هل يعد الطلاق بالوكالة صحيحاً

مجيد اللامي
الاصل في الطلاق ان يوقعه الزوج الا ان ذلك ليس بالمطلق بل احيانا يقوم شخص غير الزوج بتلفظ صيغة الطلاق ويكون نافذ وتترتب اثاره الشرعية على وفق بعض المذاهب الاسلامية وهو ما يسمى بطلاق الوكيل..

ان الوكيل في ايقاع الطلاق لابد ان يتوفر على الشروط القانونية والشرعية مثل

-الاهلية العامة (البلوغ، العقل، القصد والاختيار) كما يشترط فيه اضافة الى الاهلية العامة قدرته عقلاً وشرعاً على القيام بما وكل فيه ومن خلال ما تقدم نجد ان الفقه الاسلامي اقر وقوع الطلاق من الوكيل اذا كان مفوضاً به على وفق الشروط التي ورد ذكرها الا ان القانون العراقي منع وقوع الوكالة بالطلاق ولا يعتبر الطلاق مستوفياً لشروطه القانونية الا اذا كان مستوفياً للشروط الشرعية على وفق نص الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة والثلاثين) .

من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل (لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق) وفي هذا الصدد كان القضاء العراقي يعمل على وفق نص المادة المذكورة ومنها قرار محكمة الاحوال الشخصية في حي الشعب المرقم 141/ش/2008 في 19/3/2008 الذي قضى بعدم وقوع طلاق الوكيل وتوجد حالات مغايرة لنص القانون العراقي حول طلاق الوكيل في التشريعات العربية التي اجازت ايقاع طلاق الوكيل متماشية مع احكام الشريعة الاسلامية على خلاف المشرع العراقي الذي يعد رايه هذا مخالفاً لنص الدستور الدائم لعام 2005 لان العراق دولة دينها الرسمي الاسلام وهو مصدر اساس من مصادر التشريع واي مخالفة للاحكام الشرعية يمثل مخالفة لنص المادة الدستورية من الواجب تداركها بتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ على وفق ما ورد فيها اضافة الى وجود اثار اجتماعية ونفسية على ذلك خصوصاً في الفترة التي سبقت احداث عام 2003 و التي تلتها من وجود تهجير وعدم امكانية وصول بعض الافراد الى اماكن بعينها لاسباب امنية او للهجرة الى خارج العراق مما يترك المرأة اسيرة علاقة زوجية انتهت فعلاً وانتفى فيها الهدف الذي من اجله وجدت لذا فان الحاجة قائمة الى تعديل النص والعودة به الى سابق عهده .

كما يعتبر من اوجه التمييز ضد المرأة العراقية لان قريناتها العربيات ينتفعن من الاجازة الشرعية لايقاع الطلاق وهي لا تنفع على خلاف نصوص اتفاقية سيداو التي منعت كل اشكال التمييز سواء كان بين الرجل والمرأة ام بين النساء على وفق نص الفقرة (د) من المادة (2) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي يدعو نصها الى الامتناع عن مباشرة اي عمل تمييزي او ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة واتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة و الاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت