دعوى الفرق بين البدلين فى القانون العراقى

االقاضى حسن حسين جواد الحميرى دعوى الفرق بين البدلين (التعويض)

وهي من الدعاوى التي اوجدها القرار 1098 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وان هذه الدعوى تقام على الطرف الذي ينكل عن اتمام عملية البيع وللتعرف على هذه الدعوى وكيفية السير فيها تتبع الخطوات التالية :

الخطوة الاولى /اثبات واقعة البيع : وذلك بتكليف المحكمة المدعي باثبات عقد البيع وشراء العقار موضوع الدعوى في حالة كون الدعوى حضورية وانكر المدعى عليه دعوى المدعي فان على المدعي اثبات ذلك بالبينه التحريرية المعتبره فاذا ابرز المدعي عقد بيع عرفي وانكره المدعى عليه فان المحكمة تقوم وبناءا على طلب المدعي باجراء المضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبراء من مكتب تحقيق الادلة الجنائية . واذا كانت المرافعة قد جرت بغياب المدعى عليه ولم يكن بحوزة المدعي ورقة بيع عرفية فله ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن حلف اليمين عند الانكار والاعتراض اما اذا كانت لديه ورقة عرفية ولم يتمكن من اراءة مقياس للتطبيق فان له ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند الاعتراض

الخطوة الثانية / اثبات النكول : في هذه المرحلة تقوم المحكمة بالتحقيق لاثبات ان المدعى عليه هو الذي نكل عن اتمام عملية البيع والافراغ في دائرة التسجيل العقاري المختصة ويمكن ان يكون النكول بالحالات التالية :

1.ان يوجه المدعي انذارا الى المدعى عليه يطلب منه الحضور الى دائرة التسجيل العقاري المختصة في اليوم الذي يعينه في الانذار لكي يتم اكمال عملية البيع والتسجيل في الدائرة اعلاه ويقوم المدعي باستحصال استشهاد من الدائرة اعلاه يؤيد فيه حضوره الى الدائرة في ذلك اليوم فهنا يتحقق النكول

2. ان يوجه المدعي عليه انذارا الى المدعي يعلمه بعدم موافقته على اتمام عملية البيع وفي بعض الاحيان يعلمه ان العقد الذي ابرم بينهما يعتبر باطل ولا اثر قانوني له

3.في حالة اقامة دعوى اعادة العربون من قبل المدعى عليه (المشتري) على المدعي (البائع) يطالبه بها بالعربون (ثمن المبيع) الذي استلمه منه كمقابل للعقار المبيع

4.وفي حالة قيام البائع بايداع مبلغ المبيع لدى دائرة الكاتب العدل باسم المودع له (المشتري) وتبلغ المودع له بهذا الايداع وفق الطرق التي رسمها القانون

5.في حالة قيام البائع باقامة دعوى منع المعارضة على المشتري امام المحكمة المختصة يطلب فيها الزام المدعى عليه بعدم معارضته في العقار موضوع الدعوى

6. في حالة قيام البائع ببيع ذات العقار الى شخص اخر واجراء عملية الافراغ والتسجيل في الدائرة المختصة

الخطوة الثالثة / بعد ان تتحقق المحكمة من واقعة البيع وواقعة النكول تقوم المحكمة باجراء الكشف والتقدير بمعرفة خبير مختص لتقدير فرق البدلين بين قيمة العقار وقت البيع (وقت العقد) وبين قيمته في وقت النكول (الوقت الذي تحقق للمحكمة) وهناك حالة يجب ملاحظتها في دعوى الفرق بين البدلين وهي :

انه اذا كان البائع شخص فضولي غير مالك للعقار ونكل المالك الاصلي عن البيع فتكون الدعوى والتعويض وفقا لاحكام القانون المدني (الاحكام العامة في التعويض) ويكون القرار الصادر في هذه الدعوى قابلا للاستئناف والتمييز حسب مقدار المبلغ المحكوم به . اما اذا كان البائع هو المالك او احد الشركاء فان الدعوى تكون دعوى فرق بين البدلين وتخضع لاحكام القرار 1098 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 ومدة الطعن في هذه الدعوى قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية التي تتبع اليها محكمة البداءة وذلك خلال ثلاثين يوم من صدور الحكم واعتبار الطرفين متبلغين به

اما الرسم المدفوع فيستوفى رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من المبلغ الذي يقدره المدعي كتعويض له (اي الذي يطلبه في استدعاء الدعوى) على ان لا يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار

ملاحظة : السيارات لا يوجد فيها فرق بدلين لعدم وجود قرار او قانون يعالج ذلك