إنتحال الوظيفة و الصفة الرسمية و عقوبتها في القانون العماني

إنتحال الوظيفة 

المادة(١٧٤): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة .

إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها .

المادة(١٧٥): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على إرتداء زي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية .