تفاصيل قانونية عن الاتجاهات التشريعية و الفقهية المختلفه في الاشتراك الاجرامي

اتجه جانب من التشريعات الحديثه والفه الي نكران الفكره الاساسيه في الاشتراك الجرمي القائمه على افتراض وحده الجريمه بالرغم من تعدد المشتركين بها , فيذهب هذا الراي الي جعل الجريمه تتعدد بتعدد المشتركين بها طالما ان نشاط كل منهم يختلف وكذلك الدوافع والغايات, وبالتالي يتحمل كل منهم بشكل مستقل للمسؤلية عن الافعال التي ارتكبها متاثرا باسباب التخفيف او التشديد التي تتوافر بحقه فقط هذا الاتجاه منتقد لتجاهله الروابط الواقعيه التي تربط بين المشتركين واهمها القصد المشترك بينهم . وهناك اتجاه تشريعي وفقهي آخر يسلم بقيام الاشتراك الجرمي ولكنه يعتبر جميع المشتركين في الجريمه طائفه واحده يسالون عنها بالدرجة نفسها و يخضعون الي احكام واحده ويستند هذا الاتجاه عموما في مذهبه على اسس نظريه تعادل الاسباب ومبادئها الا انه كذلك منتقدا لعدم اخذه بعين الاعتبار التباين في سلوك كل المشتركين في احداث النتيجه الجرميه .

الا ان الراي الساند في الفقه والتشريعات المختلفه يسلم بقيام الاشتراك الجرمي الا انه يقسم المشتركين الي طوائف حسب اهميه الدور الذي يلعبه كل منهم في الجريمه, وبالتالي فانه ينكر المساواه بينهم بحيث يفرض العقوبه الاشد على من ساهم مساهمه اصليه في الجريمه .

وتعتمد اغلبيه التشريعات والفقه معيارا ماديا للتميز بين المشاركين في الجريمه بحيث يفرقون بين طائفتين من المشركين في الجريمه : المشتركين الاصليين والمشتركين التبعيين

الطائفه الاولى: المشتركون الاصليون : اي الفاعلون والشركاء وهم الذين يقومون بدور اساسي ورئيس في تنقيذ الجريمه بارتكباهم الافعال المكونه للركن المادي للجريمه او جزئ منها او تجعلهم مساهمين مباشره في تنقيذ الجريمه

الطائفه الثانية : المشتركون التبعيون : ويقع الاشتراك التبعي بطريقه غير مباشره بواسطه التحريض على ارتكاب الجريمه او القيام باعمال ثانويه من شانها مساعده الفاعل والشركاء في تنقيذ جريمتهم. ويطلق على هؤلاء المشتركين المتدخلين والمحرضين

وقد اختلف الفقه في تفسير العلاقه بين المساهم الاصلي والمساهم التبعي وتتقسم الاراء الي اتجاهات مختلفه , فذهب اتجاه قديم الي تفسير هذه العلاقه على اساس مبدا الاستعاره المطلقه وهو يفترض بان المساهم التبعي يستم اجرامه من اجرام فاعل الجريمه . ويساوى هذع المذهب بين مسؤوليه الفاعل والمتدخل فكل الظروف الشخصيه او الماديه التي تخفف العقوبه او تشددها على الفاعل يتاثر المتدخل بها ويترتب على هذا المذهب نتائج غير منطقيهحيث يفترض مثلا اذا كان الفاعل لا يخضع للعقاب لسبب يتعلق في شخصه كان يكون مجنونا فلا يجوز معاقبه التدخل . ويفسر جانب كبير من الفقه والقضاء طبيعه العلاقه بين المساهم الاصلي والمساهم التبعي على اساس مبدا الاستعاره النسبيه حيث اعتبر انصار هذا المذهب كذلك بان المساهم التبعي يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي لكنه افترض فقدان تاثر المتدخل بالظروف الشخصيه للفاعل , لكن الظروف الماديه تسرى على جميع المشتركين في الجريمه . ويعاب على هذا المذهب بانه لا يعقل ولا يجوز تبني فكره اعتبار الشخص يمكنه ان يستمد اجرامه من فعل غيره وانما المنطق يوجب ان يكون ذلك من فعله هو .

ويذهب جانب من الفقه الي تفسير هذه العلاقه على اساس مبدا التبعيه وهو يفترض بان فعل المساهمه في الجريمه يشكل جرما بجد ذاته ويكون وقوع جريمه الفاعل الاصلي فقط شرط عقاب بالنسبه لجريمه المتدخل وبالتالي يكون المتدخل تابعا والفاعل متبوعا ولكن المتدخل يكون ستقلا باحواله وظروفه الشخصيه سواء كانت مشدده او محففه او مانعه للعقاب

اما الشرع الاردني :

فانه من حيث الجوهر تبني في المواد 74- 82 من قانون العقوبات مبدا وحده الجريمه ولكن مع ورود بعض الاستثناءات عليه فقد ميز المشرع الاردني بين نوعين من المساهمين في الجريمه : المساهمين الاصليين من فاعلين والشركاء والذين يقومون في دور اساسي في تنقيذ الجريمه , والمساهمين التبعيين من متدخلين ومحرضين وهو يوقمون بدور ثانوي اقل اهميه. وجعل المشرع الاردني التحريض جريمه مستقله , ويعاقب عليها حتى ولو لم يفض التحريض الي نتيجه . ولم يعاقب ايضا على التحريض او التدخل في ارتكاب مخالفه . ومن الاستثناءات الاخرى على مبدا وحده الجريمه في قانون العقوبات الاردني بان المشرع لم يجعل للظروف الشخصيه المعفيه او المخففه للعقاب وكذلك للظروف الشخصيه المشدده للعقاب التي تسهل ارتكاب الجريمه اي اثر الا على من توافرت بحقه