الطعن 9227 لسنة 55 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 55 – 56 ق 111 ص 997

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 – السيد محمد السيد الطحان
2 – محمود إسماعيل رسلان مبارك
3 – عطية عماد الدين محمد نجم
4 – أحمد إبراهيم زكي الدسوقي
5 – د. محمد ماهر أبو العينين
6 – طارق محمد لطيف عبد العزيز
7 – محمود إسماعيل عثمان
—————–

(111)
جلسة 7 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 9227 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الرابعة)

( أ ) جامعات – أعضاء هيئة التدريس – التحقيق معهم – لا يجوز أن يتولى التحقيق معهم أستاذ غير متفرغ, إجراء التحقق بواسطة أستاذ متفرغ، ثم تحريره مذكرة بنتيجة وقت كونه أستاذًا غير متفرغ يبطل التحقيق وما يبنى عليه.
(ب) جامعات – أعضاء هيئة التدريس – الأستاذ المتفرغ والأستاذ غير المتفرغ (1) – للأستاذ المتفرغ كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية – الاختصاص بالتحقيق ليس منصبًا إداريا، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، دون الأستاذ غير المتفرغ الذي لا يجوز أن يسند إليه إلا عمل يتعلق بمجال التدريس والنواحي العلمية فقط.
المواد المطبقة ( أ ) و(ب):
– المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972.
– المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تطبيق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية.
– المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (809) لسنة 1975.

الإجراءات
في يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى التأديبية رقم (5) لسنة 2008، القاضي بمعاقبة الدكتور/ ……. بعقوبة اللوم، مع تأخير العلاوة المستحقة وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم (5) لسنة 2008 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 22/ 1/ 2011 إصدار الحكم بجلسة 2/ 4/ 2011، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن تم في الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 2/ 2008 أصدر رئيس جامعة الأزهر قرارًا بإحالة الدكتور/ …. إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وذلك لارتكابه المخالفة الآتية: تقدم ببحث لتدعيم أبحاثه المقدمة للجنة العلمية الدائمة للترقية بعنوان: “جريمة الغصب…. دراسة فقهية مقارنة”، فوجد أنه مسلوب من بحث بعنوان: “جريمة الغصب في الفقه الإسلامي…. دراسة مقارنة للأستاذ الدكتور/ …..، وبعرض البحثين على لجنة علمية محايدة مكلة بموافقة أ.د/ رئيس الجامعة أفادت في تقريرها بأن النقول تصل إلى 30%، وأن ذلك يعد سرقة علمية، وهذا يمثل ذنبًا تأديبيًا لا يتفق مع كونه أستاذًا بجامعة الأزهر، حيث يعد ذلك انتهاكًا للوظيفة التي ينتهي إليها.
وقد تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 1/ 2009 صدر قرار مجلس التأديب بمعاقبة الدكتور/ …. بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة وذلك على النحو المبين بالأسباب، مشيدًا قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن اللجنة العلمية المشكلة لترقية الدكتور ا لمذكور إلى درجة أستاذ مساعد قد تضمن تقريرها أن البحث محل الدعوى الماثلة هو تدعيم للبحوث المقدمة من الدكتور المذكور بترقيته لدرجة أستاذ مساعد، وأن هذا البحث مسلوب من بحث آخر بنفس العنوان هو بحث: ” جريمة الغصب في الفقه الإسلامي.. دراسة مقارنة” للدكتور/ ….، منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور – دار المعارف -, وانتهى هذا التقرير إلى أن اللجنة ترى بالإجماع أن البحث المقدم من الدكتور المحال لا يصلح للترقية إلى درجة أستاذ مساعد، وبالتالي توصي بعدم الترقية، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بهذا التقرير والمرفق بملف الدعوى.
وأضاف مجلس التأديب أنه في ضوء ما تقدم وبالاطلاع على بحث الدكتور/ ….. (المنقول منه) والبحث محل الدعوى (المنقول) وما تضمنته التقارير المشار إليها فقد ثبت على وجه اليقين وبما اطمأن إليه مجلس التأديب أن البحث المقدم من الدكتور المحال قد تضمن بعضًا من الفقرة الواردة بالبحث المنقول منه دون أن يشير إلى ذلك، سواء في الهوامش أو في الفهرس، وذلك على النحو الوارد بتقرير اللجنة العلمية التي تشكلت لهذا الغرض، ومن ثم وبناء على ذلك وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة العلمية سالفة الذكر والذي يعتبره مجلس التأديب جزًا لا يتجزأ من أسباب هذا القرار فإن المخالفة المنسوبة للدكتور المحال تكون ثابتة بحقه ثبوتًا يقينيًا، مما يتعين معاقبته على تلك المخالفة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيًا على القرار المطعون فيه بطلانه (أولاً) لعيب الشكل والإجراءات لإجراء التحقيق مع الطاعن بمعرفة أستاذ متفرغ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان ذلك التحقيق والقرار المطعون فيه.
و(ثانيًا) بطلانه من الجانب الموضوعي استنادًا إلى عدم صحة المخالفة المنسوبة إلى الطاعن، حيث إن البحث المدعي النقل منه من أمهات كتب الفقه، كما أن اللجنة المشكلة لفحص بحث الطاعن زعمت أن نسبة النقل 25% أو 30%، دون تحديد دقيق لنسبة النقل مما يشير إلى عدم الدقة في النتيجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه. وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان التحقيق لكون المحقق أستاذًا متفرغًا فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق بأن المحقق الدكتور/ ….. قام بإجراء التحقيق في 3/ 8/ 2006 وكان أستاذًا متفرغًا، ألا أنه عند إعداد مذكرة بنتيجته كان أستاذًا غير متفرغ، وذلك كما هو ثابت من حكم هذه المحكمة بجلسة 1/ 11/ 2003 في الطعن رقم (6090) لسنة 47 ق. عليا، وحكمها بجلسة 22/ 1/ 2008 في الطعن رقم (23888) لسنة 53ق. عليا (وهما من العلم العام) من أنه بلغ سن انتهاء الخدمة في 31/ 12/ 1997، وعين أستاذًا متفرغًا إلى أن انتهت علاقته بجامعة الأزهر بهذه الصفة في 31/ 12/ 2007، ومن ثم يكون المذكور قد أعد مذكرة نتيجة التحقيق في 24/ 2/ 2008، أي بعد انتهاء خدمته بجامعة الأزهر كأستاذ متفرغ في 31/ 2/ 2007.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأستاذ المتفرغ المعين على وفق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات – التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بموجب المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 195 – له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية وفق صريح نص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاختصاص بالتحقيق على وفق المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ليس منصبًا إداريا، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، أما الأستاذ غير المتفرغ – وهو الذي يعين بعد سن السبعين – فلا يجوز أن يتولى التحقيق؛ لأن المشرع حدد الغاية من تعيينه وهي الاستفادة من خبراته في مجال التدريس والنواحي العلمية فقط، فلا يجوز أن يسند إليه عمل غير ذلك.
ومن حيث إنه استنادًا إلى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ الدكتور/ …. بلغ سن انتهاء الخدمة في 31/ 12/ 1997، وعين أستاذًا متفرغًا إلى أن زايلته هذه الصفة في 31/ 12/ 2007، وأن المذكور قام بالتحقيق مع الطاعن بتاريخ 3/ 8/ 2006، وقام بإعداد مذكرة نتيجة التحقيق مع الطاعن في 24/ 2/ 2008 بعد زوال صفته كأستاذ متفرغ، مما يترتب عليه بطلان التحقيق المشار إليه وما تلاه من إجراءات في صدور القرار المطعون فيه؛ على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل، والأمر الذي يستوجب القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لبطلانه، دون إخلال بحق جامعة الأزهر في مساءلة الطاعن عما هو منسوب إيه على وَفق تحقيق مستوف للإجراءات المقررة قانونًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ لبطلانه على النحو المبين بالأسباب.
صدر القانون رقم (84) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ونصت المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة (121) منه النص التالي: ” مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش”، ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه: “يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعة التي ينطبق عنها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانون أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ العمل به”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .