قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .

الفصل الثانى
التسوية والتسجيل الأول
4ـ نشر الإعلان .
5ـ تعيين الموظفين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة .
6ـ الإعلان الذى ينشره ضابط التسوية .
7ـ الحضور .
8ـ أثر الغياب .
9ـ واجبات ضابط التحديد .
10ـ سلطات ضابط التحديد الخاصة .
11ـ واجبات ضابط المساحة .
12ـ واجبات ضابط التسجيل .
13ـ أسس التسجيل .
14ـ محتويات سجل التسوية .
15ـ واجبات ضابط التسوية .
16ـ القواعد التى يتبعها ضابط التسوية .
17ـ سلطات ضابط التسوية الخاصة .
18ـ اعتبار التسجيل نهائياً .
19ـ الاستئنافات .
19أـ مسح الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة .

الفصل الثانى ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل

19ب ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .
19ج ـ نشر إعلان فى الجريدة الرسمية .
19د ـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .
19هـ ـ السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين فى إعادة التسوية .
19 وـ تطبيق أحكام الفصل الثانى .
19زـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية .

الفصل الثالث
تسجيل الأراضى

20ـ التنظيم .
21ـ التسجيل الإجبارى .
22ـ الحدود الإدارية .
23ـ سجل حقوق الملكية .
24ـ مكان التسجيل .
25ـ أثر التسجيل .
26ـ النقل الإختيارى .
27ـ الالتزامات التى تخضع لها الأرض .
28ـ التصرفات اللاحقة .
29ـ استبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى .
30ـ تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .
31ـ الحد الأدنى لتسجيل القطع المنفردة والحصص المفرزة .
32ـ الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .
33ـ وثائق التسجيل .
34ـ الاستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .
35ـ وجوب تضمين الوثائق بياناً صحيحاً للثمن .
36ـ تحرير الوثائق .
37ـ وجود الاشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل .
38ـ سلطة المسجل العام فى الاستغناء عن التحقق من الوثائق .
39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .
40ـ التوكيل الشرعى .
41ـ صحة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل .
42ـ تأييد التوكيل الشرعى .
43ـ الوثائق التى سبق تسجيلها .
44ـ الوثائق التى تتطلب التسجيل .
45ـ قبول الوثائق وتسجيلها .
46ـ سلطة الإجبار على التسجيل .
47ـ تاريخ التسجيل وأولويته .
48ـ الأرض الحكر .
49ـ مالك الأرض الحكر .
50ـ قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل ملكية المستأجر .
51ـ الرخصة الصادرة بمقتضى إيجارة .
52ـ الإشعار بالإيجارة .
53ـ انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .
54ـ نقل الملكية .
55ـ نقل ملكية الأرض الخاضعة لامتياز .
56ـ نقل ملكية الأرض الحكر .
57ـ الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال .
58ـ المبادلات وتقسيمات الافراز .
59ـ الامتيازات .
60ـ وجوب تسجيل الامتياز .
61ـ الاتفاقات المضمنة فى الامتيازات .
62ـ الامتياز الحيازى .
63ـ نقل الامتياز .
64ـ الاعتراف بمبلغ مستحق فى وقت نقل الملكية .
65ـ عيب الامتياز عند نقل الملكية .
66ـ الإبراء من الامتياز ,
67ـ جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة .
68ـ الانتقال من طريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم .
69ـ إثبات وراثة المسلم المتوفى .
70ـ أثر الانتقال من طريق الإرث .
71ـ أمر المحكمة .
72ـ الإفلاس .
73ـ اعتبار كل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل .
74ـ الأمناء .
75ـ الأمناء الباقون على قيد الحياة .
76ـ القصر وناقصو الأهلية .
77ـ سلطة تسجيل التصرفات فى مصالح القصر …. الخ .
78ـ التحوطات .
79ـ القيود .
80ـ شهادة الأرض .
81ـ شهادة الإمتياز .
82ـ ابراز الشهادة .
83ـ الشهادات الضائعة أو التالفة .
84ـ تصحيح المسجل للسجل .
85ـ تصحيح السجل بأمر المحكمة .
86ـ أثر الغش أو الغلط .
87ـ التعويض فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح .
88ـ التعويض فيما بين المالك والشخص الذى أخذت منه ملكية الأرض فيما يتعلق بأخطاء المسح .
89ـ سلطات المسجلين وواجباتهم .
90ـ الحدود .
91ـ الفحص .
92ـ البحوث الرسمية .
93ـ البينة الرسمية .
94ـ الإعلانات .
95ـ الرسوم .
96ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد .
97ـ الاستئنافات (خلاف الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثانى ) .

الفصل الرابع
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة .
98ـ ألغيت .
99ـ تعيين الأمناء القانونيين .
100ـ أثر تسجيل الأمناء القانونيين .
101ـ استبقاء .
102ـ ألغيت .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925″ .

إلغاء وإستثناء .
2ـ (1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ) . 1
(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أى قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أى شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضى الذى سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضى من التسجيل الذى سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
” أرض ” تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة فى الأرض وأيضاً أية مصلحة فى الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الإمتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة الى أخرى،
” إمتياز ” يشمل أى رهن أو أى امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقيم بالنقود ويشمل الإمتياز الذى ينشأ على إمتياز ،
” انتقال ” فيما يتعلق بالأرض أو الإمتياز يقصد به انتقال الأرض أو الإمتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون ،
” ايجارة ” تشمل الإيجارة من الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن ،
” تصرف ” يقصد به أى تصرف من أى نوع تتأثر به حقوق الأشخاص فى الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثر امتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل “يتصرف ” معنى مماثل ،
” رئيس الجهـاز القضائى المختص” يقصد به رئيس الجهاز القضائى المنشأ فى أى من الولايات حسبما يكون الحال ،
” سجل ” يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
” مالك ” يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض ،
” مالك الامتياز ” يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز ،
” المحكمة ” يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية ،
” مسجل عام ” يشمل مساعد المسجل العام وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام ،
” مسجل ” يشمل مساعد المسجل وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل ،
” مطالب ” يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية ،
” مقابل ذو قيمة ” يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً إسمياً من المال ،
” مقرر ” يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أى أمر يصدره المسجل العام وفقاً للأسس التى يحفظ السجل بمقتضاها فى الحالات التى لم ينص عليها فى أية قاعدة ،
” نقل الأرض أو الامتياز ” يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة ،
” الوالى ” يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
” وثيقة ” تشمل أى سند أو حكم أو أمر أو أى مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً لذلك التسجيل .

الفصل الثانى
التسوية والتسجيل الأول

نشر الاعلان .
4ـ متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجـراء تسوية لملكية أى أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً فى الجريدة الرسمية يبين أنه فى النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضى فى تلك المنطقة وتسمى فيما بعد ” منطقة التسوية ” وفقاً لما يوضح فى الاعلان .3
تعـيين الموظفـين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة .
5ـ (1) يعين الشخص الذى يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد “الشخص المفوض”) في تاريخ نشـر الإعلان المذكور فى المادة 4 أو بعده شخصاً يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضى داخل تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضى بمقتضى قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 .4
(2) يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين فى أى تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو الاعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو ابراز المستندات مما يكون لازماً لاجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر أو الاعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التى يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم .5
(3) يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التى يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل .

الاعلان الذى ينشره ضابط التسوية .
6ـ (1) يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر اعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما فى مكتب المحلية المختصة فى المحافظة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضى فى المحافظة المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضاً إذا رأى ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان فى الجريدة الرسمية أو فى أية صحيفة أخرى .6
(2) يجب عليه فى ذلك الإعلان أن :
( أ) يحدد فى أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها ،
(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام هذا الفصل ،
(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أى شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة التسوية أو أى حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته ،
(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان .

الحضور .
7ـ يجب على جميع مالكى الأراضـى والمطالبين بها والأشخـاص المطالبين بامتياز عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى الأرض بأنفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي أعلنهم به ضابط التسوية أو في أى وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل السندات والشهادات والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها .

أثر الغياب .
8ـ (1) إذا تخلف أى مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ، وفقاً لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل ، فيجوز، حسب الحال ، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية فى غيابه .
(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهورهم ظهوراً لكل الورثة أو كل المجموعات ، حسب الحال ، ما لم يوجه ضابط التسوية بخلاف ذلك .

واجبات ضابط التحديد .
9ـ مع مراعاة أى توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هى أن :
( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها ،
(ب) يتاكد من أن كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة قد حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة ،
(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضى التى تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت فى الرسم التخطيطى برقم أو حرف أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به ،
(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أى مطالبين بها أو بأى امتياز عليها ،
(هـ) يقيد فى القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على تلك الأراضى بالاضافة الى تفاصيل مطالباتهم .

سلطات ضابط التحديد الخاصة .
10ـ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة فى المادة 9 أن يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية :
( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة ،
(ب‌) يجوز له أن يضع أى أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر ، لصالح أى مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ،
(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو وضع أراض فى خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ الأمر لضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه فى المادة 17 .

واجبات ضابط المساحة .
11ـ مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بسمح الأراضى الموجودة فى منطقة التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذى يعده ضابط التحديد .

واجبات ضابط التسجيل .
12ـ (1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم فى القائمة التى يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د ) بالحضور أمامه فى الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذى يراه لازماً يشرع ضابط التسجيل فى إعداد سجل أول يسمى فيما بعد ” سجل التسوية ” لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه فيما تقدم .
(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التى يتضمنها هذا القانون .

أسس التسجيل .
13ـ عند اعداد سجل التسوية :
( أ) يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أى شخص له الحق فى ملكية الأرض ، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه ، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31 ، فيجب على ضابط التسجيل أن يحيل الموضوع الى ضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه فى المادة 17(ج) ،
(ب‌) إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى الى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل الأرض باسم الحكومة ،
(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أى شخص مستحق لأى حق من الحقوق المذكورة فيما بعد فى أو على أرض تملكها الحكومة أو أى شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة لأى حق من تلك الحقوق فى أو على أرض يملكها أى شخص ، والحقوق هى :
(أولا) حق الزراعة التى يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار ،
(ثانيا) حق المرعى ،
(ثالثا) الحق فى منتجات الغابة ،
(رابعا) الحق فى شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة ) ،
(خامسا) أى حق نافع آخر ،
فيجب عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة ، بحسب الحال ، ويجب عليه أن يقيد فى سجل التسوية الحدود المحلية التى يجوز ممارسة ذلك الحق فى نطاقها والمدى الذى اليه يجوز التصرف فى المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ،
(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 .

محتويات سجل التسوية .
14ـ (1) يقيد ضابط التسجيل فى سجل التسـوية البيانات الآتية بالاضـافة الى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى :
( أ) الرقم الذى خصص لتلك الأرض ،
(ب) فى حالة الأرض المملوكة ، على الشيوع حصة أى مالك على الشيوع عينت حصته ، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة فى المادة 32 فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر الى ضابط التسوية الذى يفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 17 (ج ) ،
(ج ) أى تقييد لسلطـات المالك فى التصـرف فى الأرض ،
(د ) أى امتيازات على الأرض وأى تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها فى التصرف فى الامتياز ،
(هـ) التاريخ الذى تم فيه التسجيل .
(2) يجوز لضابط التسجيل أن يقيد اشعاراً فى سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية ارض ولا تتطلب اشعاراً بموجب أحكام المادة 27 ، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الاشعار فى صحة أى التزام أو حق أو مصلحة مما سلف ذكره .
(3) يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه بخاتم الشخص المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه صحيح وشيخ القرية أو البلدة التى تقع داخل حدودها قطعة الأرض ، وكذلك كل من يكون حاضراً من الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً .

واجبات ضابط التسوية .
15ـ (1) يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة أو الخاصـة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل التى تتعلق باجراءات تحديد أو تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية .
(2)
( أ) ينظر ضابط التسوية ويفصل فى كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أى قيد أصلى قيده ضابط التسجيل فى سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات الى علمه أو تقدم تلك العريضة اليه قبل انتهاء التسوية فى القرية أو المكان الذى تكون فيه الأرض ،
(ب) إذا قدم أى طلب لضابط التسوية فى أى وقت لاحق لانتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أى مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل فى الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد اشعاراً بالطلب فى سجل التسوية أو يأمر بتقييده .
(3) يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالاجراءات ، ويجب عليه ـ كلما كان ذلك عملياً ـ أن يتبع الاجراءات التى يوجه بمراعاتها قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 فى سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون عن القضايا المدنية .7
(4) يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية الى المقابر والآبار وأن يضع الأراضى المتاخمة لطريق عام أو حق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً .
(5) يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً .
(6) يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند الاقتضاء ، حق مرور لصالح أى مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التى يمارس بها ذلك الحق والتعويض ـ إن وجد ـ الذى يدفعه المالك الذى منح ذلك الحق قبل استعماله .

القواعد التى يتبعها ضابط التسوية .
16ـ يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل فى جميع المطالبات او المنازعات أو العرائض المذكورة فى البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية :
( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد) باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون ،
(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أى شخص ، لم يتقدم بمطالبة ، له الحق فى أرض أو امتياز ، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون ،
(ج ) تعتبر كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المشغولة ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ،
(د ) فى حالة الأرض التى تزرع فى فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف المحلى الجارى بشأنها ، فان مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أى شخص لأية مدة كانت لا يعطيه الحق فى ملكيتها ملكية مطلقة ،
(هـ) ممارسة أى شخص لحقوقه فى أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه فى مواجهة الحكومة لاثبات ملكيته لأية حقوق فى أو على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التى تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها ،
(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أى شخص يستمد المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام بهما المطالب ،
(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أى سبب خاص آخر بأن الشخص الذى فى حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر ، فان حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك الآخر .

سلطـات ضابط التسوية الخاصة .
17ـ تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض فى منطقة التسوية السلطات الآتية :8
( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً فى مقابل أى تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض فى خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين فى ذلك الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التى يمارس بها حق المرور ،
(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد التى قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه ،
(ج ) يجوز له فى أى أمر يحال اليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من المادة 32 بحسب الحال ،
(د ) إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة افراز فيما بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية ، ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير اجراءاتها ، ويجوز له عند اصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أى تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من المال لأى شريك فى الملكية بما يحقق مساواة فى القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء اجراءات قسمة الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أى من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص :
(أولا) يجوز له أن يعين أحد الشركاء الآخرين أو أى شخص آخر ليمثل مصلحة أى شريك آخر ،
(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أى شريك تضار بغيابه أو لم تضار به .

اعتبار التسجيل نهائياً .
18ـ بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل التسوية الذى يشير لأى أرض ، أو إذا أصدر ضابط التسوية أى أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر ، يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون فى سجل التسوية ومع مراعاة أى استئناف كما هو منصوص عليه فى المادة 19 ـ نهائياً ويكون هو المحضر الذى يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث .

الاستئنافات .
19ـ (1) يجوز لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو إمتياز ، أن يستأنف ذلك القرار الى محكمة الاستئناف التى تقع الأرض فى دائرة اختصاصها .9
(2) يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التى يقدم إليها الاستئناف خلال مدة ستة أشهـر من تاريخ القرار المستأنف . 10
(3) لا ينظر فى أى استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التى قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف .11
(4) بالرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون آخر ، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا .12
(5) يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك فى حالة أى استئناف مقدم بموجب أحكام البند (4) .13

مسح الأراضى البور والغابات والأراضـى غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة.
19أـ (1) يجوز لمساعد مسجل الأراضى أن يأمر بأن تمسح وأن تسجل باسم الحكومة أية أراضى تقع داخل منطقته إذا ما اقتنع بالآتى :14
( أ) أن الأراضى بور أو غابات أو غير مأهولة ، و
(ب‌) ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(2) قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة يجب على الوالي أن يعلن أن هنالك نية فى التسجيل، وأن يطلب من أى شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب التى يبنى عليها اعتراضه ، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التى قد يراها الوالي كفيلة لايصاله لعلم كل الأشخاص المعنيين .
(3) لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل بأنه قد انقضى شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور ، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً وأنه حسب علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(4) يكون لأى متضرر من تسجيل أجرى بموجب أحكام هذه المادة الحق فى أن يستأنف خلال سنتين من ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التى تقع فى دائرتها الأرض .
(5) كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب أن ينشر محلياً وفى الجريدة الرسمية .

الفصل الثانى ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل

الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .
19ب ـ متى تبين للوالى أو لرئيس الجهاز القضائى المختص فيما يتعلق بأية منطقة من الأرض المسجـلة أن الأشخـاص أو نسـبة كبيرة من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة أو لأية مصلحة فيها أنهم ، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة أو تسجيل سابق غير صحيح أو لأى سبب آخر ، ليسو حائزين فعلاً لتلك الأجزاء من الأرض أو لا يتمتعون بايجاراتها أو عوائدها أو أى مصالح فيها حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن يطلبوا من ” الشخص المفوض ” إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة .15

نشـر إعلان فى الجريدة الرسمية
19ج ـ إذا تبين للشخص المفوض عند النظر فى أى طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرى حسبما يراه مناسباً أنه من الملائم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعلاناً فى الجريدة الرسمية مبيناً فيه أنه فى النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للأرض داخل تلك المنطقة ، ” وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية ” ، حسبما يبين فى الإعلان .16

سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين
ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .
19دـ يعين “الشخص المفوض” عند أو بعد نشر الإعلان المذكور فى المادة 19 ج شخصاً بالاسم أو شاغل وظيفة ضابطاً لاعادة التسوية يعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم لاجراء التحديد وإعادة التسـوية وإعادة التسجيل الخـاص بمنطقـة إعـادة التسوية .17

السلطــات العامـة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخـرين العاملين فى إعادةالتسوية .
19هـ ـ فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل يكون لضابط إعادة التسوية وكل الضباط الآخرين الذين عينوا على الوجه المذكور ، ذات الحقوق والسلطات والواجبات المخولة لضباط التسوية والضباط الآخرين المعينين بموجب أحكام الفصل الثانى فيما يتعلق بالتسوية والتسجيل الأول ، وذلك للمدى الذى لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل .18

تطبيق أحكام الفصل الثانى .
19وـ تطبق أحكام الفصل الثانى المتعلقة بالتسوية والتسجيل الأول على إعادة التسوية وإعادة التسجيل بمقتضى أحكام هذا الفصل للمدى الذى لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك لمراعاة الإضافات أو الاستثناءات أو التعديلات الآتية :
( أ) يضع الضباط العاملون فى إعادة التسوية فى اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل الأراضى والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساساً لإجـراءات إعادة التسوية ،
(ب) كل الأرض البور والغابات والأراضى غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك قبل تاريخ التسجيل السابق أو صارت كذلك بعد ذلك التاريخ ، تعتبر ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ، ولا يشكل التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليلاً على العكس وتفسر المادة 16(ج) طبقاً لذلك .19

سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ذات الشخص ضابطا للتسوية ولإعادة التسوية .
19 زـ إذا تبين “للشخص المفوض” فيما يتعلق بأية مساحة من الأرض أن جزءاً مسجلاً والآخر غير مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية ًوإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضى أحكام هذا الفصل مع تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضى أحكام الفصل الثانى ، فيجوز للمفوض أن يعين ذات الشخص ليكـون فى ذات الوقت ضابطاً للتسوية ولإعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الأشخاص ليكونوا ضباط تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضى ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفى الذكر على التوالى . 20

الفصل الثالث
تسجيل الأراضى

التنظيم .
20ـ (1) تشكل مكاتب تسجـيل الأراضـى الحالية مع أى مكاتب لتسجيل الأراضى تنشأ فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.
(2) يدير مكاتب تسجيل الأراضى مسجل عام يعينه رئيس القضاء . 21
(3) تخضع جميع مكاتب تسجيل الأراضى لإشراف رئيس القضاء . 22

التسجيل الإجبارى
21ـ يجوز للوالى أن يوجه من وقت لآخر بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أنه إبتداء من تاريخ يذكر فى الأمر يطبق نظام تسجيل الأراضى المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجبارياً فى أى مكان كان فيه تسجيل الأراضى مطبقاً قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضى أحكام أى من القوانين التى ألغاها هذا القانون أو فى أى مكان لا يعمل فيه بأى نظام لتسجيل الأراضى ، ويجوز له بمقتضى ذلك الأمر أن يستبعد من التسجيل أى نوع من الأراضى أو الأمتيازات التى يعتبر أن التسجيل لا يطبق عليها بصورة مناسبة . 23

الحدود الإدارية .
22ـ لأغراض هذا القانون تكون حدود أى مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود الإدارية ما لم يأمر المسجل العام بخلاف ذلك .

سجل حقوق الملكية .
23ـ (1) من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضى وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضى المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذى أنشئ المكتب من أجله .
(2) يعد سجل كل قطعة أرض نقلاً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل الثانى مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية .
(3) يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة الإنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب أن يكون فى الشكل المقرر .
(4) تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزاً يكون هو الرقم المعطى لها فى سجل التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .

مكان التسجيل .
24ـ تقدم جميع الوثائق لتسجيلها فى مكتب تسجيل الأراضى فى المحافظة أو المنطقة التى تقع فى دائرتها الأرض .

أثر التسجيل .
25ـ إستثناء مما نص عليه فى هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد إكتسبت عند التسجيل الأول أم بعد ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة ، حقوقاً غير قابلة للإبطال إلا على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التى تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات الأخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح المحددة فى السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى :
( أ) الإمتيازات والأعباء والإيجارات والإلتزامات الأخرى والشروط والقيود ـ إن وجدت ـ المقيدة فى السجل ،
(ب) الإلتزامات والحقوق والمصالح التى أعلن هذا القانون أنها لا تتطلب الإشعار بها فى السجل والتى تكون موجودة ما لم ينص صراحة فى السجل على عكس ذلك ،
(ج ) أية حقوق أو مصالح غير مسجلة قد يكون أى شخص مستحقاً لها ، إذا كان المالك غير مستحق الأرض لمنفعته الخاصة (فيما بينه وبين الشخص المستحق لمنفعتها) .

النقل الإختيارى .
26ـ إذا إستحق المالك الأرض من طريق نقل تم بدون مقابل ذى قيمة فإنه يمتلكها وهى خاضعة لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك الأرض وهى مثقلة بها ، وذلك مع مراعاة السلطات والأحكام التى يتضمنها أى قانون إفلاس يكون معمولاً به وقتئذ ، وإستثناء مما تقدم يكون لذلك النقل ، فى جميع الأحوال ، عندما يسجل وعلى الأخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك ، ذات الأثر كما لو كان نقلاً لها بمقابل ذى قيمة .

الإلتزامـات التـى تخضع لها الأرض .
27ـ تعتبر الأرض ، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة فى السجل خاضعة لما قد يكون فى الوقت الحالى قائماً أو قابلاً للنفاذ عليها من الإلتزامات والحقوق والمصالح التالية دون الإشعار بها فى السجل :
( أ) ضريبة الأراضى وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضة على الأرض ،
(ب) لوائح المبانى واللوائح الصحية الأخرى المعمول بها وقتئذ،
(ج ) حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق الإرتفاق الأخرى ،
(د ) الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن ،
(هـ) الحقوق المتعلقة بأشجار النخيل والأشجار الأخرى وكل الحقوق المترتبة على ملكيتها ،
(و ) الحقوق التى تكون فى الطريق الى تملكها بمرور الزمن ،
(ز ) الإيجارات أو الإتفاقات على الإيجارات لفترات تقل عن ثلاث سنوات ،
(ح ) الحق العرفى فى شغل المنازل المبنية على الأرض بموافقة المالك أو المالك السابق له .
على أنه يجوز دائماً للمسجل أن يوجه بتسجيل أى من الإلتزامات والحقوق والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التى يراها مناسبة .

التصرفات اللاحقة .
28ـ إعتباراً من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضى لأية محافظة أو جزء منها لا تكون أى أرض أو إمتياز يطبق عليهما هذا القانون قابلين للنقل أو الإخضاع لإمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر إلا إذا كان ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون فيما عدا والى المدى الذى قد يستثنى إليه أيهما من التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتكون أية محاولة لنقل أى أرض أو إمتياز أو إخضاعهما لإمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة ولا أثر لها .

إستبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين فـى الأراضـى لســنة 1918 الملغى .
29ـ لا يحد أى نص يتضمنه هذا القانون من السلطات المخولة بمقتضىأى قانون يجعل موافقة الوالى ضرورية لأى تعامل فى الأرض ، أو من السلطات المخولة بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى ، وكذلك لا يسبغ ذلك النص صحةعلى أى تصرف جعله أى قانون مما تقدم ذكره باطلاً ولا أثر له.24

تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .
30ـ إذا كانت الأرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيوع يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أى تصـرف يقوم به أى مالك فى حصة شـائعة لصالح أى شخص خلاف المالكين الآخرين ما لم يوافق بقية المالكين أو ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل .

الحد الأدنى لتسجيل القطـع المنفـردة والحصص المفرزة.
31ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ الحدود الدنيا لتسجيل القطع التى تسجل منفردة والحصص المفـرزة فى القطع ويجوز له أن يقرر حـدوداً دنيا مختلفة لأماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على أسـاس أى وحـدة للتسجيل تستعمل عادة وعند تقرير الحدود الدنيا فى أى مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح صحية أو لوائح أخرى حداً أدنى لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد الأدنى فى الإعتبار .25
(2) بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 23لا تسجل كقطعة منفردة أو كحصة مفرزة فى قطعة ، أى قطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر على الوجه السالف ذكره ولا يسجل أى تصرف فى مثل تلك القطعة من الأرض إلا ما قد يوافق عليه المسجل لغرض تبسيط السجل ويجوز للمسجل أن يأمر بإضافة مثل تلك القطعة من الأرض الى أرض أى مالك ملاصق وفقاً لأى إتفاق قد يبرم بين المالكين وإذا لم يوجد إتفاق يجوز للمسجل أن يحدد التعويض الذى يدفعه المالك الملاصق الذى ينتفع من الإضافة ويجوز له أن يأمر بأن يضمن التعويض بإمتياز يسجل على القطعة التى يملكها المالك الملاصق والإضافة المذكورة سابقاً .
(3) لأغراض البند (2) يعتبر الإنتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر تصرفاً فى تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند إنتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذى إنتقلت منه أو الشخص الذى إنتقلت إليه .
(4) يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند (1) ـ باسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف فى تلك القطعة أو الحصة المفرزة حسبما نص عليه فى البند (2) .
(5) على الرغم من أى نص مخالف فى هذه المادة تسجل باسم الحكومة ، عند دفع التعويض ، الحصص التى تقل عن الحد الأدنى التى نشأت أو التى تنشأ فى أى وقت فى أى أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. 25أ

الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .
32ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرهاالحدود الدنيا للحصص الشائعة فى الأراضى ويجوز له أن يقرر حدوداً دنيا مختلفة للأماكن المختلفة أو يقرر حدوداً دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل تستعمل عادة .26
(2) لا يجوز بعد إعداد السجل حسبما هو منصوص عليه فى المادة 23 تسجيل أية حصة شائعة تقل ، إذا افرزت ، عن حد أدنى مقرر حسبما تقدم .ولا يجوز تسجيل أى تصرف فى أية حصة كتلك إلا حسبما يوافق المسجل لغرض تبسيط السجل ، ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة الى حصة أى مالك مشارك وفقاً لأى إتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم يوجد إتفاق وفقاً لتوجيهات المسجل مقابل التعويض (أو دونه) الذى يحدده المسجل حسبما يراه ملائماً ويدفعه الشخص الذى ينتفع من الإضافة ، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض بإمتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من الإضافة .
(3) يجوز للمسجل عند تحرير السجل أن يرفض تسجيل أية حصة شائعة تقل عن حد أدنى مقرر بموجب أحكام البند (1) ، ويجوز له التصرف فى تلك الحصة حسبما نص عليه فى البند (2) .
(4) على الرغم من أى نص مخالف فى هذه المادة تسجل باسم الحكومة عند دفع التعويض الحصص التى تقل عن الحد الأدنى التى نشأت أو تنشأ فى أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .26أ

وثائق التسجيل .
33ـ تتم التصرفات التى تتعلق بأرض أو إمتياز على الوجه الآتى :
( أ) بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية فى الشكل المقرر أو فى أى شكل آخر أو فى الشكل المقرر بعد تعديله حسبما يقرره المسجل فى أى حالة بعينها على أنه يجوز للمسجل العام أن يقبل تسجيل وثيقة مكتوبة بأية لغة غير العربية إذا كانت مصحوبة بترجمة عربية صحيحة متى رأى أنه من المتعذر أو سيكون من المتعذر الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة ،
(ب) إذا كانت تلك التصرفات بين مسلمين بمتقضى إشهاد أو حجة شرعية تصدرها محكمة فى السودان كبديل إذا سمحت بذلك القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

الإستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .
34ـ يكون إستعمال النماذج المطبوعة التى يصدرها مكتب تسجيل الأراضى إجبارياً ما لم يسـمح المسجل بإستعمال أنمـوذج يكـون مطبوعاً بالمطبعة أو الآلة الكاتبة أو مكتوباً بوضوح على ورقة ( فلسكاب ) مقواة .

وجوب تضمين الوثائـق بياناً صحيحاً للثمن .
35ـ يجب أن تتضمن الوثائق بياناً صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أى مقابل أخر وبياناً بما تم دفعه أو إستلامه من ثمن الشراء أو القرض أو المقابل الآخر ـ إن وجد .

تحرير الوثائق .
36ـ يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدلاً عن النسخة .

وجوب الإشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل .
37ـ تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التى تتطلب تسجيلاً والتوكيلات الرسمية التى حررت تلك الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد على الأقل ويتم التحقق بالطريقة الآتية :يحضر الشخص الذى حررها أمام الموظف أو الشخص الآخر حسبما يقرره وما لم يكن معروفاً لدى ذلك الموظف أو الشخص الآخر يجب أن يصحبه إدارى شعبى أو أى شاهد آخر موثوق به لغرض إثبات شخصيته ويجب على الموظف أو الشخص الآخر أن يقتنع تماماً بشخصية الشخص الماثل أمامه وأن يتأكد مما إذا كان قد حرر الوثيقة فى حرية وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك .

سلطة المسجل العـام فى الإسـتغناء عـن التحقق من الوثائق.
38ـ يجوز للمسجل العام أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام المادة 37 إذا اعتبر أنه لا يمكن إجراؤه أو أن إجراؤه يكلف مشقة وإقتنع بطريقة أخـرى بأن الوثيقة قد تم تحريرها على وجه صحيح ويجوز له أيضاً أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام تلك المادة فى الحالات التى يعلم فيها أن الوثيقة تم تحريرها على وجه صحيح .

الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .
39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية التى حررت خارج السودان يجب تحريرها بالكيفية المقررة وإذا لم تقرر أية كيفية فتحرر بالكيفية التى يوجه بها المسجل العام فى أية حالة بعينها .

التوكيل الشرعى .
40ـ إذا حررت أية وثيقة للتسجيل بمقتضى توكيل شرعى ، فيجب إبراز التوكيل الشرعى للمسجل ويودع الأصل أو تودع بموافقة المسجل صورة معتمدة منه فى مكتب تسجيل الأراضى .

صحـة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل .
41ـ يظل التوكيل الشرعى الذى يحرز لغرض التسجيل صحيحاً ـ ما لم ينص فيه صراحة على بقائه صحيحاً لمدة معينة فقط ـ الى أن يلغيه الشخـص الذى حـرره بوثيقة مكتوبة والى أن تودع تلك الوثيقة فى مكتب التسجيل أو يخطر بها المسجل ، ولا يسرى الإلغاء بسبب وفاة الشخص الذى حرره أو الإبطال بحكم القانون فى مواجهة الشخص الذى يتعامل مع الوكيل بحسن نية ودون علم بالإبطال .

تأييد التوكيل الشرعى.
42ـ إذا إعتبر المسجل نظراً لطول الوقت منذ تحرير التوكيل الشرعى أو لأى سبب آخر ضرورة تأييده بوساطة الشخص الذى حرره ، فيجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو .

الوثائق التى سبق تسجيلها .
43ـ تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 الى سنة 1920 أو بموجب أحكـام قانون حق ملكية الأراضى لسنة 1899 الملغى كما لو أنها سجلت بموجب أحكام هذا القانون ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .

الوثائق التى تتطلب التسجيل .
44ـ إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب التسجيل ، بموجب أحكام هذا القانون سواء حررت أو كتبت بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 الى سنة 1920 أو قانون حق ملكية الأراضى لسنة 1989 الملغى قبل إنشاء مكتب تسجيل الأراضى أو بعد ذلك ، فتصبح تلك الوثيقة باطلة ولا أثر لها ما لم يقدم طلب لتسجيلها خلال شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، على أنه يجوز دائماً للمسجل بناءً على طلب أى شخص ذى مصلحة أن يصدر أمراً بمد تلك المدة إذا إقتنع أن هنالك سبباً كافياً حال دون تقديم الطلب خلال المدة المذكورة .

قبول الوثائق وتسجيلها .
45ـ يجوز للمسجل ، عندما يقدم إليه طلب لتسجيل أية وثيقة غير مسجلة كما ذكر فى المادة 44 ، أن يقبل ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر أولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسبة للوثائق التى سبق تسجيلها : على أنه يجب على المسجل قبل تسجيل الوثيقة المذكورة أن يدعو جميع الأشخاص المتأثرين بالتسجيل الذى ينوى إجراؤه أو بالأولوية التى ينوى تقريرها لإبداء الأسباب المانعة من تسجيل الوثيقة المذكورة أو منحها الأولوية المعتزمة .

سلطة الإجبار على التسجيل .
46ـ يجوز للمسجل أن يدعو ، بإعلان مكتوب ، الى تسجيل أية وثيقة لم تسجل وفقاً لأحكـام هذا القـانون ويدفـع عند التسجيل ، ما لم تقدم الوثيقة للتسجيل خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغ الإعلان ، رسم بالإضافة الى الرسم المقرر للتسجيل لا يجاوز ربع الرسم المقرر ، دون الإخلال بأية سلطة أخرى يملكها المسجل فى الإجبار على التسجيل ، ويجوز إسترداد جميع رسوم التسجيل وجميع الرسوم الإضافية المستحقة ـ إن وجدت ـ عن طريق دعوى مدنية وذلك سواء قدمت الوثيقة للتسجيل أو لم تقدم . ويجب على المحكمة ، فى أية حالة لم تقدم فيها وثيقة دعا المسجل لتسجيلها وصدر حكم بدفع الرسوم المستحقة عنها ، أن تأمر بتقديم الوثيقة للتسجيل .

تاريخ التسجيل وأولويته .
47ـ (1) إذا روعيت أحكام هذا القانون وقبلت الوثيقة المقدمة للتسجيل لتسجيلها ودفعت الرسـوم المستحقة عنهـا فيجب تسجيل الوثيقة إعتباراً من اليوم الذى روعيت فيه الأحكام التى يتضمنها هذا القانون .
(2) إذا لم يكن ممكناً نظراً لأحكام قانون تقييد تصرف السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى ، تقديم وثيقة فى الشكل المقرر للتسجيل فيجوز لأى طرف فى التصرف أن يطالب بمقتضى عريضة مكتوبة إجراء تسجيل مؤقت الى حين إبراز الوثيقة فى الشكل المقرر فى مثل هذه الحالة وعندما تراعى الشروط التى يتضمنها البند (1) تسجل الوثيقة إعتباراً من اليوم الذى قدم فيه طلب التسجيل المؤقت الى مكتب تسجيل الأراضى .27
(3) إذا قدمت أكثر من وثيقة واحدة أو طلب واحد فى ذات اليوم أو كانت الفترات الواقعة بين تقديم كل منها والتى تليها من القصر بحيث قد تنشأ مشكلة حول أولوية التسجيل فيما بينها فيجوز للمسجل أن يرفض التسجيل الى أن تفصل المحكمة فى حقوق الأطراف ذوى المصلحة بمقتضاها .

الأرض الحكر .
48ـ يحفظ من تاريخ إنشـاء مكتب لتسجيل الأراضى وبعد ذلك ، سجل للأرض الحكر تسجل فيه تفاصيل حق ملكية جميع قطع الأرض الحكر التى تمت حيازتها بمقتضى إيجارة قابلة للإنتهاء بإنتهاء حياة شخص أو أكثر أو لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ولا تكون الإيجارة صحيحة الى أن تسجل .

مالك الأرض الحكر .
49ـ يحوز مالك الأرض الحكر تلك الأرض طوال مدة الحكر المبينة فى الإيجارة المسجلة مع التمتع بجميع الحقوق الضمنية والصريحة والحقوق التابعة لها وتكون خاضعة لكل الإتفاقات الضمنية والصريحة والإلتزامات المتعلقة بالأرض الحكر خلال مدة الحكر . مع مراعاة ما تقدم تطبق الأحكام التى يتضمنها هذا القانون على الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها .

قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل ملكية المستأجر.
50ـ تقيد فى سجل ملكية المستأجر إشارة الى رقم ملكية المؤجر وتكتب ملحوظة عن الإيجارة فى سجل ملكية المؤجر .

الرخصة الصادرة بمتقضى إيجارة .
51ـ عند تسجيل أى أرض حكر تمت حيازتها بمقتضى إيجارة تتضمن إتفاقاً يمنع التصرف دون رخصـة من المؤجر تقيد تفاصيل الإتفاق فى السجل ولا يسجل أى تصرف الى أن تبرز الرخصة الى المسجل وللمسجل الحق فى قبول بينة سجل ملكية المؤجر كبينة قاطعة من الجهة التى تمنح الرخصة .

الإشعار بالإيجارة .
52ـ (1) يجوز لأى مؤجر أو اى شخص ذى حق أو مصلحة فى أية إيجارة أو إتفاق على إيجارة أو إستئجار لمدة تقل عن ثلاث سنوات ـ ويشمل ذلك أية إيجارة أبرمت وفقاً للعرف المحلى المعروف عادة ” بالحكر ” ـ أن يطلب من المسجل قيد إشعار بالإيجارة أو الإتفاق أو الإستئجار فى سجل الأرض المتأثرة بذلك ، ويعتبر كل شخص يتصرف فى الأرض بعد قيد الإشعار مخطراً بالإشعار المقيد عن تلك الإيجارة أو ذلك الإتفاق أو الإستئجار .
(2) يجوز للمسجل بدلاً من قيد إشعار كما تقدم أن يوجه بتسجيل أية إيجارة أو إتفاق على إيجارة أو ” حكر ” مشار إليه فى البند (1) على الرغم من الإستثناء الذى تتضمنه المادة 48 وبمجرد ذلك يصبح عقد الإيجارة أو الإتفاق أو ” الحكر ” خاضعاً لأحكام هذا القانون كما لو كان إيجارة لمدة ثلاث سنوات .

إنتهاء الإيجارة والتنازل عنها .
53ـ يجب على المسجل عندما يثبت له ما يقنعه بإنتهاء إيجارة مسجلة أن يقيد فى السجل ملحوظة بواقعة الإنتهاء .ويجوز إجراء التنازل عن الإيجارة بتظهير عبارة ” متنازل عنها ” مع تاريخ التنازل على الإيجارة وتحرير المؤجر والمستأجر للتنازل . وتنقضى مصلحة المستأجر بمجرد تسجيل التنازل ولا يجوز التنازل عن إيجارة خاضعة لإمتياز دون موافقة صاحب الإمتياز .

نقل الملكية .
54ـ يجوز لمالك الأرض بمقتضى وثيقة فى الشكل المقرر أن ينقل ملكية الأرض أو أى جزء منها ، ويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل فى السجل إسم الشخص الذى نقلت إليه ملكية الأرض كمالك لها .

نقل ملكية الأرض الخاضعة لإمتياز .
55ـ إذا نقلت بموجب أحكام هذا القانون ملكية أى أرض خاضعة لإمتياز يكون هنالك إتفاق ضمنى ـ ما لم ينص صراحة على خـلاف ذلك فى إتفاق نقل الملكية ـ من جانب الشخص الذى نقلت إليه ملكية الأرض على أنه :
( أ) سينفذ الإتفاقات التى يتضمنها الإمتياز أو التى يعتبرها هذا القانون مضمنة فيه ، و
(ب) سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أى من تلك الإتفاقات .

نقل ملكية الأرض الحكر .
56ـ عند نقل ملكية أى أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يكون هنالك إتفاقـان ضمنيان ـ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فى إتفاقية نقل الملكية ـ وهما :
( أ) إتفاق من جانب ناقل الملكية على أن الأجرة والإتفاقات والشروط التى تتضمنها الإيجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل ،
(ب) إتفاق من جانب من نقلت إليه ملكية الأرض على دفع الأجرة وتنفيذ ومراعاة الإتفاقات والشروط التى تتضمنها الإيجارة والتى يجب على المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعويض ناقل الملكية عن جميع الإجراءات والمطالبات والنفقات الناشئة عن عدم دفع الأجرة أو الإخلال بأى من تلك الإتفاقات والشروط .

الشروط المتعلقة بالبناء والإستعمال .
57ـ أى شرط أو قيد يتعلق بالبناء على الأرض أو بإستعمالها يجوز تسجيله بالكيفية المقررة وعندما يتم تسجيله على ذلك النحـو يلزم به المالك ويعتبر أن كل شخص يتصرف فى الأرض قد أخطر بذلك الشرط أو القيد .

المبادلات وتقسيمات الإفراز .
58ـ تجرى المبادلات وتقسيمات الإفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة .

الإمتيازات .
59ـ يجـوز لمالك أى أرض أو إمتياز أن يقوم بمقتضى وثيقة فى الشكل المقرر بإنشاء إمتياز على الأرض أو إمتياز مقابل دفع نقود أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط .

وجوب تسجيل الإمتياز.
60ـ يكتمل الإمتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك الإمتياز فى السجل .

الإتفاقات المضمنة فى الإمتيازات .
61ـ يفترض ، ما لم يوجد شرط ينفى ذلك الإفتراض ، وجود إتفاق ضمنى بين الشخص الذى ينشئ الإمتياز وبين صاحب الإمتياز بما يلى : 28
( أ) أن يدفع فى الوقت المعين أصل المبلغ المنشأ بشأنه الإمتياز والتكاليف والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق بالإمتياز ،
(ب) حذفت ،
(ج ) القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على الأرض ،
(د ) فى حالة الأرض الحكر ، تدفع الأجرة الواجب دفعها وتنفذ وتراعى الإتفاقات والشروط المتحفظ عليها والمضمنة فى الحكر مما يلتزم بها المستأجر ويعوض صاحب الإمتياز أو أى شخص إكتسب حقاً بموجبه عن كل الإجراءات والمطالبات والنفقات المتعلقة بعدم دفع الأجرة أو الإخلال بأى من الإتفاقات والشروط المذكورة،
(هـ) يجوز لصاحب الإمتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريق وكيله والى أن ينتهى الإمتياز ، أن يدخل الأرض خلال الأوقات المناسبة ليفحص حالة أية مبان توجد عليها أو صيانتها .

الإمتياز الحيازى .
62ـ يكون صحيحاً أى إمتياز يسمح لصاحبه وفقاً للعرف المحلى بحيازة الأرض ويكون لمالك الأرض الحق فى إسترداد الحيازة بعد إنقضاء المدة التى حددها الإمتياز ـ إن وجد ـ وبعد دفع جميع النقود المستحقه بمقتضاه ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند إنقضاء المدة المذكورة أو إذا لم يحدد الإمتياز مدة فيكون ملزماً قبل دفع المبالغ المستحقة بمقتضى الإمتياز وإستعادة حيازة الأرض بأن يوجه إعلاناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر الى صاحب الإمتياز وإذا كانت الأرض أرضاً زراعية فلا يكون للإعلان أثر ما لم تنقض مدة أخرى تمكن صاحب الإمتياز من حصاد أى محصول كان مزروعاً عند إنقضاء مدة الإعلان البالغ قدرها ثلاثة أشهر .

نقل الإمتياز .
63ـ يجوز لصاحب الإمتياز أن ينقله بمقتضى وثيقة بالشكل المقرر وينتج النقل أثره لينقل جميع الحقوق المخولة بمقتضى الإمتياز أو التى ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسجل إسم المنقول إليه فى السجل كصاحب الإمتياز .

الإعتراف بمبلغ مستحق فى وقت نقل الملكية .
64ـ يكون لكل من نقل إليه إمتياز الحق فى أن يطلب من المالك الذى حرر الإمتياز أو المالك الذى يطالب بحق من طريقه أن يحرر نقل الإمتياز فى تاريخ تحرير وثيقة نقل الملكية وذلك لغرض الإقـرار بمبلغ الدين المستحق عن الإمتياز .

عيب الإمتياز عند نقل الملكية .
65ـ لا يتأثر صاحب إمتياز حصل عليه نظير مقابل ذى قيمة وكذا الشخص الذى يطـالب بحق من طريقه بأى عيب أو بطلان فى الإمتياز ذاته إذا لم يكن عالماً به عندما نقل الإمتياز إليه .

الإبراء من الإمتياز .
66ـ يصدر الإبراء من الإمتياز كلياً أو جزئياً فى وثيقة فى الشكل المقرر ويكتمل الإبراء عندما يشطب المسجل الإمتياز من السجل .

جواز دفـع النقود المستحقة للمحكمة .
67ـ إذا إستحق أى شخص الوفاء بنقد بمقتضى إمتياز وكان صاحب الإمتياز غائباً أو لا يمكن العثور عليه ، أو اقتنع المسجل أنه لا يمكن الإبراء من الإلتزام بطريقة أخرى ، فيجوز لذلك الشخص أن يدفع النقود المستحقة بمقتضى الإمتياز الى المحكمة لصالح صاحب الإمتياز ويجرى المسجل ، عند إبراز إيصال بالمبلغ الصادر من الموظف المختص قيداً فى السجل يلغى بموجبه الإمتياز .

الإنتقال من طـريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم .
68ـ (1) إذا توفى مالك أرض أو صاحب إمتياز وكان غير مسلم فعلى ممثل المالك المتوفى الذى عينته المحكمة أن يتقدم بطلب الى المسجل لتسجيله كمالك بصفته ممثلاً للمتوفى ويجب عليه أن يبرز للتسجيل صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثلاً .
(2) يجوز لممثل أى مالك أرض أو صاحب إمتياز متوف بدلاً عن التقدم بطلب لتسجيل نفسه مالكاً ، أن يتقدم بطلب لتسجيل الورثة أو المنتفعين بمقتضى أية وصية للمتوفى كمالكين . ويجب على الممثل أن يبرز أمراً معتمداً من المحكمة بتضمين أسماء الورثة والحصص المستحقين لها ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل أولئك الورثة أو المنتفعين كمالكين وفقاً لذلك الأمر .

إثبات وراثة المسلم المتوفى .
69ـ عند إبراز إعلام بوراثة أى مسلم متوف يملك أى أرض أو إمتياز أو ـ إذا سمحت بذلك قواعـد صـادرة بموجب أحكام هذا القانون ـ عند إبراز قائمة تم إعدادها والتوقيع عليها وفقاً لتلك القواعد تبين الورثة وحصة كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل الورثة الواردة أسماؤهم فى الإعلام أو القائمة كمالكين وفقاً للإعلام أو القائمة .

أثر الإنتقال من طريق الإرث.
70ـ يمتلك ممثل وارثى الأرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى الأرض (أو الإمتياز) خاضعة لأية حقوق أو مصـالح غير مسجلة كانت الأرض محملة بها ويعتبر (أو يعتبرون) بالنسبة لأى تصرف كما لو كانوا قد سجلوا كمالك أو مالكين للأرض (أو الإمتياز) مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام هذا القانون للمالك الذى يمتلك الأرض (أو الإمتياز) نظير مقابل ذى قيمة . ويكون إمتلاك هؤلاء مع مراعاة أى قيد على سلطتهم فى التصرف فى الأرض (أو الإمياز) مما قد يرد فى الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1) من المادة 68 أو فى الإعلام بالوراثة أو القائمة التى أعدت بموجب أحكام المادة 69 . ولا يؤثر أى إنتقال من طريق الإرث فى الأرض أو الإمتياز الذى يتعلق به الى أن يتم تسجيله .

أمر المحكمة .
71ـ ترسل المحكمة التى تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر به أرض أو إمتياز صورة معتمدة منه الى المسجل للتسجيل ولا يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجز أو الأمر فى الأرض أو الإمتياز الذى يتعلق بهما الى أن يتم تسجيله .

الإفلاس .
72ـ عندما تبرز للمسجل صـورة معتمدة من أمر محكمة مختصة بالإفلاس تشهر بمقتضاه إفلاس المالك أو توجه فيه بإدارة تركة مالك متوفى وفقاً لقانون الإفلاس سنة 1929 مرفقة بها شهادة من المحكمة التى أصدرت الأمر تعلن فيها أن الأرض أو الإمتياز جزء من مال المفلس أو المالك المتوفى وقابل للقسمة بين دائنيه فيجب على المسجل أن يسجل أما محكمة الإفلاس أو الشخص الذى تم تعيينه أميناً للإفلاس كمالك بدلاً عن المفلس أو المالك المتوفى .

إعتبار كـل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل
73ـ تؤول ملكية الأرض أو الإمتياز لمحكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس ويكون أى منهما ، بحسب الحال ، خاضعاً فقط لأى قيد على سلطة التصرف فى الأرض أو الإمتياز يتضمنه أى قانون إفلاس معمول به فى الوقت الحـالى أو أى أمر أصـدرته محكمة الإفلاس وخاضعاً أيضاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى فى الأرض أو الإمتياز بمقتضاها ولكن لغرض أى تصرف مسجل تعتبر المحكمة أو أمين الإفلاس كما لو كان منهما ، بحسب الحال ، قد سجل كمالك لتلك الأرض أو الإمتياز وله كل الحقوق التى يمنحها هذا القانون للمالك الذى إمتلك الأرض أو الإمتياز نظير مقابل ذى قيمة .

الأمناء .
74ـ إذا كان مالك الأرض أو صـاحب الإمتياز أميناً فيمتلك الأرض أو الإمتياز وفقاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة تخضع لها بمقتضى الوثيقة المنشئة للإئتمان ، ولكن لأغراض أى تصرفات مسجلة يعتبر مالكاً مطلقاً لتلك الأرض أو الإمتياز ، ولا يعتبر أى شخص يتصرف فى الأرض أو إمتياز مسجل بتلك الطريقة مخطراً بذلك الإئتمان .

الأمناء الباقون على قيد الحياة .
75ـ إذا ملك الأرض أو الإمتياز أمينان أو أكثر فيجوز لمن يبقى حياً منهم أن يتصرف فى الأرض أو الإمتياز ما لم تنص شروط الوثيقة المنشئة للأمانة على قصد مخالف ، ولكن إذا نص صراحة على قصد مخالف فيجب على أولئك الأمناء عند التسجيل أن يتقدموا بطلب للمسجل ليدون قيداً بموجب أحكام المادة 79 .

القصر وناقصو الأهلية .
76ـ إذا كان فى إمكان أى شخص أن يتقدم بأى طلب لولا نقصان أهليته بسبب أنه قاصر أو لإختلال عقله أو لأى نقص آخر فى أهليته وقام بأى فعل أو كان طرفاً فى أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون فيجوز للوصى على ذلك الشخص أو إذا كان لا يوجد وصى فيجوز لمن تعينه المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأى طلب ويقوم بأى فعل ويصبح طرفاً فى أية إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة عامة لأغراض هذا القانون .

سلطة تسجيل التصرفات مصالح القصر .. الخ .
77ـ يجوز للمسجل قبل تسجيل أى تصرف أو تدوين أى قيد فى السجل فى بموجب أحكام المادة 76 أن يطلب إبراز أمر المحكمة الذى يسمح بتسجيل أى تصرف أو قيد فى السجل سواء أكان ذلك بأى شروط أو دون شروط حسبما تأمر به المحكمة

التحوطات .
78ـ (1) يجـوز لأى شخص يطـالب بمصلحة فى أرض أو إمتياز بمقتضى وثيقة غير مسجلة أو بخلاف ذلك بأى وجه آخر ، أن يودع تحوطاً لدى المسجل يكون مضمونه منع تسجيل أى تصرف فى الأرض أو الإمتياز أو أى قيد يؤثر فيهما منعاً باتاً أو السماح به فقط بالكيفية والى المدى الذى ينص عليه صراحة فى التحوط أو الى أن يتم إخطار المتحوط .
(2) لا يسمح المسجل بتسجيل تحوط فى أية حالة يعتبر فيها أن أغراض التحوط يمكن تحقيقها بتسجيل وثيقة بموجب أحكام هذا القانون غير أنه يجوز للمسجل بموافقة المسجل العام أن يسمح بتسجيل تحوط لحماية وثيقة إمتياز غير مسجلة مصحوبة بإيداع سندات الملكية وشهادة التسجيل ـ إن وجدت ـ لضمان قرض لبنك أو فى أى من الحالات الأخرى التى قد تقرر مع مراعاة أنه ما دامت وثيقة الإمتياز محمية بتحوط فقط فلا يمكن للمتحوطين أن يتصرفوا فى الأرض .
(3) يكون التحوط فى الشكل المقرر ويبين الحقوق التى يدعيها المتحوط ويجوز للمسجل أن يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين .
(4) يسجل التحوط بالنسبة للأرض أو الإمتياز المتعلق به ويعطى تسجيل التحوط للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب الى المسجل ـ الحق فى تسجيل الوثيقة أو الحقوق الأخرى المطالب بها فى التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانت الوثيقة قد تم تسجيلها أو كان قيد الحق قد دون فى السجل إعتباراً من تاريخ تسجيل التحوط .
(5) طالما بقى أى تحوط بالسجل فلا يجوز للمسجل أن يسجل أى سند أو يدون أى قيد فى السجل يتعلق بالأرض أو الإمتياز المتأثر بالتحوط إلا بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(6) يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(7) يجوز للمسجل (وليس لمساعد المسجل) بناءً على طلب أى شخص ذى مصلحة أن ينذر المتحوط بأن تحوطه لن يكون له أثر بعد مضى المدة المبينة فى الإخطار وإذا فشل المتحوط فى بدء إجراءات أمام المحكمة ليثبت مطالبته خلال المدة المبينة فى الإخطار فيصبح التحوط لا أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أمراً بخلاف ذلك .
(8) إذا أودع أى شخص تحوطاً دون سبب معقول فيكون ملزماً بتعويض أى شخص حدث له ضرر من جراء ذلك .

القيود .
79ـ (1) يجوز للمحكمة حسب تقديرها بناءً على طلب أى شخص ذى مصلحة فى أرض أو إمتياز ، ويجوز للمسجل سواء قدم له مثل ذلك الطلب أو لم يقدم وبعد القيام بالإستفسارات التى ينبغى القيام بها ـ إن وجدت ـ وبعد القيام بالإخطارات التى ينبغى القيام بها وسماع الأشخاص الذين يرى من المناسب سماعهم ، إصدار أمر يحظر أو يقيد بمقتضاه أى تصرف فى الأرض أو الإمتياز لمدة معينة أو حتى حدوث واقعة تسمى فى الأمر أو حتى صدور أمر آخر أو وفقاً لأية بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك فى السجل .
(2) يدون المسجل قيداً فى أية حالة يبدو له فيها أن هنالك أى قيد على سلطة المالك فى التصرف فى الأرض أو الإمتياز.

شهادة الأرض .
80ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصـدار شهادة أرض الى المالك فى الشكل المقرر تتضمن مستخرجاً من السجل الى المدى الذى ينطبق فيه على الأرض التى صدرت بشأنها الشهادة .

شهادة الإمتياز .
81ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصدار شـهادة إمتياز الى صاحب الإمتياز فى الشكل المقرر وتتضمن شهادة الإمتياز تفاصيل أى إمتيازات سابقة ظاهرة فى السجل .

إبراز الشهادة .
82ـ إذا لم تكن شـهادة الأرض أو الإمتياز مودعة فى مكتب تسجيل الأراضى فيجب إبرازها للمسجل عند كل قيد فى السجل لأى تصرف فى الأرض أو الإمتياز الذى تتعلق به ما لم يستغن المسجل عن إبرازها ويجب أن يبين فى الشهادة إشعار بكل قيد .

الشهادات الضائعة أو التالفة .
83ـ يجوز للمالك إذا ضاعت أو تلفت شهادة أرض أو شهادة إمتياز أن يطلب من المسجل إصـدار شهادة جديدة ، ويجب عليه أن يقدم من البيانات ما يقنع المسجل بضياع أو تلف الشهادة القديمة ، ويجوز للمسجل أن يطلب تقديم إقرار مشفوع باليمين أو إعلان على اليمين بأن الشهادة لم تودع لدى أى شخص آخر كضمان لقرض أو لأى أغراض أخرى . ويجوز للمسجل إذا إقتنع بالبيانات المتعلقة بتلف أو ضياع الشهادة وبعد نشر الإخطار الذى قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة .

تصحيح المسجل للسجل .
84ـ تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإعفاءات التى لا تؤثر تأثيراً جوهرياً فى مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة .

تصحيح السجل بأمر المحكمة .
85ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة فى أى من الحالات مع مراعاة ما يأتى :
( أ) إذا إقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك لأرض أو إمتياز بموجب أحكام الفصل الثانى قد تم الحصول عليه من طريق أى خطأ أو إغفال أو من طريق أى قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو حدث على سبيل الغلط ،
(ب) فى أية حالة أخرى إذا رأت المحكمة ، بسبب أى خطأ أو الإغفال فى السجل أو بسبب أى قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط ، أنه من العدل تصحيح السجل ،
(ج ) إذا طلب أى شخص يدعى بأنه إكتسب ملكية أرض بمرور الزمن ، من المحكمة تصحيح السجل .
على أنه إذا كان ذلك فى مواجهة مالك إمتلك الأرض أو الإمتياز بمقابل ذى قيمة فلا يجوز للمحكمة أن تصحح السجل إلا إذا كان مالك الأرض أو الإمتياز، حسب الحال ، طرفاً أو شريكاً فى الغش أو الغلط أو تسبب فى ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره .

أثر الغش أو الغلط .
86ـ إذا دون أى تسجيل أو أى قيد فى السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان لا يمكن تصحيح الخطأ أو الإغفال أو القيد فى السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون لأى شخص تكبد خسارة نتيجة لذلك ، الحق فى المطالبة بتعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط ، ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أى قيد فى السجل لا يكون فى أية وثيقة أو تدوين أى قيد فى السجل لا يكون فى أية حالة ضماناً من الحكومة بأن التصرف كان ينبغى تسجيله أو أن القيد كان صحيحاً ولا تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أى موظف حكومة عرضة لأية قضية أو دعوى أو إجراء بشأن أى فعل أو أمر تم القيام به أو أغفل بحسن نية عند مباشرة السلطات أو إعتقاداً منه فى أنه يباشر السلطات التى يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه .

التعويض فيمـا بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح .
87ـ لا تنشأ أى مطالبة بالتعويض فيما بين الحكومة والمالك ولا يجوز إقامة أية دعوى إذا أظهر أى مسح للأرض زيادة أو نقصان فى مساحتها الموضحة فى السجل أو التى يوضحها أى مسح لاحق .

التعويض فيمـا بين المالك والشخص الذى أخـذت منـه ملكية الأرض فيمـا يتعلق بأخطاء المسح .
88ـ فيما بين المالك وأى شخص تؤول إليه الأرض منه أو من طريقه لاذتنشأ أية مطالبة بالتعويض ، إذا أظهر أى مسح للأرض أية زيادة أو نقصان فى مساحتها التى يوضحها المسح الأصلى أو مسح لاحق أو عن المساحة الموضحة فى أى سجل بعد مضى مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل الوثيقة التى آلت الأرض الى المالك بمقتضاها .

سلطات المسجلين وواجباتهم .
89ـ يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض من قبل المسجل العام أن يمارس السلطات الآتية بالإضافة الى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن :
( أ) يطلب من المالك أو أى شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الإمتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بإبرازها ،
(ب) يكلف المالك أو الشخص الآخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالأرض أو الإمتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الإمتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الاخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء المعلومات والإيضاح حسبما ذكر إعلاه ،
(ج ) يرفض الإستمرار فى أى تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة أو أية معلومات أو إيضاح أو إذا لم يؤد أى فعل مطلوب أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) يعتبر أن أى طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثلاثة أشهر ،
(هـ) يحلف اليمين أو يأخذ إقراراً بدلاً عن ذلك ، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو معلومات أو إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفوع باليمين .
(و ) يصحح أى خطأ كتابى أو أى خطأ مشابه فى السجل أو أية وثيقة أو شهادة أو خريطة ،
(ز ) يسحب بعد تقديم ما يراه لازماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخلافه أية إيجارة أو إمتياز أو إشعار يقتنع بأنه قد إنتهى أو توقف أثره أو تم الوفاء به ويجوز له أيضاً أن يجرى أى تغيير شكلى فى السجل فيما يتعلق بأى تغيير فى اسم أو وصف أو عنوان أى مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً ،
(ح ) أن يقوم بوضع علامة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة توضح تسجيلها أو إبرازها ،
(ط ) يستغنى عن إبراز أية وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقولاً يدعوه لذلك ،
(ى ) يأمر بإجراء مسح خاص لأية أرض لأى غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن يجرى التغيير اللازم فى الخريطة لتنفيذ ما أمر به ،
(ك ) يجرى أى تغيير لازم فى أية خريطة إذا كانت التغييرات التى حدثت فى الحدود الطبيعية لأية أرض نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو لأى سبب آخر يقتضى ذلك ،
(ل ) يمد الوقت المقرر لأداء أى فعل ينبغى أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(م ) يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة للتسجيل أو لا تكون فى الشكل المقرر أو تكون غير سليمة فى الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو لا تدل دلالة كافية على المصلحة فى الأرض التى قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبراً عنها تتعارض مع الأسس التى يحفظ السجل بمقتضاها .

الحـدود .
90ـ (1) تعتبر الحدود المبينة فى الخريطة أنها توضح حدوداً عامة، ما لم يعلن عنها وتوضح كحدود ثابتة ، وفى حالة الحدود العامة يعتبر خط الحدود الصحيح غير معين (مثلاً : إذا كان يمتد على طول منتصف حائط أو سياج أو على طول جانبه الداخلى أو الخارجى أو عما إذا كانت الأرض المسجلة تمتد الى داخل طريق أو نهر أو خور) .
(2) إذا كان من المناسب توضيح الموقع الصحيح لحدود الأرض تكون للمسجل السلطة فى إجراء ذلك بعد إعطاء إخطار للملاك المجاورين بالكيفية التى يراها مناسبة وبعد أن يفصل فى أية إعتراضات يبديها أولئك الملاك المجاورون وتعتبر الحدود التى توضح بتلك الكيفية إنها حددت تلك الحدود بدقة .
(3) فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلم على الأرض موقع ومساحة أية قطعة بعينها تم قياسها بالحبل أو بالعود أو أى مقياس عرفى آخر ، فلا يعتبر أن التسجيل والخريطة يوضحان أكثر من المساحة والموقع التقريبيين لذلك الحبل أو العود أو أى مقياس آخر جرى به العرف .

الفحص .
91ـ أى قيد فى السجل أو أى وثيقة فى عهدة المسجل ومشار إليها فى السجل يجوز أن يفحصه صاحب العقد أو مالك الإمتياز أو أى شخص آخر يفوضه المسجل ولكن لا يجوز أن يفحصه غير هؤلاء.

البحوث الرسمية .
92ـ يجوز لأى شخص له الحق فى فحص السجل أن يطلب من المسجل إجراء بحث رسمى عن أية أرض لأخذ معلومات عن القيد المدون فى السجل فيما يتعلق بأية أرض أو إمتياز فى تاريخ ذلك الطلب أو قبله ويجب على المسجل عند إستلامه مثل ذلك الطلب أن يجرى البحث ويصدر شهادة بنتيجة الفحص .

البينة الرسمية .
93ـ تقبل فى كل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكل وثيقة تصدر بصفة رسمية من المسجل كبينة على البيانات التى تتضمنها .

الإعلانات .
94ـ إذا كان مطلوباً تنفيذ إعلان بموجب أحكام هذا القانون وإقتنع المسجل بأن الشخص المطلوب تنفيذ الإعلان فى مواجهته لا يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادى إعلانه أو لا يمكن تنفيذ الإعلان فى مواجهته لأى سبب آخر فيجوز إعلانه حسب توجيه المسجل بأى من الطرق الآتية:
( أ) بإعلان وكيله المسئول عن الأرض ،
(ب) بإعلان أى فرد بالغ من عائلته مقيم معه ،
(ج ) بإعلان أى إدارى شعبى للمدينة أو القرية التى يقيم فيها الشخص ،
(د ) بإلصاق الإعلان فى مكتب تسجيل الأراضى أو المجلس المحلى المختص ، وإذا أمكن ذلك ، على باب المنزل الذى يقيم فيه آخر مرة إذا كان معروفاً ، أو على الأرض ،
(هـ) بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة .

الرسوم .29
95ـ (1) تدفـع فيما يتعلق بشـهادات التسجيل والفحص والبحث الرسمى والمساحة والخرائط ونماذج الوثائق وإعدادها وفيما يتعلق بكل الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل ، الرسوم التى تقرر من وقت لآخر ولا يجوز تسجيل أى تصرف أو أية صفقة أخرى أو تدوين أى قيد فى السجل ما لم تدفع كل الرسوم المتعلقة به إلا بأمر من المسجل العام .
(2) فى حالة الطلبات المقدمة من السفارات لإعفائها من رسوم تسجيل عقار بإسمها والموصى عليها من وزارة الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز لرئيس القضاء وبناءً على توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
96ـ تكون لرئيس القضاء سلطة إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ، ولإدارة مكـاتب تسجيل الأراضـى ولتحديد الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون ، ويجب أن تنشر كل اللوائح والقواعد الصادرة بتلك الكيفية فى الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة والأثر كما لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون .30

الإستئنافات خلاف الإستئنافات المقدمة بموجب أحكـام الفصل الثانى .
97ـ (1) فى كل الأمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام أو قرار المسجل نهائياً .
(2) أى أمر أو مسألة تثار أمام المسجل بشأن تسجيل أرض أو إمتياز أو بشأن أى أمر آخر دون فى السجل أو حذف منه أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثانى بصورة أخرى يجوز أن يحال الى المسجل العام ليفصل فيه بناءً على طلب أى شخص ذى مصلحة .
(3) لا يجوز إستئناف قرار المسجل العام الذى صدر فى أى من الأمور أو المسائل التى تثار أمامه بناءً على إحالة من المسجل إلا بموافقة رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا .31
(4) كل طلب للإذن بإستئناف قرار المسجل العام يقدم بعريضة مكتوبة خلال شهر من تاريخ صدور القرار الى رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون لأى منهما سلطة منح الإذن بالإستئناف أو رفض منحه ويجوز مد فترة الإستئناف إذا قدمت أسباب كافية لذلك .32
(5) إذا منح رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا الإذن بالإستئناف ، يجوز لأى منهما أن يفصل فى الإستئناف المقدم ضد قرار المسجل العام بنفسه ويكون قراره نهائياً أو أن يحيل الإستئناف الى دائرة بالمحكمة العليا .33
(6) إذا منح الإذن بالإستئناف فيجب أن تحصل على طلب الإذن بالإستئناف أو عند منح الإذن بالإستئناف الرسوم المقررة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . 34
(7) كل طلب لإستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيلات يقدم بعريضة مكتوبة الى المسجل العام خلال شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة الإستئناف بعد إنقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقتنعة .35

الفصل الرابع
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة
98ـ ألغيت .

تعيين الأمناء القانونيين
99ـ (1) متى تعذر القيام بأى تعمير لقطعة أرض مسجلة أوالتصرف فيها أو تعذر القيام بذلك دون تأخير ونفقات غير معقولة بسبب أن عدد المالكين المسجلين لتلك القطعة يزيد على خمسة أو كان واحد منهم أو أكثر متوفياً أو غائباً أو قاصراً لا يمثله وصى معين بطريقة قانونية أو كان يعانى من أى نقص آخر فى أهليته القانونية فيجوز للوالى أو أى مالك مسجل لتلك القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها .
(2) يقدم طلب الوالى كتابة الى وزير العدل . 36
(3) يقدم طلب المالك المسجل كتابة الى المحكمة التى تقع القطعة المذكورة فى دائرة إختصاصها .
(4) إذا اقتنع وزير العدل أو المحكمة ، حسبما يكون الحال ، بأن تعيين أمناء قانونيين على القطعة المذكورة مناسب ، تعين المحكمة ما لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة أشخاص ليكونوا أمناء قانونيين على القطعة المذكورة .37
(5) لا يكون الشخص أهلاً لتعيينه أميناً على الوجه المتقدم إلا إذا كان :
( أ) عمره يجاوز 25 سنة ، و
(ب) مقيماً فى المنطقة التى تقع فيها القطعة ، و
(ج ) لا يعانى من أى نقص فى أهليته القانونية ، و
(د ) قد وافق كتابة على القيام بذلك

(6) يجوز لمن يطلب تعيين أمناء قانونيين أن يتقدم للمحكمة بأسماء الأشخاص المؤهلين للتعيين والراغبين فى العمل كأمناء وتأخذ المحكمة ذلك فى إعتبارها عند تعيين أمناء قانونيين ورغبات من كان مقيماً فى المنطقة التى توجد فيها القطعة من الملاك المسجلين للقطعة .
(7) تسجل أسماء الأمناء القانونيين المعينين بموجب أحكام هذه المادة فى سجل القطعة المذكورة مرفقاً بها إقرار بأنهم الأمناء القانونيون على تلك القطعة .
(8) يجوز للمحكمة إذا توفى أى أمين قانونى أو فقد أهليته بموجب أحكام البند (5) يجب عليها إذا نقص عدد الأمناء القانونيين عن ثلاثة بسبب الموفاة أو فقدان الأهلية أن تعين أميناً قانونياً جديداً أو أمناء قانونيين جدد بدلاً عنه ويكون كل تعيين على الوجه المتقدم وفقاً للأحكام السابقة من هذه المادة .

أثر تسجيل الأمناء القانونيين .
100ـ (1) يكون للأمناء القانونيين ، دون غيرهم إبتداءً من تاريخ تسجيلهم وبعد ذلك الحـق المطلق فى التصرف فى القطعة المذكورة أو أى جزء منها ، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن والإنفراد كل السلطات المتعلقة بها والتى كانت قبل تعيينهم لدى ملاكها المنتفعين، على أنه لا يكون للأمناء القانونيين الحق فى بيع أو رهن القطعة أو أى جزء منها إلا بموافقة المحكمة أو تجزئة القطعة إلا بموافقة الوالى ويمارس الأمناء القانونيون السلطات التى آلت إليهم على الوجه المتقدم نيابة عن مالكى القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك الملاك مجتمعين .
(2) أى تصرف أو محاولة للتصرف بعد ذلك فى القطعة أو فى أى جزء منها يقوم به المالك المنتفع يكون له أثره كتصرف فى منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذى تم التصرف لصالحه أى حق فى التصرف فى تلك القطعة أو فى أى جزء منها يكون له أثره كتصرف فى منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذى تم التصرف لصالحه أى حق فى التصرف .
(3) يعلن الأمناء القانونيين كتابة أى تصرف مما تقدم فى منفعة تلك القطعة أو فى أى جزء منها ، ولكن لا يجوز تسجيل ذلك التصرف ما لم يقدم الشخص المنقولة إليه تلك المنفعة للتسجيل وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعاً عليها من الأمناء القانونيين .

إستبقاء .
101ـ إستثناءً مما نص عليه فى المادة 100 لا يغير أى من الأحكـام التى يتضمنها هذا الفصل أو يؤثر فى حقوق ومصالح الإنتفاع التى يمتلكها المالكون المنتفعون لأية قطعة أرض ، عين عليها أمناء قانونيون بموجب أحكام هذا القانون أو على أية حقوق متعلقة بالتصرف فى حقوق الإنتفاع والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعاملات فى السجل .

102ـ ألغيت .38

——————————————
1 قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 75 لسنة 1983، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 .
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 .
10 ـ القانون نفسه .
11 ـ قانون رقم 6 لسنة 1984، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 .
13 ـ القانون نفسه .
14 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
15 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. قانون رقم 9 لسنة 2004.
16 ـ القوانين نفسها .
17 ـ القوانين نفسها .
18 ـ قانون رقم 70 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
19 ـ القوانين نفسها .
20 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 .
21 قانون رقم 9 لسنة 2004 .
22 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
23 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25أ _ قانون رقم 40 لسنة 1974.
26 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
26أ _ قانون رقم 40 لسنة 1974.
27 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
29 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
30 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 .
31 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 9 لسنة 2004 .
32 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 .
33 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 .
34 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
35 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 .
36 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
37 ـ القانون نفسه .
38 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.