مشارطة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الجديد

تَّعرف مشارطة التحكيم، وفقًا لما ورد في نظام التحكيم السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏34) وتاريخ 24/‏5/‏1433هـ، بأنها اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم عقب نشوب النزاع بحسب اتفاق مكتوب يحدَّد فيه موضوع الخلاف وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته.

وقد يأتي هذا الاتفاق في بعض الأحيان في صورة معاهدات تحكيم خاصة، وهو ما يُعرف بـ”معاهدات التحكيم الدائمة”.

ويعني ذلك أنَّ مشارطة التحكيم يتَّفق فيها الأطراف على عقد اتفاق لاحق ومستقلّ عن العقد الأصلي، ويتضمَّن هذا الاتفاق على إنهاء النزاع عبر التحكيم، ولا يوجد ما يمنع إتمام الاتفاق حتى وإن أقيمت بشأنه دعوى قضائية أمام جهات مختصة.

ويُلاحظ أن المادة التاسعة من نظام التحكيم الجديد، تضمَّنت في نصها على وجوب تضمين مشارطة التحكيم تحديدَ الموضوعات التي يشملها التحكيم، وإلَّا كان هذا الاتفاق باطلاً؛ إذ نصّت على أنه (1/‏… يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصَّة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً).

ومن المعروف أن هذا النص لم يكن موجودًا في النظام السابق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏46) وتاريخ 12/‏7/‏1403هـ، حيث إنَّه لم يحسم تحديد المسائل التي يشملها التحكيم.

ويتمثل بجلاء الفارق الأساسي بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في أن الأول يتم الاتفاق عليه قبل نشوب النزاع، ويتم تضمينه في أحد بنود العقد أو في اتفاق مستقل، أما المشارطة فيكون فيها الاتفاق على اللجوء للتحكيم بعد ظهور النزاع، ولابد أن يكون الاتفاق مضمونًا في عقد مستقل عن العقد الأصلي بين الأطراف.

وبشكل عام يجب صياغة اتفاق التحكيم بوضوح؛ تفادياً لظهور أيَّة مشاكل يمكن أن تعيقه أو إعماله.