كيفية تنفيذ أحكام التخلية
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

ينفذ حكم التخلية ،كقاعدة عامه في دوائر التنفيذ جبرا على المدين اذا امتنع الاخير عن تنفيذه طوعا واختياريا فمديرية التنفيذ يناء على طلب المحكوم له ، تشرع بتنفيذ حكم التخلية . حيث يبلغ المدين المحكوم عليه بإخبارية التنفيذ فاذا حضر او احضر من قبل مديرية بواسطه الشرطة فيبلغ بوجوب تنفيذ حكم التخلية .

الا انه على المنفذ العدل بناء على طلب المحكوم علية ، ان يمنح الاخير مهلة لمدة لا تزيد على تسعين يومامن تاريخ التنفيذ (ف2م22قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979)علما انه لا يجوز المنفذالعدل منح المهلة المذكورة من تلقاء نفسة مالم يطلبها المستأجر وجب على المنفذ العدل منحها بشرط عدم تجاوز المدة المذكورة (1).

كما ينبغي الاستفادة من المستأجر من المهلة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 22من قانون ايجار العقار ،ان تكون حيازته للعقار حيازة قانونية ولا يعتبر غاضبا و تسري علية احكام المواد (192) وما بعدهامن القانون المدني ولا يستفيد من المهلة المقررة المذكورة لأنها تعطي للمستأجر والغاضب ليس بمستأجر للعقار الذي يحوزه .

ليس للمنفذ العدل سلطة تقديرية بالنسبة لتلبية طلب المستأجر بشأن منحة المهلة وانما له ذلك بشان تحديد مدة المهلة التي يمنحها له ،على ان تتجاوز الحد الاقصىفي القانون .

وعلى المنفذ العدل ،بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحكوم علية تبلغ الاخير بناء على طلب المحكوم له ،بوجوب تنفيذ حكم التخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وينفذ الحكم جبرا ، حيث يتم بإخراجه من الدار والشقة السكنية بمساعدة افراد الشرطة وحضور احد موظفي مديرية التنفيذ وتسليمها الى المحكوم له المؤجر .

واذا امتنع المستأجر عن نقل اثاثة منها فتودع لدى شخص ثالث او تحفظ على نفقة المستأجر المحكوم علية الا اذا كانت تحتاج الى نفقات ورفض المستأجر تسلمها خلال الفترة المناسبة التي يحددها له المنفذ العدل حيث تباع بالمزايدة وتحفظ قيامها امانه باسم المدين ، بعد حسم نفقات الحفظ والزائد منها . وتسري عليه احكام المادة (117)من قانون التنفيذ والتي تنص على (ان يسقط حق المطالبة بالأمانات النقدية والعينة المودعة لدى مديرية التنفيذ ، اذا لم يراجع مستحقها لاستلامها خمس سنوات ، اعتبار من اليوم التالي من تاريخ تبليغه اعلانا بالوقائع العراقية .وعند مضي المدة المذكورة تقيدا ايرادا للخزينة ).
________________
1- تنص الفقرة الثانية من المادة (22)من قانون ايجار العقار ايجاز العقار على انه (على دوائر للتنفيذ امهال المحكوم علية بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تميزا في قرار رئيس التنفيذ )

إعادة نشر بواسطة محاماة نت