تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 10/4/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعـــي :ح
المدعى عليهم : ـ 1- ص
2- ر
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه الثاني قام ببيع نصف السهام العائدة لمورثة المدعي إضافة لتركة مورثته (ب) إلى المدعى عليه الأول في العقار المرقم 2/1453 مقاطعة 5 صليخ ببدل مقداره (5,000,000) خمسة ملايين دينار فقط وبموجب الوكالة العامة المرقمة 31410 في 13/9/2005 الصادرة من كاتب عدل مدينة الصدر عن مورثته المذكورة أعلاه وبموجب توكيل خارجي، وحيث إن ذلك البيع هو بيع الوكيل لنفسه باسم مستعار على وفق أحكام المادة (592) مدني يطلب الحكم بإبطال تسجيل نصف السهام العائدة لمورثة المدعي والمدعى عليه الأول في العقار أعلاه وإعادة تسجيله باسم مورثة المدعي وإبطال كافة القيود اللاحقة .

وبعد المرافعة ودعوة الطرفين اطلعت المحكمة على صورة المرقم 2/1453 م5 صليخ ووجد انه مسجل باسم الشركاء (اح، ب، ص) كل واحد حسب سهامه المؤشرة في صورة القيد ثم استمعت إلى الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة ودفع وكيل المدعى عليه برد الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة العدد 508/س/2010 في 22/7/2010 . وبعد جلب اضبارة الدعوى العدد 302/ب/2010 وجدت المحكمة إنها أقيمت من قبل ذات الإطراف والمدعي طلب فيها ذات الطلبات في هذه الدعوى وصدر فيها قرار هذه المحكمة العدد 302/ب/2011 في 31/5/2010 الذي قضى بأبطال سند التسجيل العقاري المرقم 3/1453 م5 صليخ وأبطال البيع الجاري على العقار بين وكيل المالكة ب والمدعى عليه الأول وإعادة تسجيل السهام التي تملكها ب في العقار المرقم 2/1453 م5 صليخ باسمها،

ثم في المرحلة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة قرارها العدد 508/س/2010 في 22/7/2010 الذي قضى بفسخ قرار هذه المحكمة الذي أصدره القاضي السلف ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة كونها أقيمت من المدعي بصفته الشخصية وليس إضافة لتركة مورثته في العقار محل نظر هذه الدعوى ثم صدقته محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها العدد 3499/هيئة استئنافية العقار/2010 في 19/10/2010 . وعند التدقيق وجد إن رد دعوى المدعي أنفة الذكر العدد 203/ب/2010 كان بسبب إقامتها من قبل المدعي بصفته الشخصية وليس إضافة للتركة لتعلق النزاع بتصرف تم في أثناء حياة مورثته وهو رد شكلي يتعلق بالخصومة ولا يمنع من تجديدها ولا يعد الرد السابق للدعوى الأولى بمثابة الفصل فيها وان ذلك الدفع لا أساس له من القانون ومن خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة وجدت أن مورثة المدعي والمدعى عليه الأول ( ب) كانت قد منحت المدعى عليه الثاني ( ر) الوكالة العامة المشار أليها أنفا والتي بموجبها أجرى التصرف الناقل لملكية نصف سهامها بيعا إلى والده المدعى عليه الأول ببدل مقداره (5،000،000) خمسة ملايين دينار ، كما وجدت إن المدعي وهو الوريث وصاحب المصلحة في بقاء العقار باسم مورثته طعن في التصرف الذي أجراه المدعى عليه الأول أمام هذه المحكمة بموجب الدعوى البدائية العدد 302/ب/2010 وطلب فيها إبطال ذلك التصرف باعتباره بيع الوكيل لنفسه لأنه بيع باسم مستعار الذي يعد باطلا بموجب أحكام المادة (592) مدني،

وبعد أن ردت الدعوى شكلا على وفق ما تقدم ذكره في أعلاه فانه عاد وجددها مرة أخرى بموجب هذه الدعوى بعد أن تدارك النقص الشكلي بإضافة الدعوى إلى تركة مورثته، وعند النظر في نص المادة (592) مدني التي تمسك بأحكامها المدعي نجد إنها تجعل من كل بيع يقوم به الوكيل باسم مستعار هو بمثابة البيع الباطل واستقرت تطبيقات القضاء على أن بيع الوكيل لوالده أو ولده أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية بمثابة البيع باسم مستعار، لكن هذا البطلان لم يكن بطلان مطلق وإنما كان بطلان نسبي من الممكن أن تلحق ذلك البيع المشروعية ويكون بمثابة العقد الصحيح عندما تحصل إجازة من المالك لهذا التصرف وعلى وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (592) مدني ، أما إذا لم تحصل هذه الإجازة فان البيع يكون باطل ويكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ،

وفي قراءة لمجريات وقائع هذه الدعوى لم تجد المحكمة ما يشير إلى عدم القبول لان سكوت المالكة السابقة يكون بمثابة القبول على وفق نص المادة (81) مدني كما إنها كانت تملك كامل أهليتها ولم تنقص أو تنعدم وان دفع وكيل المدعي بأنها كانت مصابة بأمراض الشيخوخة على وفق ما ذكر من أسباب الوفاة في شهادة وفاتها، فهذه الأمراض لا يمكن أن تكون سبب للحجر على المالكة إلا بعد أن يصدر قرار قضائي أو حجة حجر من كحكمة مختصة وتبقى كل تصرفاتها صحيحة على وفق أحكام المادة (93) مدني اذا لم تصدر الحجة بالحجر، إلا أن مدة هذه الإجازة هي الخيار للمالك في النقض أو القبول بالتصرف الذي أجراه الوكيل ولم يتركها المشرع العراقي سائبة او مفتوحة وإنما حدد لها مدة ثلاثة اشهر على وفق نص الفقرة (2) من المادة (136) مدني، فإذا انتهت هذه المدة ولم يستعمل صاحب الحق في الخيار خياره، فان التصرف يكون بمثابة التصرف الصحيح وتنتفي عنه صفة البطلان ويرتب آثاره القانونية وكأنه اقترن بموافقة وإجازة المالك ، وذلك على وفق نص الفقرة (2) من المادة (592) مدني التي تنص على ما يلي (على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزاً للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع)،

كما وجدت المحكمة أن وكيل المدعى عليهم قد دفع بذلك الدفع عندما ذكر في الفقرة (4) من لائحته المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 18/1/2011 بان ( تسجيل السهام قبل وفاتها بما يقارب خمسة اشهر كما هو واضح في شهادة الوفاة وتاريخ التسجيل ، وأود أن أتساءل لماذا لم يعترض المدعي في حياتها؟ كونه يعرف الدعوى ترد) وهذا التساؤل ترى المحكمة فيه دفعا برد الدعوى لسقوط المدة القانونية لاستعمال حق النقض للتصرف ، كما وجدت المحكمة أن البيع تم بتاريخ 7/11/2005 وعلى وفق شرح الإقرار المنظم من قبل موظف التسجيل العقاري المسطر على معاملة البيع المبرزة ضبطا في محاضر جلسات الدعوى البدائية العدد 302/ب/2010 وان المالكة السابقة توفت بتاريخ 17/3/2006 والمدة بين بينهم تقارب الأربعة اشهر أو أكثر، بمعنى إن مدة استعمال حق النقض قد انتهت أثناء حياتها دون أن يظهر ما يشير إلى وجدود إعلان صريح أو ضمني منها بذلك النقض، إلا أن المحكمة تلمست دفعا للمدعي بان مورثته لم تكن تعلم بالبيع بسبب كونها طاعنة في السن وإصابتها بأمراض أقعدتها كليا ، وهذا ما استنبطته المحكمة مما جاء في الفقرة (2) من لائحته المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 20/2/2011 وذلك بقوله إن مورثته لم تكن تسكن مع المدعى عليهم ، وهذا الدفع هو الاستثناء الذي أشارت إليه الفقرة (3) من المادة (136) مدني التي ورد فيها ما يلي (من اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد) ، وعلى فرض إن ذلك الدفع صحيح فان وفاتها هو تاريخ انتقال ملكية العقار إلى المدعي على وفق أحكام نص المواد (1106) مدني (189) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ، وتنتقل مع الملكية كل الحقوق الأخرى المصاحبة بما فيها حق الخيار بالنقض المشار إليه أعلاه ، لان المدعي هو الخلف العام للمالكة السابقة ، وهذا التوجه لمسته المحكمة على وفق نص المادة (143) مدني التي تنص على ما يلي (ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام) ،

كذلك من خلال القياس على ما جاء في نص المادة (432) مدني (إذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة أخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع) ، وبذلك يكون للمدعي الحق في استعمال ذلك الخيار بالنقض على أن يكون ضمن المدة القانونية ، وتجد المحكمة إن المدعي يفترض فيه العلم عند وفاة مورثته عام 2006 ، لانه يصبح بمثابة المالك للعقار بمقدار ما آل أليه إرثاً ، فضلا عن تحقق المحكمة من أن المدعي لحقه العلم بذلك التصرف بشكل يقيني عندما أشعرته دائرة التسجيل العقاري في حي الشعب بموجب كتابها العدد 6234 في 24/6/2009 ، بان نصف سهام موكلته قد تصرف بها بيعا وكيلها المدعى عليه الثاني إلى والده المدعى عليه الأول وعلى وفق الاستشهاد الذي زود به بناء على طلبه، وهذا التاريخ هو الذي تحسب به بداية المدة في استعمال حق النقض على فرض صحة الدفوع السباقة من عدم علم المالكة السابقة بالبيع التي تقدم بها المدعي ، فان المحكمة وجدته قد طعن بالتصرف أمام هذه المحكمة بموجب الدعوى البدائية العدد 302/ب/2010 التي دفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2/5/2010 والفرق في الزمن بين تاريخ العلم المفترض وتاريخ إقامة الدعوى هو مدة تشارف على بلوغ العام الواحد أي بأكثر من مدة الثلاثة اشهر التي أشارت إليها المادة (136) مدني ،

وبذلك يكون قد اسقط حقه في استعمال خيار النقض، وحيث إن الساقط لا يعود على وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (4) مدني ، فان التصرف الذي أجراه المدعى عليه الثاني في بيعه نصف سهام مورثة المدعي إلى والده المدعى عليه الأول يكون قد أصبح بمثابة العقد الصحيح الذي يرتب آثاره القانونية على وفق أحكام المادة (133) مدني وان دعوى المدعي أصبحت واجبة الرد لعدم توفرها على أسبابها القانونية ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي ح إضافة لتركة مورثته ب وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه المحامي فوزي الزبيدي مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار استناداً لأحكام المواد 4، 83، 133، 136، 143، 432، 592/2 مدني 80 ، 161 ، 163، 166 مرافعات 63 محاماة 21 ، 25 ، 59 إثبات حكما حضوريا قابلاً للاستئناف والتمييز وافهم علناً في 10/4/2011 الموافق 5/جمادي الاول /1432 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي