هل يجوز للمحكمة الانتقال لسماع اقوال رئيس الدولة ورئيس الوزراء حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 105 من قانون البينات :

اذا كان من الضروري الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة، أو رئيس السلطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب، ويضم إلى ملف القضية