الطعن 3075 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 370 ص 466 جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
—————
(370)
الطعن رقم 3075 لسنة 62 القضائية

(1) نقض “الاختصام في الطعن”. دعوى “الصفة”. تسجيل.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2)تنفيذ “تنفيذ عقاري”. بطلان.
بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده. المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
(3) حجز إداري “إجراءات التنفيذ على العقار”. تنفيذ عقاري. دعوى “المصلحة”.
تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.

—————-
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث “وزير العدل” خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به.
3 – إجراءات الحجز الإداري والتنفيذ على العقار يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها. وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 175 لسنة 84 مدني جزئي اطسا بطلب الحكم – في مادة تنفيذ موضوعية – بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من الطاعن بصفته على العقار الموضح الحدود والمعالم بالأوراق وشطب ومحو كافة التسجيلات التي تمت. وقالا شرحاً لذلك إنهما يمتلكان فدانين مشاعاً في مساحة أكبر بطريق الميراث الشرعي وأن هذه المساحة، مرهونة للطاعن بصفته بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن رقم 4 لسنة 1917، وباشر البنك الطاعن إجراءات التنفيذ على العقار بطريق الحجز الإداري ورسى عليه المزاد بتاريخ 27/ 11/ 1972 إلا أن إجراءات الحجز اعتورها البطلان لعدم توجيه إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز إلى المدين صاحب العقار في شخص المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما حائزي العقار طبقاً لنص المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما خلا محضر الحجز من تحديد يوم البيع وساعته، وتم البيع بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ شهره بالمخالفة لحكم المادة 53/ 1 من القانون سالف الذكر فأقاما دعواهما، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 90 مدني مستأنف الفيوم التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية الفيوم” وقيد برقم 461 لسنة 27 ق بني سويف. وبتاريخ 19/ 3/ 92 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن نصفته في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس أنهم لم ينازعوا الطاعن في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشئ.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما الرابع والخامس مما يتعين قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لأنهما يضعان اليد على عقار النزاع بموجب عقدين عرفيين لا ينقلان لهما الملكية مما ينفي حقهما ومصلحتهما في طلب إبطال إجراءات الحجز الإداري باعتبار أن تلك الإجراءات توجه بحسب الأصل إلى المدين صاحب الصفة وأن قانون الحجز الإداري ولئن أجاز إعلانهما إلا أن ذلك استثناء على الأصل وأن بطلان هذه الإجراءات نسبي غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين وحده فلا يجوز لغيره التمسك به وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به وأن المادة 40 وما بعدها من قانون الحجز الإداري سالف الذكر قد حددت إجراءات التنفيذ على العقار وحددت الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني يحوزان ويضعان اليد على العين محل الإجراءات رغم أنهما يرثانها عن والدهما الذي اشتراها بموجب عقدين عرفيين فلم تنتقل إليه الملكية على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ورتب على ذلك توافر المصلحة لهما في إقامة الدعوى رغم أنهما لا يعتبران طرفاً في خصومة الحجز وأن مصلحتهما محتملة لا تستند إلى حق يحميه القانون وهو ما لا يكفي لقبول دعواهما فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .