مواد قانون القضاء العماني العسكري .

المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث أن البلاد بحاجة إلى قانون جزاء يرتب علاقات الأفراد فيما بينهم ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع والحق العام فقد أصدرنا قانون الجزاء العماني. ينشر هذا القانون في ملحق الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً إذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه. كذلك لا يقضي بأي عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.

المادة (2) : صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحدودة في هذا الفصل، مقاييس أربعة: الأول- إقليمي: أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الإقليمية. الثاني- ذاتي: أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون، الصلاحية ذاتية. الثالث- شخصي: أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية. الرابع- نوعي: أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة.

المادة (3) : تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

المادة (4) : تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية: 1- إذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي. 2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها.

المادة (5) : تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي العماني. وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية: 1- المياه الإقليمية كما حددها قانونها الخاص. 2- المدى الجوي الذي يغطي المياه الإقليمية. 3- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت. 4- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية.

المادة (6) : لا تطبق الشريعة العمانية: 1- في الإقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. 2- في المياه الإقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية. على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية إذا كان الفاعل أو المجني عليه عمانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة.

المادة (7) : لا تطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة (8) : تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً: – اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. – أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عُرفاً في عمان. – أو استرقّ عمانياً أو تاجر به أو استعبده. على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

المادة (9) : لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا إذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر إخبار رسمي من السلطات العمانية. غير أنه يعود للقضاء العماني، فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها، أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة، ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه.

المادة (10) : تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو إذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن. ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعي عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات. إذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعي عليه.

المادة (11) : تطبق أيضاً الشريعة العمانية: 1- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. 2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام.

المادة (12) : تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العمانية وغير منصوص عليها في المواد 8 و10 و11 من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية. يشترط في هذه الحالة: 1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أراضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات. 2- أن لا يكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل. 3- أن لا يكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لا يكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن. إذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

المادة (13) : أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها: 1- لأجل تنفيذ ما تقضي به من فقدان الأهلية وحرمان من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى. 2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو ردود ونتائج مدنية أخرى. 3- لأجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار. للقاضي العماني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي صادراً بصورة أصولية من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

المادة (14) : تعتنق سلطنة عمان مبدأ التعاون الدولي في حقل مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها وتسليمهم إلى الدول الأجنبية المعنية. إلا أنه لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية إلا بالشروط المحددة في المواد التالية، أو المنصوص عليها في المعاهدات التي تعقدها السلطنة.

المادة (15) : يباح الاسترداد في الجرائم التالية: 1- الجرائم الواقعة في أراضي الدولة طالبة الاسترداد. 2- الجرائم التي تنال من أمن تلك الدولة أو من مكانتها المالية أو من القيمة الثبوتية لأختامها الرسمية. 3- الجرائم التي يرتكبها أحد رعايا تلك الدولة.

المادة (16) : لا يباح الاسترداد عندما تتوافر الصلاحية الإقليمية أو المادية أو الشخصية للشريعة العمانية كما حددتها المواد 3 إلى 5، والفقرة الأخيرة من المادة 6، والمواد 8 إلى 11 من هذا القانون.

المادة (17) : يرفض الاسترداد: 1- إذا كان طلب الاسترداد ناشئا عن جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2- إذا كان المطلوب استرداده قد استعيد أو استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3- إذا كانت الجريمة غير معاقب عليها في الشريعة العمانية بعقوبة إرهابية أو تأديبية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا بأحد الأسباب القانونية وفقا لهذه الشريعة أو لشريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة على أرضها. 4- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في الشريعة العمانية أو في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب أو إذا كان المطلوب استرداده محكوما عليه بعقوبة لا تبلغ الستة أشهر. 5- إذا كان قد قضي في الجرم قضاء مبرما في عمان. 6- إذا كان المطلوب استرداده متمتعا بالحصانة الدبلوماسية وقت ارتكابه الجريمة أو عند المطالبة باسترداده. 7- إذا كان المطلوب استرداده قد منح في عمان قبل طلب الاسترداد، حق اللجوء السياسي، ولم يسحب هذا الحق بعد الطلب. 8- إذا كان المطلوب استرداده، عماني الجنسية.

المادة (18) : فيما خلا الحالات التي تستدعي إجراء سريعا لا يجوز القبض في عمان على أي شخص مطلوب من دولة أجنبية إلا بعد ورود ملف استرداده. يمكن في الحالات المستعجلة اعتماد طلبات القبض الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا شرط أن تتضمن الطلبات نوع الجرم والنص القانوني المطبق على هذا الجرم وجنسية المطلوب وهويته الواضحة ومكان لجوئه إلى عمان إذا أمكن.

المادة (19) : توجه طلبات القبض، في الحالات المستعجلة، إلى القائد الأعلى لقوى الأمن العمانية الذي عليه أن يأخذ موافقة النائب العام المسبقة أما على القيام بالتحريات أو على القبض على المجرم.

المادة (20) : يناط بمحكمة الاستئناف في العاصمة أمر التمحيص في طلبات الاسترداد أو إبداء الرأي فيها إما بالتسليم أو برفض الطلب عندما تعرض عليها بمطالعة من النائب العام فور إنجازه الإجراءات التمهيدية الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون. ويناط بالنائب العام أمر الموافقة أو عدمها على إجراء التحريات أو القبض على المطلوب استرداده في الحالات المستعجلة أي قبل ورود ملف الاسترداد، أو في الحالات العادية.

المادة (21) : عندما يقبض على المطلوب استرداده، في الحالات المستعجلة أو العادية، يجب سوقه حالا إلى النائب العام إذا قبض عليه في نطاق العاصمة وإلى وكيل النيابة المختص لتابع له مكان القبض عليه خارج العاصمة، ليستجوبه عن هويته، فإذا تحقق من أنه هو المطلوب بالذات، يصدر مذكرة توقيف بحقه لمدة خمسة عشر يوما ويأمر بسوقه حالاً إلى السجن الكائن في العاصمة لوضعه تحت تصرف النائب العام.

المادة (22) : على النائب العام عند إطلاعه على أوراق المقبوض عليه في مطلق الأحوال أن يستجوبه تكرارا ويأمر بتوقيفه أو بإطلاق سراحه بالكفالة أو بدونها، وفقا لما تقتضيه الحال ويمنعه من مغادرة الأراضي العمانية إلى أن يفصل بالطلب الوارد بحقه.

المادة (23) : إذا لم يرد ملف الاسترداد من الدولة المعنية خلال مدة التوقيف المقررة، يمكن للنائب العام أن يطلق سراح الموقوف أو يمدد التوقيف لمدة مماثلة أو لمدة أطول لا تتعدى الشهرين. وفي حال صدور المرسوم بالتسليم تبلغ الدولة طالبة الاسترداد برقيا أو بواسطة ممثلها في عمان لا يفاد من يلزم لاستلام المطلوب. وعند تأخر الدولة المذكورة شهرا واحداً عن إرسال موفديها للاستلام يطلق سراح الموقوف مهما كان الجرم المسند إليه ويجبر على مغادرة الأراضي العمانية.

المادة (24) : يجب أن يشتمل ملف الاسترداد على صور مصدقة ومختومة رسميا من قبل السلطة القضائية الواضعة يدها على دعوى المطلوب استرداده. عن الوثائق الآتية: 1- مذكرة التوقيف المتضمنة نوع الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه إذا كان المطلوب غير محكوم عليه، وصورة عن الحكم أيضاً إذا كان محكوما عليه. 2- الأدلة الثبوتية كاملة سواء كانت من الأدلة التي اعتمدها قرار الظن أو الاتهام من التي اعتمدها حكم المحكمة. 3- النص القانوني المبينة عليه المظنة أو التهمة أو الذي طبق في الحكم. 4- الهوية الكاملة للمطلوب استرداده وجنسيته وإشكاله، وصورته الشمسية إذا أمكن. 5- التعهد من الدولة طالبة الاسترداد بأنها لا تلاحق ولا تحاكم ولا تعاقب المطلوب استرداده من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة أو الجرائم التي كانت موضوع طلب التسليم.

المادة (25) : يرفض كل طلب استرداد ورد ناقصا من الشروط الشكلية المبينة في المادة السابقة ولم تعمد الدولة طالبة الاسترداد إلى سد النقص الموجود في مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. يرفض أيضا كل طلب إذا رأت محكمة الاستئناف أن الشروط القانونية غير متوافرة أو أن الأدلة الواردة في ملف الاسترداد أو التحقيقات التي أجرتها بذاتها لا تثبت على المطلوب استرداده الجريمة المسندة إليه ثبوتاً وافياً.

المادة (26) : إذا رأت محكمة الاستئناف رفض طلب الاسترداد، فيتحتم على الحكومة رفض الاسترداد، أما إذا رأت محكمة الاستئناف الموافقة على طلب الاسترداد، أو إذا رفض المدعي عليه في مجلس المحكمة بأن يسلم دون أن تمحص المحكمة شرعية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.

المادة (27) : يتم بمرسوم سلطاني مبني على اقتراح وزير العدل والداخلية رفض طلب الاسترداد أو الموافقة على تسليم المطلوب استرداده.

المادة (28) : يحدد المرسوم القاضي بالتسليم الجرم الذي سلم الشخص المطلوب استرداده من أجله كي تلتزم الدولة المعنية، وفقا لتعهدها، بأن لا تتعدى الجرم المذكور في ملاحقة هذا الشخص أو محاكمته أو معاقبته بعد تسليمه إليها، إلا بعد موافقة حكومة عمان ضمن الشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.

المادة (29) : يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم، تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي: 1- (الجناية)، وتوصف عقوبتها بالإرهابية. 2- الجنحة، وتوصف عقوبتها بالتأديبية. 3- القباحة، وتوصف عقوبتها بالتكديرية.

المادة (30) : ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوص عليها قانوناً. لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب المخففة، غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالأعذار.

المادة (31) : إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد. على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص، فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص.

المادة (32) : لا تتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة. غير أنه إذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوني أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجديدة.

المادة (33) : تعتبر جرائم شائنة: أولاً: جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة إرهابية. ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي: 1- الرشوة. 2- الاختلاس. 3- شهادة الزور. 4- اليمين الكاذبة. 5- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره. 6- الحض على الفجور. 7- اللواط والسحاق. 8- الاتجار بالمخدرات. 9- السرقة. 10- الاغتصاب والتهويل. 11- الاحتيال. 12- الشيك دون مقابل. 13- إساءة الأمانة. 14- التقليد. 15- غزو ممتلكات الغير.

المادة (34) : تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية: 1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو إذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل. 2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للأنظار أو مباح للجمهور. 4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير.

المادة (35) : أسباب التبرير هي: – الدفاع المشروع. – إطاعة القانون وأمر السلطة المشروع وإجازة القانون. – حالة الضرورة.

المادة (36) : لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار، عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. إذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن إعفاء الفاعل من العقوبة إذا أقدم على فعله في صورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة إرادته.

المادة (37) : لا يعد جريمة بل يستوجب التعويض المدني فقط، الفعل الذي ألجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر. لا تعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

المادة (38) : لا يعد جريمة: 1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة، إذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل إذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته. 2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو أساتذتهم في حدود ما يبيحه العرف العام. 3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. 4- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، إذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضا ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة.

المادة (39) : العقوبات محددة كما يلي: 1- العقوبات الإرهابية: هي الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة. 2- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو إحداهما فقط. 3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو إحداهما فقط.

المادة (40) : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم. يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام المخصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه. للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها.

المادة (41) : يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها. فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص.

المادة (42) : تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي. ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر فمن يوم إلى مثله. فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء عقوبته.

المادة (43) : تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها. ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته.

المادة (44) : تنفذ عقوبات السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها أنظمة السجون. وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة، وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الإرهابية والتأديبية.

المادة (45) : تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد إبرام الحكم الصادر بها. في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضي بها، بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لا تزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً. ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاً شهرية بخلال سنة تبتدئ من يوم أصبح الحكم مبرماً، وذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل إما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل.

المادة (46) : العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: – منع الإقامة. – طرد الأجنبي. – الحرمان من الحقوق المدنية. – المصادرة. – الإقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال.

المادة (47) : منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في أمكنة معينة. كل من يحكم عليه بعقوبة إرهابية مؤقتة يخضع لمنع الإقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم. تمنع الإقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك. من حكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة خمس عشرة سنة. كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة (48) : كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة إرهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم. وإذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده إذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو إذا ثبت اعتياده على الإجرام. يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

المادة (49) : على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً. يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو إدارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر.

المادة (50) : كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الإرهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة. أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت إرهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا إذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون. لا يحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية.

المادة (51) : أن الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي: 1- الحق في تولي الوظائف الحكومية. 2- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية. 3- حق الانتخاب. 4- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد. 5- الحق في إدارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها. 6- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية.

المادة (52) : يمكن للقاضي في حالة الإدانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة.

المادة (53) : يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وإن لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وإن لم تفض الملاحقة إلى حكم.

المادة (54) : إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعي عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير. وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة.

المادة (55) : يمكن الحكم بإقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة. ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفروض الملازمة لذلك العمل. مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون إقفال المحل لمدة لا تقل عن الأسبوع ولا تزيد على السنة الواحدة. ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نص خاص على ذلك.

المادة (56) : يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالإلزامات المدنية الآتية:- 1- الرد. 2- التعويض. 3- المصادرة لمصلحة المتضرر. 4- النفقات.

المادة (57) : الرد هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن إجراؤه.

المادة (58) : كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر. يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 52 وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود.

المادة (59) : تنفذ التعويضات الشخصية المحكوم بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية. ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لإكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة إذا كانت لم تضبط بعد. تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويض بما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لا تقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر.

المادة (60) : كل حكم يقضي بالإدانة أو البراءة يجب أن يشتمل على إلزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة. ويمكن الحكم بإعفاء المدعي الذي ثبت أنه أقام دعواه عن حسن نية.

المادة (61) : تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات.

المادة (62) : أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- إعادة الاعتبار. 6- مرور الزمن. 7- وقف التنفيذ. 8- وقف الحكم النافذ.

المادة (63) : لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الإلزامات المدنية التي تبقى خاضعة للأحكام المدنية.

المادة (64) : تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوص عليها في المادة 53 والمصادرة لمصلحة المتضرر المنصوص عليها في المادة 58 وإقفال المحل.

المادة (65) : يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد استشارة مجلس الوزراء. يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والفرعية أو الإضافية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة. لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض. كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة. لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة.

المادة (66) : يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية. لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما. يسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا. أما العقوبات الفرعية أو الإضافية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه.

المادة (67) : إن صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

المادة (68) : لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط. وإذا تناول هذا الصفح أحد المحكوم عليهم فإنه يشمل الآخرين. ولا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا.

المادة (69) : يمكن إعادة الاعتبار للمحكوم عليه، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة، إذا أثبت المحكوم عليه: 1- أنه انقضى على تنفيذ العقوبة الإرهابية سبع سنوات كاملة، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة. 2- وأنه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو أن هذا الأخير أسقطها عنه. تبطل إعادة الاعتبار، للمستقبل، مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية.

المادة (70) : أن مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات، باستثناء منع الإقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة 53.

المادة (71) : يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي:- أولاً- في الجناية يمر الزمن على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة إرهابية أخرى. وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة إذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهيا. في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني، تؤخذ العقوبة الجديدة لأجل تطبيق أحكام مرور الزمن. ثانياً- في الجنحة يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها إذا كان وجاهيا، ومن تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه إذا كان غيابيا. ثالثاً- في القباحة يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية.

المادة (72) : إذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة أنواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لأي سبب كان.

المادة (73) : ينقطع مرور الزمن فيما خص العقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن: 1- إذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ. 2- أو إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة، أو أهم منها. على أنه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن إلى أكثر من ضعفها.

المادة (74) : للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها. 2- وأن يكون للمحكوم عليه محل إقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا. وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة.

المادة (75) : يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ: 1- إذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات إذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين إذا كانت العقوبة تكديرية، جريمة أخرى أدت إلى الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد. ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية، في حال وجودها، لصالح الخزينة. 2- أو إذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويض للمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ.

المادة (76) : إذا ثبت صلاح المحكوم عليه في أثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة أرباعها أو كان أمضى عشرين سنة من عقوبة السجن المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية: 1- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة إرهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن. 2- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (1) ويمكن للقاضي إبدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة. في جميع الحالات، لا يمكن أن تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر.

المادة (77) : يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الأخيرة إعادة المحكوم عليه إلى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الأولى ومصادرة الكفالة الاحتياطية لصالح الخزينة. 1- إذا ارتكب المحكوم عليه، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف إنفاذها، جرما آخر أدى إلى الحكم عليه بالسجن سنة على الأقل. 2- أو إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي أبدلت بها عقوبة السجن.

المادة (78) : شروط التجريم هي: 1- وجود نص يعطي الفعل وصفاً جرمياً. 2- توافر عناصر الجريمة من إرادة وفعل مادي. 3- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي. على أن هناك أسبابا عائدة لسن المدعي عليه (القصر) أو إرادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الأعذار) تؤدي إلى عدم معاقبة المدعي عليه أو إلى تخفيض العقوبة بحقه وفقاً للأحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة (79) : العنصر المعنوي للجريمة هو: أولا- في الجرائم المقصودة: 1- النية الجرمية. 2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص – الدافع.

المادة (80) : النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني. ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة.

المادة (81) : تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة.

المادة (82) : إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد. وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة (83) : الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه.

المادة (84) : يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة.

المادة (85) : محاولة الجريمة هي القيام بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها. من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للأفعال التي اقترفها، إذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها.

المادة (86) : كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي: يمكن أن يستبدل من الإعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة. وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. ويمكن أن تخفض العقوبات الإرهابية الأخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.

المادة (87) : لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة.

المادة (88) : تعد الجريمة ناقصة إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل. في حالة الجناية الناقصة، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن أن يستبدل من الإعدام السجن المؤبد أو المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة. وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت. لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات. ويمكن أن تخفض العقوبات الإرهابية الأخرى حتى النصف. أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة. ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة.

المادة (89) : إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها. على أنه يمكن عدم إدغام هذه العقوبات، فتجمع كلها على أن لا يتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحدودة قانونا للجريمة الأشد.

المادة (90) : إذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها، تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه. أما إذا كانت الأحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ إلى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير.

المادة (91) : لا يجوز إدغام بين عقوبة وأخرى إذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة.

المادة (92) : لا تخضع لقاعدة الإدغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي. لا تخضع أيضا لقاعدة الإدغام العقوبات الفرعية أو الإضافية حتى لو أدغمت العقوبات الأصلية، إلا إذا قضى القاضي خلاف ذلك. إذا جمعت العقوبات الأصلية، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.

المادة (93) : يعد فاعلا للجريمة كل من أبرز إلى حيز الوجود أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو تساهم مباشرة في تنفيذها أو حرض عليها. التحريض هو حمل الغير أو محاولة حمله، بأي وسيلة كانت، على ارتكاب جريمة. إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة، خففت العقوبة بالنسبة المحددة في المادة 96 في فقراتها 2 و3 و4.

المادة (94) : إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها، يعتبرون جميعا شركاء فيها، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا. وإذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية أو بالنشر، فيكون صاحب الكلام أو الكتابة والناشر شريكين معا، إلا إذا أثبت الأول أن النشر دون رضاه.

المادة (95) : يعد متدخلا فرعيا في جناية أو جنحة كل شخص قام بأحد الأفعال التالية: 1- ساعد الفاعل على تهيئة الوسائل أو إتمام ارتكاب الجريمة، أو شدد عزيمته أو أرشده إلى ارتكابها. 2- اتفق مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة، وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئه أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء واحد أو أكثر من مرتكبيها من وجه العدالة. 3- كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات، وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مخبأ أو مكانا للاجتماع.

المادة (96) : المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل. أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد أو المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام. وإذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات. وفي الحالات الأخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث.

المادة (97) : فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 95، لا يعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة، أو أخفى أو صرف الأشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا أصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (98) : لا عقاب على مخبئي الجناة إذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم.

المادة (99) : لا عقاب على من أكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلا، إلا أن من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

المادة (100) : لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة، أن لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل.

المادة (101) : لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.

المادة (102) : لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو، بسبب طارئ أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة. إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها. ويكون مسؤولا أيضا عن الجريمة المقصودة إذا توقع، حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه، إمكان اقترافه أفعالا إجرامية. أما إذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لأحكام المادة 114 من هذا القانون.

المادة (103) : لا عقاب عند توفر العذر المحل، كما نصت على ذلك المادة 109 من هذا القانون.

المادة (104) : لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره. إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.

المادة (105) : من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة، بل يوضع بحكم القضائي في مؤسسة للإصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز إتمامه الثامنة عشرة. ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك إلى ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة أخرى خلال المدة المحدودة بالحكم. إذا أخل الولي بتعهده، يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل الخاص من هذا القانون المتعلق بتسييب القصر، كما يعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للإصلاح عملا بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (106) : من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة، يعاقب بالسجن إصلاحا للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات إذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الأخرى. أما إذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر.

المادة (107) : من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشرة إذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث إلى سبع سنوات في الجنايات الأخرى. أما إذا كانت الجريمة جنحة، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة.

المادة (108) : لا عذر على جريمة إلا في الحالات المحددة صراحة بالنص القانوني، ويستفيد المجرم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده.

المادة (109) : العذر المحل إذا توفر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب، أما العذر المخفف فيؤدي إلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، تخفض العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا كان الفعل جنحة، تخفض العقوبة من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمس ريالات. وإذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها قانوناً.

المادة (110) : يستفيد من العذر المخفف: 1- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة، أو مصابا بضعف في قوة الوعي أو الإرادة بسبب حالة تسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارئ. 2- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

المادة (111) : إذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل: في الجناية: 1- بدلا من الإعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة. 2- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر. 3- بتخفيض كل عقوبة إرهابية أخرى إلى نصفها، أو ما خلا حالة التكرار، بإنزالها إلى السجن سنة واحدة، إذا كان الحد الأدنى للعقوبة لا يجاوز الثلاث سنوات. في الجنحة: 4- بتخفيض العقوبة التأديبية إلى الحد الأدنى المعين لها في القانون، في غير حالة التكرار. في القباحة: 5- بتخفيض العقوبة التكديرية إلى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون.

المادة (112) : إذا استحق المجرم المكرر أسباباً مخففة في جريمته الثانية يجب لأجل منحه هذه الأسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا الشأن.

المادة (113) : تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا، وتشدد على الأخص: 1- إذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها. 2- إذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد المخدرة بغية ارتكاب الجريمة. 3- إذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته، ومن ذلك الدافع الشائن. 4- في حالة التكرار.

المادة (114) : إذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد، يؤدي السبب المشدد إلى تشديد العقوبة كما يلي: تبدل عقوبة الإعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة. أما إذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف.

المادة (115) : يعتبر مكررا: 1- من حكم عليه بعقوبة إرهابية حكما مبرماً، وارتكب جناية أخرى عقابها السجن في أثناء مدة عقوبته أو في خلال خمس سنوات بعد تنفيذها، أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية غير العفو العام. 2- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للأولى من حيث النوع، في أثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية غير العفو العام. 3- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام.

المادة (116) : يعاقب المكرر كما يلي: أولا: بالإعدام، إذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد. ثانيا: بمضاعفة العقوبة الإرهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الأعلى ثلاثين سنة. ثالثاً: يفرض ضعفي الحد الأقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي. رابعاً: يفرض ضعفي الحد الأقصى للعقوبة التأديبية التي تستحقها الجنحة الثانية، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث النوع. خامسا: إذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فإنه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية. سادساً: إذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية.

المادة (117) : تعتبر الجرائم مماثلة لأجل تطبيق قاعدة التكرار: في الجنح: 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون. 2- الجنح المقصودة على الاشخاص (الباب الرابع). 3- القتل والجرح غير المقصودين. 4- السرقة، الاحتيال، إساءة الأمانة، التزوير، الاختلاس، الشك دون مقابل، الجنح المنافية للأخلاق. في القباحات: تعتبر مماثلة أفعال القباحات المخالفة لأحكام نظام واحد.

المادة (118) : في حالة الاشتراك الجرمي، تسري أسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها على كل المشتركين فاعلين ومتدخلين. على أنه يكون الأمر خلاف ذلك إذا كان السبب شخصياً لأحد المشتركين، فلا يتناول مفعوله عندئذ إلا ذلك الشخص.

المادة (119) : تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: – الأسباب المشددة المادية. – الأعذار. – الأسباب المشددة الشخصية. – الأسباب المخففة. ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الأحكام على العقوبة المقضي بها.

المادة (120) : يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.

المادة (121) : يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة، وفقا للتعريف الوارد في المادة 88 من هذا القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير. والاعتداء على أمن الدولة نوعان: الأول: اعتداء على أمن الدولة الداخلي، موجه: 1- ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا. 2- ضد كيان السلطنة بصورة عامة. الثاني: اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة إلى أوضاعها الدولية.

المادة (122) : يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ. إذا حصل الإخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط. لا يستفيد المحرض من أحكام هذه المادة.

المادة (123) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرّض قصداً حياته أو حريته للخطر. تطبق نفس العقوبة، إذا حصل الاعتداء على حياة حرم السلطان وأولاده، أو ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه. أما إذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم، فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد.

المادة (124) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً، أو من بعضها، أو بعزله أو إجباره على التنازل.

المادة (125) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من حاول، بطريقة غير شرعية، تغيير نظام توارث العرش السلطاني. إذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالإعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.

المادة (126) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته.

المادة (127) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة (128) : يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها.

المادة (129) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية. ويعاقب بالإعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة إذا وقع فعلا. أما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال.

المادة (130) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.

المادة (130) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد.

المادة (131) : يعاقب بالإعدام كل من رأس عصابة مسلحة، أو تولى فيها وظيفة قيادية، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل: 1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة. 2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة. يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين، بالسجن حتى خمس عشرة سنة، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد.

المادة (132) : يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما. تعاقب المؤامرة الرامية إلى ارتكاب عمل إرهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل. إذا نتج عن الفعل تخريب في بناء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو أية منشآت أخرى للمخابرات والمواصلات والنقل، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد. ويقضي بالإعدام إذا أدى الفعل إلى هلاك نفس أو إلى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا.

المادة (133) : يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. 3- من أقدم، بدون رضى السلطة، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك. 4- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة (134) : مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الأندية والجمعيات الصادر في 14 ذي القعدة سنة 1391 الموافق 1 يناير سنة 1972، يحظر تأليف الجمعيات والأحزاب والمنظمات ذات الأهداف المناهضة للنظم الأساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة. يحظر أيضا إنشاء فرع ضمن أراضي السلطنة لأي حزب أجنبي تناهض أهدافه النظم المشار إليها في الفقرة السابقة. إذا ألفت إحدى الهيئات أو أنشئ لها فرع خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر أموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر، ويعاقب المنتمون إليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (135) : يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أقدم علانية أو بالنشر على إذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطني، أو لزعزعة الثقة بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية.

المادة (136) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأقل كل من أقدم: 1- على خطف طائرة عمانية وإرغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده. 2- على خطف طائرة أجنبية وإرغامها على النزول في أحد المطارات العمانية. يقضي بالإعدام إذا أدى الفعل أو المحاولة إلى قتل إنسان أو إلى تخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئياً.

المادة (137) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من اشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام، إذا بقى متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف.

المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا بأية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها, ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف وما في حكمها أو مركبات الأمن العام, وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.

المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال, كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاماً أو قناعاً, أو استخدم أية وسيلة من شأنها أن تحول دون التعرف على ملامحه أو هويته, إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

المادة (138) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

المادة (139) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة. تعتبر سلاحاً كل أداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة.

المادة (140) : يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها، أو التحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية. يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فارتكب الفعل مرغماً، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.

المادة (141) : يعاقب بالإعدام، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك، تكون العقوبة السجن المؤبد إذا لم يفض الفعل إلى نتيجة.

المادة (142) : يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته.

المادة (143) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة العمانية. يقضي بالإعدام إذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة، أو إذا استعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل.

المادة (144) : يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لاستعمال القوات العامة، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الانتصار على القوات العمانية.

المادة (145) : يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، الموجبات والتعهدات التي التزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو ارتكب غشاً فيها.

المادة (146) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الاقتصادية للوقوف في وجه أعدائها.

المادة (147) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالإعدام.

المادة (148) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للاستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعايا الدول المعادية.

المادة (149) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو حريته. ويقضي بالسجن من ثلاث إلى خمس عشر سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء خطر على الحياة.

المادة (150) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيس دولة أجنبية وهو داخل الأراضي العمانية.

المادة (151) : يقضي بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين لدى السلطنة العمانية.

المادة (152) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا القانون كل من أهان، بالوسائل المذكورة في تلك المادة، أعلام الدول الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة.

المادة (153) : تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها.

المادة (154) : يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.

المادة (155) : كل موظف، قبل رشوة لنفسه أو لغيره، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، أو ليمتنع عنه، أو ليؤخر إجراؤه، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي. ويعفى الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى.

المادة (156) : يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل الرشوة، أو طلبها، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً. تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما أنها تتناول وكلاء الدعاوي إذا ارتكبوا هذه الأفعال.

المادة (157) : إذا قبل الموظف الرشوة، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها.

المادة (158) : يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين إذا حاول رشوة موظف فرفضها.

المادة (159) : يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته، أو جبايته، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما اختلس. وإذا حصل الاختلاس باستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة.

المادة (160) : يعاقب الموظف، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مئة، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه.

المادة (161) : يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال، إذا استغل سلطات وظيفته لارتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة. ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوص عليه قانوناً للجريمة الشخصية التي ارتكبها.

المادة (162) : كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمس ريالات إلى مئة. وإذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة.

المادة (163) : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو امتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر عن سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية.

المادة (163) : يعاقب بغرامة من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر. ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها مائة ريال بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

المادة (164) : يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته.

المادة (165) : كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال.

المادة (166) : كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه، في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون، يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين.

المادة (167) : كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخص مقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة، أو بسوقه إلى السجن أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته، وسبب إهماله فرار هذا الشخص، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال. وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي. غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبض على الفار، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره.

المادة (168) : إذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة. وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي عقوبته دون السجن المؤبد. وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (169) : كل من أقدم، من غير الموظفين، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال. وتكون العقوبة السجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (170) : كل من قبض عليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر. أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن الخمسين ريالاً. تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه.

المادة (171) : كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به أحد الموظفين، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً. إذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم.

المادة (172) : كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين. وإذا وقع الاعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال. وإذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة 114 من هذا القانون.

المادة (173) : كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر. وإذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. أما إذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته.

المادة (174) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة موظف، ومارس الوظيفة العامة.

المادة (175) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية، ودون حق، على ارتداء زي رسمي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية.

المادة (176) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً. وإذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات.

المادة (177) : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة الرسمية.

المادة (178) : يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم. وإذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.

المادة (179) : كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (180) : يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وامتنع عن القيام بهذا الواجب. لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر.

المادة (181) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها.

المادة (182) : يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: 1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل. أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد. إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة 109 من هذا القانون.

المادة (183) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته.

المادة (184) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بإحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها. إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر. وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل، أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة شاهد الزور الإعدام أو السجن المؤبد. إذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الإعدام والسجن المؤبد إلى السجن عشر سنوات.

المادة (185) : يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال إذا أديت الشهادة بعد اليمين أمام جهة غير قضائية.

المادة (186) : يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور: 1- إذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في التحقيق قبل اختتامه. 2- إذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل اختتامها. 3- إذا كان الشاهد يتعرض حتماً، إذا قال الحقيقة، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إلى مثل هذا الخطر.

المادة (187) : تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء، أو من قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في اختصاصها التحقيق بالجرائم الجزائية، إذا جزم هذا الخبير بأمر مناف للحقيقة، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.

المادة (188) : يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لأداء الشهادة أمام القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة.

المادة (189) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية. يعفى الفاعل من العقاب إذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة (190) : يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة. إذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة إذا كان الفاعل مسلحاً واستعمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين. تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

المادة (191) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر، أو صنع أو استحصل على معدات لتقليد الأختام.

المادة (192) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواءً كان الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير.

المادة (193) : يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في المادة 192 كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواءً كانت صحيحة أو مزورة.

المادة (194) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 191 كل من: 1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى. 2- زور الإسناد العامة العمانية أو الأجنبية. 3- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الإسناد العامة. 4- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الإسناد العامة المزورة استغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية. يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات، سواءً حكم بالبراءة أو بالإدانة.

المادة (195) : من قبض عن نية حسنة عملة أو إسنادا عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات.

المادة (196) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على اختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر.

المادة (197) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله.

المادة (198) : يعفى من العقاب كل من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل إذا أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها، أما إذا سهل القبض على باقي المشتركين، ولو بعد حصول الملاحقة، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة 109 من هذا القانون.

المادة (199) : التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة (200) : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره.

المادة (201) : إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة 109 من هذا القانون.

المادة (202) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من: 1- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها. 2- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أو جزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية. 3- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية.

المادة (203) : تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الاسمية التي أجيز إصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير.

المادة (204) : إذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.

المادة (205) : يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من ارتكب التزوير في الأوراق الخاصة.

المادة (206) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها.

المادة (207) : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين: 1- كل من استحصل، بذكر هوية كاذبة، على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل، إلا إذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى. 2- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق.

المادة (208) : يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون: 1- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. 2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات. 3- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر.

المادة (209) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من: 1- جدف علانية على العزة الإلهية أو على الأنبياء العظام. 2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها. 3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لاجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية.

المادة (210) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من: 1- أقدم على انتهاك حرمة مدافن الموتى. 2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت.

المادة (211) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين.

المادة (212) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم إذا تركا في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته.

المادة (213) : من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه.

المادة (214) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة. وإذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

المادة (215) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه.

المادة (216) : تعفى أم القاصر من العقوبة إذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط إذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي.

المادة (217) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو ألجأه إلى التسول والاستجداء. وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات، تضاعف العقوبة إذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته. وإذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل. وإذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

المادة (218) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة: 1- كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة. 2- كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به. 3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص.

المادة (219) : تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا.

المادة (220) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات إذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة (221) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مئة، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه.

المادة (222) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة، أو عاون في إنشائه أو إدارته.

المادة (222) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.

المادة (223) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية. يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة. ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لإحداهن حتى الدرجة الرابعة.

المادة (224) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على ارتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون. ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو اقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة. ولا يعد شيئاً فاضحاً الإنتاج العلمي أو الفني، إلا إذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة.

المادة (225) : كل شخص متزوج، رجلا كان أو امرأة، اتصل جنسيا بغير زوجه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (226) : يعاقب بالعقوبة نفسها شريك الزاني أو الزانية إذا كان يعلم أن من زني معه متزوج.

المادة (227) : لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على الشكوى الشخصية المقدمة من زوجه أو زوجته. أن إسقاط الدعوى الشخصية يوقف الملاحقة كما يوقف تنفيذ العقوبة.

المادة (228) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور.

المادة (228) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة. ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها ويغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

المادة (229) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة. ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت. تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة 114 من هذا القانون إذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات.

المادة (230) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي.

المادة (231) : لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة. أو تعاطا تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز.

المادة (232) : ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.

المادة (233) : كل من قامر في محل عام غير مرخص به يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين.

المادة (234) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من أدار محلا عاما لألعاب القمار بدون رخصة صادرة عن السلطة المختصة. يقضي أيضا بالمصادرة بما في ذلك كافة الأشياء المنقولة في المحل.

المادة (234) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه. وإذا كان المتسول غير عماني فللمحكمة – فضلا عن العقوبة المشار إليها – أن تأمر بطرده من البلاد.

المادة (234) : إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة (234) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا أو وصيا على الحدث أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.

المادة (235) : يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل إنساناً قصداً. يعتبر إنساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه.

المادة (236) : يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً إذا ارتكب: 1- لسبب سافل. 2- للحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة. 3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها. 4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 5- على شخصين أو أكثر.

المادة (237) : يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1- على أحد أصول المجرم أو فروعه. 2- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص. 3- إذا حصل القتل عن سبق الإصرار والتصميم أو الترصد. 4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

المادة (238) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب بموت إنسان بغير قصد القتل، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة (239) : تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم، إتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً.

المادة (240) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.

المادة (241) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه. إذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذى جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين. إذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

المادة (242) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها.

المادة (243) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الإجهاض كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة.

المادة (244) : تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها.

المادة (245) : إذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل.

المادة (246) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 243 كل من: 1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 34 من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض. 2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كان.

المادة (247) : يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام. تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه وإذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة.

المادة (248) : إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (249) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود: 1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه. 2- فقد حاسة من الحواس. 3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدرة على التناسل. 4- تشويه دائم في الوجه. 5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها.

المادة (250) : تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة، وفاقا لأحكام المادة 114 من هذا القانون إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 236 و237 من هذا القانون.

المادة (251) : إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة. إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل. وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر. تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 114 من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.

المادة (252) : يستفيد من العذر المحل أو من تخفيف العقوبة وفاقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ أمه أو أخته أو ابنته، حال تلبسها بالمضاجعة غير المشروعة، فأقدم في الحال على قتلها أو إيذائها أو قتل من يزني بها أو يضاجعها أو إيذائه، أو قتلهما معا أو إيذائهما.

المادة (253) : تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس: 1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم، باستعمال العنف، على السرقة أو النهب. 2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 109 من هذا القانون. لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

المادة (254) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.

المادة (255) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة. إلا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى.

المادة (256) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (257) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره.

المادة (258) : يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة: 1- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل. 2- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة. 3- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه، أو أَرغم على مزاولة البغاء. 4- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو إرغام الغير على دفع فديته عنها. 5- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها.

المادة (259) : يمنح المجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب: جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية. فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.

المادة (260) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية.

المادة (261) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل إلى الأراضي العمانية أو أخرج منها إنساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته.

المادة (262) : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معدا للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال. تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالا. تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.

المادة (263) : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصل الدخول إلى المساكن: 1- ليلا. 2- أو باستعمال العنف على الأشخاص أو الكسر أو الخلع. 3- إذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا. 4- إذا ارتكب الفعل عدة أشخاص مجتمعين.

المادة (264) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدد أخر بالسلاح لأي سبب كان.

المادة (265) : تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية.

المادة (266) : من توعد أخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من عشرين ريالا إلى خمسمائة إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.

المادة (267) : من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار إليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات إلى عشرين أو بإحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية.

المادة (268) : كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول المجرد أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية.

المادة (269) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون. وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه، أو أقربائه حتى الدرجة الرابعة إذا كانت الإهانة موجهة إلى ميت، صفة الادعاء الشخصي، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو إحداهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب الإهانة بعمل غير محق أو كانت الإهانة متبادلة.

المادة (270) : يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الأماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار إليها.

المادة (271) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد إلى غير المكان الذي أضرمت فيه.

المادة (272) : يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف إذا تسبب الحريق في إحداث عاهة دائمة للإنسان. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا تسبب الحريق في وفاة الإنسان.

المادة (273) : إذا نجم الحريق عن الإهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الأنظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين.

المادة (274) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لإطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل إصلاحها في حال تعطيلها. يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها.

المادة (275) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم قصدا على إحداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الأخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة. يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الإشارة المعدة لإرشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل، وكل استعمال لإشارات مغلوطة أو لأي وسيلة أخرى بقصد إلحاق الضرر بوسائل النقل.

المادة (276) : إذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لإنسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا تسبب الاعتداء في وفاة إنسان.

المادة (276) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات. 2- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي. 3- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات. 4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم. 5- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها. 6- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات. 7- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها. 8- تسريب المعلومات والبيانات. 9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع. 10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.

المادة (276) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.

المادة (276) : تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (276) مكررا و(276) مكررا (1) من مستخدمي الكمبيوتر.

المادة (276) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من: 1- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب. 2- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك. 3- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.

المادة (276) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من: 1- استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له. 2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك. 3- استعمل بطاقة الغير بدون علمه.

المادة (277) : يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا إلى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الأوبئة.

المادة (278) : السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية. أن القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية.

المادة (279) : تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (280) : لا تنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات الآتية: 1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد. 2- أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو المعدات من المكان الذي يعمل فيه. 4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة. 5- إذا حصلت السرقة في إحدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد، أو على الأرصفة. 6- إذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع، أو إذا وقعت على إبل أو خيل أو بقر وإن لم تكن مجتمعة في قطيع. 7- إذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب.

المادة (281) : يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من ريالين إلى عشرين، بناء على شكوى المتضرر: 1- إذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله. 2- إذا حصلت على أشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الإثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها.

المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة إذا حصلت مستجمعة الأحوال الآتية: 1- أن تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ. 2- بالدخول إلى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو أداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. 3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الإكراه أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأقل إذا حصلت السرقة، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالدخول إلى الأماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها.

المادة (284) : تدعى السرقة سلبا، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية: 1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. 2- إذا تعدد السالبون. 3- إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى.

المادة (285) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد إيذاء بحارتها أو ركابها. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا أدى فعل القرصنة إلى إغراق السفينة أو إلى قتل أي إنسان ممن تقلهم.

المادة (286) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من ارتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى.

المادة (287) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره: 1- على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهد أو إبراء بواسطة التهديد. 2- على تهديد شخص آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الإضرار بماله أو سبيل معيشته، أو بإلحاق مثل هذا الضرر بشخص يهمه أمره، بقصد حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون به وإغفال عمل يخوله القانون القيا م به. ولا تجري الملاحقة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر. لا تقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات إذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه.

المادة (288) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية. تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة. يتناول العقاب محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة (289) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين: 1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره. 2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع. 3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة.

المادة (290) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع، أو بمقابل غير كاف، أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه. يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله.

المادة (291) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل.

المادة (292) : يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الأعمال التجارية أو اقتنى مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون. تضاعف العقوبة إذا أقدم مستعمل المقاييس أو المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة إليه.

المادة (293) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة أو عرضها وهو على علم بأمرها. تضاعف العقوبة إذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان وحتى إذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

المادة (294) : يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.

المادة (295) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة (296) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة، بناءً على شكوى المتضرر: 1- كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا لمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره. 2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ.

المادة (297) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم أو أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد لقطة أو أي شيء منقول أخر دخل في حيازته خطأ أو بصورة طارئة أو بقوة ظاهرة.

المادة (298) : تعتبر عبارة “ليلاً” أو “في الليل”، لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.

المادة (299) : إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد 293 إلى 296 يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضراراً بالأصول أو بالفروع. إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لا يقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه.

المادة (300) : يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسما من ماله أو اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر أو في صكوك رسمية أو عادية أو بموجب ميزانية محله التجاري.

المادة (301) : إذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية. 2- الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال شركة التوصية. 3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية. 4- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة. إذا أقدموا بذاتهم على عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، أو إذا نشروا بيانات كاذبة أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

المادة (302) : يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل تاجر مفلس: 1- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة أو على بضائع. 2- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات أو توسل طرقا أخرى مرهقة للحصول على المال. 3- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع عن إيفاء دائن إضرارا بكتلة الدائنين. 4- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.

المادة (303) : إذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة 301 من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1و2 و3 من المادة السابقة.

المادة (304) : إن الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية أو يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال.

المادة (305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا إلى خمسمائة كل من أقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة أياً كان شكلها تخص الغير أو على وضعها على بضاعة أو على أية سلعة تجارية. ويعاقب نفس العقوبة كل من عرض للبيع أو باع وهو عالم بالأمر بضاعة أو سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة أو المغتصبة.

المادة (306) : يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش، دون أن يقلدها، وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولا وضعها عليه إذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

المادة (307) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من: 1- قلد اختراعاً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة أو خارجها بقصد الربح أو الإضرار بصاحبه. 2- قلد أثراً أدبياً أو فنياً أياً كان وسواءً أصبح ملكاً للعموم أو لم يصبح. 3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا أو مقرونا بكنية غير كنية صاحبه أو بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.

المادة (308) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال: 1- كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية أو الأنصاب التاريخية أو التذكارية أو التماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة. 2- كل من هدم أو خرب قصدا بناء يخص غيره أو مركبة برية أو مائية أو هوائية أو منجما أو أجهزة لحفر المناجم. إذا نتج عن الفعل أذى للإنسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات وإذا نتج عنه موت إنسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة.

المادة (309) : يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مئة كل من هدم سورا أو سياجا أو نزعه أو هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك بقصد إفساد عمليات المساحة أو لمجرد الإضرار بالغير. وإذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو الإكراه الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا إلى مائتين.

المادة (310) : يعاقب على أفعال الغزو المرتكبة بالهجوم على أطيان الغير أو مبانيه أو معامله أو عقاراته بقصد احتلالها أو للانتفاع بها بدون حق، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال. تضاعف العقوبة إذا رافق أعمال الغزو التهديد بالسلاح، أو كان الفاعل جماعة من عشرة أشخاص فأكثر.

المادة (311) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات إلى خمسين: 1- كل من قطع أو أتلف قصدا المزروعات أو الأشجار أو المغروسات الثابتة طبيعيا أو المزروعة في أرض غيره. 2- كل من أقدم قصدا على إتلاف الآلات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها، أو قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية أو ماشية من مختلف الأنواع تخص غيره. 3- كل من أقدم قصدا على هدم البرك أو الأقنية المعدة للري الزراعي أو أقدم على أي فعل يؤدي إلى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا.

المادة (312) : يعاقب بالسجن التكديري وبالغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: 1- مخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون. 2- رفض قبول العملة المتداولة قانونا بقيمتها. 3- استخراج العشب أو التراب أو الحجارة أو أي شيء أخر من ملك الدولة بدون إذن. 4- إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال آلة يمكن أن تزعج الغير أو تحدث التشويش في راحة الآهلين في الأمكنة العامة أو الخاصة. 5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للآهلين عند حدوث اضطرابات أو أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية. 6- التسول في محل عام أو مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض أو بالظهور بصورة زرية أو باستعمال الشعوذة. 7- التقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة. 8- طرح الأقذار بين المساكن أو في الممرات العامة. 9- التجول في الأمكنة العامة بحالة السكر الظاهر. 10- نقض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي. 11- سد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها. 12- الظهور في أمكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة. 13- إهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن أو الفنادق المعدة لمنامة العموم. 14- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة من أعمارهم إلى المسارح أو دور السينما في تمثيليات أو أفلام محظور حضورها على غير البالغين.

المادة (313) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم على: 1- دخول أرض الغير المحرزة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور، أو رعي أو إدخال مواشيه في أراضي الغير المحرزة أو المزرعة أو المغروسة بالأشجار المثمرة أو الحرجية بدو ن إذن صاحبها. 2- الإساءة إلى حيوان داجن أو إرهاقه أو الإساءة علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع. 3- التسبب خطأ بموت وإيذاء حيوانات الغير. 4- رمي أو إسقاط أقذار أو غيرها على أحد الناس بدون انتباه. 5- إتلاف الإعلانات الخاصة الملصقة بتخويل من السلطة.

المادة (314) : تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبة لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي: في الجنح: 1- خمس جلدات إلى عشرة إذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة. 2- عشر جلدات إلى خمسة عشر جلدة إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنة عشر. في الجنايات: 3- خمسة عشرة إلى عشرين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه. 4- عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند (2).

المادة (315) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (316) : في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية والتي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة. ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من ثلاثة أشخاص على الأقل بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية.

المادة (317) : تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية: أ- إذا ارتكبتها في الأراضي العمانية جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. ب- إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود السلطنة وارتكب جزء آخر خارج حدودها. ج- إذا ارتكبت في أية دولة وكان له آثار مباشرة وجوهرية على الأراضي العمانية.

المادة (318) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (319) : يعاقب بالسجن من أربع سنوات إلى سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية. وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وحل الشركة الاعتباري دون إخلال بمسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار التي تلحق بضحايا الجريمة.

المادة (320) : للمحكمة تخفيف العقوبة عن المتهم الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق والمحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (321) : مع عدم الإخلال بالمواد من 52 إلى 54 من هذا القانون يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أية أدوات استخدمت أو يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتأتية من تلك العائدات. ويجوز لكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتأتية من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (322) : تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى خزانة الدولة. ويجوز بناء على طلب دولة أخرى – وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة – اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.

المادة (323) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ريال إلى خمسة آلاف ريال كل من قام عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو. ويعاقب بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال كل من قام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بأي من الأفعال الآتية: 1- إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة. 2- تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها. 3- تمكين شخص، ليس مواطنا، أو مقيما دائما في الأراضي العمانية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع بها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال إذا وضع المهاجرون في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر أو تهدد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة بغرض استغلالهم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت