الطعن 6951 لسنة 54 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 9 ص 38 جلسة 9 من يناير 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي.
————–
(9)
الطعن رقم 6951 لسنة 54 القضائية

محاكم أمن الدولة “اختصاصها”. طوارئ.
أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ”. يسري على الدعاوى التي لم تحل للمحاكم قبل تاريخ العمل بهذا الأمر.

—————
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الجزئية جرى نصه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحاكم أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم. مثال.
لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 – بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” قد نص في مادته الثالثة على أن “تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم” وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسري عليها أحكامه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، قد جرى نصها على أن “تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر” وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فإنه يكون جائزاً استئنافه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في الإسناد، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت سلعة مسعرة جبرياً “طماطم” بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9/ 1 – 4، 14، 16/ 1، 20/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 والجدول المرفق ومحكمة أمن الدولة الجزئية بكفر الشيخ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمصادرة، عارضت المحكوم عليها، وقضى في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ……… المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه – بعدم جواز استئنافها – على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة أمن دولة طوارئ، مع أنه صادر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980 في دعوى أحيلت إليها قبل صدور الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – تحقيقاً لوجه النعي – أن الدعوى أحيلت من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية لقسم كفر الشيخ حيث صدر الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 – بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ قد نص في مادته الثالثة على أن “تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم” وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسري عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد جرى نصها على أن “تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر” وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فإنه يكون جائزاً استئنافه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في الإسناد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .