الطعن 20 لسنة 44 ق جلسة 25 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 104 ص 507

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي وسعد الشاذلي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.
———
– 1 إثبات “إجراءات التحقيق”. بطلان. حكم. محكمة الموضوع. نقض.
سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخري إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع دون معقب.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع ، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .
– 2 أحوال شخصية “دعوى إثبات الوفاة والوراثة”. حكم. إثبات.
الحكم في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية في التحريات التي سبقت صدور إعلام الوفاة والوراثة . إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة. لا عيب.
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التي تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التي أدلى بها في تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل في الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .
– 3 أحوال شخصية “دعوى إثبات الوفاة والوراثة”. حكم. إثبات.
شهادة الميلاد صحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية. لا حجية لها في اثبات الوراثة.
متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه …. مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعي بالخطأ في القانون يكون لا محل له .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن “….. أقام على المطعون عليها الدعوى رقم 101 سنة 1969 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات وفاة “…….” بتاريخ 8/6/1961، ووفاة ….. في 16/2/1967، وانحصار إرث ثانيتهما فيه وفي شقيقه ….. بصفتهما ابني عمه الشقيق وقال شرحا لدعواه إن المرحوم …. توفى بتاريخ 8/6/1961 وانحصر إرثه في زوجته وفي ابنه ….. ثم توفى ذلك الأخير بتاريخ 16/1/1967 وانحصر إرثه في الطاعن وشقيقه بوصفهما ابني عمه الشقيق وخلف تركة مبينة بالصحيفة، وإذا استصدرت المطعون عليها إشهادي الوفاة والوراثة رقمي 125 لسنة 1968 بلبيس، 110 لسنة 1968 بندر الزقازيق بانحصار الإرث فيها بصفتها بنت عمه الشقيق في حين أنها لا تمت إليه بصلة، ووضعت يدها على التركة وامتنعت عن تسليمه نصيبه الشرعي فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 12/12/1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن … توفى في 8/6/1961 وانحصر إرثه في زوجته وابنه فقط، ثم وفاة ابنه …. في 11/1/1967، وانحصر إرثه في ابني عمه …. – الطاعن ــ و…. ولدي …، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 1/12/1972 برفض الدعوى. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 15 ق المنصورة طالبا إلغاءه، وبتاريخ 13/4/1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .