بواسطة عبد الرازق العاروري

قانون رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه
:

المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :
1- التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
2- مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .
4- غالاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .
5- المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .

المادة الثانيه
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه .
ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .
صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م
حسنى مبارك

اجراءات التقاضى
في
مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحدث التعديلات

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءلت
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه
الباب الاول
احكام عامة

مادة 1:
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 2 :
تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقليه .
وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نةفسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير .
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى ز
مادة 4 :
يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتححدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5 :
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتنطق الاحكام والقرارت في جلسة علنية .
مادة 6 :
مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجة الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
مادة 7 :
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءة او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء .
مادة 8 :
لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .

الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمساءل الاحوال الشخصية
الفصل الاول . الختصاص النوعى

مادة 9 :
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجة التالى .
اولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفسى .
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمنه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشانها نزاع .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا .
ثانيا . المسائل المتعلقة بالولاية علي المال
متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكبل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبدالة .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله ز
4- استمرار الولاية او الوصايه الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيتة او العنايه به .
7- اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10- جميع الاموال الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
مادة 10 :
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوىالاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق4 الجسمانى دون غيرعا , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمنه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلباتا باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه تو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11 :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعة وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور علية بتسليم امواله لادارتها .
وفقا لاحكام القانون وساب هذا القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور علية في مالة و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه .
مادة 12 :
اذا قضت المحكو بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص علية في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة علي وجة السرع الاجراءات اللازمة لتعيين وصى علي المشمول بالولاية .
مادة 13 :
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب . او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعقة بهذا الحساب .
مادة 14 :
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشان .

الفصل الثانى
الاختصاص المحلى

مادة 15 :
يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النخو التالى المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علية , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .
واذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم ز
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتى :
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى علية بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية :
أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د – التطليق والخلع والابراء ةالفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات ز الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز
3- يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية علي المال علي النحم الاتى :
أ – في مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر علية او مساعدته قضلئيا .
جـ – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص بللمحكمة الكائن فى دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .
د – اذا تغير موطن القاصر او المجحوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشان او النميابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة علية , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى علية .

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس

مادة 16 :
ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
مادة 18 :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
مادة 19 :
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .
مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .

ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اة نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوالطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
مادة 21 لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيف وعند طلب الاشهاد علية وتوثيقة يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الى اختيار حكم من اهلة وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد علية .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظات لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءت فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجرات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنة او من تاريخ اعلانة بموجب ورقة رسمية .
مادة 22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقتة ما لم يعلنها لهذة المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة .
مادة 23
اذا كان دخل المطلوب الحكم علية بنفقتة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديدة وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمنكها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان .
مادة24
على طالب اشهادة الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة ان يقدم طابا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوارثة والموصى لهم بوصيةواجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ’ فاذا ما انكر احد الوررثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى . كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدايئة المختصة للفصل فيه .
مادة 25 :
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة .

الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال

مادة 26 :
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
لها ان تندب – فيما ترى اتخاذا من تدبير – احد مامورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدرة وزير العدل بتعيين هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط الضائى في خصوص الاعمال التى تناط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .
مادة 27 :
على الاقارب الذين كانوا يقيمون معالمتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب اوعديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .
مادة 28 :
علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابةالعامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تاتزم اية حهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
مادة 29:
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصالة حيا أو ميتا .
مادة 30 :
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مأئة جنية ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين .
مادة 31 :
يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .
مادة 32 :
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور علية أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر علية أو سلب ولايتة من التصرف أو تقييد حريتة فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثرة من تاريخ اجراءة متي قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب .
مادة 33 :
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للماحفظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع علية ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي علية إلي خزانة احد المصارف أو الي مكان امين .
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذتة تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34 :
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئىدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك – بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان – احد مامورى الضبط القضائى .
مادة 35 :
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية , تتعدد بتعددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين .
مادة 36 :
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان .
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى و واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به .
مادة 37 :
للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة .
وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
مادة 38 :
اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق اومال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .
مادة 39 :
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تايخ ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينة.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .
مادة 40 :
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام .
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة .
مادة 41 :
تقوم النيابة العامةبعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة .
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42 :
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصدية عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
مادة 43 :
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة برايها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :
1- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك .
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه .
3- اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتهاى .
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة .
مادة 44:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اة عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
مادة 45 :
اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه اراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفى بمحضر بوقعة هو والمصفى وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضة تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك علي نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسام ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 46 :
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذى تحددة فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبلة من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكة بشان الحساب الامر بالزام مقدمةباداء المبلغ المتبقى فى ذمتة وايداعه خزانة المحكة في ميعاد تحددة .
مادة 47 :
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48 :
لا يقبل طلب استردلد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور علية الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49 :
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة .
مادة 50 :
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .
مادة 51 :
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات
:

مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
1- الحساب .
2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
3- رد الولاية
4- اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه .
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية .
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه .
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب .
مادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
3- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة .
4- سلب الولاية أووقفها أو الحد منها .
5- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
6- الفصل فى الحساب .
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن وزالصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىىقلم كتاب المحكمة التىىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعهاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بع خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه .
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
1- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
2- 25 % للوالدين أو أحدهما .
3- 35 % للولدين أو أقل .
4- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
5- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .

رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :
المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :
1- التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
2- مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .
4- غالاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .
5- المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .

المادة الثانيه
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه .
ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .
صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م
حسنى مبارك

اجراءات التقاضى
في
مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحدث التعديلات

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءلت
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1:
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 2 :
تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقليه .
وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نةفسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير .
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى ز
مادة 4 :
يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتححدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5 :
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتنطق الاحكام والقرارت في جلسة علنية .
مادة 6 :
مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجة الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
مادة 7 :
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءة او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء .
مادة 8 :
لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .

الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمساءل الاحوال الشخصية
الفصل الاول . الختصاص النوعى
مادة 9 :
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجة التالى .
اولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفسى .
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمنه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشانها نزاع .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا .
ثانيا . المسائل المتعلقة بالولاية علي المال
متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكبل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبدالة .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله ز
4- استمرار الولاية او الوصايه الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيتة او العنايه به .
7- اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10- جميع الاموال الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
مادة 10 :
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوىالاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق4 الجسمانى دون غيرعا , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمنه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلباتا باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه تو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11 :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعة وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور علية بتسليم امواله لادارتها .
وفقا لاحكام القانون وساب هذا القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور علية في مالة و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه .
مادة 12 :
اذا قضت المحكو بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص علية في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة علي وجة السرع الاجراءات اللازمة لتعيين وصى علي المشمول بالولاية .
مادة 13 :
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب . او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعقة بهذا الحساب .
مادة 14 :
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشان .

الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15 :
يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النخو التالى المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علية , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .
واذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم ز
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتى :
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى علية بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية :
أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د – التطليق والخلع والابراء ةالفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات ز الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز
3- يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية علي المال علي النحم الاتى :
أ – في مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر علية او مساعدته قضلئيا .
جـ – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص بللمحكمة الكائن فى دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .
د – اذا تغير موطن القاصر او المجحوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشان او النميابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة علية , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى علية .

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 :
ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
مادة 18 :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
مادة 19 :
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .
مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .

ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اة نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوالطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
مادة 21 لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيف وعند طلب الاشهاد علية وتوثيقة يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الى اختيار حكم من اهلة وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد علية .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظات لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءت فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجرات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنة او من تاريخ اعلانة بموجب ورقة رسمية .
مادة 22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقتة ما لم يعلنها لهذة المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة .
مادة 23
اذا كان دخل المطلوب الحكم علية بنفقتة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديدة وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمنكها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان .
مادة24
على طالب اشهادة الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة ان يقدم طابا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوارثة والموصى لهم بوصيةواجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ’ فاذا ما انكر احد الوررثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى . كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدايئة المختصة للفصل فيه .
مادة 25 :
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة .

الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال
مادة 26 :
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
لها ان تندب – فيما ترى اتخاذا من تدبير – احد مامورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدرة وزير العدل بتعيين هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط الضائى في خصوص الاعمال التى تناط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .
مادة 27 :
على الاقارب الذين كانوا يقيمون معالمتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب اوعديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .
مادة 28 :
علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابةالعامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تاتزم اية حهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
مادة 29:
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصالة حيا أو ميتا .
مادة 30 :
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مأئة جنية ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين .
مادة 31 :
يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .
مادة 32 :
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور علية أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر علية أو سلب ولايتة من التصرف أو تقييد حريتة فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثرة من تاريخ اجراءة متي قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب .
مادة 33 :
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للماحفظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع علية ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي علية إلي خزانة احد المصارف أو الي مكان امين .
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذتة تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34 :
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئىدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك – بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان – احد مامورى الضبط القضائى .
مادة 35 :
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية , تتعدد بتعددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين .
مادة 36 :
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان .
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى و واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به .
مادة 37 :
للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة .
وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
مادة 38 :
اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق اومال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .
مادة 39 :
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تايخ ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينة.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .
مادة 40 :
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام .
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة .
مادة 41 :
تقوم النيابة العامةبعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة .
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42 :
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصدية عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
مادة 43 :
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة برايها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :
1- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك .
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه .
3- اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتهاى .
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة .
مادة 44:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اة عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
مادة 45 :
اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه اراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفى بمحضر بوقعة هو والمصفى وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضة تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك علي نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسام ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 46 :
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذى تحددة فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبلة من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكة بشان الحساب الامر بالزام مقدمةباداء المبلغ المتبقى فى ذمتة وايداعه خزانة المحكة في ميعاد تحددة .
مادة 47 :
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48 :
لا يقبل طلب استردلد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور علية الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49 :
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة .
مادة 50 :
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .
مادة 51 :
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات :
مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
1- الحساب .
2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
3- رد الولاية
4- اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه .
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية .
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه .
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب .
مادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
3- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة .
4- سلب الولاية أووقفها أو الحد منها .
5- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
6- الفصل فى الحساب .
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن وزالصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىىقلم كتاب المحكمة التىىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعهاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بع خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه .
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
1- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
2- 25 % للوالدين أو أحدهما .
3- 35 % للولدين أو أقل .
4- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
5- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .