تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 27/3/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــي / س
المدعى عليــها / هـ
الشخص الثالث / ح
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية والغيابية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها باعت له قطعة الأرض المرقمة 1/12729 م9 ثعالبة بمساحة 200 م وببدل قدره خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار مقبوض بموجب مقاولة البيع الموقعة بين الطرفين وقام بتشييد دار وسكنها ولتوفر شروط القرار 1198 لسنة 1977 المعدل يطلب الحكم بتمليكه سهام المدعية في حق التصرف بالدار أعلاه وإشعار دائرة التسجيل العقاري بذلك . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار المرقم 1/12729 م9 ثعالبة مسجل باسم مجموعة من الشركاء والمدعى عليها احدهم بسهام مقدارها 6118 سهم من اصل الاعتبار 665280 سهم وجنسها قطعة ارض زراعية مشيد عليها ثلاثون محل مساحتها ثمانية دونم وسبعة عشر أولك وخمسون متر مربع وعلى وفق صورة قيد العقار المرفقة طي كتاب ملاحظيه التسجيل العقاري في حي الشعب العدد 6977 في 11/10/2010 .

كما اطلعت على صورة قيد أخرى لذات العقار مثبت فيه جنس العقار قطعة ارض مشيدة عليها دارين وذلك على وفق صورة قيد العقار المرفقة طي كتاب دائرة التسجيل العقاري في حي الشعب العدد 8552 في 8/12/2010 المبرز ضبطاً في محضر جلسة يوم 12/12/2010 كما اطلعت على مقاولة بيع وشراء بين المدعي بصفته (المشتري) والمدعى عليها بصفتها (البائع) المحفوظ في صندوق المحكمة . ثم اطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من قيد العقار . ثم قدم الشخص الثالث طلباً للدخول مخاصم طرفي الدعوى ويطلب الحكم برد دعوى المدعي كونه كان قد حصل على قرار حكم من محكمة بداءة الزهور وتم تنفيذه لدى دائرة التنفيذ ولكونه متضرر من هذه الدعوى ويطلب الحكم برد الدعوى . ثم بين وكيل الشخص الثالث إن طلب موكله برد الدعوى كونه قد اشترى العقار من دائرة تنفيذ الرصافة واكتسب القرار لدرجة القطعية وان هذه المحكمة قد وضعت الحجز على العقار مما عطل إكمال إجراءات نقل الملكية .

ثم اطلعت المحكمة على أضبارة التنفيذ العدد 1818/2010 المودعة لدى دائرة تنفيذ الرصافة وفيها طالب التنفيذ هو الشخص الثالث والمدين المدعى عليها حيث تم تنفيذ قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الزهور العدد 168/ب/2010 في 26/7/2010 الذي قضى بإلزام المدعى عليها في هذه الدعوى بإعادة مبلغ عربون إلى الشخص الثالث عن بيع العقار محل نظر هذه الدعوى كما اطلعت المحكمة على كتاب أمانة بغداد دائرة بلدية الشعب العدد 2171 في 15/3/2011 الذي بين بان قطعة الأرض المرقمة 1/12729 م9 ثعالبة محل نظر هذه الدعوى مفرزة من اصل القطعة المرقمة 358 م9 ثعالبة وتقع ضمن محلة 351 استعمال r-b سكنية حسب الإنمائي الشامل لمدينة بغداد ومفرزة لأغراض الزراعة ومطلة على شارع أبي طالب التجاري . كما أجرت المحكمة الكشف على قطعة الأرض محل نظر هذه الدعوى ولوحظ تشييد دار ولاحظت المحكمة وجود بئر في الحديقة الأمامية .

كما اطلعت على المرتسم الذي أعده مساح التسجيل العقاري المصاحب لهيئة المحكمة . ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة إن مقاولة البيع قد انصبت على قطعة ارض مساحتها 200م2 والقطعة التي يشترك في ملكيتها مجموعة كبيرة من الشركاء مساحتها أكثر من ثمانية دوانم . وان صورة قيد العقار قد بينت إن جنس العقار هو قطعة ارض زراعية كما وجدت المحكمة إن قطعة الأرض قد تم فرزها من قطعة ارض أخرى وان هذه القطعة تم إفرازها لأغراض الزراعة وعلى وفق كتاب دائرة البلدية المشار إليه أعلاه . وعند النظر في طلب المدعي نجد بأنه طلب التملك على وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 لأنه شيد دار سكن وسكنها والقرار أعلاه كان قد اشترط في طلب التملك أن تكون الدار سكنية بمعنى أن يكون العقار في استعماله الذي حدده قانون التصميم الأساس بأنه للاستعمال السكني وليس لأي غرض آخر . كما إن وكيل المدعي كان قد بين بان سبب التملك إن موكله يطلب التملك لأنه أحدث بئر في العقار لأغراض الزراعة وعلى وفق ما مسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم 23/3/2011 وتجد المحكمة إن دعوى المدعي تكون واجبة الرد لسببين وعلى وفق الآتي :- .

1. إن العقار محل بحث هذه الدعوى يكون قد تم إنشائه على ارض ذات استعمال زراعي وليس سكني وحيث إن البند (ب) من الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 قد أشار إلى أن يتم السكن في العقار عندما يكون دار سكنية وضمن الاستعمال السكني لقطعة الأرض ، أما إذا كان الاستعمال زراعي فلا بد أن يكون المتعهد له قد أحدث فيه مشيدات ذات صله بالنشاط الزراعي وليس السكني، أو أن يكون قد أحدث فيه مغروسات لكي تتوفر شروط التمليك بالنسبة للأراضي الزراعية كما يجب على المتعهد له أن يغرس الجزء المطلوب تمليكه بالمغروسات الزراعية الدائمية المثمرة أو أن يقيم منشآت زراعية فيها لان الدار المشيدة على الأرض الزراعية يكون لخدمتها وإن سكن المتعهد له فيها لا يعتبر سببا لطلب التمليك في حين إن السكن يكون سببا لطلب التمليك في الدار المشيدة على قطعة الأرض السكنية وعلى وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1426 لسنة 1983 الذي عدل أحكام القرار رقم 1198 لسنة 1977،

2. إن المدعي في عريضة الدعوى بين بان أسباب التملك تتمثل بإحداث المدعي دار سكن على العقار وكرر ذلك في محاضر جلسات المرافعة اللاحقة . بينما أفاد بان سبب التملك هو لإحداث بئر في العقار لأغراض الزراعة على لسان وكيله وعلى وفق ما مسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم 23/3/2011 . وتجد المحكمة إن ذلك تناقض في طلبات والمدعي وأسبابها ويعد مانعاً من سماع دفوعه يوجب رد الدعوى على وفق أحكام نص البند (آ) من الفقرة (ثانيا) من المادة (64) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

أما عن طلب الشخص الثالث فان المحكمة وجدت إن طلبه لم يكن يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه وانه لم يطعن بالصورية أو بأي دفع آخر وإنما طلبه كان غير محدد بسبب معين بذاته ثم ذكر وكيله بان السبب يتعلق بوجود حجز على العقار من ثمار هذه الدعوى وهذا السبب لا يشكل علقاً متعلق بالدعوى وإنما كان بامكان الشخص الثالث إتباع الطرق القانونية لرفع الحجز عن العقار وعلى وفق الأصول القانونية إن كان لها مقتضى في القانون . مما يجعل من طلبه غير ذي اثر قانوني أو سند حقوقي مما يوجب رده من هذه الناحية .

ومما تقدم وحيث إن المدعي لم يتوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل وطلب الشخص الثالث غير متوفر على شروطه القانونية المشار إليها في نص المادة 69 مرافعات لذلك قرر الحكم برد دعوى المدعي س وتحميله الرسوم والمصاريف . كما قرر الحكم برد دعوى الشخص الثالث ح تجاه المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكلاء المدعي المحاميان جابر إسماعيل جابر وحسن الجبوري مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار توزع بينهم بالتساوي استناداً لأحكام المواد 21 ، 25 ، 59 ، 64/ثانيا/آ ، 125 ، 140 إثبات 56 ، 69 ، 72 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضورياً بحق المدعي والشخص الثالث وغيابياً بحق المدعى عليها قابلاً للاعتراض والتميز وافهم علناً في 27/3/2011 الموافق 21/ربيع الآخر/1432 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي