اجتهاد قضائي سوري عن اساءة الامانة

مقال حول: اجتهاد قضائي سوري عن اساءة الامانة

اجتهاد عن اساءة الامانة

نقض سوري قرار جنحي 380 تاريخ 4/1/1970 س 5/970 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3009

إن جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية ويتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقص.(سورية قرار جنحي 380 تاريخ 4/1/970 س 5/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3009)إذا سلم الوكيل بالأجرة الشيء الذي في عهدته للغير لبيعه وشراء شيء آخر بثمنه فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس.(مصر قرار 1285 تاريخ 20/5/935 مج 551 والقرار 963 تاريخ 29/12/959 ح 2486 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3010)إن صح أنه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم وبين المجني عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط، فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاساً.(مصر قرار 1003 تاريخ 28/3/938 مج 551 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3011)الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكة الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.(مصر قرار 913 تاريخ 29/4/946 مج 551 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3012)إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين مادام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.(مصر قرار 1155 تاريخ 2/1/950 مج 551 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3013)يكفي لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قمة عند صاحبه.(مصر قرار 1133 تاريخ 29/3/955 مج 551 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3014)إن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.(مصر قرار 1396 تاريخ 24/4/956 ح 2485 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3015)لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة بتبديدها، إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.(مصر قرار 27 تاريخ 8/4/958 ح 2487 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3016)متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة، إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس.(مصر قرار 213 تاريخ 8/4/957 ح 2488 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3017)جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه.(مصر قرار 963 تاريخ 29/12/959 ج 2489 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3018)الخادم الذي يختلس مال مخدومة يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصودة فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة، وإذن فإذا وصفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها سرقة ولم يكن في الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة فهذا يكون قصوراً في الحكم يصيبه ويبطله.(مصر قرار 1460 تاريخ 12/5/941 مج 552 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3020)إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجني عليه أثناء سيرهما معاً في الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه ولما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليه وتركه يدخل المحطة بمفرده وانتظر هو خارجها، ولما يئس من حضوره عاد لمنزله وأبلغ الحادث لأبيه، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة، وأن اختلاسه لها هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 296 من قانون العقوبات المصري 341 من القانون الجديد، ومن الخطأ اعتبار ما وقع من المتهم سرقة لأن ترك المجني عليه المتهم يذهب بمفرده ومعه السواران إلى داخل المحطة يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهم لانقطاع صلة المجني عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفي معه الاختلاس في معنى السرقة.(مصر قرار 678 تاريخ 11/2/940 مج 552 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3021)إن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال. بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر في العقاب على اختلاس الشيء المسلم وإذن فإذا كانت نية الجاني وقت التسلم غير متفقة مع ما قصد المجني عليه من التسليم، فلا تأثير لذلك في قيام جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجاني اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.(مصر قرار 987 تاريخ 21/3/938 مج 552 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3023)التزام المودع لديه برد الشيء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسي في وجود عقد الوديعة طبقاً لأحكام المادة 482 من القانون المدني، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فإذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها لا يجوز لحاملها طلب القطن عيناً ثم تصرف صاحب المحلج في القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه بالمادة 269 عقوبات مصري.(مصر قرار 1457 تاريخ 21/3/932 مج 553 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3024)الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف به في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. وإذن فمتى كان الثابت في الحكم أن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما وأن تسلم أولهما ساعة الثاني كان تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات مصري ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون.(مصر قرار 2412 تاريخ 4/5/954 مج 553 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3025)إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبلغ تبقى للبائع حتى يجريه المشتري فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة، فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 341 عقوبات مصري.(مصر قرار 3 تاريخ 25/11/940 مج 553 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3026)عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها.(مصر قرار 1155 تاريخ 2/1/950 مج 554 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3027)من اتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما، وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض، ولم يشتر مواش ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه، عد مبدداً لأنه تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه، فيده تعتبر يد أمين، فإذا ما تصرف في المبلغ المسلم إيه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة، تنطبق عليه المادة 296 عقوبات.(مصر قرار 263 تاريخ 21/11/932 مج 554 والقرار 1263 تاريخ 7/11/960 ح 2495 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3028)إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائباً عن باقي الورثة سنداً بمبلغ ما محرراً باسمه لاستعماله في أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك ويكون مختلساً لهذا العقد.(مصر قرار 2079 تاريخ 26/10/936 مج 554 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3029)إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين في جريمة اختلاس هي بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها. ولكن متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم المجني عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس.(مصر قرار 1003 تاريخ 28/3/938 مج555 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3030)إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحال لا يتملك بها المبلغ الذي حل به بل أنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته.(مصر قرار 1710 تاريخ 27/11/939 مج 555 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3031)الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شؤونها يعاقب بخيانته الأمانة، لأن تسلمه مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 عقوبات مصري.(مصر قرار 2397 تاريخ 19/1/948 مج 555 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3032)تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامي لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لاستعمالها في أمر معين لمنفعتها.(مصر قرار 677 تاريخ 14/11/955 مج 556 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3033)من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارد على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات مصري. والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.(مصر قرار 1971 تاريخ 18/12/962 ح 2490 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3034)تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات المصري، ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجاناً.(مصر قرار 1300 تاريخ 10/1/961 ح 14 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3035)إذا كانت المحكمة وهي في صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم، قد فسرت العقد المقدم في الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليها، سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنه عقد بيع لا عقد وكالة.(مصر قرار 3150 تاريخ 5/2/962 ح 2492 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3036)إذا كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيةات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته، إذ كلفه بإحضار مقابلة ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب ولم يعد واختلس هذا المبلغ لنفسه، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات مصري.(مصر قرار 1216 تاريخ 24/10/960 ح 2497 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3038)لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.(مصر قرار1800 تاريخ 26/10/942 مج 556 والقرار 880 تاريخ 29/6/959 ح 2501 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3039)لا يشترط في جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملاً، وتوافر هذا الركن هو والقصد الجنائي من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع في كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة أمامها. ولا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها.(مصر قرار 923 تاريخ 13/5/940 حج 556 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3040)متى كان الحكم قد بين بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية، وأنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث فإن اختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع، وعن الثمن الوارد فيه وعدم دفعه كله أو بعضه، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التي يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود.(مصر قرار 953 تاريخ 3/5/943 مج 556 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3041)تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير.(مصر قرار 1285 تاريخ 20/5/935 مج 557 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3042)إن احتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها وعدم استعمالها لها لا يعفيهما من المسؤولية الجنائية إذ يكفي لتمام جريمة اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ على نية الحيازة فتتحول إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية حساب الغير.(مصر قرار 1249 تاريخ 29/5/944 مج 557 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3043)القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها يكون قاصراً قصوراً يصيبه ويستوجب نقضه.(مصر قرار 1348 تاريخ 18/12/950 مج 557 والقرار 1407 تاريخ 28/1/957 ح 2506 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3044)إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى التصرف في الشيء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة 341 عقوبات مصري كما لو كان مالكاً له أضراراًً بالمجني عليه.(مصر قرار 1507 تاريخ 27/12/950 مج 557 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3046)قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التي بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.(مصر قرار 1029 تاريخ 19/11/956 ح 2502 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3047)لا يكفي لاعتبار المتهم مبدداً مجرد امتناعه عن رد المنقولات التي تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر وعدم الوفاء بباقيه ومع ما أبداه المتهم من استعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر بل لا بد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه.(مصر قرار 104 تاريخ 2/4/957 ح 2503 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3048)إن مجرد تسليم الأمين الشيء المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفي لاعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف فيه.(مصر قرار 519 تاريخ 8/10/957 ح 2504 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3049)لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه وهو ما قصد الحكم عن استجلائه ومن ثم يكون معيباً بالقصور.(مصر قرار 1840 تاريخ 20/12/965 ح 2507 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3050)المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مادام أن فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.(مصر قرار 1029 تاريخ 19/11/956 ح 2508 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3051)التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصحابة. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة ـ المسلم برفعها ضده ـ لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد العلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا، فضلاً عما أنفقه من مصروفات، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة ـ قام بعدها بتسليم المنقولات ـ إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً فإن الحكم إذ دان بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.(مصر قرار 176 تاريخ 23/3/964 ح 2510 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3053)مادام الحكم الصادر في جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التي هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذي تسلم المبالغ بموجبه.(مصر قرار 1491 تاريخ 1/12/947 مج 558 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3054)لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه في الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به.(مصر قرار 12 تاريخ 14/3/950 مج 558 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3055)إذا كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة تبديد راديو قد أقيم على أن المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلم إليه لإصلاحه وأنه رفض رده إلى صاحبه ولم يرد على ما دفع به المتهم من أنه حجز الراديو عنده حتى يؤدي إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذي كان قد تسلمه منه لاستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله أنه لم يقم دليل على أن المجني عليه قد تسلم منه جهازاً آخراً لاستعماله، فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأن مجرد امتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفي لاعتباره مبدداً إذ لا بد من ثبوت سوء نيته.(مصر قرار 185 تاريخ 13/3/952 مج 559 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3057)إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تبديد أشياء تسلمها من المجني عليه بناء على مجرد قوله أن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها، ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحبه فذلك قصور يستوجب نقضه.(مصر قرار 1160 تاريخ 6/1/953 مج 559 والقرار 1407 تاريخ 28/1/957 ح 2523 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3058)إذا كانت المحكمة أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة وقالت في حكمها عن دفاعه بأن الماشية المنسوب إليه تبديدها قد سرقت منه أنه دفاع لم يسفر التحقيق عما يقطع بصحته، كان حكمها قاصر التسبب واجباً نقضه، لأنه لم يقطع بأن هذا الدفاع غير صحيح، والحكم بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين.(مصر قرار 1896 تاريخ 18/11/946 مج 559 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3059)يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات المصري. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً بصندوق جمعية التعاون بل أن الأمين كان أخاه الذي توفي فقام هو مقامه وأعطى على نفسه إقرار بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفي، ولكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفيده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.(مصر قرار 438 تاريخ 4/12/951 مج 559 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3060)تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وعلى قاضي الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى، وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص هذا التاريخ منها ومتى أقام الدليل عليه فهو معزل عن كل رقابة.(مصر قرار 1337 تاريخ 35/12/958 ح 2520 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3061)تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة.(مصر قرار 1254 تاريخ 20/2/956 مج 2521 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3062)إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها ورد عليه في قوله: ((أنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلاً ولم يبدد أي جزء منها)) فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التي أوردها.(مصر قرار 712 تاريخ 18/5/959 ح 2526 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3063)إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده. فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت. ولئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن رد الأمانة مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل، أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى وقرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل من تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ، ويجب اعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة، وإذن فإذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصي كشف الحساب إلى المجلس الحسبي مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التي في ذمة القصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه اختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نية تملك الشيء المودع لديه.(مصر قرار 1447 تاريخ 8/6/942 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3065)إن سن القاصر إزاء وصية إذا اختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل، فإذا وجدت إمارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الإمارات، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق، فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد انتهاء الوصية قد تحاسب مع الوصي وحررا ورقة بذلك، وتعهد الوصي بأن يؤدي القاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده وحكمت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد، بل أن العجز إنما ظهر في وقف امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.(مصر قرار 1712 تاريخ 4/12/939 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3066)إن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه وظهور عجز المودع لديه من رده.(مصر قرار 696 تاريخ 16/2/942 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3067)إن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها. وليست جريمة خيانة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة. وإذا ساغ القول بأن عجز الأمين عن رد الأمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إلا إذا لم يقم دليل على حصول التبديد من قبل فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.(مصر قرار 1429 تاريخ 4/5/936 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3068)ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.(مصر قرار 880 تاريخ 29/6/959 ح 2533 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3069)يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل ـ وهو الطاعن ـ عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك، تاريخاً لارتكاب الجريمة.(مصر قرار 1337 تاريخ 3/12/958 ح 2534 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3070)إن جريمة الاختلاس في حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن فللمحكمة أن تستند في إثباتها إلى ما ظهر من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها.(مصر قرار 416 تاريخ 8/4/935 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3071)الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة في المادة 238 عقوبات مصري جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. فواقعة الاختلاس أو التبديد التي تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات مصري يجوز إثباتها دوماً بكافة الطرق القانونية.(مصر قرار 689 تاريخ 16/3/936 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3072)إذا كان عقد الائتمان الذي تفرغت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباتها أمام المحكمة الحنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية. لأن واقعة الائتمان هي في ذاتها واقعة مدنية صرفة فضلاً عن أنها واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها في الترتيب.(مصر قرار 689 تاريخ 16/3/936 مج 560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3073)إن المادة 215 من القانون المدني المصري تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حال وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه. وهذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع.(مصر قرار 1216 تاريخ 11/5/942 مج 561 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3075)من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادي من الحصول على دليل كتابي.(مصر قرار 453 تاريخ 14/6/955 مج 561 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3076)إن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد قضت بجواز إثبات الوديعة بالبينة بناءً على ما رأته من أن في صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدني والمدعى عليه، وفي التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها وبين زوجها، وقيامه لنصرتها، في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي عليه بالمصوغات التي استودعتها إياه، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته.(مصر قرار 1793 تاريخ 2/11/942 مج 561 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3077)إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيةات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمنا. فإذا كانت المحكمة قد سارت في إثبات الدعوى بالشهود، ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ففي ذلك ما يفيد قبوله ابتداء الإثبات بالبينة ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك.(مصر قرار 678 تاريخ 19/12/940 مج 562 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3079)الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش مصري ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأن مرة لدى محكمة النقض.(مصر قرار 21 تاريخ 2/12/940 مج 562 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3080)متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناءً عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الاختلاس فقط.(مصر قرار 259 تاريخ 30/12/940 مج 563 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3081)استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 عقوبات مصري إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة. أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقع التبديد منه بقصد الهرب من المسؤولية الجنائية أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال إلا كطريقة حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد فإن الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسؤولية الجنائية.(مصر قرار 559 تاريخ 12/2/934 مج 564 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3082)إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل، فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناءً على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حساباً بينه وبين المجني عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون والحكم بذلك يتعين نقضه.(مصر قرار 2068 تاريخ 26/10/936 مج 564 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3083)صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجناية خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة، وصحيح كذلك أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة وبينت أن الوصول الذي تسلم بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة، وإن المتهم نفسه قد اعترف في التحقيق بصحة ما تضمنه هذه الوصول، فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا شأن لمحكمة النقض به.(مصر قرار 1433 تاريخ 3/6/946 مج 564 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3084)العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد، فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر وذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم على سبيل الوديعة وذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع فلا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديداً جنائياً معاقباً عليه لفقدان أركان جريمة التبديد.(مصر قرار مؤرخ 2/11/926 مجلة المحاماة صفحة 560 قت 1/512 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3085)لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائز للشيء من قبل. فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولكنه بقي في حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب.(مصر مؤرخ في 14/3/950 مجموعة أحكام النقض صفحة 406 قت 1/512 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3086)إن عدم مشروعية العقد لا يعفي المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه، كما أن بطلان العقد لا يعفي من الرد، ويترتب على ذلك بالضرورة أنه إذا تسلم شخص من آخر مبلغاً بمقتضى أحد العقود المبينة بالمادة 296 (341 الحالية) وكان سبب العقد أو موضوعه باطلاً أو غير مشروع ثم اختلس المبلغ لنفسه وجب عقابه طبقاً لهذه المادة لأنها لا تعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد وإنما تعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.(مصر مؤرخ 24/5/937 مجموعة الأحكام الرسمية صفحة 495 قت 1/517 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3087)إذا كان النزاع المتكون بين الفريقين في قضية خيانة الأمانة يتعلق بمدى علاقة سند الأمانة بسند آخر فإنه لا يخرج عن كونه نزاعاً مدنياً يعود البت فيه إلى المحاكم الحقوقية ولا يشكل جريمة خيانة الأمانة.(الأردن قرار 39 لعام 955 د 11/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3088)إن جريمة خيانة الأمانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وإنما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده، وإن اليوم الثاني لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية.(الأردن قرار 30 لعام 957 د 7/957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3089)إن المادة 174 (1) عقوبات أردني تشترط للعقاب أن يكون الفاعل قد اختلس ما هو موكول إليه إدارته أو حفظه بحكم وظيفته فإذا ثبت من البينات أن إدارة المستودع الذي أخذت منه الأكياس أو حفظه ليست من وظيفة مرتكب الفعل وإنما سلم إليه المستودع من قبل شخص ليس من وظيفته قانوناً تسليمه إلى شخص آخر لفترة من الزمن، وبالتالي فإن المادة 174 (1) لا تنطبق على فعل الفاعل وإنما يعتبر فعلة خيانة أمانة ينطبق على المادة 422 عقوبات أردني توفيقاً للمادة 423 (1) من ذات القانون.(الأردن قرار 155 تاريخ 11/2/973 د 2/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3091)

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عند تحرير سند امانة وبعد كتابة قيمة السند تم تعديل الرقم وظهر التعديل بوضوح ثم كتبت قيمة السند كتابة بشكل صحيح وبعدها تم التوقيع على السند — فهل يعتبر السند مزورا ؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.