دعوى الضمان الفرعية في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية

الطعن 1366 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 301 ص 1614

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
————
– 1 دعوى “دعوى الضمان” “طريقة رفع الدعوى”.
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلال عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الاصلية فاصلاً في دعوى الضمان. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . مخالفة ذلك. أثره. اعتبار دعوى الضمان غير مقبولة.
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان. ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.
– 2 حكم “عيوب التدليل” “ما يعد قصورا”.
إغفال الحكم التعرض لمستند قدمه الخصم يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة في الدعوى . قصوره.
لما كان الحكم المطعون قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر في مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوي على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذه المستند قد شابه قصور في استظهار عناصر قبولها.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن “……، ……” أقاما الدعوى رقم 951 لسنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده، بإلزام الطاعن بصفته، بأن يؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب قتل مورثهما خطأ في حادث سيارة مملوكة للطاعن بصفته كان يقودها المطعون ضده – تابعه – الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته. وجه الطاعن إلى المطعون ضده دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بما عسى أن يحكم به ضده، حكمت المحكمة لطالبي التعويض على الطاعن بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنف المحكوم لهما بالتعويض هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 619 لسنة 31 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 645 لسنة31 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 21/1/1990 ببطلان الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض في هذا الحكم فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما حكم به في دعوى الضمان الفرعية المقامة منه على تابعه المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها بغير الإجراءات المعتادة لرفع الدعوة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حسبما استلزمه القانون في حين أنه قدم إلى محكمة الاستئناف شهادة من واقع جدول محكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى لجلسة 30/5/1984 لم يلتفت إليها الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان. ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر في مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوي على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذا المستند قد شابه قصور في استظهار عناصر قبولها بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .