الطعن 4857 لسنة 54 ق جلسة 5 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 5 ص 21 جلسة 5 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
————
(5)
الطعن رقم 4857 لسنة 54 القضائية

قضاة “صلاحيتهم”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
– القرابة أو المصاهرة التي تمنع القاضي من نظر الدعوى. ماهيتها؟
– إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامي تربطه بالقاضي عضو اليمين قرابة من الدرجة الرابعة. أثره: بطلان الحكم.

——————
لما كانت المادة 75 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه “لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى…” ومفاد النص أن القرابة والمصاهرة – كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي – هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة – لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن عضو اليمين بهيئة المحكمة هو القاضي…… وأن المحامي ……. شارك في الدفاع عن المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامي…… تربطه بالقاضي عضو اليمين صلة قرابة من الدرجة الرابعة إذ هو ابن عم شقيق له، وكانت هذه الصلة تمنعه من نظر الدعوى، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً متعيناً نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه امتنع عن بيع سلعة مسعرة (عنب بناتي) لا تدعمه الدولة بالسعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1، 4، 141، 16/ 1 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة جنح….. قضت حضورياً بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 300 جنيه والمصادرة وغلق المحل أسبوع وشهر ملخص الحكم لمدة سنة، فاستأنف وقيد استئنافه برقم 173 لسنة 1981، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم تربطه صلة قربى تمتد إلى الدرجة الرابعة بالأستاذ…….. المحامي الذي حضر مع المطعون ضده جلسة المحاكمة الاستئنافية واشترك في الدفاع عنه.
وحيث إن المادة 75 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه “لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى…” ومفاد النص أن القرابة والمصاهرة – كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي – هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة – لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن عضو اليمين بهيئة المحكمة هو القاضي…… وأن المحامي…… شارك في الدفاع عن المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامي…… تربطه بالقاضي عضو اليمين صلة قرابة من الدرجة الرابعة إذ هو ابن عم شقيق له، وكانت هذه الصلة تمنعه من نظر الدعوى فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً متعيناً نقضه والإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .