حالات واثار التراجع عن إجراءات نزع الملكية وابرام محاضر الاتفاق على نقل الملكية مقابل التعويض في مساطر النزع المباشر والغير المباشر للملكية (دراسة على ضوء احكام المادتين 42 و43
من القانون81.7 وما افرزته الممارسة القضائية في دعاوى الاعتداء المادي)

الأستاذ: الحسن أولياس
باحث في العلوم القانونية والادارية

تم إعادة النشر يواسطة محاماة نت

تمهيد:

تعرضت مختلف القوانين لموضوع تقييد حق الملكية، فنص الفصل 17 من التصريح العالمي لحقوق الانسان على قدسية ذلكم الحق، وشدد على عدم امكان حرمان أحد منه الا لأجل المنفعة او الضرورة العامة، وهو المبدأ المكرس في الدستور المغربي أيضا من خلال الفصل 35 منه الذي نص على كون حق الملكية مضمون بموجب القانون، ولا يمكن الحد من نطاقه وممارسته الا بموجب القانون وكلما اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولا يمكن أيضا نزع الملكية الا بموجب الحالات ووفق الإجراءات القانونية المستلزمة.

وفي هذا الإطار، وبغية القيام الدولة بالمسؤوليات المتطلبة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية…الخ تحتاج الدولة والجماعات المحلية والأشخاص الاخرين الجارية عليهم احكام القانون العام…. الخ، الى عدد كبير من العقارات، وبالتالي فان مسالة الحصول عليها توجب على الجهات المذكورة اللجوء الى مباشرة مسطرة اقتنائها بالتراضي من مالكيها، غيرانه في حالة تعذر ممارسة هذه المسطرة الأخيرة، يتم اللجوء الى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، التي تتضمن مسطرة إدارية وأخرى قضائية.
فنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، هو نظام يعد قيدا يرد على حق الملكية وان صح التعبير هو بيع اجباري للعقارات العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين او المعنويين الى الدولة او احدى المرافق التابعة لها او المؤسسات ذات النفع العام، مقابل تعويض يدفع الى المنزوعة ملكيته.
ويعد القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402(6 ماي1982) وكذا المرسوم رقم 2.82.382 بتاريخ2 رجب1403(16 ابريل1983)، الصادر بشأن تطبيق القانون المذكور، الإطار القانوني لنزع الملكية.
وحسب الفصل الأول من هذا القانون، فان نزع ملكية العقارات او بعضا او ملكية الحقوق العينية العقارية، لا يجوز الحكم به الا إذا كان الغرض من النزع هو المنفعة العامة، ولا يمكن اجراؤه الا طبق الكيفيات المقررة قانونا، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة.
وحري بالذكر، وبعد اجراء المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي مرحلة اشهارية بالأساس، تنتهي باستصدار المقرر المعلن للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تبادر الجهة نازعة الملكية الى تحديد قيمة العقار او الحق العيني موضوع نزع الملكية، عن طريق جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وهو التعويض الذي تقترحه الجهة نازعة الملكية امام القضاء الإداري بموجب مقالها الاستعجالي الرامي الى الاذن بالحيازة، ومقالها في الموضوع الهادف الى نقل الملكية، ذلكم التعويض الذي يمكن ان يكون موضوع منازعة من قبل المنزوعة ملكيته، الامر الذي يترتب عنه الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض.
الا انه واثناء سريان مسطرة نزع الملكية سواء في جانبها الإداري او القضائي امام المحكمة، يمكن ان يحصل ثمة اتفاق بين الجهة نازعة الملكية والمنزوعة ملكيته حول نقل الملكية مقابل ثمن للتعويض، ويحرر ذلكم الاتفاق وفق الشكل المحدد قانونا كما سيتم التطرق اليه بعده، كما انه يمكن لنازع الملكية ان يتراجع عن إجراءات نزع الملكية، مما يرتب عن كل هذه الأمور اثارا قانونية .
انطلاقا مما تقدم فان دراستنا هاته تقتضي تقسيم موضوع هذا البحث الى محاور أساسية كالتالي: المحور الأول سيتم التطرق فيه الى الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته بناء على ما نصت عليه المادة42 من قانون نزع الملكية على ان يتم تناول في محور ثان موجبات التراجع عن نزع الملكية وفق احكام المادة43 من نفس القانون، وفي محور ثالت الاثار المترتبة عن الإجراءين المذكورين، على ان يتم ختم هذا البحث بمحور رابع مرتبط بحالات الاتفاق بالتراضي التي لم يؤطرها قانون نزع الملكية والمرتبطة أساسا بتنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الاعتداء المادي ، وحتى لا يظل الموضوع منحصرا في جانبه النظري الصرف، وكذا سعيا الى توضيح معالمه أكثر، سيتم اغناء هذه الدراسة باجتهادات قضائية في الموضوع.

المحور الأول: الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على ضوء احكام المادة42 من قانون نزع الملكية

الفقرة الأولى: حالات الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته بناء على احكام المادة42 من القانون81.7

تنص المادة 42 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على ما يلي:
” إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي، وعلى كيفية تفويت العقار او الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فان هذا الاتفاق الذي يجب ان يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر امام السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار، إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور.
اما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فان هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي او عدلي، ويبلغ الى السلطة الإدارية المحلية، ……”
انطلاقا من ذلك، فانه بعد صدور مقرر التخلي او مرسوم نزع الملكية ونشره بالجريدة الرسمية تجتمع لجنة إدارية للخبرة المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم 382.82.2 الصادر بتاريخ16 ابريل1983 بتطبيق القانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث تكمن مهمتها في تحديد ثمن التعويض عن نزع الملكية بتاريخ صدور المقرر او المرسوم المذكورين، ويظل المجال مفتوحا امام نازع الملكية والمنزوعة ملكيته للاتفاق على الثمن المقابل للنزع، وإذا حصل الاتفاق يتم ابرامه بين المعنيين بالأمر، وفق التالي:
– إذا كانت المنزوعة ملكيته يقيم بموقع العقار موضوع نزع الملكية، فان الاتفاق المذكور يحرر في شكل عرفي وضمن محضر امام السلطة المحلية التابع لها موقع العقار.
– اما إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم خارج دائرة منطقة تواجد العقار محور نزع الملكية، فان الاتفاق يبرم وفق مقتضياتالقانون الخاص بواسطة عقد عدلي او عرفي، يبلغ بعد تمام اجراءاته للسلطة الإدارية المحلية.

الفقرة الثانية: كيفية تحرير محاضر او عقود الاتفاق بالتراضي

حري بالذكر، انه إذا كانت المادة4 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص على ابرام العقود الناقلة للملكية بموجب محررات رسمية او محررات ثابتة التاريخ يحررها محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، فإنها أوردت استثناء على هذا المبدأ بقولها: «ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”.
ومن ثمة، فان تحرير اتفاقات نقل الملكية المشار اليها في الفصل 42 أعلاه، لا تطبق عليها مقتضيات المادة4 من مدونة الحقوق العينية اعتبارا لوجود نص خاص ينظمها وهو قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد صدرت في هذا الاتجاه دورية عن المحافظ العام تحت عدد 395 بتاريخ 27 نونبر2013 موجهة الى المحافظين على الأملاك العقارية في هذا الصدد، والتي تشير الى مجموعة من الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة المذكورة ومنها الفصل 42 من قانون نزع الملكية.

وبالتالي فان تحرير محاضر او عقود الاتفاق بالتراضي تتم وفق الشكل أعلاه، بذكر هوية المتعاقدين ومحل العقد وموضوعه ومبلغ التعويض المتفق عليه…. الخ، وعموما يتعين ان تضم مختلف الشكليات المستوجبة في ابرام عقود البيع بصورة عامة حتى تنتج اثارها القانونية، ومنها نقل ملكية العقار او الحق العيني لفائدة الجهة نازعة الملكية مقابل الثمن الذي يتم دفعه للمنزوعة ملكيته مقابل تخليه عن الحق موضوع الاتفاق او العقد.

المحور الثاني: التراجع عن إجراءات نزع الملكية واحكام المادة43 من قانون نزع الملكية

تنص المادة 43 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على ما يلي:
” إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال اية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية او القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا او بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها او معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع، بشرط مراعاة احكام الفصل 23، استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة او لمقرر التخلي.
وتتخذ بشأن هذا القرار المعدل تدابير الاشهار المنصوص عليها في الفصل 8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون، حسب الحالة، رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول 15 و16 و17 وسحب الدعوى من المحكمة الإدارية وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار او جزء من العقار المسقط عن نزع الملكية”.
هذه الحالة على خلاف سابقتها، تتعلق بعدول نازع الملكية أصلا عن متابعة الإجراءات، وتستلزم اصدار نازع الملكية لمقرر معدل لمرسوم نزع الملكية او لمقرر التخلي استنادا لمبدأ توازي الاشكال.
وبعد صدور مقرر العدول عن نزع الملكية، وفق ما سبق سياقه يتعين ان يخضع لنفس تدابير الاشهار المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون نزع الملكية، ومن ذلك:
– نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية، ونشر اعلان بشأنه في جريدة او عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة الى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها.
– تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها
ويمكن ان تتم التدابير المذكورة بجميع وسائل الاشهار الأخرى الملائمة.

المحور الثالث: الاثار المترتبة عن تطبيق الحالتين المنصوص عليهما
بالمادتين42 و43 من قانون نزع الملكية

يترتب عن ابرام الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته طبقا للفصل 42 أعلاه، وكذا عن تراجع نازع الملكية عن الإجراءات، اثار معينة وهامة بعضها مشترك بين الحالتين معا، كما سيتم توضيحه بعده:

الفقرة الأولى: الاثار الناتجة عن ابرام محضر الاتفاق بالتراضي طبقا للمادة42 من قانون نزع الملكية

تنص المادة42 من قانون نزع الملكية في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
” وتترتب عليه من تاريخ ايداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع ا
لاثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الإدارية او محكمة الاستئناف او محكمة النقض.”
بمعنى انه بمجرد ابرام الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته، فان ذلكم الاتفاق ينتج اثارا قانونية اشارت اليها المادة37 من قانون نزع الملكية، وهذه الاثار تتلخص في التالي:
-1-فيما يخص العقارات المحفظة، يترتب على الاتفاق بالتراضي بحكم القانون نقل الملكية الى السلطة نازعة الملكية، ويشطب تلقائيا على كافة التقييدات الموضوعة للأغيار كيفما كان نوعها، وتحول الى حقوق في التعويض، بمعنى ان اثار الاتفاق بالتراضي هي نفسها الناجمة عن حكم نقل الملكية مقابل التعويض
-2-فيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة نازعة الملكية بمجرد التحقق من الحدود واعداد التصميم العقاري.
-3-فيما يخص العقارات الغير المحفظة، يترتب عن الاتفاق كذلك نفس اثار حكم نقل الملكية، الا وهي تخليص العقار من كافة الحقوق والتحملات المثقلة له، وكذا تأسيس الرسم العقاري بمجرد التحقق من الحدود واعداد التصميم العقاري….
وعليه فان أي ادعاء من قبل الغير، بعد ابرام محضر الاتفاق بالتراضي ووضعه امام المحافظة العقارية المعنية، يجعل ذلكم الادعاء منصبا على الحق في التعويض فقط دون ادعاء ملكية العقار او الحق العيني، كما يترتب كذلك عن الامر سحب الدعوى من قاضي نزع الملكية ان تم رفعها وفق ما سيتم توضيحه.

الفقرة الثانية: الاثار الناتجة عن تراجع نازع الملكية طبقا للمادة43 من قانون نزع الملكية

ان تراجع نازع الملكية عن مقرر نزع الملكية يستوجب كما تم التطرق الى ذلك أعلاه، استصدار قرار معدل ونشره بالجريدة الرسمية، ومن اثاره رفع الارتفاقات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 من قانون نزع الملكية وبيان الامر كالتالي:
– رفع الارتفاق بعدم جواز اقامة أي بناء او غرس او تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في مقرر اعلان المنفعة العامة دون موافقة المالك.
-رفع المنع بكون الأملاك المعنية تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة السنتين من نشر المقرر بالجريدة الرسمية.
– مع تراجع نازع الملكية عن قرار التخلي او المرسوم المعلن للمنفعة العامة بمقرر او مرسوم مماثل ومعدل له، فان خضوع العقار او الحق العيني للقيد الوارد عن صدور المرسوم او المقرر (اجل السنتين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية)، يزول وتندثر اثاره.

الفقرة الثالثة : الأثر المشترك بين حالة التراجع عن نزع الملكية وحالة ابرام الاتفاق بالتراضي( سحب الدعوى من المحكمة)

ان الأثر المشترك ما بين حالة ابرام الاتفاق بالتراضي (المادة42) وبين حالة التراجع عن نزع الملكية(المادة43)، يكمن في سحب الدعوى المتعلقة بنزع الملكية من قاضي نزع الملكية.

الا انه، قبل الحديث عن موجبات سحب الدعوى من قاضي نزع الملكية، يثار تساؤل عن المغزى والهدف من استعمال المشرع المغربي لمصطلح سحب الدعوى في المادتين المشار اليهما أعلاه عوض مصطلح ” التنازل عن الدعوى” كما هو معمول به في القضايا الأخرى.

مهما يكن من امر، فان كلا من التنازل عن الدعوى او سحبها امام القاضي( في قضايا نزع الملكية)، يترتب عنه محو اثار الترافع امام القضاء وتسجل المحكمة ذلكم التنازل او السحب، وتصدر حكما بالإشهاد به، وقد يتم التنازل اما بموجب مذكرة يتم الادلاء بها امام المحكمة من قبل الطرف المعني، او بناء على تصريح امام القاضي خلال الجلسة ويتم تدوينه بمحضر الجلسة، وقد يتم أيضا اثناء اجراء من إجراءات التحقيق امام الخبير وخاصة في القضايا المرتبطة بالتعويض حيث يتم اجراء صلح بين الطرفين المتنازعين ويتم الاتفاق على تعويض رضائي بينهما ويحرر الخبير المعهود اليه بإجراء الخبرة محضرا يدون فيه حصول الصلح المذكور، وينتج ذلكم الاجراء اثاره بمحو الترافع امام القضاء( قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد10107 بتاريخ27/10/2009 في الملف التجاري عدد632/9/2009).
غير ان استعمال مصطلح سحب الدعوى من قاضي نزع الملكية، انما الغرض منه مرتبط أساسا بطبيعة دعوى نقل الملكية مقابل التعويض، اعتبارا لان نقل او نزع الملكية يتم لأجل المصلحة العامة ولا يمكن تصور او استخدام مصطلح ” التنازل” عن قضية مرتبطة بالمنفعة العامة، واعتبارا لذلك تساهل المشرع واستخدم مصطلح ” السحب” بالنظر لخصوصية هذه الدعوى ليس الا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان سحب الدعوى لا يتم الا بعد التراجع عن إجراءات نزع الملكية من قبل الجهة نازعة الملكية او حالة ابرام الاتفاق بالتراضي بين المنزوعة ملكيته ونازع الملكية، ففي الحالة الأولى يصبح عنصر المنفعة العامة متجاوزا بعد صدور مقرر او مرسوم بالعدول عنه ونشره بالجريدة الرسمية ، اما في الحالة الثانية فبالرغم من سحب الدعوى امام القضاء فان محضر الاتفاق بالتراضي الذي على أساسه تم السحب، ينتج اثاره وهي نفس الاثار التي كان من الممكن ان ينتجها حكم نقل الملكية مقابل التعويض وفق ما تم التطرق اليه انفا.
ومن الاجتهادات القضائية المغربية، الصادرة في هذا الموضوع، نذكر ما يلي:

ا – سحب الدعوى بناء على مقتضيات الفصل43 من قانون نزع الملكية:

* حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/02/2005، الذي جاء فيه:

“حيث تمسك نازع الملكية بتراجعه عن مسطرة نزع ملكية العقار المدعى فيه.
وحيث ينص الفصل43 من القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على انه اذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال المرحلة الإدارية او القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع الملكية كلا او بعضا…ترتب عن هذا التراجع استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة او لمقرر التخلي، وتتخذ بشان هذا المقرر تدابير الاشهار المنصوص عليها في الفصل8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون حسب الحالة رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول15-16-17 وسحب الدعوى من قاضي نزع الملكية.
وحيث أحجم نازع الملكية عن الادلاء بما يفيد سلوك مسطرة الفصل 43 أعلاه، مما يكون التراجع المتمسك به غير ثابت، ويتعين الحكم برفض طلب سحب الدعوى للعلة أعلاه.

ب- سحب الدعوى بناء على مقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية:

* حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ07/06/2006، في الملف عدد 1152/2004ت، ورد فيه:
” وحيث ان ابرام الاتفاق بالتراضي خلال اية مرحلة من مسطرة نزع الملكية الإدارية او القضائية، يترتب عنه سحب الدعوى إذا كان النزاع مبسوطا امام المحكمة الإدارية، انسجاما مع مقتضيات المادة42 من القانون رقم7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالرجوع الى محضر الاتفاق بالمراضاة يتبين ان المدعى عليها قامت بإبرام الاتفاق بالتراضي مع الطرف المدعي، باستثناء السيدتان………الامر الذي يناسب التصريح بسحب الدعوى في مواجهة موقعي الاتفاق”.

* حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد229 بتاريخ 02/06/2015، في الملف عدد 976/7108/2014، الذي اكد على ما يلي:
” وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف سيما عقد البيع العرفي المؤرخ في 24/04/2007، والمسجل تحت رقم 2110 بتاريخ 25/04/2007، ان المدعية ابرمت اتفاقا بالتراضي مع المدعى عليه، في شخص وكيله المسمى…. الحامل للبطاقة الوطنية عدد…. والذي وكله بموجب وكالة عرفية مؤرخة في….، اشترت بموجبه –أي عقد البيع- القطعة الأرضية موضوع هذه الدعوى.
وحيث تبعا لذلك، واعمالا لمقتضيات المادة42 أعلاه، يتعين الحكم بالإشهاد على سحب الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.”

* حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم114 بتاريخ 30 يناير 2007 في الملف 762/6/05، جاء فيه:
” ابرام الطرفين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته اتفاقا بالتراضي بمحض ارادتهما يحدد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها، والمصادقة عليه امام السلطة المحلية كما يوجب الفصل 42 من قانون نزع الملكية، يكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية “

* حكم نفس المحكمة عدد1111 بتاريخ 19/04/2010، في الملف 2181/07ش، الذي أكد على التالي:
” وحيث ينص الفصل 42 من القانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على ان الاتفاق مع نازعة الملكية والمنزوعة ملكيتهم حول الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم يجب ان يبرم ويدرج في محضر امام السلطة المحلية التابعة لها موقع العقار يترتب عليه ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية سحب الدعوى من قاضي نزع الملكية”.

*حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد32 بتاريخ 20 يناير2011، في الملف 1008/10/2009، الذي جاء فيه:
” وحيث انه بإعمال مقتضيات الفصل42 من القانون، فان الاتفاق بالتراضي المبرم بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته، يترتب عنه سحب الدعوى عند الاقتضاء من قاضي نزع الملكية مما يتعين معه التصريح تبعا لذلك، بان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع في مواجهة المدعى عليها….”

* قرار محكمة النقض عدد 595 بتاريخ 11/10/2006، في الملف الإداري عدد2534/4/3/2005، الذي جاء فيه:
“حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك انها ادلت بما يثبت ابرام اتفاق بالتراضي مع المنزوعة ملكيته، اعتبرته المحكمة في تعليلها منتجا للأثار القانونية المترتبة عليه قانونا، ومع ذلك قضت في منطوقها بنقل الملكية، وهو امر يتسم بالتناقض الذي لا يمكن رفعه الا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بسحب الدعوى”

* قرار محكمة النقض عدد 601بتاريخ 11/10/2006، في الملف الإداري عدد 2709/4/3/2005، الذي أورد ما يلي:
“وحيث انه اعمالا للأثر الناشر للاستئناف، باعتبار ان محضر الاتفاق بالتراضي المستدل به من لدن المستأنف محرر وفق مقتضيات الفصل42 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية، فانه يتعين تبعا لذلك ترتيب الاثار القانونية المترتبة عليه والتصريح بسحب الدعوى”

المحور الرابع:حالة ابرام الاتفاق بالتراضي تنفيدا لحكم نهائي في موضوع الاعتداء المادي قضى بالتعويض دون نقل الملكية:

قبل الحديث عن مضمون هذا المحور، لابد من التعريف بالمقصود بدعاوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية والتمييز بينه وبين مسطرة نزع الملكية على ان يتم انهاء المحوربحالات صدور الحكم النهائي بالاعتداء المادي وتحديد التعويض دون نقل الملكية واشكالية تنفيذ هذا الحكم.

الفقرة الأولى: تحديد المقصود من دعاوى الاعتداء المادي وتمييزها عن دعاوى نزع الملكية

يعتبر الاعتداء المادي بمثابة نظرية قانونية، كان للاجتهاد القضائي دور بارز ومهم في ابراز ملاحمها وبلورة معالمها ويعد من ادق النظريات في القانون الإداري الفرنسي، كما ان الفقه المغربي اعطى اهتماما بالغا لدراسة هذه النظرية خصوصا بعد دخول قانون المحاكم الإدارية لحيز التنفيذ، وقد تعددت التعريفات والمفاهيم التي أعطيت وقيلت في هذه المؤسسة، ويكاد يجمع الفقه على ان الاعتداء المادي هو عمل غير شرعي تقوم به الإدارة وينصب على الاعتداء على حق الملكية الخاصة او أحد الحريات المصونة بموجب الدستور.

كما ان مفهوم الاعتداء المادي، لا ينظر اليه فقط من جانب الإدارة كطرف معتدي، وانما يمكن الالتفات اليه كذلك من جانب الافراد حينما يقوم شخص طبيعي او معنوي بالاستيلاء على ملك غيره او احتلاله بدون سند، فهذا التصرف يعتبر اعتداء ماديا من جانبه (قرار محكمة النقض عدد4414 بتاريخ 24/12/2008، في الملف المدني عدد 3928/1/3/2006).

ومن جانب موضوع دراستنا هذا، فان الاعتداء المادي يقصد منه استيلاء الإدارة و وضع يدها على عقار الغير و إقامة منشاة عمومية فوقه دون سلوك الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي في اكثر من حكم او قرار اداري، كما يطلق على الاعتداء المادي أيضا ما يسمى ” بالنزع الغير المباشر للملكية”.

فعنصر المشروعية هو الذي يميز نزع الملكية على الاعتداء المادي، فاذا كانت مسطرة نزع الملكية تتسم بمجموعة من الإجراءات الإدارية والاشهارية والقضائية ومن بينها استصدار الحكم او الامر الاستعجالي بالحيازة مرورا الى التعويض عن نقل الملكية بشكل يضفي على تلكم الإجراءات نوعا من المشروعية المستمد أصلا من القانون، فان الاعتداء المادي عكس ذلك هو الاقدام دون سلوك اية مسطرة الى احتلال الإدارة لملك الغير و وضع يدها عليه، الامر الذي يدفع بالمتضرر الى مقاضاتها امام القضاء للحصول على التعويض او إيقاف إجراءات الاحتلال ان كانت في مراحلها الغير المتقدمة.

ومن تطبيقات هذا المفهوم على صعيد العمل القضائي، نورد:

* حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 982/2013 بتاريخ 10/10/2013 في الملف 717/2013ش، الذي جاء فيه:

“وضع اليد على ملك الخواص وإقامة مرفق عمومي عليه، دون سلوك مسطرة نزع الملكية وفق المقرر قانونا يعتبر تعديا وغصبا لذلك العقار، يعطي للمالك الحق في الحصول على التعويض من الحرمان من الاستغلال والتصرف والتعويض عن رقبة الملك بعد البناء عليه وجعله من المرفق العام”
* حكم نفس المحكمة عدد209/2014 بتاريخ 27/03/2014 في الملف 112/7112/13ش، الذي جاء فيه:

” إقامة مرفق عام على ملك الغير بنية الدوام والاستمرار دون اللجوء الى مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، يندرج ضمن اعمال الغصب والاعتداء على حق الملكية
حق مالك العقار المعتدى عليه في الحصول على تعويض كامل ونهائي مقابل الفقد النهائي للملكية…..نعم”

وعموما، فان الاحكام الصادرة في إطار قضايا الاعتداء المادي، لا يحكم فيها بالتعويض الا بعد رفعها من ذي صفة ومصلحة، وتأييدها بالموجبات القانونية المثبتة للتملك حينئذ يتم استصدار حكم تمهيدي باجراء خبرة لتحديد التعويض بعد عدم اثبات كون الجهة المدعى عليها قد مارست إجراءات نزع الملكية وذلك على الأقل باستصدار مرسوم نزع الملكية الذي يعتبر نشره بالجريدة الرسمية بمثابة عدم تراخي نازعة الملكية في مباشرة المسطرة.

الفقرة الثانية:محضر الاتفاق بالتراضي في إطار تنفيذ حكم بالتعويض جراء الاعتداء المادي

في هذا الإطار، لا بد من ايراد ما يلي:
– قد يبادر ذو المصلحة الى رفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة الإدارة، وحينما يتضح لهذه الأخيرة عدم وجود أي ملف لديها يبرر سبقية لجوئها لمسطرة نزع الملكية، فانها في المقابل تتقدم بطلب مضاد امام المحكمة المعنية من اجل نقل الملكية لفائدتها، وبصدور الحكم المذكور يسهل تطبيقه على مستوى دفع التعويض المحكوم به لرافع دعوى الاعتداء المادي وكذا على مستوى نقل الملكية لفائدة الإدارة مع ما يتلو ذلك من إجراءات أخرى.

– غير انه في الحالة المعاكسة، وعندما لا يتم تقديم طلب بنقل الملكية لفائدة نازعة الملكية، ويتم استصدار الحكم بالتعويض لفائدة المتضرر، فان هذا الحكم لا يمكن تنفيذه الا بعد نقل الملكية لفائدة نازعة الملكية، لان تنفيذه دون نقل الملكية سيكون فيه اثراء لفائدة طالب التعويض مقابل ضرر وفقر لفائدة المحكوم عليه.

– غير انه إضافة للحالتين المذكورتين ثمة حالة ثالثة، ألزمت من خلالها المحكمة الإدارية بالرباط، جماعة حضرية في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويضا ماديا عن فقد ملكية العقار لفائدة ورثة نتيجة الاعتداء المادي عليهم في نقل ملكية العقار، دون سلك المساطر القانونية. واعتبرت المحكمة أنه لا يسوغ التعويض عن النقل الجبري لملكية عقار دون إلزام المحكمة المالك له بنقله تلقائيا ولو بدون طلب إلى الجهة المعتدية ماديا عليه تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام، وأنه لا يجوز صرف الأموال العمومية إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال.

ان المحكمة في تعليلها للحكم الصادر عنها، أقرت أن قيام الجماعة باقتطاع جزء من عقار وتخصيصه لتوسعة مسجد وتشييد مواقف للسيارات حياد على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون في إطار الفصل 35 من الدستور. مؤكدة في الوقت نفسه أن الاعتداء المادي المذكور يشكل خطأ مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي، تمثل في فقد عقاره، ما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بأداء التعويض عن الاعتداء المادي على العقار يحتم الحكم تلقائيا وبدون طلب بنقل ملكيته للجماعة المدعى عليها، بعد إيداع أو أداء التعويض المذكور لفائدة المدعين تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام، سيما أن مقتضيات المادتين 41 و 93 من قانون المحاسبة العمومية تقضيان بعدم جواز صرف أي نفقة عمومية، إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال.

ومهما يكن من امر، فانه في حالة صدور حكم نهائي بالتعويض عن الاعتداء المادي دون نقل الملكية لفائدة الجهة الإدارية المعنية، فان تنفيذه في مواجهة تلكم الإدارة يقضي ابرام لعقد اتفاق بالتراضي تنقل بموجبه الملكية لفائدة الجهة الإدارية.

وان كانت صيغة هذا الاتفاق او العقد، تستلزم عموما احترام شكلية ابرام العقود من ذكر أطراف العقد ومحله والثمن المحدد في الحكم…. الخ، فان التساؤل الذي يطرح في الجهة المخول لها ابرامه، فهل سيتم ابرامه وعقده على النحو الذي رسمته المادة42 من قانون نزع الملكية أي بموجب محرر عرفي او عدلي واستثناء من المادة4 من مدونة الحقوق العينية التي تشترط رسمية العقود والاتفاقات الناقلة للملكية، ام انه سيحرر وفق مقتضيات هذه المادة الأخيرة.

خاتمة واستنتاج

ان الحديث عن نزع الملكية او الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مرتبط أساسا بحق من الحقوق المصونة دستورا وقانونا، ومسالةفقد الملكية لأجل المنفعة العامة وان كان المغزى منه مرتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،فانه مع ذلك لا يمكن حرمان الشخص من عقاره نتيجة تخصيصه لمشروع ذو نفع عام دون تمكين هذا الشخص من تعويض عادل ومناسب لحقه الذي فقده.
وهذا البحث انما تم رصده لمختلف حالات تنفيذ المقتضيات المتعلقة بنقل الملكية لفائدة الجهة المعنية مقابل صرف هذا التعويض وذلك اما بإبرام اتفاق بالتراضي في الموضوع في حالة العدول عن إجراءات نزع الملكية مع ما يترتب عليه من اثار قانونية تم ذكرها انفا،او في حالة صدور احكام نتيجة الاعتداء المادي دون التنصيص فيها على نقل الملكية للجهة المعنية.
و ان كان امر ابرام هذه الاتفاقات واضح بنص القانون وفق ما تقضي به المادة42 من قانون نزع الملكية التي تعد استثناء من تطبيق الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية ، فان الامر فيه اشكال في الجانب المتعلق بإبرام عقد الاتفاق بالتراضي مقابل تنفيذ حكم اعتداء مادي لم يتم التنصيص فيه على نقل الملكية.
ومن جانب اخر، تم تناول حالة التراجع عن نزع الملكية المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون نزع الملكية والتي تقتضي ان صدر مرسوم او مقرر للتخلي في إطار مسطرة نزع الملكية، العمل على استصدار قرار مماثل له يقضي بالتراجع عن العملية تطبيقا لمبدأ توازي الاشكال.
ولعل موضوع هذه الدراسة انما يتناول جزءا فقط من مسطرة نزع الملكية وكذا قضايا الاعتداء المادي، اللذين يظلان موضوعان غنيان بالدراسة والاثراء من جوانب مسطرية وقضائية متعددة.

تم بعون الله مع قوته

اهم المراجع المعتمدة:

– نزع الملكية، دفاتر المجلس الأعلى، العدد1 لسنة2000.
– نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ذ/ محمد الكشبور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1989
– قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي، ذ/ امحمد لفروجي، الطبعة الأولى 2013
– الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة، ذ/ العربي مياد، منشورات مجلة الحقوق المغربية.
– دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة بين واقع حماية حقوق الافراد ومصالح الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، للباحثة ناهد بومفتاح ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جمعة محمد الأول -السنة الجامعية 2010-2011.
– قرارات واحكام قضائية غير منشورة.