هل يحق للخصوم استدعاء اي شخص لاداء الشهادة بعد اقامة الدعوى حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 72 من قانون البينات :

[1] للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أهلاً لأداء الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة.

[2] فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب تبليغ الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

[3] على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو يبديها شفاهه في الجلسة.