الطعن 307 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 310 ص 1623

برياسة السيد/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
————
– 1 بيع “بيع الحقوق المتنازع عليها”. محاماة.
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها . انتهاء النزاع على الحق . اثره . رفع الحظر .
لئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه ” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً ” إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
– 2 إثبات “الاستجواب”. محكمة الموضوع.
حكم الاستجواب . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1401 لسنة 1978 مدني كلي المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/4/1977 والمتضمن بيع الأخيرة لها مساحة فدانين أطيان زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 2400 جنيه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 15 ق بني سويف وجلسة 7/12/1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان عقد البيع موضوع التداعي طبقا لنص المادة 471 من القانون المدني إذ أن المحامي زوج المطعون ضدها كان وكيلها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا المرفوعة منها على زوجها بطلب صحة التعاقد عن الأطيان محل النزاع وبعد الحكم لصالحها أوعز إليها وكيلها بالتعاقد مع زوجته غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه “لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا” إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان العقد مستندا في ذلك إلى انتهاء النزاع صلحا بين الطاعنة وزوجها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا الموكل فيها زوج المطعون ضدها التي حكم فيها لصالح الطاعنة وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتعامل الموكل مع المحامي في الحق المتنازع فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان ركن الثمن وبالرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الوارد بالعقد وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع – كما أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكما باستجواب الخصوم ثم عدلت عنه دون بيان سبب العدول – مما يشوب حكمها بالقصور.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا عليه أن هو لم يورد بمدوناته تبريرا لذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من الثابت ببنود عقد البيع موضوع التداعي توافر أركانه من رضاء ومبيع وثمن وأنه استند صحيحا في رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم جواز إثبات ما يخالف ما هو الثابت بالكتابة إلا بالكتابة – وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لا تتعارض مع أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .