هل يجوز الطعن في قرار تقدير نسبة العجز؟

اجابت المادة 122 من قانون العمل الفلسطيني ” للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز او قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار”