قانون في شأن اللاعبين والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية ( 2 / 1993 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
يعتبر اللاعبون والإعلاميون والإداريون والشباب الذين تختارهم الهيئة العامة للشباب والرياضة لتمثيل الأندية والإتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية خارج البلاد أو داخلها، في مهمة رسمية طوال مدة قيامهم بهذا التمثيل.

وتعتبر هذه المدة أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازات.

المادة رقم 2
يسري حكم المادة السابقة على جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة وغيرها.

ولا تطبق على من يتم اختيارهم-باستثناء الإداريين والإعلاميين – خلال مدة قيامهم بالمهمة الرسمية المذكورة، الأحكام القانونية الخاصة ببدل التمثيل ونفقات السفر ومصاريف الانتقال.

المادة رقم 3
تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الجهة التابع لها من يتم اختياره قبل الموعد المحدد للقيام بالمهمة بوقت كاف.

المادة رقم 4
يصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 5
يلغى القانون رقم (15) لسنة 1974 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت