اتحاد الملاك _ مأمور الاتحاد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 16/8/1993 أودع الأستاذ/ ……………. المحامى بصفته وكيلا عن /………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 4173 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” بجلسة 17/6/1993 فى الدعوى رقم 2276 لسنة 47ق المرفوعة من / ………. عن نفسه وبصفته رئيسا لاتحاد ملاك العقار رقم 13 شارع أبو حازم المتفرع من شارع الهرم بالجيزة ضد: 1- وزير السياحة. 2- محافظ الجيزة والذى قضى: أولاً: بقبول تدخل كل من / …………. و ………….. و …………. و …………. و ……………. و …………….. و …………… و …………. و …………… و ………….. خصوما متدخلين إلى المدعى فى طلباته، ثانياً: قبول تدخل/ …………… خصماً منضماً إلى المدعى عليهما فى طلباتهما ورفض طلب تدخله خصما مستقلا فى الدعوى. ثالثاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات. رابعاً: بقبول طلب التعويض شكلا، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة “وزارة السياحة” بأن تدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا للمدعى عن نفسه وبصفته وإلزامها المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وفى ذات اليوم أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير السياحة ومحافظ الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى ذات الحكم قيد بجدول المحكمة برقم 4176 لسنة 39ق عليا وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 6/12/1993 ضم ملف الطعن رقم 4176 لسنة 39ق عليا إلى الطعن رقم 4173 لسنة 39ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 7/2/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” لنظرهما بجلسة 6/3/1994 وتدوول نظر الطعنين أمام هذه المحكمة، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم، ثم مد أجل النطق به لاستمرار المداولة إلى جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعات تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31/12/1992 أقام / ……………… عن نفسه وبصفته رئيسا لاتحاد ملاك العقار رقم 13 شارع أبو حازم المتفرع من شارع الهرم بالجيزة الدعوى رقم 2276 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات ج” ضد 1- وزير السياحة. 2- محافظ الجيزة طالبا فى ختام عريضتها الحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر فى 29/10/1989 بإلغاء قرار سحب ترخيص الخمور محل الدعوى والمؤرخ 4/10/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/12/1992بالترخيص للمنشأة بتقديم الخمور والسهر لمدة خمسة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بالتعويض الىذ تقدره المحكمة عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت باتحاد الملاك من جراء القرارين المطعون فيهما. وقال شرحا للدعوى أنه رخص لمطعم زينة الجمل الكائن بالعقار رقم 13 شارع أبو حازم المذكور كمنشأة سياحية وقد استصدر صاحب المطعم / ………………. ومستغلة/ …………… ترخيصاً بتقديم الخمور فى المطعم والسهر حتى الساعة الثانية صباحا، وقد علم أن الجهة المختصة بوزارة السياحة أجرت معاينة للمطعم استبان منها أن صاحب المطعم لا يمارس فيه النشاط واقتصر على تقديم الخمور والسهر وتشغيل النسوة بالمخالفة للقانون. وتقدم بشكوى بصفته ممثلا لاتحاد الملاك إلى وكيل أول وزارة السياحة يتضرر منها من هذا الوضع لكون المنطقة مأهولة بالسكان كما يوجد بذات العقار مسجد لا يبعد عن المطاعم بأكثر من 15 مترا فأصدر وكيل أول وزارة السياحة فى 4/10/1989 قرار بإلغاء ترخيص الخمور، إلا أنه فوجئ بعودة صاحب المطعم ومستغلة إلى ممارسة نشاط تقديم الخمور، كما علم فى 2/11/1992 بصدور قرار وكيل أول الوزارة فى 29/10/1989 بإلغاء قراره بسحب الترخيص بسبب عدم انضباط المنشأة ويأخذ تعهد على صاحب المنشأة بالانضباط، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته القانون وافتقاد ركن السبب وانطوائه على مجاملة صاحب ومستغل المنشأة بينما لازالت الأسباب التى صدر بناء عليها القرار المسحوب صدر سليما مطابقا لأحكام القانون.

وأضاف المدعى أنه نتيجة للشكاوى التى تقدم بها فى 18 و25/10/1992 صدر قرار وكيل أول وزارة السياحة تأشيرا على مذكرة إدارة التراخيص للمحلات بالوزارة بالموافقة على ما انتهت إليه المذكرة بإلغاء ترخيص الخمور الصادر لهذه المنشأة وتخفيض مدة السهر إلى الساعة الثانية عشر شتاءً و إلى الواحد صباحا صيفاً، كما عرض المذكرة على رئيس الإدارة المركزية للخدمات السياحية وأخطرت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة بكتاب الوزارة – الإدارة العامة للترخيص رقم 5578 فى 5/11/1992 حيث تم اخطار صاحب ومستغل المنشأة بالقرار فى 11/11/1992 لتنفيذه، فتظلم منه، وبناء على ذلك تم إجراء معاينة على الطبيعة بناء على طلب الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة السياحة، وقد ثبت من المعاينة أن المنطقة سكنية ويوجد مسجد بالعقار يبعد عن المنشأة بمسافة 15 مترا ويلاصقها من خلف العقار، إلا أنه نتيجة للضغوط التى مارسها مالك ومستغل المنشأة اقترحت الإدارة القانونية استطلاع رأى جهة الآداب المختصة فى شأن الترخيص للمنشأة بتقديم الخمور من عدمه مع أرجاء إتخاذ أى إجراء فى الموضوع إلى أن يصل رد الآداب، كما رأت إدارة تراخيص المحلات بالوزارة عدم الموافقة على إعادة على الترخيص بالخمور للمنشأة ورفض التظلم، وقد أرسلت الإدارة العامة لجرائم الآداب إلى الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة الكتاب رقم 144 المؤرخ 28/12/1992 متضمنا أنه تم انشاء زاوية تقام بها الصلوات الخمس فى ذات العقار وأن العقار والمنطقة مأهولان بالسكان وانتهى الكتاب إلى عدم الموافقة على منح الترخيص المطلوب،

إلا أن وكيل أول وزارة السياحة وافق بتاريخ 28/12/1992 على الترخيص لمستغل المنشأة بتقديم الخمور والسهر لمدة خمسة عشر يوما حتى يرد رد الإدارة القانونية على التظلم، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وإنطوائه على إساءة استعمال السلطة ومجاملة صارخة للمتظلم لتمكينه من جنى الكسب الحرام خلال فترة أعياد رأس السنة رغم رفض جميع الجهات الأمنية والفنية بالوزارة الموافقة على إعادة الترخيص، وأوضح المدعى أن القرار المطعون فيهما ألحقا بالسكان أعضاء اتحاد الملاك أضرارا مادية وأدبية نتيجة لخدش الحياء لما يأتيه رواد المطعم من السكارى والمنحرفين والفاسقين واختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها وحال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حضر الأستاذ/ ………… المحامى عن الأستاذ / ……………….. المحامى عن سكان العقار رقم 13 شارع أبو حازم والعقارات المجاورة الآتى أسماؤهم وهم: ……………… و ………………… و ……………… و …………….. و ……………….. و ………………….. و ……………….. و……………. و……………. و ……………….. خصوما متداخلين انضماميا إلى جانب المدعى فى الطلبات. كما حضر الأستاذ/ ……………… المحامى عن مالك المنشأة/ ……………. وطلب تدخله خصما انضماميا مستقلا وطلب رفض الدعوى وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/11/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقدم المدعى مذكرتين بدفاعه وكان قد قدم حال تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة عدة حوافظ مستندات، كما قدمت الجهة الإدارية آنذاك حافظتى مستندات، كما قدم محامى الخصم المتدخل/ ………… خلال المدة المصرح بها عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه، كما قدم بعد المدة المصرح بها مذكرة مرفقا بها صورة شهادة من وزارة الأوقاف.

وبجلسة 17/6/1993 قضت محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات ج” : أولاً: بقبول تدخل كل من / ……………. و …………… و …………… و ……………. و ……………… و …………… و …………… و …………….. و …………….. و ……………. خصوما منضمين إلى المدعى فى طلباته، ثانياً: قبول تدخل/ ……………….. خصما منضما إلى المدعى عليهما فى طلباتهما ورفض طلب تدخله خصما مستقلا فى الدعوى. ثالثاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات. رابعاً: بقبول طلب التعويض شكلاً، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة (وزارة السياحة) بأن تدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا للمدعى عن نفسه وبصفته مع إلزامها المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بالنسبة للخصوم المتدخلين تدخلا انضماميا إلى المدعى فى طلباته فإنهم بوصفهم سكان العقار الموجود به المطعم المشار إليه يكون لهم مصلحة حقيقية فى انضمامهم إلى المدعى عن نفسه وبصفته فى طلباته، وأنه بالنسبة إلى طلب/ …………….. تدخله انضماميا مستقلا وطلبه رفض الدعوى وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/11/1992 فإنه بوصفه صاحب العقار المؤجر لمستغله كمطعم مرخص له بتقديم النمور والسهر تكون له مصلحة فى الانضمام إلى الجهة الإدارية فى طلب رفض الدعوى أما بالنسبة لطلبه إلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/11/1992 والخاص بإلغاء ترخيص تقديم الخمور وقصر مدة السهر المصرح فإن هذا الطلب له مواعيد يتعين على الخصم المتدخل الإلتزام بها باعتبار طلبه من طلبات الإلغاء المحدد لرفعها ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه وهو ما لم يتضح من الأوراق فضلا عن عدم بيانه أسباب وأسانيد الطلب كما أن الطلب يتعلق بقرار مغاير للقرارين المطعون فيهما ومن ثم فلا ارتباط بينهما الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطلب،

وبالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار الصادر 29/10/1989 فقد صدر قرار الجهة الإدارية بإلغاء ترخيص الخمور وتخفيض مدة السهر إلى الساعة الثانية عشر شتاءً والواحدة صيفا بتاريخ 5/11/1992 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انتهى أثره ولم يعد له وجود بعد الغائه بالقرار المشار إليه، كما أنه بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/12/1992 فإنه قد صدر بالترخيص للمطعم بتقديم الخمور والسهر لمدة خمس عشر يوما تنتهى فى 12/1/1993 وقد انتهت هذه المدة وبالتالى انتهى أثر هذا القرار ولم يعد بدوره منتجاً لأية آثار حتى يمكن أن يرد عليه الإلغاء ومن ثم تنعدم مصلحة المدعى فى طلب إلغاء هذا القرار وخلصت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلبين لانعدام المصلحة، وأما بالنسبة لطلب التعويض فقد استعرض الحكم الطعين أحكام مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها وأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وخلص إلى ثبوتن ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية فى اصدار القرارين المطلوب التعويض عنها، كما خلص إلى انتفاء اصابة المدعى أو غيره من أعضاء اتحاد الملاك لأضرار مادية إلا أنه لحقهم من جراء القرارين أضرار أدبية استوجب تعويضهم على النحو الذى قضى به الحكم الطعين.

ومن حيث ان الطعن رقم 4173 لسنة 39 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان وخالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله كما خالف حجية الشئ المحكوم به، أما بالنسبة لبطلان الحكم فالمستشار المطعون ضده الأول هو أحد مستشارى مجلس الدولة ويعمل بهيئة مفوضى الدولة ويكمل الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وهناك مودة ومؤاكلة بينهم مما كان يستوجب على الدائرة أن تمتنع عن نظر الدعوى لتوافر حالتين من حالات الرد والتنحى المنصوص عليها فى المادة 148 مرافعات وعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فقد أقام الحكم قضاءه على أساس توافر ركن الخطأ فى حق الجهة الإدارية وذلك غير سديد إذ أن قرار وكيل أول وزارة السياحة بسحب القرار الذى أصدره بإلغاء قراره بالترخيص للمنشأة بتقديم خمور قد صدر وفق صحيح القانون إذ لم تجد الجهة الإدارية فى الشكوى المقدمة من اتحاد الملاك من الأسباب القانونية ما يدعو إلى سحب ترخيص الخمور حيث لم يثبت أية مخالفة فى حق المنشأة كما أن الترخيص كان قد صدر للمنشأة بعد معاينة لموقع المحل وهذا الموقع لم يتغير أو تحدث فيه أية تعديلات تؤدى إلى الترخيص الذى أصدرته الجهة الإدارية، وكذلك الحال بالنسبة للقرار الصادر بتاريخ 27/12/1992 بمنح المنشأة تصريح بتقديم الخمور لمدة خمسة عشر يوما فقد صدر هذا القرار وفقا للسلطة التقديرية لجهة الإدارة دون معقب عليها حيث ان قرار الإلغاء الصادر من وكيل الوزارة كان قيد البحث بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة والتى انتهت إلى منح المنشأة الترخيص كما ورد تقرير مباحث الآداب بعدم الاخلال بالموافقات السابقة بالترخيص، وأما فيما يتعلق بوجود مسجد فالثابت من الأوراق أن المكان المدعى بأنه مسجد هو عبارة عن منور جانبى بعرض متر وعشرين سنتيمتر ولا يكفى لوقوف شخصين متجاورين،

وعن مخالفة الحكم لحجية الشئ المحكوم به فقد تعرض الحكم لقرار لم يكن معروضا ولا مرتبطا بموضوع الدعوى وهو القرار المسحوب الصادر بتاريخ 5/11/1992 والمطعون عليه فى الدعوى رقم 3768 لسنة 47ق والذى أصدرت الإدارة قرارا بسحبه بتجديد الترخيص لمدة عام بعد اصداره مما يعد سحباً ضمنياً لهذا القرار وما كان يجوز للمحكمة أن تتعرض له وهو لازال متداولا ولا أمام القضاء خاصة وأن الطاعن قد طلب شفهيا من المحكمة بالجلسة الأخيرة للمرافعة وهى جلسة 15/4/1993 ضم الدعوى سالفة الذكر للدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلا المحكمة طرحت هذا الطلب. يضاف إلى ما تقدم أنه لم يثبت حصول ضرر للمدعى أو للمتدخلين إذ لم تحرر مخالفة جنائية أو إدارية واحدة ضد المنشأة.

ومن حيث ان الطعن رقم 4176 لسنة 39 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تأويله وتطبيقه ذلك لأن هذا الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما تأسيسا على أن القرار الأول صدر من بعده قرار بإلغاء ترخيص الخمور مما يصبح معه القرار الطعين غير قائم وغير منتج لآثاره وأن القرار الثانى وقد سمح بتشغيل المحل لمدة خمسة عشر يوما تنتهى فى 12/1/1993 فبانتهاء هذه المدة فقد انتهت آثار القرار ولم يعد قائما مما مفاده أن يكون القرار السارى وقت صدور الحكم فى الدعوى هو القرار المشتمل على إلغاء ترخيص الخمور الممنوح للمحل وهو ما تتحقق به مصلحة المدعى وتدور حوله طلباته وبذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المدعى تأسيساً على أن القرار الصادر بالسماح للمنشأة بتقديم الخمور لمدة خمسة عشر يوما يعتبر ساحبا لقرار إلغاء ترخيص الخمور وخالف القانون وخرج على مقتضيات المصلحة العامة والصحيح أن هذا القرار قد استهدف وقف تنفيذ قرار إلغاء ترخيص الخمور لمدة خمسة عشر يوما لإتاحة الفرصة لإدارة الشئون القانونية لبحث التظلم المقدم من صاحب المنشأة وهو أمر يملكه مصدر القرار وبانتهاء المدة المشار إليها عاد الحال إلى ما كان عليه من إلغاء ترخيص الخمور وهو الوضع القائم حتى الآن مما ينتفى معه توافر ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وبالإضافة إلى ما سبق فإن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه عن الاضرار الأدبية التى لحقت بالمدعى عن نفسه وبصفته والأصل فى التعويض عن الأضرار الأدبية أنه جبر للضرر الذى يقع على طالب التعويض فلا يجوز والحال كذلك أن يقضى بالتعويض لمن لم يطلبه،

كما يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها الأضرار الأدبية التى لحقت بطالب التعويض، ولما كان المدعى قد طلب التعويض عن نفسه متضررا من تقديم الخمور فى المحل الواقع أسفل العقار الذى يقيم فيه مع أسرته فهذا أمر متصور أما أن يطلب هذا التعويض بصفته رئيسا لإتحاد الملاك لذات العقار فإن هذه الصفة لا تخوله الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية وهى لها طابع شخصى وتؤذى الإنسان فى مشاعره وأحاسيسه، وقدم الطاعن عدة حوافظ ومستندات ومذكرات بدفاعه أشار فيها إلى انتفاء صفة المدعى (المطعون ضده) فى رفع الدعوى إذ أن صفته كرئيس اتحاد ملاك العقار رقم 13 شارع أبو حازم المتفرع من شارع الهرم لا تجيز له رفع الدعوى الماثلة تأسيساً على أن سلطات اتحاد الملاك على إدارة الأجزاء المشتركة للعقار ومن ثم لا يملك مأمور الاتحاد تمثيل الاتحاد تقتصر على إدارة الأجزاء المشتركة للعقار ومن ثم لا يملك مأمور الاتحاد تمثيل الإتحاد كمدع أو مدعى عليه أمام القضاء إلا فى الدعاوى الناشئة عن إدارة الأجزاء المشتركة ومن ثم فإن هذه الدعوى وقد أقامها بصفته مأمور الاتحاد تكون غير مقبولة وأضاف الطاعن أن طلب التعويض عن الضرر الأدبى الذى يصيب النفس هو أمر شخصى لا تقبل المطالبة به إلا من المضرور شخصيا أو ممن يمثله قانونا حتى ولو كان المضرور عضوا فى شخصى الاعتبارى إذ هو يطالب بحق ذاتى لا مصلحة جماعية يجوز اقامتها وفقا لنظام الشخص الاعتبارى وأن الثابت من عريضة الدعوى أن المطعون ضده وقد أقام الدعوى ابتداء عن نفسه وبصفته رئيس اتحاد ملاك العقار رقم 13 شارع أبو حازم المتفرع من شارع الهرم

إلا أنه خلص فى ختام دعواه وفى خصوص طلب التعويض إلى أنه يطلب الحكم بالتعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت باتحاد الملاك ومن ثم تكون الدعوى فى شقها الخاص بطلب التعويض مقامه من غير صاحب الشأن وهو المضرور ذاته أو عن طريق من يمثله قانونا أو إتفاقا والمطعون ضده لا يملك بوصفه رئيسا لاتحاد الملاك تمثيل المضرورين شخصيا بصفته تلك كما لم يقدم ما يفيد صفته فى النيابة عنهم قانونا أو اتفاقا ولا ينال من ذلك ما ثبت بمحضر جلسة 15/4/1993 أمام محكمة أول درجة من حضور أحد المحامين عن سكان العقار سالف الذكر الذين طلبوا قبول تدخلهم تدخلا انضماميا إلى جانب المدعى ذلك لأن المحامى الذى أثبت حضوره عن هؤلاء المتدخلين لم يقدم سند وكالته الذى يجيز الحضور عنهم ومن ثم فلا يكونوا قد مثلوا فى الدعوى فضلا عن أن هؤلاء الأشخاص بغرض كونهم أعضاء فى اتحاد الملاك – وهو غير مسلم به – لم يتدخلوا تدخلا هجوميا أو مستقلا يطلبون فيه الحكم لانفسهم بالتعويض عن الأضرار الأدبية بل طلبوا تدخلهم تدخلا انضماميا للمطعون ضده (المدعى) فى طلباته أى طلب الحكم لاتحاد الملاك بالتعويض عن الاضرار الأدبية وهو طلب غير مقبول وفق ما سبق بيانه واستطرد الطاعن فى مذكراته قائلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى أورد طلبات ثلاثة أختص الطلب الثالث منها بطلب الحكم بالتعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت باتحاد الملاك من جراء القرارين المطعون فيهما كما صمم فى طلباته الختامية التى ضمنها مذكرته المقدمة فى جلسة 10/6/1993 على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ولم يضف إليها سوى طلب الحكم بعدم قبول تدخل الطاعن خصما فى الدعوى ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمدعى عن نفسه وبوصفه رئيسا لاتحاد الملاك،

كما أشار الطاعن إلى أن الحكم الطعين أثبت قبول/ ……………… الشهير/ ………….. خصما منضما للمدعى فى الدعوى رغم كونه متوفيا قبل رفع الدعوى وأن الهيئة التى سمعت المرافعة مشكلة من مستشارين غير الذين اشتركوا فى اصدار الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه دلل فيهما على ثبوت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية و إلى وجود مسجد فى العقار محل النزاع و إلى أنه بصفته مستشارا بمجلس الدولة لم يتخذ أى إجراء أو يشترك فى الدعوى فى جميع مراحلها بصفته عضوا بالمجلس أو بهيئة مفوضى الدولة وأضاف قائلا أن من حق إتحاد الملاك كشخص معنوى أن يكفل حماية مصالح أعضائه سواء كانت عامة أو خاصة مادية أو أدبية وقد لحق بالأعضاء ضررا معنوى كما أن إتحاد الملاك لحقته أضرار أدبية حيث اشتهرت العمارة التى شكل لها إتحاد الملاك فى المنطقة بأن بها مطعم زينة الجمل الذى تقدم فيه الخمور وتعقد به السهرات والليالى وأصبح المطعم علما للعمارة كما أصبحت العمارة عنوانا للمطعم وأصبحت سيرة اتحاد الملاك على كل لسان وأضاف المطعون ضده بأن المستشارين الذين وردت أسمائهم فى الحكم الصادر فى الدعوى سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة التى انتهت باصدار هذا الحكم ويبرز ذلك من الاطلاع على مسودة الحكم التى تضمنت أسماءهم ومن رول الجلسة الذى سطر بخط رئيس الهيئة وأوضح الطاعن أنه قد ذكر خطأ بمحضر جلسة المحكمة الإدارية العليا المؤرخ 3/4/1994 فى الطعنين الماثلين أن الأستاذ/ …………… المحامى حضر عن الطاعن والصحيح أنه حضر عن المطعون ضده المستشار / ………….. كما تم اثبات أسماء السادة/ ………… و ……… و …………. على أنهم خصوم متداخلين فى حين أنهم مطعون ضدهم حسبما هو واضح فى صحيفة طعن الحكم واختتم الطاعن مذكرتيه بطلب رفض الطعن.

ومن حيث انه عن طلب التدخل المبدى أمام هذه المحكمة بجلسة 3/4/1994 من الحاضر عن/ ……………. فإنه لم يقدم صفته ومصلحته فى التدخل ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخله طبقا لنص المادة 126 مرافعات.
ومن حيث إنه أثبت بمحضر الجلسة سالفة الذكر طلب تدخل – كل من / ……………….. و ………….. و …………… وإذ كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص تقرير الطعن الماثل رقم 4176 لسنة 39ق المقدم من الجهة الإدارية انهم مطعون ضدهم باعتبارهم خصوم متدخلين إلى جانب المدعى فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما المح إليه المطعون ضده نفسه فى المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 24/4/1994 و 10/7/1994 السالف الإشارة اليهما ومن ثم فإن إثبات أسماء المذكورين بمحضر الجلسة المشار إليها على أنهم طالبوا تدخل لا يتفق مع واقع الحال وما تشهد به عيون الأوراق الأمر الذى يتعين معه تصحيح محضر تلك الجلسة بما يتفق وصحيح صفتهم فى الطعن وهو ما تأمر به المحكمة.

ومن حيث إن حق التقاضى طبقا للمادة 68 من الدستور حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبيعى، وكان عضو مجلس الدول بحسبانه مواطنا يتمتع بجميع الحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين ومنها الحق فى التقاضى والإلتجاء إلى المحاكم بما فى ذلك محاكم مجلس الدولة دون أن يؤثر فى هذا الحق أو ينتقص من كونه عضو بمجلس الدولة ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه ألا يكون لهذه الصفة أى أثر فى سلامة الحكم الذى يصدر لصالحه أو ضده من محاكم مجلس الدولة طالبا أنه لم يشارك فيه بهذه الصفة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولم يثبت أن هذه الصفة كانت محل اعتبار فى الحكم، وبناء على ذلك فإن كون المدعى (المطعون ضده) عضو بمجلس الدولة لا يؤثر فى سلامة الحكم المطعون فيه حيث لم يقم دليل بالأوراق على أنه شارك فى اصدار هذا الحكم فى أية مرحلة من مراحل الدعوى أو أن صفته كانت محل اعتبار فى إصدار هذا الحكم، ولاينال من ذلك الإدعاء يتوافر حالتى الرد المنصوص عليهما فى البندين 3 و 4 من المادة 148 من قانون المرافعات فى الهيئة التى أصدرت الحكم، إذ فضلا عن سقوط الحق فى الرد طبقا لما تقضى به المادة 151 مرافعات من أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..

حيث إن صفة المدعى كعضو بمجلس الدولة – كما يبين من الأوراق – لم تكن مجهولة للمدعى عليه (الطاعن) منذ رفع الدعوى – فضلا عما تقدم – فإن الأسباب التى ساقها المدعى والتى مبناها إعتياد المدعى مؤاكلة المستشارين الذين أصدروا الحكم أو قيام مودة بينه وبينهم يرجع معه الحكم بغير ميل – هذه الأسباب – وردت مرسلة وعارية عن الدليل ولا ينهض فى تبريرها أو اسباغ الصحة عليها مجرد كون المدعى عضو بمجلس الدولة إذ ليست هذه الصفة فى ذاتها دليلا على توافر هذين السببين من أسباب الرد فى حق الهيئة التى أصدرت الحكم الطعين ومن ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون واجبا الالتفات عنه.

ومن حيث ان النعى على الحكم بالبطلان لما أثبت بمحضر جلسة 15/4/1993 والتى تقرر فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة10/9/1993 من أن عضوين تمن الهيئة التى استمعت للمرافعة لم يشتركا فى اصدار الحكم حيث صدر الحكم برئاسة المستشار/ ……………. وعضوية المستشارين/ ……………. و …………… بينما صدر الحكم برئاسة الأول وعضوية المستشارين ……………… و ………….. مما يعد مخالفا لنص المادة 167 مرافعات والتى تحظر أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا فإن هذا النعى مردود بأن العبرة فى هذا الشأن هى بنسخة الحكم ذاته ولا يكفى فى إثباته محضر الجلسة إذ أن المادة 178من قانون المرافعات توجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته. ومتى كان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الطعين بأنه صدر برئاسة المستشار/ ………… وعضوية المستشارين/ …………. و ………….. نواب رئيس مجلس الدولة وكان ذلك بيانا باسماء هؤلاء المستشارين بحسبانهم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته إعمالا لنص المادة 178 مرافعات وكانوا هم أنفسهم الذين وقعوا على مسودة الحكم وورقة الجلسة والتى تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مكملة لمسودة الحكم ما تضمنت منطوقه فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون منهار الأساس ولاينال من ذلك ما دونه خطأ كاتب الجلسة فى محضرها من أسماء لبعض المستشارين غير الذين اشتركوا فى الحكم مرده إلى أنه دائما ما يكون عدد المستشارين الجالسين على المنصة لنظر القضايا المتداولة فى الجلسة ما يجاوز العدد اللازم للفصل فى كل قضية على حده ولم يقدم بالأوراق أى دليل على أن المستشارين الذين أشير إلى اسميهما كان دون سواهما بالإضافة إلى رئيس المحكمة الجالسين وحدهم على المنصة دون غيرهم.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وأن حقيقة ما يهدف إليه الطاعنان بطلباتهما فى الطعنين الماثلين هو الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بقبول طلب التعويض شكلا وبإلزام الجهة الإدارية (وزارة السياحة) بأن تدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا للمدعى عن نفسه وبصفته.
ومن حيث ان الثابت من عريضة الدعوى رقم 2276 لسنة 47ق الصادر فيها الحكم الطعين أن المدعى وإن أقام الدعوى عن نفسه وبصفته رئيسا لاتحاد ملاك العقار رقم 13 شارع أبو حازم المتفرع من شارع الهرم بالجيزة فقد التمس فى ختام العريضة الحكم بثلاث طلبات طلب فى (ثالثاً) منها بالتعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت باتحاد الملاك من جراء القرارين المطعون فيهما ولم يقم دليل بالأوراق على أن المدعى أدخل أو أضاف حال نظر الدعوى تعديلا فى طلباته بما يفيد طلبه التعويض لنفسه.

ومن حيث ان من القواعد المقررة فى قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبومه وإلا كان حكمها غير سليم وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة نصا أو روحا، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية أن تدفع للمدعى تعويضا مقداره خمسة آلاف جنيه إنما كان عن نفسه وبصفته رئيساً لاتحاد ملاك العقار سالف الذكر فإن هذا الحكم فيما قضى به من تعويض المدعى عن نفسه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله خليقا بالإلغاء، ولا ينال من ذلك ما جاء فى مذكرة المدعى المقدمة بتاريخ 24/4/1993 خلال فترة حجز الدعوى للحكم والتى أشار فى البند ثانياً منها إلى عناصر التعويض عن الاضرار التى لحقت به وباتحاد الملاك وأنها فى الأغلب أضرارا أدبية وجاء فى ختامها أنه يصر عن نفسه وبصفته على الطلبات، فإن هذه المذكرة إذ قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يجوز قبوله على أنها تشتمل على تعديل للطلبات بما يتضمن إضافة من المدعى لطلب التعويض عن نفسه لأن قانون المرافعات رسم طريق معين لتقديم الطلبات العارضة نص عليه فى المادة 123 منه مفاده أن تقدم الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور ويثبت فى محضره وحظر بصفة قاطعة الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ومن ثم فإن مذكرة المدعى سالفة الذكر وأيا كان الأمر فى حقيقة مضمونها فإنها وقد قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم وبعد اقفال باب المرافعة فلا يعتد بما ورد فيها فى مجال طلبه التعويض عن نفسه وبذلك يظل طلب التعويض محصورا فيما ورد بعريضة الدعوى من أن يكون التعويض عن الأضرار التى لحقت باتحاد الملاك.

ومن حيث إنه طبقا لنص المادة 173 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمس أشخاص قام بقوة القانون إتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى واتحاد الملاك هو بمثابة جمعيه من جميع ملاك الطبقات والشقق فى البناء الواحد تتكون لغرض غير الحصول على ربح مادى هو إدارة الأجزاء الشائعة فى البناء لجميع مصلحة الأعضاء وفى هذا تنص المادة 856 من القانون المدنى على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل ذلك ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه فمدلول المرافق المشتركة فى العقار يتحدد فى أجزاء المبنى للاستعمال المشترك بين جميع سكان العمارة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين ويتمتع إتحاد الملاك بالشخصية المعنوية وله ذمة مالية مستقلة وبذلك فإن الاتحاد يقاضى ويقاضى وطبقا للمادة 866 من القانون المدنى يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويمثل مأمور الاتحاد أمام القضاء حتى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر ويقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحمايتها وصيانتها وبذلك تتحدد أهلية مأمور الاتحاد فى التقاضى فلا يكون له صفة إلا فى إقامة الدعاوى التى تدخل فى غرض الاتحاد وفى حدود الاختصاصات المنوط به والتى يتولى المأمور تنفيذها على الوجه المحدد قانونا وبهذه المثابة وإذ كان المدعى (المطعون ضده) يطلب فى الدعوى رقم 2276 لسنة 47 ق التعويض الذى تقدره المحكمة عما أصاب إتحاد ملاك العقار محل النزاع من اضرار مادية وأدبية نتيجة للقرارين الصادرين من وكيل أول وزارة السياحة الأول فى 29/10/1989 بإلغاء قرار سحب ترخيص الخمور لمطعم زينة الجمل الكائن بالعقار محل النزاع والثانى الصادر فى 27/12/1992بالترخيص لذات المنشأة بتقديم الخمور والسهر لمدة خمس عشر يوما وكان هذا الطلب يخرج عن الأغراض والاختصاصات المنوط باتحاد الملاك فإن صفة المدعى كمأمور لاتحاد الملاك لا تكفى فى ذاتها فى تخويله الحق فى رفع الدعوى بطلب التعويض عما أصاب الاتحاد من أضرار من جراء القرارين المشار إليهما ويغدو طلب التعويض فى هذا الشأن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول طلب التعويض شكلا فى شقه الخاص عما أصاب اتحاد الملاك من أضرار قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله واجبا إلغائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول طلب التعويض شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية (وزارة السياحة) بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا للمدعى بنفسه وصفته يكون قد خالف القانون ويتعين الغائه فى هذا الشق منه والحكم بعدم قبول طلب التعويض وإلزام المدعى مصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب التعويض شكلا وفيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية (وزارة السياحة) بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا للمدعى عن نفسه وبصفته، وبعدم قبول طلب التعويض وألزمت المدعى المصروفات.