علاوة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية للقطري المتزوج من أجنبية

– مدى جواز تعديل علاوة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إلى فئة متزوج بالنسبة للقطري المتزوج من أجنبية.

– يستحق القطري المتزوج من اجنبية علاوة بدل السكن والعلاوة الإجتماعية بفئة متزوج من تاريخ إنعقاد الزواج.

من حيث إن المستفاد من أحكام المواد (2) من القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، (1، 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991 في شأن العلاوة الإجتماعية وبدل السكن للموظفين المدنيين والعسكريين القطريين، (20) من قانون الوظائف المدنية رقم (9) لسنة 1976، أن المشرع أجاز للقطري الذي لا ينتمي إلى الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه الزواج من أجنبية إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك الزواج، وبعد موافقة وزير الداخلية على هذا الزواج، وأنه يشترط لصرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج أن يقدم الموظف المستندات الدالة على زواجه، وعلى ذلك لا تصرف له العلاوات المذكورة إذا لم يقدم المستندات المشار إليها أو ما يقوم مقامها الدالة على زواجه، وينسحب الصرف من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ تقديم المستندات إذا كانت الحالة الاجتماعية قد تغيرت في تاريخ سابق على تقديم هذه المستندات.

من حيث إن مفهوم الإجازة الصادرة من وزير الداخلية للمعروضة حالته للموافقة على زواجه تعني في القانون أنه تصرف أو عمل قانوني يصدر من جانب واحد هو المجيز ولها أثر رجعي يستند غلى وقت نشوء العقد المجاز، لذا فإن الإجازة ليست منشئة للحق بل هي إزالة للمانع الذي منع من إنفاذ التصرف، وأن هذا الأثر الرجعي يقوم على حيلة قانونية يستهدف منها ترتيب آثار قانونية لم تكن متحققة أصلا، ولما كان للإجازة أثرها الرجعي فانها تنسحب إلى تاريخ إنعقاد الزواج وليس إلى تاريخ صدور هذه الإجازة، ومن ثم فإن المعروضة حالته يستحق علاوة بدل السكن والعلاوة الإجتماعية بفئة متزوج اعتبارا من تاريخ إنعقاد الزواج وليس من تاريخ إجازته.

فتوى ف.ت 3/11- 963 / 2000

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .