هل يجوز للقاضي الاستعانه بخبير لاجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 152 من قانون البينات :

للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للإستعانه به في المعاينة، ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود.