قانون المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا لسنة 1987

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: الامين العام للمجلس .

المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك
الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا
والوقف ، ويمثله المحامي العام المدني في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة باعماله او الناشئة عنها.
ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
تعديل
تفسير

المادة 4-
يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية في المملكة.

المادة 5-
أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :-
1-وزير المالية0
2- وزير التخطيط0
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0
5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0
6-وزير الصناعة والتجارة0
7- وزير التربية والتعليم0
8- وزير الزراعة0
9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية0
10-رئيس الجمعية العلمية الملكية0
11-رئيس غرفة صناعة الاردن 0
12-رئيس غرفة تجارة الاردن 0
13-الامين العام 0
14-ثلاثة اشخاص يختارهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0
ب-يعين الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس.
ج-يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي
اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ،
ويصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
تعديل
تفسير

المادة 6-
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها
ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الامكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي
المناسب لذلك
ج-رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية
والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة 0
د-المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي0
هـ-تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها 0
و-اقرار الاسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات
العلمية والتكنولوجية بما يحقق اهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين0
ز-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تطبيقها 0
ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالمجلس0
ط-تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 0
ي-التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية
والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها 0
ك-النظر في اي امور اخرى يقرر المجلس بحثها 0

المادة7-
أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز
وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية 0
ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها 0
تعديل
تفسير

المادة 8-
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر
حقوقه المالية.
ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات و
المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 9-
تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:-
أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس.
ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية.
ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.
تفسير

المادة 10-
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 11-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .
تعديل

المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.