ينقسم الطلاق من حيث وقوعه وعدم وقوعه على قسمين ، طلاق سني وطلاق بدعي :

أولاً : الطلاق السني :

‏وهو الطلاق الذي يتبع به المطلق السنة النبوية – أي سنة رسول الله في كيفية إيقاع الطلاق وطريقته ووقت إيقاعه للزوجة – وشروطه :

١- أن يكون للطلاق مسوغ يدعو إليه ، فالأصل في الطلاق الحظر ولا يباح إلا لحاجة ، كسوء تصرفات الزوجة وسلوكها وما شابه ذلك .

٢- أن يطلق الزوج زوجته وهي في حالة طهر لم يمسها فيه ، حيث ينبغي عليه أن يتركها تحيض ، ثم تطهر من حيضها هذا ثم يطلقها في هذا الطهر على شوط أن لا يمسها فيه ، لأن تطليق المرأة أثناه الحيض فيه مشقة وضرر بها من حيث تطويل العدة عليها ، وكذلك أن لا تكون في حالة نفاس من ولادة .

٣ ‏- أن يطلق زوجته طلقة واحدة ، في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فيقع الطلاق رجعياً وبطلقة واحدة ثم يتحول بانقضاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى .

٤- ومن شروط الطلاق السني الأشهاد – أي أن يقع الطلاق إضافة للشروط المتقدمة بحضور شاهدين عدلين واختلف القائلون بهذا الشرط في حدود العدالة ‏فاشترط قسم منهم شروطا قاسية واكتفى الأغلب بظاهر عدالة المسلم . ويجب أن يسمع الشاهدان صيغة الطلاق لقوله تعالى : {…. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ….} (1) وذلك أن حضور شاهدين عدلين عند الطلاق يساعد على كبح الانفعال والاستعجال حيث أن من واجب الشاهدين نصح الزوج والسعي في الصلح وذلك من باب الأمر بالمعروف (2) .

ثانياً : الطلاق البدعي :

وهو الطلاق الذي يخالف فيه المطلق أحد الشروط المتقدمة في الطلاق السني ، كأن يطلق زوجته دون مسوغ ، أو خالفه من جهة الوقت كما إذا طلقها وهي في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي باشرها فيه ، أو يخالف الشرط الثالث بأن يطلق زوجته طلقتين أو ثلاثا بعبارة واحدة أو متفرقة في مجلس واحد. ‏وحكم هذا الطلاق واقع ولكنه محرم عند جمهور الفقهاء . أما الجعفرية وابن حزم وابن تيمية وابن القيم الجوزية فقد ذهبوا إلى أنه لا يقع . وأخذ المشرع العراقي بهذا الرأي في الفقرة (٢) من المادة (٣٧) بقولها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) وسار عليه العمل في المحاكم العراقية من حيث عدد الطلقات فلا يصح إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحدة أو بإشارة ولا تكرار الطلاق في مجلس واحد حيث يعد مهما بلغ طلقة واحدة (3) .

آثار كل من الطلاق السني والبدعي :

‏اختلف الفقهاء والمسلمون في الآثار المترتبة على توفر أو عدم توفر شروط الطلاق السني . ومع أن جميع الفقهاء يتفقون على أن من طلق طلاقاً بدعياً فهو آثم فإنهم اختلفوا في الآثار.

١- قال الحنفية والشافعية والحنابلة أن هذا الطلاق محرم ديانة إلا أنه يقع قضاء ويترتب عليه آثاره .

2- وقال المالكية أن هذا الطلاق محرم ديانة ويقع قضاء إلا أن الزوج يجبر على الرجوع بالزوجية ، فإن لم يرجع عزره القاضي بالحبس ثم بالضرب فإن أبي ارتجعها عليه القاضي وكانت زوجته واحتسب عليه طلقة واحدة . وبهذا أخذ القانون المغربي في المادة (٤٧) .

٣- وقال الجعفرية والظاهرية …أن الطلاق البدعي محوم ولا يترتب عليه أثر وحيث أن الطلاق من مسائل الحل والحرمة فإن القضاء العراقي سار على تطبيق المذهب الذي يقلده الزوج في الحكم بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه .

_____________________________

1- سوره الطلاق ؟ الآية (2) .

2- لاحظ القاضي محمد حسن كشكول ، مقدمة حول البحث الاجتماعي في الأحوال الشخصية ، بحث منشور في مجلة القضاء العدد (١) السنة ٤٢ ‏ ، ١٩٨٧ ‏ ، ص ٩٨ ‏.

‏3- لاحظ قرار مجلس المييز الشرعي السني رقم ٣٤٥ ‏في ٦ ‏/ ٨ ‏/ ١٩٦٢ ‏- وقرار محكمة التمييز ١٢٦ ‏/ شرعية / ٦٣ ‏في ١٠ ‏/ ٧ ‏/ ١٩٦٧ ‏و(تطبيقات من قانون الأحوال الشخصية لباقر الخليلي ص ١٩٧ ‏و ١٥٨) وقرار ١٤٥٣ ‏/ش/ في ١٥ ‏/ ١٠ ‏/ ١٩٧٧ ‏.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .