مراحل تطور  وأهداف التأمين الإجتماعى – مصر

الضمان الإجتماعى هو تعبير شامل يعنى كل أنواع الحماية الإجتماعية التى تقدم للمواطنين سواء عن طريق التأمين الإجتماعى أو المساعدات الإجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التى تكفل رفاهية المجتمع وأمنه الإقتصادى وعلى الأخص بالنسبة للأطفال وكبار السن والمعوقين وغير ذلك من الجهود التى تبذلها الدولة فى الحقل الإجتماعى.

وتعتبر التأمينات الإجتماعية أحد وسائل الضمان الإجتماعى فى مجال تحقيق الحماية والأمن الإجتماعيين وهى تقتصر على تلك النظم التى تستهدف تغطية خطر إجتماعى معين فى مقابل تجميع إشتراكات يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ثم إعادة توزيع هذه الإشتراكات على من يتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن ثم فإذا ما تحملت الدولة فى نظام معين عبء المزايا دون مقابل من الإشتراكات إنتفى عن النظام صفة التأمين وأصبح نظاماً للضمان الإجتماعى .

وتنص المادة 7 من دستور جمهورية مصر العربية على أن ” يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى” كما تنص المادة 17 منه على أن ” تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى ةالصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً “

والمادة 122 منه على أن ” يعين القانون قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الإستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها”

والمستفاد من هذه النصوص أن الدستور ناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق إنتفاع المواطنين بخدمات التأمين الإجتماعى من معاشات وتعويضات وكيفية تقديرها وبيان شروط إستحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين لها ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم على أسس فنية وحسابية وإكتوارية وبمراعاة التضامن والتكافل الإجتماعى التى تعتبر من أهم سمات نظام التأمين الإجتماعى .

وقد ساهمت نظم التأمين الإجتماعى فى تنفيذ سياسة الدولة الإجتماعية والإقتصادية ، فعلى المستوى الإجتماعى إمتدت الحماية التأمينية إلى حوالى 20 مليون مؤمن عليه تأميناً مباشراً وأكثر من 7 مليون صاحب معاش ، كما إمتدت مظلة التأمين الإجتماعى بشكل غير مباشر لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بوصفهم مستحقين للمزايا التى يمنحها النظام ، ومن ثم باتت جميع فئات الشعب مستظلة بالحماية التأمينية وهو الأمر الذى يدعم شبكات الأمن الإجتماعى .

وعلى المستوى الإقتصادى ساهمت نظم التأمين الإجتماعى فى تنفيذ الخطة الإقتصادية للدولة وذلك عن طريق تجميع الإشتراكات ثم إعادة إستثمارها فى مجالات تعود بالنفع على الإقتصاد القومى وقد إلتزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بإستثمار معظم أموالها بإيداعها بنك الإستثمار القومى مقابل عائد إستثمار يتم الإتفاق عليه ثم يقوم بنك الإستثمار بدوره بإقراض هذه الأموال للحكومة لتنفيذ خطة الإستثمار.

ونستعرض ما يلى :
• مراحل تطور الشكل الإدارى لأجهزة التأمين الإجتماعى فى مصر.
• الأهداف والمبادىء والأسس العامة التى يقوم عليها نظام التأمين الإجتماعى فى مصر .

• أنواع التأمين الإجتماعى.

أولاً :الفترة السابقة على 1/9/1975 تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعي الحالى

1. العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة :

كانت وزارة المالية أو وزارة الخزانة بعد تعديل الإسم هى المختصة بإدارة نظم المعاشات بإعتبارها الجهة المسئولة عن تنظيم شئون العاملين ومرتباتهم وأجورهم ، وكانت إدارة هذه النظم تتم من خلال الادارة العامة لمعاشات الحكومة التابعة للوزارة المذكورة وهى إدارة حكومية لا يشترك فيها أصحاب الحق.

وقد كانت الاشتراكات التى تقتطع من العاملين تضاف إلى موارد الدولة ، أما الحقوق الناشئة عن القوانين المعاشية فقد كانت تحمل على الميزانية العامة سواء فى ذلك المعاشات أو المكافآت ومن ثم كانت الميزانية تحمل بإعتمادات تتزايد سنويا وتعتبر عبئا متجددا على تلك الميزانية .

ونتيجة لهذا الأسلوب فقد تزاحمت إعتمادات المعاشات على الميزانية مما اضطر الحكومة إلى إيقاف العمل بنظم المعاشات فى سنة 1935 .

لذلك فقد رؤى فى مجال إدارة نظم التأمين فى ظل ثورة 23 يولية 1952 ضرورة إنشاء صناديق خاصة لادارة هذه النظم ضمانا لاستمرارها وكان الهدف من البعد عن الادارة الحكومية هو تحقيق الاستقرار للنظم وقد تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون 316 لسنة 1952 أن إنشاء صناديق مستقلة لها الشخصية المعنوية فى إدارة نظم التأمين يحقق الهداف الآتية :
• يحقق استقرار ميزانية التأمين على نسبة مئوية ثابته من مجموع الأجور ، ويتيح للحكومة أن تتبين فى جلاء المركز المالى والتكاليف العاجلة والآجلة لالتزاماتها.

• يقيم الصلة بين موارد النظام والتزاماته إذ تتكافأ المزايا الممنوحه فيه مع الاشتراكات المحصلة بما يكفل للنظام الثبات .

• يحقق الفصل بين ميزانية الصندوق وميزانية الدولة وبذلك تتحدد مسئوليات الحكومة فى نطاق محدود ، الأمر الذى لم يكن هناك سبيل إلى تحقيقه فى نظم المعاشات السابقة .

وقد عهد بإدارة هذه الصناديق فى مستهل إنشائها إلى مجالس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين من الحكومة وبعض الخبراء فى الشئون الاقتصادية وشئون التأمين وكانت تشرف على إدارة الصناديق مصلحة تسمى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية .

وقد تطورت هذه الصناديق بعد ذلك وفقا للمراحل الاتيه :
(1) عهد بإدارة صناديق التأمين والمعاشات عند إنشائها بمقتضى القانون رقم 394 لسنة 1956 إلى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات التى إعتبرت شخصاً إعتباريا من أشخاص القانون العام ويمثلها مديرها العام أمام الغير ، وتكون للمصلحة ميزانية خاصة وتلحق بالموازنة العامة للدولة ويكون للمصلحة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية مندوبين عن الخزانة العامة وديوان الموظفين وخبراء فى الشئون الاقتصادية وشئون التأمين. وتخضع المصلحة فى إدارة أموالها والتصرف فيها وفى حساباتها للأحكام والقواعد المقررة فى القانون واللائحة الداخلية دون التقيد بالنظم والأوضاع التى تجرى عليها الحكومة .

(2) بموجب القانون رقم 50 لسنة 1963 عهد إلى إدارة صناديق التأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر مؤسسة عامة تخضع لاشراف وزير الخزانة ولها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ويمثلها مديرها العام فى صلتها بالغير ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخزانة وعضوية مندوبين يمثلون الحكومة والخبراء على نسق ما تقرر فى القوانين السابقة .

2. العاملتن فى القطاع العام والقطاع الخاص :

أ- صدر القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار وأعتبر الصندوقان شخصا معنويا إعتباريا مستقلا يطلق عليه إسم مؤسسة التأمين والادخار للعمل ويمثلها أمام الغير مديرها العام وقد إعتبرت هذه المؤسسة من هيئات القطاع الخاص ذات النفع العام .

قرر القانون بأن يشكل مجل الادارة على الوجه الاتى :
• رئيس مجلس إدارة غير متفرغ يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية .
• وكيل وزارة الشئون الاجتماعية نائبا للرئيس .
• وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون التأمين .
• وكيل محافظ البنك الأهلى .
• مدير عام الادارة العامة للعمل .
• مدير عام مؤسسة التأمين والادخارللعمال .
• أربعة عمال يمثلون العمال .
• أربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال .
وقد قضى القانون بتشكيل لجان منبثقه عن مجلس الادارة هى :
• اللجنة التحضيرية : وتحتص بمتابعة المسائل المالية والادارية والشكاوى وتنفيذ أحكام اللوائح ونظام الموظفين .
• لجنة الاستثمار : وتحتص بمسائل الاستثمار لأموال المؤسسة .
• لجنة صندوق إصابات العمل .
• اللجنة الوقائية من إصابات العمل .

ب- عدل القانون رقم 92 لسنة 1959 إسم المؤسسة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما عين وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً لمجلس إدارتها .

ج- بموجب القانون رقم 64 لسنة 1963 عدلت المؤسسة إلى هيئة عامة وأصبح إسمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتخضع لاشراف وزير العمل ورقابته .

د- فى عام 1973 إنشأت وزارة التأمينات وحدد القرار الجمهورى رقم 889 لسنة 1973 مهام وزارة التأمينات وأهدافها فى العمل على تدعيم حقوق المواطنين فى مجال الخدمات التأمينية والتكافل الإجتماعي وتنمية الاقتصاد القومى .

وفى سبيل تحقيق الأهداف العامة المشار إليها تتولى الوزارة بصفى خاصة :
• رسم سياسة التأمينات ووضع الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق أهدافها ومتابعة وتقيم تنفيذ الخطط والسياسات التأمينية وفقا للمعدلات الموضوعه بشأنها .

• إجراء البحوث الفنية والدراسات الالكتوارية بما يكفل توسيع نطاق التأمينات وتأكيد حقوق المواطنين وتوحيد ورفع كفاءة المعاملة بالنسبة لجميع المنتفعين .

• التنسيق بين الأجهزة العاملة فى مجال التأمينات وخلق التعاون المثمر بينها وصولا إلى تحقيق سياسة الدولة فى هذه المجالات .

• الإشراف على تطبيق قوانين التأمين الإجتماعي والعمل على توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي بين جماهير الشعب وعلى الخص بالنسبة للمواطنين الدين لن تمتد إليهم مظلة التأمينات الاجتماعية .

• متابعة التطورات العالمية فى أساليب التأمين الإجتماعي وإعداد الدراسات المقارنة والعمل على تنظيم المؤتمرات ونشر الوعى التأمينى .

• إقتراح التشريعات وإصدار التعليمات التى تكفل معالجة المعوقات التى تواجه مختلف القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمينات .

ثانيا : الفترة من 1/9/1975 تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 :

بموجب هذا القانون تم إخضاع كل العاملين لدى الغير لقانون تأمين إجتماعى موحد سواء كان العامل يعمل فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو الخاص وقد قررالقانون إنشاء الصناديق الآتية:

• صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .

• صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاونى والخاص

وتتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثانى ولكل هيئة مجلس إدارة مستقل وتتبع الهيئتين وزير التأمينات .

ثالثا : الفترة من 1/7/1994 تاريخ العمل بالقانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 :

بموجب هذا القانون تم استبدال الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي فى إدارة الصناديق المشار إليها ويشكل مجلس الادارة بموجب قرار من رئيس الجمهورية وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وقد قرر بأن يشكل مجلس الادارة على النحو التالى :

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رئيساً
رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى نائباً
رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. نائباً
نائب محافظ البنك المركزى .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
ممثل عن وزارة التأمينات تختاره وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير الماليه
ممثل لبنك الاستثمار القومى يختاره رئيس البنك .
ممثل للجهاز المركزى للتنظيم والادارة يختاره رئيس الجهاز .
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
رئيس اتحاد الغرف التجارية .
رئيس إتحاد الصناعات المصرية .

بتاريخ 30/12/2005 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى وقرر فى المادة الأولى منه بأن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الإجتماعى ويحل محل وزير التأمينيات أينما ذكر فى كافة القوانين والتشريعات.

الأهداف والمبادىء والأسس العامة التى يقوم عليها نظام التأمين الإجتماعى فى مصر

أهداف التأمين الإجتماعى :

يشتمل نظام التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة ويهدف نظام التأمين الإجتماعى إلى تأمين المؤمن عليه وكفالة من كان يعولهم من أفراد أسرته من خطر إنقطاع الدخل ـ الأجر ـ لأى سبب من الأسباب وذلك حتى نضمن له ولهم من بعده العيش الكريم ، ومن أسباب إنقطاع الدخل إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه . المبادىء والأسس العامة التى يقوم عليها نظام التأمين الإجتماعى :

إستقلال أموال التأمين الإجتماعى بصناديق خاصة بها ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للخزانة العامة للدولة (صندوق التأمين الإجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمين الإجتماعى على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص).

الخضوع لقانون التأمين الإجتماعى يكون له الصفه الإجبارية .
أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تلتزم بأداء إلتزاماتها متى تحققت الأخطار المؤمن منها وتوافرت شروط الإستحقاق حتى ولو كان صاحب العمل متهرباً من الإشتراك .

الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى هى وحدها التى تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بها أما خلاف ذلك من زيادات تقررت بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها على أن تلتزم الخزانة العامة بها وتؤديها للهيئة .

يتبع فى تدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة إلتزمات النظام على أسلوب التويل عن طريق الإشتراكات يساهم فيها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة وتصب هذه الإشتراكات فى معين واحد يتكون منه رصيد مشترك يكفى لمواجهة المزايا المقررة بالقانون ويتم دورياً فحص مركزه المالى وإذا أسفر الفحص عن وجود عجز إلتزمت الدولة بسداده .

نظام التأمين الإجتماعى يقوم على فلسفة التكافل الإجتماعى بين فئات المؤمن عليهم بمعنى نقل مسئولية مواجهة الأخطار الإجتماعية ـ إنقطاع الأجر بسبب إنتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة ـ من عاتق الفرد إلى عاتق الجماعة وبحيث يشارك الفرد فى التمويل بقدر إمكانياته ويأخذ من المزايا بالقدر المناسب الذى يوفر المستوى المناسب من المعيشة دون النظر إلى ما تحمل به من أعباء فى التمويل .

المعاش الذى يستحق للمستحقين فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يعد تركة وإنما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته معال مما كان مؤمن عليه .

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

ويهدف إلى حصول المؤمن عليه على معاش فى حالة فقد القدرة على الكسب لشيخوخته أو عجزه ، كما يهدف فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى كفالة من كان يعولهم من أفراد أسرته . ويمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه من الإشتراكات الآتية :

وقد قضى قانون التأمين الإجتماعى على إنشاء نظام للمكافأة بحيث يتيح للمؤمن عليه الحصول على مبلغ نقدى كبير عند توافر أحد أسباب الإستحقاق فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ويمول نظام المكافأة من الإشتراكات الآتية :

وعند توافر أحد أسباب الإستحقاق للمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة يصرف للمؤمن عليه أو المستحقين للمعاش فى حالة وفاته مكافأة بواقع شهر عن كل سنة فى نظام المكافأة .

2% يتحملها صاحب العمل من أجر الإشتراك الأساسى . 3% يتحملها المؤمن عليه من أجر الإشتراك الأساسى . 15% يتحملها صاحب العمل من أجر الإشتراك التأمينى 10% يتحملها المؤمن عليه من أجر الإشتراك التأمينى 1% تتحملها الخزانة العامة من إجر الإشتراك التأمينى

تأمين إصابات العمل :

ويهدف إلى توفير العلاج والرعاية الطبية للعامل فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أو نتيجة الإجهاد أو الإرهاق فى العمل ، كما يكفل للمصاب نفقات إنتقال إلى جهة الهلاج وتعويضاً عن أجره فى فترة إنقطاعه عن العمل نتيجة الإصابة ، وكذلك تعويضاً عما يصيبه من عجز أو وفاة نتيجة الإصابة .

ويمول تأمين إصابات العمل بواقع 1% من أجر الإشتراك الشهرى للمؤمن عليه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتحملها صاحب العمل ولا يتحمل المؤمن عليه بأى نفقات فى تأمين إصابات العمل .

تأمين المرض :

ويهدف إلى توفير العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليه فى حالة المرض ، وللمرأة العاملة فى حالتى الحمل والوضع ، كما يكفل تعويض العامل عن أجره فى فترة إنقطاعه عن العمل بسبب المرض والمرأة العاملة فى حالة إنقطاعها عن العمل بسبب الحمل أو الوضع . ويمول تأمين المرض بواقع 4% من أجر الإشتراك الشهرى يتحمل صاحب العمل منها 3% ويتحمل المؤمن عليه 1% وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

تأمين البطالة :

ويهدف إلى توفير تعويض للعامل عن أجره خلال فترة تعطله ويخضع له العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص ويمول بنسبة 2% من أجر الإشتراك الشهرى يتحملها صاحب العمل .