عقوبة إهانة الموظف حسب القانون العماني

إهانة الموظف في القانون العماني – سلطنة عمان

المادة (١٧٢): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين .

وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال .
وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة (١١٤) من هذا القانون .

إهانة الموظف .

المادة (١٧٣): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر .

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين .

أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته .