قانون تنظيم القضاء بدولة الكويت

 

اعادة نشر بواسطة محاماه نت

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المحاكم (1 – 15)

01. الفصل الأول ولاية المحاكم (1 – 2)

02. الفصل الثاني ترتيب الماحكم وتنظيمها (3 – 8)

03. الفصل الثالث الجمعيات العامة واللجان الوقتية (9 – 12)

04. الفصل الرابع الجلسات والأحكام (13 – 15)

01. الباب الثاني المجلس الأعلى للقضاء (16 – 18)

02. الباب الثالث القضاة (19 – 52)

01. الفصل الأول تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 – 22)

02. الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل (23 – 23)

03. الفصل الثالث واجبات القضاة (24 – 29)

04. الفصل الرابع التفتيش القضائي (30 – 32)

05. الفصل الخامس في الاجازات (33 – 34)

06. الفصل السادس في التأديب (35 – 49)

07. الفصل السابع الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 – 52)

03. الباب الرابع النيابة العامة (53 – 66)

01. الفصل الأول اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 – 60)

02. الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (61 – 63)

03. الفصل الثالث تأديب أعضاء النيابة العامة (64 – 66)

04. الباب الخامس العاملون بالمحاكم والنيابة العامة (67 – 68)

05. الباب السادس أحكام ختامية (69 – 74)

________________________________________
0 – الباب الأول
المحاكم (1 – 15)
0.1 – الفصل الأول
ولاية المحاكم (1 – 2)
المادة رقم 1
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

المادة رقم 2
ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.

0.2 – الفصل الثاني
ترتيب الماحكم وتنظيمها (3 – 8)
المادة رقم 3
يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما افضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المربت والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

المادة رقم 4
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 5
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

المادة رقم 6
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 7
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وللمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويجوز – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء – ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة.
ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 8
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او كاثر حسب حاجة العمل ، وتصدر احكامها من قاض واحد.
ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في ايا مكان آخر داخل المحافظة او خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
ولوزير العدل ان ينشئ بقرار منه – بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية – دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

0.3 – الفصل الثالث
الجمعيات العامة واللجان الوقتية (9 – 12)
المادة رقم 9
تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جميعة عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية :
– ترتيب وتأليف الدوائر.
– توزيع القضايا على الدوائر.
– تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
– ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
ـ- تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتجديد ما ينظر فيها من القضايا.
– المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.
ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

المادة رقم 10
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية ايا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 11
تؤلف كل محكمة لجنة تسمى “لجنة الشئون الوقتية” برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها ، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات السنوية.

المادة رقم 12
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة الى وزير العدل. وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قرارتها لاعادة النظر فيها فإذا اصرت على قرارها كان له ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه ويكون قراره نهائيا.

0.4 – الفصل الرابع
الجلسات والأحكام (13 – 15)
المادة رقم 13
جلسات المحاكم علنية ، ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية.
ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

المادة رقم 14
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على انه يجوز للمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد ان يحلف اليمين.

المادة رقم 15
تصدر الاحكام وتنفذ باسم صاحب السمو امير الكويت.

1 – الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء (16 – 18)
المادة رقم 16
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيساُ
2- نائب رئيس محكمة التمييز عضواُ
3- رئيس محكمة الالستئناف عضواً
4- النائب العام عضوا
5- وكيل محكمة الاستئناف عضواُ
6- رئيس المحكمة الكلية عضواُ
7- أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضواُ
8- وكيل وزارة العدل عضواُ
فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع – ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.
ويحل محل النائب العام أقد المحامين العامين.

المادة رقم 17
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.

المادة رقم 18
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير ايضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى اهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير او لمن يصحبه من المتخصصين او ذوي الخبرة او من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
للمجلس ان يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق بالموضوعات المعروضة عليه.

2 – الباب الثالث
القضاة (19 – 52)
2.1 – الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 – 22)
المادة رقم 19
يشترط فيمن يتولى القضاء :
– ان يكون مسلما.
– ان يكون كوتيا ، فان لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية.
– ان يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لامر مخل بالشرف او الامانة.
– ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ـ- ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة او ما يعادلها من الاجازات العالية.

المادة رقم 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.

المادة رقم 21
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار.
وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.

المادة رقم 22
تتقرر اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
فاذا عين اثنان او اكثر من رجال القضاء او النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

2.2 – الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل (23 – 23)
المادة رقم 23
القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا برضائهم.

2.3 – الفصل الثالث
واجبات القضاة (24 – 29)
المادة رقم 24
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
“اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها “.
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء امام وزير العدل بحضور رئيس محكمة التمييز.

المادة رقم 25
لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة او سمة او انواط او نياشين او قلادات او أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة رقم 26
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو بغير اجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 27
يحظر على القضاة او اعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية ، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.

المادة رقم 28
لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات.

المادة رقم 29
لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون للمثل اليابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

2.4 – الفصل الرابع
التفتيش القضائي (30 – 32)
المادة رقم 30
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين.
وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.
ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 31
يجرى التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: – كفء/ فوق المتوسط/ متوسط / أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلي مجلس القضاء الأعلى في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا
وعلي إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

المادة رقم 32
لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما احالتهم الى التقاعد او انهاء عقودهم او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية ، وذلك دون اخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ويقوم وزير العدل ابلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الابلاغ.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.

المادة رقم 32 مكررا
تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة.

2.5 – الفصل الخامس
في الاجازات (33 – 34)
المادة رقم 33
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (40) ، (41) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ويجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.

المادة رقم 34
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء فترة الاجازات ، وتعيين عدد الجلسات وايام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.

2.6 – الفصل السادس
في التأديب (35 – 49)
المادة رقم 35
لوزير العدل حق الاشراف على القضاء.
ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.

المادة رقم 36
لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلي وزير العدل .
وللقاضي أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى من التنبه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره.
وللمجلس أن يجرى تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا التنبيه أن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.
وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، رفعت الدعوى التأديبية.

المادة رقم 37
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النائب العام.
وفي حالات الجرم المشهود يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما تراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او عضو النيابة العامة او عليه.

المادة رقم 38
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه او ان يأمر باتخاذ اجراء آخر ، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69 ، 70 ، 71 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الامر منظورا امام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

المادة رقم 39
يترتب حتما على حبس القاضي او عضو النيابة العامة بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للمجلس الأعلى القضاء ان يأمر بوقف القاضي او عضو النيابة العامة عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او رئيس المحكمة التابع لها او بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر ويزر العدل بذلك.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي او عضو النيابة من مرتبة مدة الوقف.

المادة رقم 40
تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على الا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، وتكون رئاسة المجلس لاقدم المستشارين.
وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية.
وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء امامه رئيس التفتيش القضائي او من يكلفه بذلك.

المادة رقم 41
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال. كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى الا بعد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش القضائي او من يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء اذا كان المحقق معه اقدم من رئيس التفتيش القضائي.
على رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

المادة رقم 42
ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره باعلانها للقاضي للحضور امامه اذا ما رأى وجها للسير في اجراءات المحاكمة التأديبية ، على ان يكون الاعلان قبل الميعاد باسبوع على الاقل.
وللمجلس في هذه الحالة ان يقرر وقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر باعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف او الاجازة المذكورة.
يكون اعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

المادة رقم 43
يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة رقم 44
لمجلس التأديب او العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.

المادة رقم 45
تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء.
وللمجلس دائما الحق حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

المادة رقم 46
تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي.
ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة رقم 47
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها ، وتتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.

المادة رقم 48
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

المادة رقم 49
يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره ، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله اذا كان حاضرا عند النطق به. والا زالت ولايته من تاريخ اخطاره به.

2.7 – الفصل السابع
الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 – 52)
المادة رقم 50
تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالفاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية ، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القر ارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتسحقة لهم او لورثتهم. ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

المادة رقم 51
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينا.
ويكون رفع الطلب بعريضة تودع ادارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم – موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه.
وعلى الطالب ان يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب ، وتقوم ادارة الكتاب باعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور الى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

المادة رقم 52
يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه ، وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز.
وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.
ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

3 – الباب الرابع
النيابة العامة (53 – 66)
3.1 – الفصل الأول
اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 – 60)
المادة رقم 53
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 9 من قانون الاجر اءات والمحاكمات الجزائية او أي نص آخر في القانون.

المادة رقم 54
تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة السابقة ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

المادة رقم 55
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين ، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ولها عليهم حق الاشراف فيما يقومون به من اعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

المادة رقم 56
تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجزائية.

المادة رقم 57
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها.
ويحل اقدم المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.

المادة رقم 58
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى “نيابة التمييز” تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.

المادة رقم 59
النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من اعضائها مقام الآخرين الا اذا نص القانون على ان عملا معينا او اجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة.

المادة رقم 60
اعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام.
ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

المادة رقم 57 مكررا
ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المسنشارين واعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

3.2 – الفصل الثاني
في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (61 – 63)
المادة رقم 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجتنه من اعضاء النيابة العامة ، وان تكون مدة شغله لهذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.

المادة رقم 62
يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية.
اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد ونظمها “.
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء باقي اعضاء النيابة العامة لهذه اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام.

المادة رقم 63
نقل أعضاء النيابة العامة إلي القضاء إلي النيابة العامة يكون بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

3.3 – الفصل الثالث
تأديب أعضاء النيابة العامة (64 – 66)
المادة رقم 64
لوزير العدل حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة ، وللنائب العام حق الر قابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة.

المادة رقم 65
للنائب العام ان يوجه تنبيها شفويا او كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع اقواله.
ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي امام المجلس الاعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس نهائيا.

المادة رقم 66
تتبع في المحاكمة التأديبية لاعضاء النيابة العامة الاحكام والاجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 الى 49 من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الاعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.
وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى الوزير كافة الاجراءات.

4 – الباب الخامس
العاملون بالمحاكم والنيابة العامة (67 – 68)
المادة رقم 67
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل.
وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الاحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 68
يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والامانات وتنفيذ اوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الاحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

5 – الباب السادس
أحكام ختامية (69 – 74)
المادة رقم 69
تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.
ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

المادة رقم 70
يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

المادة رقم 71
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 72
ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه.
ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:-
– النائب العام.
– وكيل وزارة العدل.
– عميد كلية الحقوق.
– مدير المعهد.
– اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.

المادة رقم 73
استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

المادة رقم 74
يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية