ورقة بحثية عن يوم الام و اليوم العالمي للمراة

اعداد
ردينة الخليفات
آذار 2013

ملخص

شهد الأردن اهتماماً خاصاً وتوجهاً كبيراً وجدياً نحو النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة كافة حقوقها. كما خطا الأردن خطوات نوعية على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية في البلاد.

فرأينا استعراض الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة والطموحات المستقبلية المنتظرة من أجل المزيد من التقدم هذا مما يتيح لنا أن نتوقف كل عام ونراجع حصيلة وانجازات ما قدمته المرأة التي تمثل نصف المجتمع من أجل تطوير وتقدم بلدانها .
لقد حققت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها انجازات كبيرة على صعيد المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز مكانتها في المجتمع والإسهام في بناء الوطن والتنمية .

تحتوي هذه الورقة البحثية على :
1. نبذة عن واقع المرأة بالعالم “المرأة بين الماضي والحاضر”
2. عرض موجز لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو ” وموقع الأردن منها .
3. لمحة عن وضع المرأة في التشريعات الأردنية.
• المرأة والدستور
• المرأة وقانون العمل
• المرأة وقانون الأحوال الشخصية
• المرأة وقانون الانتخاب
• المرأة وقانون الضمان الاجتماعي
• المرأة ونظام الخدمة المدنية
• المرأة ونظام التأمين الصحي
• المرأة وقانون الجنسية
• المرأة والتشريع الجنائي
4. واقع المرأة في الحياة والبيئة الأردنية بمختلف مجالات العمل
5. المنظمات النسوية في الأردن
6. الخاتمة

المرأة بين الماضي والحاضر

شكلت مسألة حقوق المرأة قضية شائكة منذ زمن طويل فهي ناضلت منذ القدم لتحصيل حقوقها وقد نالت جزءا كبيرا منها في معظم دول العالم ونحن نحتفل بهذه الحقوق بغية التذكير بها وبالمطالب المتبقية والمحافظة عليها .
عندما بدأت نساء أوروبا خوض معركتهن الكبيرة لانتزاع حقوقهن في نهاية العصر الوسيط وبداية عصر النهضة كانت المرأة العربية قد انتهت من تسطير العديد والعديد من الصفحات الناصعة لمجدها والتي يزدان بها التاريخ ويتعلم منها العالم حتى الآن .

فمنذ القدم كانت المرأة جزءا لا يتجزأ من حضارتنا العربية فلم يشهد العالم مجتمعا يحترم المرأة ويقدرها كما في مجتمعاتنا العربية ، فعلى سبيل المثال أثينا وروما في الألف الأول قبل الميلاد كانت تتعامل مع المرأة باعتبارها شيء ليس له شخصية قانونية فهي لا ترث ولا تبرم العقود ولا تملك من أمر نفسها شيئا بالمقابل كانت المرأة العربية تقود الجيوش لتحرير الوطن قبل هذا الزمان بما يقارب الألف عام.

قضية المرأة هي قضية الأمس واليوم وغدا وسوف تستمر هذه القضية ما دامت الحياة ، عندما جاء الإسلام شرع قوانين وضوابط لو طبقت التطبيق السليم لجعلت المرأة مكرمة في موقعها والرجل مكرم في موقعه فالإسلام راعى خصائص الأنوثة والفرق بين الرجل والمرأة وجعل بينهما مودة ورحمة واحتراما متبادلا يؤدي إلى تقاسم المسؤولية بينهما طيلة استمرار العلاقة التي تربطهما مهما كان نوع العلاقة في إطار الشرع . فالإسلام حذر الرجل من تقبيح المرأة بإسماعها ما تكره وما يجرح نفسها وغيرها من الأمور التي حث الرجل على إتباعها عند تعامله مع المرأة .

وفي انتقالنا إلى الدول الأوروبية فتشير بدايات الحركة النسائية أنها بدأت في القرن التاسع عشر وتحديدا عام (1857) في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في نيويورك حيث خرجت النساء إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية للاحتجاج ضد الظروف اللانسانية اللاتي كن يجبرن على العمل وفقها ، وفي حينها قمعت الشرطة الاحتجاجات بقسوة لكن النساء حققن نصرا بوضع المشكلة على جدول الأعمال .
وبعد أكثر من (40) عام وفي عام (1908) تحديدا تكررت المسألة ولكن هذه المرة حملت المحتجات قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالاتها واخترن لحركتهن شعار(خبز و ورود) وطالبت التظاهرات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وانضمت نساء من الطبقة المتوسطة إلى المطالبة بالمساواة والإنصاف فتشكلت حركة نسوية متحمسة داخل المجتمع الأمريكي .

المرأة في الاتفاقيات الدولية

من ابرز الاتفاقيات الدولية وأكثرها أهمية هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تسمى باتفاقية سيداو وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار رقم 34/180 وتوصف هذه الاتفاقية بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر عام 1981 وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية إضافة إلى ثماني دول أخرى لم تنظم إليها بالأساس ، أما بالنسبة للأردن فقد صادق عليها مع إبداء تحفظاته على المادتين التاسعة والسادسة عشر ورفعت الأردن تحفظها عن المادة 15 مؤخرا .

• بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية فالأردن ملتزم بالامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. و كفالة تصرف السلطات و المؤسسات العامة بما يتفق و هذا الالتزام.
• أما المادة الخامسة فبموجبها التزمت الأردن باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل الأنماط الاجتماعية و الثقافية لسلوك الرجل و المرأة. بهدف القضاء على التحيزات و العادات و الممارسات القائمة على فكرة دونيّة المرأة. أو على ادوار نمطية للرجل و المرأة.و باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة. و الاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال و النساء في تنشئة أطفالهم.باعتبار مصلحة الأطفال هي الأساس بكل الحالات.
• التزمت الأردن بموجب اتفاقية سيداو بالبند السادس منها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها بالدعارة.
• أما بالنسبة للبند السابع التزمت الأردن باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة. بما في ذلك حق التصويت في جميع الانتخابات و الاستفتاءات العامة و حق المشاركة في صياغة سياسة الحكومة و تنفيذها و حقها بشغل الوظائف العامة على جميع المستويات و حق المشاركة بجميع المنظمات و الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة و السياسية.
• التزمت الأردن بموجب اتفاقية سيداو بالبند الثامن باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل فرصة تمثيل الحكومة على المستوى الدولي و الاشتراك بأعمال المنظمات الدولية.
• أما البند العاشر بالاتفاقية فالتزمت الأردن بموجبه باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكي تكفل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم. بما في ذلك كفالة نفس الظروف للتوجيه الوظيفي و المهني. و كفالة توفر نفس المناهج الدراسية و نفس الامتحانات و هيئات دراسية تتمتع بنفس المؤهلات و مبان و معدات بنفس النوعية. و كفالة نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية و نفس الفرص للوصول إلى برامج تعليم الكبار و محو الأمية.
• البند الحادي عشر التزمت الأردن بموجبه باتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل. لتكفل لها على قدم المساواة مع الرجل الحق في العمل و التمتع بنفس فرص التوظيف و حرية اختيار المهنة و الترقي الوظيفي و الحق في المساواة في الأجر و الحق في الضمان الاجتماعي بكافة حالاته و الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.و اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة بالتزامها باتخاذ تدابير لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية و التزامها بتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين الوظيفة و الأسرة. و التزامها بتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل.
• البند الخامس عشر التزمت الأردن بموجبه بمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. كما منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل. كما التزمت على اعتبار جميع العقود التي لها اثر قانوني من شأنه تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة.

*** التزمت الأردن بموجب اتفاقية سيداو بمنح الرجل و المرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بحركة الأشخاص و حرية اختيار محل سكناهم و إقامتهم.

لمحة عن واقع المرأة في التشريعات الأردنية

المرأة و الدستور

أرسى الدستور الأردني قواعد المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن الجنس ودون أي تمييز بينهم . وأكد على حق كل أردني في تولي المناصب العامة معطياً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء فلم يفرق دستور عام 1952 بين الرجل والمرأة، فهما سواسية أمام القانون وفي تولي المناصب العامة ، كما كفل حرية الرأي والتعبير وتأليف الجمعيات والأحزاب ضمن حدود القانون.
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
” لا يرد القول بأن المشرع ملزم بمراعاة المساواة المنصوص عليها في المادة السادسة من الدستور عند قيامه بسن القوانين والأنظمة ذات الخصوصية إذ قد يجد المشرع أن جوهر المساواة هو الذي يجب أن يسود سواء بالنسبة للجنس أو السن أو المقدرة الاقتصادية فقانون خدمة العلم مثلا يجري تطبيقه على الرجال دون النساء وكذلك القوانين التي توجب على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده معيشة وسكنا وخلافه دون أن يفرض ذلك على المرأة وليس في ذلك إخلال في قواعد المساواة .

لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة .

للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .

المرأة بقانون العمل

تساهم المرأة الأردنية في الإنتاج من خلال مساهمتها في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل داخل وخارج المنزل
فدخلت المرأة الأردنية سوق العمل عاملة / موظفة في القطاع العام، مهنية وصاحبة عمل في القطاع الخاص ، ومن المرجح أن تزداد نسبة النساء العاملات في سوق العمل.
وينظم قانون العمل الأردني العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدد الحقوق والواجبات كما يتضمن أحكاماً خاصة بالمرأة العاملة:
نص ” الدستور الأردني ” على ” الحق في العمل ” كما نصت المادة 23 منه على ضرورة أن تتضمن تشريعات العمل أحكاماً خاصة بعمل المرأة.

– تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ التالية:
د. تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .

التمييز الايجابي للمرأة

جميع أحكام القانون تنطبق على المرأة العاملة أيضا باعتبارها مواطنة ولكن بعض الأحكام تتعلق برعاية الأمومة والطفولة والأسرة ،هي ليست امتيازات للمرأة ولكنها أحكام ترتبط بالوظيفة الاجتماعية للمرأة وهي مسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل ، وبين صاحب العمل والمجتمع ككل
فنظم القانون الأعمال الخطرة والصناعات التي يحظر تشغيل المرأة بها بحسب ما يحدده وزير العمل.
ولم يغفل القانون تحديد ساعات العمل للمرأة بحيث يحظر تشغيلها في ساعات الليل بين السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا إلا إذا كانت طبيعة عملها تسمح بذلك كأن تكون ممرضة أو طبيبة م 69 عمل .

فصل المرأة من العمل :

لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل من عملها ابتداءً من الشهر السادس من حملها
ولا يجوز له أيضا فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة

ماذا عن الإجازات ؟

إجازة الأمومة :

للعاملة الحق في إجازة أمومة) مدتها (10) أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل قبل وبعد الوضع على أن لا تقل المدة بعد الوضع عن (6) أسابيع. م 70/عمل
إجازة رعاية الطفل :
إن كانت المرأة تعمل في مؤسسة تستخدم (10)عمال أو أكثر الحصول على إجازة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، مع ضمان حقها في العودة إلى عملها ولكنها تفقد عملها إذا عملت بأجر في مؤسسة أخرى م 67/عمل.
واوجب المشرع الأردني على صاحب العمل تهيئة مكان لرعاية الأطفال أن كان يستخدم ما لا يقل عن (20) عاملة وتوفير مربية مؤهلة لهذه الغاية بحيث لا يقل أعمار الأطفال عن أربع سنوات ولا يقل عددهم عن 10 أطفال م 72/عمل
هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة .2010

ساعة الإرضاع :

بعد انتهاء إجازة الأمومة وخلال سنة من تاريخ الولادة للعاملة الحق في فترة أو أكثر يومياً لإرضاع طفلها على أن لا يزيد مجموعها عن ساعة واحدة يوميا (م 71/عمل)
وللمرأة كذلك أن تأخذ إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج خارج المملكة أو خارج المحافظة (م68/عمل)
أما الإجازات المرضية فتكون لمدة 14 يوما خلال السنة الواحدة كاملة الأجر (م65/عمل) .
كما يكون لها الحق بالإجازات السنوية والإضافية.
ولم يغفل القانون حق المرأة بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة
في العقود غير محددة المدة (م32 / عمل )في حال لم تكن خاضعة للضمان الاجتماعي .
هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2010 .
وان تستحق كذلك تعويضا في حالة الفصل التعسفي من عملها وغيرها من الحقوق التي ورد النص عليها في قانون العمل الأردني .

المرأة من خلال قانون الأحوال الشخصية

راعى قانون الأحوال الشخصية وضع المرأة الأردنية بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي ومكانتها ضمن أسرتها بحيث وضع هذا القانون للتخلص من المشاكل التي كانت تعاني منها المرأة بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي.

فمن ابرز ما جاء به هذا القانون إلا وهو تنظيم زواج المرأة والنفقة والحضانة
فاشترط في الزوجين الأهلية بحيث لا يجوز تزويج القاصر (اقل من 18 سنة شمسية)ولا يجوز تزويج الفتاة (التي أتمت 15 سنة من عمرها إلا بموافقة قاضي القضاة فقط وفق ضرورة تقتضيها مصلحة القاصر ورضاها (م10/ق الأحوال الشخصية.

تطرق القانون لفارق السن بين الزوجين لما له من أهمية كبيرة في استمرار الحياة الزوجية والتكافؤ فمنع القانون تزويج المرأة التي يكبرها خاطبها بأكثر من 20 سنة إلا بعد تحقق القاضي من رضاها م11/ق الأحوال الشخصية.

ما الإجراءات التي تتخذ في حال أرادت فتاة الزواج من رجل متزوج بالأصل ؟
هنا يجب على القاضي إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى قبل إجراء عقد الزواج، ويجب على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى بأن زوجها قد تزوج بأخرى بعد عقد الزواج الثاني م 13 /ق الأحوال الشخصية.

هل يحق للزوجة اشتراط شروط خاصة في عقد الزواج؟

يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها حين العقد شروط نافعة لها وتسجلها بوثيقة العقد ، كأن تشترط أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها أو أي شرط آخر على أن لا ينافي مقاصد الزواج وان لا يترتب عليه ما هو محظور شرعا ويكون للزوجة عند مخالفة الزوج للشرط طلب فسخ عقد الزواج مع احتفاظها بسائر حقوقها م 37/ق الأحوال الشخصية.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الأردني لم ينسَ وضع المرأة الزوجة حتى بعد وفاتها وطالب الزوج بنفقات تجهيز الكفن وسائر الأمور المتعلقة بإجراءات الدفن تكريما لها وللرابطة الزوجية م71/ق الأحوال الشخصية .

هل يحق للرجل الذي يريد الزواج بأخرى أن يقيمهما بمسكن واحد؟

تطرق القانون الأردني لهذه المسألة بحيث لم يعطِ الحق بالخيار للزوج بل منحه لرضا زوجاته (م75/ق الأحوال الشخصية ) فعلى الزوج أن يعدل ويساوي بين زوجاته ومن حق كل زوجة أن يكون لها منزل مستقل .

إذا كان مسكن الزوجية ملكا للزوجة يجوز لها أن تسكن فيه أولادها من زوج آخر وأبويها (م76/ق الأحوال الشخصية).
ويكون للزوجة المطلقة تعسفيا كأن يكون الطلاق لغير سبب معقول المطالبة بالتعويض ويحكم به القاضي(م 155/ ق الأحوال الشخصية) .
ونظم القانون حق المرأة بالحضانة والنفقة وغيرها من الأمور ورد ذكرها بقانون الأحوال الشخصية.

المرأة في قانون الانتخاب

تميزت قوانين الانتخاب بالتطور التدريجي من حيث توسيع مشاركة النساء في صنع القرار وذلك من عام 1955 ابتداء من منح المرأة المتعلمة حق الانتخاب لأول مرة إلى عام 1974 بمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب إلى تخصيص مقاعد الكوتا النسائية بمجلس النواب في عام 2003 وصولا إلى عام 2012 بحيث حصدت النساء الأردنيات نسبة 12 بالمائة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر، ثلاثة مقاعد تنافسيا و15مقعدا بالكوتا، وبواقع 18 مقعدا من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن.
المرأة في نظام الخدمة المدنية
لقد تطرق نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 للمرأة العاملة ونظم الإجازات التي من الممكن أن تستخدمها فقد أورد المشرع في هذا النظام انه يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للأحكام والإجراءات المبينة فيه وفي كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة … (م 97/نظام الخدمة المدنية )
وكذلك أورد المشرع في المادة 105 من النظام على استحقاق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها 90 يوم براتب كامل مع العلاوات دون أن تؤثر هذه الإجازة على استحقاقها للإجازة السنوية .

المرأة في قانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي كغيره من القوانين تطرق لوضع المرأة الأردنية وأولاها جانبا من الاهتمام بحيث أورد في نصوصه عن تأمين الأمومة وراتب تقاعد الشيخوخة كما يلي:
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة ل (4)ولادات كحد أعلى (م44) بشرط:
1. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
2. أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية.
– تستحق المؤمن عليها خلال الإجازة اجر كامل وتعتبر إجازتها كمدة خدمة فعليه بحيث يخصم من أجرها اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5.5%) (م 45)

ملاحظات:

• يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز (الجزئي/الكلي) الاصابي الدائم(م 46).
• يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة (م70) في حال كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً(م47).
• يجوز للمؤمن عليها خلال مدة (6) أشهر من تاريخ إكمال سن الخامسة والخمسين، وكانت قد أكملت المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الستين لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما اختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال الاستمرار في العمل لديها أو الالتحاق بعمل جديد (م 63).
• تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة وفق قانون الضمان التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون(م102).

المرأة في نظام التأمين الصحي المدني رقم (83 لعام 2004)

يحق للزوجة المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني كمنتفعة إشراك زوجها أو أولادها ممن هم اقل من 18 سنة بشرط عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي آخر (انظر المادة 8)

المرأة في قانون الجنسية الأردنية

الجنسية: رابطة قانونية سياسية تنظم من قبل دستور الدولة وقوانينها والتي تربط شخصا ما بدولة ما بحيث يصبح واحدا من مواطنيها .
أفرد قانون الجنسية الأردنية (رقم 6 لعام 1954) بعض المواد الخاصة بالمرأة ومنها :
• للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية أذا أعلنت عن رغبتها خطياً بذلك واشترط القانون انقضاء مدة ثلاث سنوات للزوجة العربية وخمس سنوات زواج في حال كانت الزوجة غير عربية.(م8/1)
• كما أعطى القانون الحق للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب(م 8/2)
• وأعطى القانون الحق للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية.(م8/3)
أما بالنسبة لأبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني فهي مسألة قانونية واجتماعية وسياسية خطيرة جدا تتردد الحكومة أحيانا وتمتنع أحيانا أخرى عن البت فيها .

المرأة بين قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن تفتيش الأنثى لا يكون إلا من قبل أنثى تنتدب لهذه الغاية (م 86 ).
أما في المادة 358 من ذات القانون فقد راعت وضع المرأة التي حكم عليها بعقوبة الإعدام وكونها حاملا بحيث لا تطبق عقوبة الإعدام عليها إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر .
عاقب قانون العقوبات الأردني من عرض عملا منافياً للحياء أو وجّه كلاماً منافياً للحياء على أنثى – مهما بلغ عمرها – بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين دينار إلى مائتي دينار (م 306/ عقوبات).

واقع المرأة في الحياة والبيئة الأردنية بمختلف مجالات العمل

استطاعت المرأة الأردنية تأكيد دورها كشريك متساوٍ مع الرجل في الحياة العملية وذلك بتقلدها مناصب قيادية، حيث برزت المرأة كعضو في مجلس الوزراء والبرلمان، والوظائف الحكومية العليا والقيادية، والسلك الدبلوماسي وسلك القضاء، والقوات المسلحة، والمجالس البلدية والنقابات العمالية وفي الأحزاب.

فالسيدة أنعام المفتي كانت أول امرأة تشغل منصبا وزاريا بالسلطة التنفيذية (وزارة التنمية الاجتماعية) عام 1979
العين ليلى شرف وهي أول امرأة تنضم لمجلس الأعيان عام 1989
السفير لوريس حلاس أول امرأة تصل إلى رتبة سفير عام 1970
السيدة منى زريقات عينت عام 1993 كأول امرأة أردنية قنصلاً فخرياً للأردن لدى مملكة السويد.
السيدة رابحة الدباس محافظ في وزارة الداخلية عام 2007
د. فلك الجمعاني أول امرأة تعيّن بمنصب لواء طبيب في الجيش.
أما عن حضور المرأة في السلك القضائي أصبح يشكل أكثر من 50 % من المشاركين في برنامج قضاة المستقبل ودبلوم الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني بحيث دخلت المرأة الأردنية لسلك القضاء الأردني عام 1995 بتعيين أول امرأة برتبة قاضي .
عام 2005 أطلقت جلالة الملكة رانيا العبد الله الشبكة القانونية للنساء العربيات من اجل إرساء دعائم عمل المرأة في السلك القضائي
عام 1950 عملت المرأة بالقوات المسلحة الأردنية كمعلمة في مدارس الثقافة العسكرية
1962 تأسست كلية الأميرة منى للتمريض للعمل في مجال الخدمات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساعدة
وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالس البلدية والقروية، فقد حصلت المرأة الأردنية على حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية والقروية عام 1982 ومارست حقها الانتخابي منذ ذلك الحين.

المنظمات النسوية في الأردن:

يوجد في الأردن العديد من المنظمات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة، وتعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة التنموية، ومن أبرز هذه المنظمات:
1- جمعية الشابات المسيحية: تأسست عام 1950
2- جمعية نهضة المرأة الأردنية الخيرية: تأسست عام 1953
3- ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني: تأسس عام 1968
4- جمعية النساء العربيات في الأردن: تأسست عام 1970
5- الجمعية النسائية لمكافحة الأمية في الأردن: تأسست عام 1972
6- جمعية الشابات المسلمات: تأسست عام 1972
7- إتحاد المرأة الأردنية: تأسس عام 1974
8- الاتحاد النسائي الأردني العام : تأسس عام 1981
9- مؤسسة نور الحسين: تأسست عام 1985
10- جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية: تأسست عام 1990
11- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة : تأسست عام 1992
12- تجمع لجان المرأة الوطني الأردني : تأسس عام 1995
13- مؤسسة نهر الأردن : تأسست عام 1995
14- جمعية الملتقى الإنساني لحقوق المرأة : تأسست عام 1995
15- مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة: تأسس عام 1996
16- المعهد الدولي لتضامن النساء: تأسس عام 1998
17- نادي صاحبات الأعمال والمهن : تأسس عام 2003

الخاتمة

أخيرا تمكنت المرأة بنضالاتها المتواصلة من كسب مكانة تستحقها في المجتمع .
وأثبتت قدرتها وكفاءتها في شتى الميادين، وهنا كباحثين قانونيين لا نكتفي المطالبة بالمساواة والحقوق الخاصة بالمرأة فقط في المناسبات بل نعمل على مدار كل العام والسنوات كي تكون مساوية إلى جانب الرجل في الحقوق كما في الواجبات .
فتحية لكل نساء العالم ، وتحية لكل سيدة وقفت يوما لتؤكد على حقوقها الإنسانية التي حصلت عليها منذ فجر التاريخ ، وسلبت منها في غفلة من الزمان .

المراجع

1. دستور المملكة الأردنية الهاشمية
2. موقع التشريعات الأردنية www.lob.gov.jo
3. قانون العمل الأردني رقم (8 ) لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2010
4. قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
5. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2011
6. قانون الأحوال الشخصية الأردني
7. قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7 )لسنة 2010
8. نظام الخدمة المدنية رقم ( 30) لسنة 2007 وتعديلاته حتى تاريخ 1/7/2012
9. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012
10. قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لعام 1954
11. نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لعام 2004
12. منشورات دائرة المطبوعات والنشر الأردنية
13. شبكة قانوني الأردن .