هل يحق للمحكمة تكليف الشخص باعادة شهادته حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 260 :

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها