الطعن 4456 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 377 ص 511 جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
————-
(377)
الطعن رقم 4456 لسنة 62 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية “إثبات العجز”: محكمة الموضوع. إثبات.
إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.
(2، 3، 4) تأمينات اجتماعية “مستحقات المؤمن عليهم” “معاش العجز الجزئي المستديم” “تعويض الأجر عن إصابة العمل”.
(2)هيئة التأمينات الاجتماعية. التزامها بالوفاء بالمستحقات التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي لمن يسري عليهم. ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة. م 15 ق 79 لسنة 1975.
(3)الأجر الذي يحسب على أساسه معاش العجز الجزئي المستديم. ماهيته. تغيير طريقة حساب هذا الأجر. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص.
(4) تعويض الأجر عن إصابة العامل. شرطه. استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة. المادتان م 49، 52 ق 79 لسنة 1975.

————–
1 – لما كان نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 – مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة.
3 – مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة.
4 – مفاد نص المادتين 49، 52 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 540 سنة 1990 مدني المنيا الابتدائية “مأمورية ملوي” على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضده الثاني وطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 إلى 22/ 5/ 1982 وبأحقيته في معاش العجز الإصابي بنسبة 70% بسبب بتر زراعه الأيمن ومتجمد المعاش من تاريخ الإصابة في 22/ 5/ 1982 مع الاستمرار في صرف هذا المعاش واستحقاقه للتأمين الإضافي عن هذا العجز على أساس أن أجره 90 جنيهاً شهرياً وبأحقيته في نسبة 1% من مستحقاته التأمينية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ التحكم في الدعوى وقال بياناً لها إنه كان يعمل على آلة دراس مملوكة للمطعون ضده الثاني بأجر يومي مقداره ثلاثة جنيهات وبتاريخ 22/ 5/ 1982 أصيب بإصابة أعجزته عن العمل وقد تقدم بالمستندات الدالة على هذه الإصابة ومن بينها الحكم الصادر في الدعوى 313 سنة 1983 مدني دير مواس وقد تضمنت أسبابه المكملة للمنطوق استحقاقه لمعاش العجز من تاريخ 22/ 5/ 1982 وأن نسبة ذلك العجز 70% إلا أن الهيئة احتسبت له هذا المعاش اعتباراً من 19/ 6/ 1989 وعلى أساس الحد الأدنى للأجور فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات فقررت رفضه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 لسنة 1983 مدني دير مواس وبتاريخ 24/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1991 بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني وبأحقية المطعون ضده الأول لمعاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 1/ 6/ 1982 ومقداره 65.34 جنيهاً تدرج حتى وصل إلى مبلغ 135.68 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 975.200 جنيه باقي متجمد المعاش المستحق له من 1/ 6/ 1982 وحتى 31/ 12/ 1990 جنيه وباقي مبلغ التعويض الإضافي المستحق له، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 842 لسنة 27 ق بني سويف “مأمورية المنيا” وبتاريخ 12/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 سنة 1984 مدني دير مواس بالرغم من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذ اتحد الموضوع والسبب بين كل من الدعويين وذلك عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم 313 لسنة 1984 مدني دير مواس التي أقامها المطعون ضده الأول على الطاعنة والمطعون ضده الثاني، كانت تتعلق بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة جنيه عن الإصابة التي لحقت به من جراء عمله لدى المطعون ضده الثاني وقضى فيها بإلزام المذكور بالتعويض المطالب به بينما تحددت طلباته في الدعوى الحالية بطلب إثبات علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 وحتى 22/ 5/ 1982 بأجر يومي ثلاث جنيهاً وبأحقيته في معاش العجز الإصابي والتأمين الإضافي المستحق له بسبب بتر زراعه من تاريخ 22/ 5/ 1982 مع المتجمد من المعاش ومن ثم فإن كل من هاتين الدعويين تختلف عن الأخرى موضوعاً وسبباً وإن اتحد الخصوم فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات العجز ونسبته ولا يجوز إثبات هذا العجز عن أي طريق آخر فإن الحكم إذ اعتمد في إثبات العجز ومقداره على تقرير الطب الشرعي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن أجر الاشتراك عن العامل – والذي تتحدد حقوقه التأمينية عليه – يكون على أساس الحد الأدنى للأجور إذا لم يشترك عند صاحب العمل وقد اشترك صاحب العمل عن المطعون ضده بعد إصابته عن أجر مقداره 25 جنيهاً، كما صدر قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 بتحديد أجر الاشتراك عن عمال النقل على الجرارات الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد ذلك الأجر على أساس الأجر الفعلي ومقداره 90 جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله. ذلك أن مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة وكان مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقه حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتمد في قضائه على الأجر الفعلي الذي تقاضاه المطعن ضده الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا ولئن كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر إما تتعلق بالنظام العام إلا أنه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وكانت ما تثيره الطاعنة من أن المطعون ضده الأول من بين الفئات المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 184 سنة 1980 في شأن التأمين على العاملين بنشاط النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عنها في القرار سالف الذكر بالنسبة للمطعون ضده الأول، مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بالشق الثاني غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في المعاش من تاريخ حدوث إصابته في حين أنه لا يستحق هذا المعاش إلا من وقت ثبوت العجز في 22/ 3/ 1989 بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه “إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها، تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك وبصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مده عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة……….” والنص في المادة 52 منه على أنه “إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51)……….” مفاده أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الجزئي المستديم لم يثبت لدى المطعون ضده الأول إلا بتاريخ 23/ 2/ 1989 وليس من تاريخ حدوث الإصابة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بمعاش العجز الجزئي المستديم من تاريخ حدوث الإصابة دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .