تعارض أحكام قانون الطفل مع أحكام قانون العمل

نصت المادة رقم 74 من قانون الطفل على عقاب صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشر دون منحه بطاقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، بينما عاقبت المادة 248 من قانون العمل على ذات الفعل بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

قانون الطفل رقم 12 – لسنة 1996

مادة رقم 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

مادة رقم 67

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

قانون العمل الموحد رقم 12 – لسنة 2003

مادة رقم 98

يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

مادة رقم 248

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

نصت المادة رقم 74 من قانون الطفل على عقاب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة 66 والخاصة بالحد الأقصى لساعات العمل وساعات العمل المتصلة ، وفترة الراحة ، والعطلات ، ومواعيد العمل بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، بينما عاقبت المادة 248 من قانون العمل على ذات الأفعال والمنصوص عليها في المادة 101 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
قانون الطفل رقم 12 – لسنة 1996

مادة رقم 66

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

مادة رقم 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

قانون العمل الموحد رقم 12 – لسنة 2003

مادة رقم 101

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

مادة رقم 248

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

نصت المادة رقم 74 من قانون الطفل على عقاب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة 64 والخاصة بالسن المحظور به تشغيل الطفل بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، بينما عاقبت المادة 248 من قانون العمل على ذات الفعل والمنصوص عليه في المادة 99 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
قانون الطفل رقم 12 – لسنة 1996

مادة رقم 64

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة, كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

مادة رقم 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

قانون العمل الموحد رقم 12 – لسنة 2003

مادة رقم 99

يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

مادة رقم 248

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

نصت المادة رقم 74 من قانون الطفل على عقاب صاحب العمل أو من يمثله الذي يحرم العاملة التي ترضع طفلها من مدة الراحة المقررة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، بينما عاقبت المادة 249 من قانون العمل على ذات الفعل والمنصوص عليه في المادة 93 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
قانون الطفل رقم 12 – لسنة 1996

مادة رقم 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مادة رقم 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

قانون العمل الموحد رقم 12 – لسنة 2003

مادة رقم 93

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

مادة رقم 249

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 139، 140، 142، 144) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت