أجاز القانون تشكيل اتحادات بين النقابات في المحافظة الواحدة وهو ما يسمى باتحاد نقابات مال المحافظة وكذلك على مستوى القطر يضم الاتحادات المختلفة وهو ما يسمى بالاتحاد العام للنقابات .

المبحث الأول : اتحاد نقابات عمال المحافظة

1 – لكل نقابتين أو أكثر تأسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وأداري ويمثله رئيس للاتحاد (1).

2 – تتكون الهيئة العامة للاتحاد من أعضاء مكاتب النقابات المنضمة إليه وأعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة.

3 – تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب أعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية(2).

صلاحيات الاتحاد:

يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة بما لا يتعارض مع إحكام القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي أو ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات المال ويتولى لا بوجه خاص ما يأتي.

1 – تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها.

2 – رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والإشراف على إعمالها وشؤونها المالية .

3 – وضع التقارير الدورية عن الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة(3).

الموازنة السنوية للاتحاد:

تكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية تتكون مواردها المالية مما يأتي:

1 – النسبة المخصصة لهمن الموارد المالية للنقابة .

2 – ما يخصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية .

3 – ريع استثمار أمواله وفعالياته ونشاطاته.

4 – المنح والهبات والتبرعات(4).

المبحث الثاني : الاتحاد العام لنقابات العمال

هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق ويتولى الإشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الأدنى وعلى مشروعية تصرفاتها وله شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وأداري ويمثله رئيس الاتحاد العام.

ويتكون الاتحاد من اتحادات نقابات العمال في المحافظات(5).

1 – الهيئة العامة للاتحاد:

تتكون الهيئة العامة للاتحاد من أعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات وتجتمع مرة واحدة في السنة في الأقل وتجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من أكثرية عدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أو ربع عدد أعضاء الهيئة العامة وفي هذا الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها . يكتمل نصاب الهيئة بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد غيابهما تنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا للاجتماع(6).

2 – المجلس المركزي:

تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي من بين أعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا ويجتمع بصورة دورية مرة واحدة كل ستة اشهر في الأقل بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه عند غيابه ويرأس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي(7).

3 – المكتب التنفيذي:

ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة . يجتمع المكتب التنفيذي بعد انتخابه مباشرة لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية(8). ويكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد.

صلاحيات المكتب التنفيذي:

يتولى المكتب التنفيذي ما يأتي :

1 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي

2 – الإشراف على نشاطات التنظيمات النقابية .

3 – إعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة .

4 – إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة .

5 – تأسيس نواد ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال ووضع أنظمة عملها .

6 – إصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخاب التنظيمات النقابية.

7 – تفريغ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من أعضاء المكاتب النابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويتحمل الاتحاد أجور العمال المفرغين ويستحق هؤلاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرأنهم في العمل خلال مدة التفرغ .

8 – تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية.

9 – إصدار المطبوعات الدورية وغيرها(9).

10 – إصدار أنظمة داخلية تنظم إحكام وإجراءات الانضباط وإجراءات الانتخاب للتنظيمات النقابية(10).

الموارد المالية للاتحاد : تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما يلي :

1 – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام في الموازنة العامة للدولة .

2 – النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.

3 – ريع استثمار أمواله وفعالياته ونشاطاته.

4 – الهبات والتبرعات(11).

الرقابة على حسابات التنظيمات النقابية:

تخضع حسابات التنظيمات النقابية إلى رقابة ديوان الرقابة المالية(12).

________________

1- م 17 من القانون .

2- م 18و19 من القانون .

3- م 20 من القانون.

4- م 35 من القانون.

5- م 21و22 من القانون .

6- م 23 من القانون.

7- م 24و25و26 من القانون.

8- م 23 من القانون .

9- م37 و41 من القانون .

10- م 44 من القانون .

11- م 36 من القانون.

12- م 39 من القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .