هل يتوجب على المحكمة عندما تقرر المعاينه للشئ المتنازع عليه تبليغ الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 151 من قانون البينات :

اذا قررت المحكمة أو القاضي المنتدب معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده وجب إعلان القرار للغائب من الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تر المحكمة أو القاضي المنتدب مبررا لتقصير هذه المهلة.