القوانين  الخاصة بالإستيراد والتصدير

مرقم القانونموضوع القانون الفهرس التفصيلى
1 قانون 118 لسنة 1975الخاص بتنظيم الاستيراد والتصديرإستعرض الفهرس التفصيلى للقانون
2قانون رقم 155 لسنة 2002

بشأن تنمية التصدير

إستعرض الفهرس التفصيلى للقانون
3قانون رقم 22 لسنة 1992فى شأن مركز تنمية الصادرات المصريةإستعرض نسخة من القانون

WORD

4قانون رقم 21 لسنة 1992بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادراتإستعرض نسخة من القانون

WORD

5قانون رقم 5 لسنة 2002بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرةإستعرض نسخة من القانون

WORD

6قانون1 لسنة2006بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002إستعرض نسخة من القانون

WORD

الفهرس التفصيلى

للقانون 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير

مموضوع المادةرقم المادةإستعراض
تنظيم حق الإستيرادمادة 1عرض المادة
إستثاء بعض السلعمادة 2عرض المادة
التصدير
إختصاص وزير التجارة بتنظيم عمليات التصديرمادة 3عرض المادة
تنظيم  مزاولة التصدير وشروط القيد فى سجل  التصديرمادة 4عرض المادة
إجراءات ورسوم القيد فى سجل  التصديرمادة 5عرض المادة
إلغاء قيد المصدر ، والجزاءات  الأقل ، وإعادة النظر فى  إلغاء القيدمادة 6عرض المادة
جواز حظر أو تقييد تصدير بعض السلعمادة 7عرض المادة
جواز فرض رسوم على بعض الصادرات  وقواعد عامة للرسممادة 8عرض المادة
الرقابة على الصادرات والواردات
تخضع السلع التى يحددها وزيرالتجارة للرقابة النوعية على الصادرات و الوارداتمادة 9عرض المادة
شهادة فحص السلع المصدرةمادة 10عرض المادة
فحص السلع المستوردة  الخاضعة للرقابة النوعيةمادة 11عرض المادة
جواز إستثناء بعض الرسائل من  شروط المادتين السابقتينمادة 12عرض المادة
تحديد إجراءات معاينة الرسائل وفحصهامادة 13عرض المادة
تحديد رسوم فحص الصادرات والوارداتمادة 14عرض المادة
العقوبة على مخالفة حكم المادة (1) و القرارات المنفذة لها ، والقيد على رفع الدعوىمادة 15عرض المادة
الجرائم الخاصة بمخالفة القانون وعقوبتهامادة 16عرض المادة
المسئولية فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية  أو شخص إعتبارىمادة 17عرض المادة
تنظيم إضفاء صفة مأمور الضبط القضائىمادة 18عرض المادة
إلغاءات لقوانين سابقةمادة 19عرض المادة
على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونمادة 20عرض المادة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرهمادة 21عرض المادة

القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير
الإستيراد
مادة 1
—–
يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص .
و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة ، وللأفراد حق استيراد احيتاجاتهم للأستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات و القواعد التى تنظم عمليات الإستيراد .
و لوزير التجارة أن يقصر الإستيراد من بلاد الأتفاقات و كذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام .

مادة 2
—–
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر أعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها .
التصدير
مادة 3
——
يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده و إصدار شهادات المنشأ و الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الأتفاقات و كذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام .
مادة 4
——
لاتجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المشار المعد لذلك بوزارة التجارة و يشترط فيمن يقيد أسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية و التى يوجد مركزها الرئيسى فيها .
(2) المؤسسات العامة و الجمعيات التعاونية و أتحاداتها .
(3) الأفراد و الشركات اذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للأستعمال الشخصى .

مادة 5
——
تحدد بقرار من وزير التجارة :
(أ) الشروط و الأوضاع و الإجراءات و المستندات الخاصة بالقيد و التجديد فى السجل و تعديل البيانات و الشطب والإلغاء .
(ب) رسوم القيد و التجديد و تعديل البيانات و الصور المستخرجة على ألا تتجاوز :
50 رسم القيد فى سجل المصدرين .
15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .
5 رسم تعديل أو تدوين البيانات .
3 رسم صورة مستخرجة من السجل .
مادة 6
——
يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .
و يجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الإكتفاء بإنذاره أو إيفاقه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
و لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء . و لا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان .

مادة 7
——
يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج و يكون تصدير تلك السلع طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة .

مادة 8
——
يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها و بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر و لا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره و تحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم و مقداره و كيفية تحصيله و حالات رده و الإعفاء منه كلياً أو جزئياً .
و يجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير ، على أن يشمل القرار بياناً بنوع الضمان و ميعاد رده و الحالات التى يجوز فيها مصادرته .

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 9
——
تخضع السلع التى يحددها وزيرالتجارة للرقابة النوعية على الصادرات و الواردات .

مادة 10
——
لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بإستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات المختصة .
و يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة .

مادة 11
——
لا يجوز استيراد السلع الخاصعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات .

مادة 12
——
يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط و المواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9،10 بحسب الأحوال .

مادة 13
——
تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل و فحصها و إخطار صاحب الشأن بالنتيجة و الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص و كيفية البت فيه و الجهات التى تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9،10 .

مادة 14
—–
تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات و الواردات بما لا يجاوز :
250 مليماً عن فحص الرسالة و ذلك عن كل عبوة أو كيلوجرام فى الرسالة .
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة و طلب التحكيم و يرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها .

مادة 15
—–
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ،و تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .
ولوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .
و لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .

مادة 16
—–
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لاتزيد عن ألف جنيه كل من :
(أ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه القرارات المنفذة له .
(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .
(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة .

(د) قدم عمداً أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
و يجوز فضلاً عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .

مادة 17

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال

مادة 18

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0

مادة 19

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد و303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة 20

على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 21

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

قانون رقم 155 لسنة 202
بشأن تنمية التصدير

الفهرس التفصيلى للقانون

مموضوع المادةرقم المادةإستعراض
تحديد إختصاص وزير التجارة الخارجية  بما يكفل تنمية الصادرات(المادة الأولى )عرض المادة
إنشاء صندوق تنمية الصادرات  وتحديد إختصاصاته( المادة الثانية )عرض المادة
موارد صندوق تنمية الصادرات(المادة الثالثة)عرض المادة
 إنشاء وحدة مركزية  تقوم بإدارة  نظامى  السماح المؤقت  ورد الضرائب الجمركية(المادة الرابعة )عرض المادة
إختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بإجراءات فحص الورادات والضصادرات المنصوص عليهافى بعض القوانين(المادة الخامسة )عرض المادة
عدم جواز  إلزام  المصدرين  أو المستوردين بتحمل مبالغ….. إلا بقرار من  الوزير المختص ، وعقوبة مخالفة ذلك

ولا يجوز  تحريك الدعوى الجنائية  أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص  بالتجارة  الخارجية 0

( المادة السادسة )عرض المادة
العقوبات على مخالفة أحكام القانون ، وقيد الإذن على تحريك الدعوى الجنائية(المادة السابعة )عرض المادة
إلغاء صندوق موازنة الأسعار(المادة الثامنة )عرض المادة
اصدر اللائحة التنفيذية(المادة التاسعة )عرض المادة
بدء السريان( المادة العاشرة )عرض المادة

(الجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 13/6/2002)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له فى هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية فى شئون التجارة الخارجية فى شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير ، المنصوص عليها فى التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء
( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات ) تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعي والخدمى وله فى سبيل ذلك
(أ‌) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية
(ب‌) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب

(ت‌) تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية
والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال

(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية
(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية

(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التى تضعها على تداول السلع المستوردة
(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التى تعمل على تحقيق أهداف الصندوق

(المادة الثالثة)
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة
3- صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها
4-صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التى تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها فى البند (3)
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
6-حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
ويكون للصندوق حساب فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية
وتودع فى هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التى يقرها مجلس إدارته ويعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية
(المادة الرابعة )
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص التجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعية فى كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية

وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما فى قانون الجمارك وبالأخص :
(أ) النظر فى الطلبات التى تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد فى سجل يعد للمشتركين فى هذا النظام 0
(ب) تطوير نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات
(ج)العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التى ينص القانون على ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت فى شكاوى المصدرين بهذا الشأن
(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات

(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق ذلك النظام
(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق

ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية

(المادة الخامسة )
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإِشعاعات المؤبنة والوقاية من أخطارها و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وعلى الهيئة أن تسعين فى إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المشار إليه أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين

( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1962 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 0 لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أِد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ،
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية

(المادة السابعة )
فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (116) مكررا (أ) من قانون العقوبات يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية

(المادة الثامنة )
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 والقرارات المنظمة له وتؤول جميع حقوقه والتزاماته فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه

(المادة التاسعة )
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ نشره

( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ثلاثة أِشهر على تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأخر سنة 1423هـــ
( الموافق 18 يونية سنة 2002 م )
حسنى مبارك

قانون رقم 22 لسنة 1992
فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية ، يكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويجوز للهيئة أن تنشىء فروعا لها داخل الجمهورية .

مادة 2
يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات ، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية :
1 – إقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج .

2 – إعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية ، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
3 – تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
4 – إقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والإدارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى .
5 – المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين و الأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى إعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستشارى بغرض التصدير .

6 – المساهمة فى إعداد وإدارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى ، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى .

7 – متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها .

8 – القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للإنتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى :
( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية .
( ب ) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية ، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية الترويجية .
( جـ ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الإنتاج والتسويق المصرية .
( د ) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج .
9 – تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
10 – المساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الإنتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية .

11 – المساهمة فى إعداد الخطة التصديرية العامة للدولة ، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز .

مادة 3
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلسى الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء .

مادة 4
يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز ، ويتولى مجلس إدارة المركز تحديد تلك الجهات .

مادة 5
يكون للمركز جهاز تنفيذى ، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز .

مادة 6
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الإخلال ما يأتى :
1 – وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة .
2 – الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .
3 – إقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول ألزمنى اللازم لتنفيذه .

4 – إقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة .
5 – إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية .
6 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير .
7 – تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير .

ويجوز لمجلس الإدارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز .

مادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 8
تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها ، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها ، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها ، فإذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة .

مادة 9
تتكون موارد المركز مما يأتى :
1 – الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة .
2 – التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس إدارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والثنائية .
3 – المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص .
4 – حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز .

مادة 10
تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة .

وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .

مادة 11
للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام قانون الحجز الإدارى .

مادة 12
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986 ، كمأ يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق أول يونية سنة 1992 م ) .

قانون رقم 21 لسنة 1992
بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
إنشاء الشركة
مادة 1
تنشأ شركة تسمى ” الشركة المصرية لضمان الصادرات” وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .

مادة 2
المركز الرئيس للشركة مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة إنشاء فروع لها داخل البلاد أو فى الخارج كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل .

مادة 3
الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى ، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الإخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة .

وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى .

ويجوز للشركة – فى سبيل تحقيق أغراضها – أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها .

مادة 4
للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها ، ولها أن تقبل إعادة الضمان لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية .

مادة 5
المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .

الباب الثاني
الهيكل المالى للشركة

1 – رأس المال

مادة 6
رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى .

وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى :

الاسم نسبة المساهمة فى رأس المال
البنك المصرى لتنمية الصادرات 55 %
بنك الاستثمار القومى 15 %
شركة مصر للتأمين 10 %
شركة الشرق للتأمين 10 %
شركة التأمين الأهلية المصرية 10 %

وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة .

ومع مراعاة حكم المادة 7 من هذا القانون ، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20 % من رأس المال المصدر ، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات .

ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا إليها 1 % يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف ، وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب ، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم .

مادة 7
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين .

2 – االسندات
مادة 8
تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستملك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون إصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد إصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة والبنك .

ويكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى الإصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 5 % وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع .

3 – النظام المالى للشركة
مادة 9
تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من :
1 – الموارد التى تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق الإخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها ، وتلتزم الشركة بالشروط و الأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات .
2 – القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة .
3 – المنح والهبات التى يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها .

مادة 10
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية .

مادة 11
تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين .

مادة 12
يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التى تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للشركة .

مادة 13
يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابها الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات .

مادة 14
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة .

الباب الثالث
إدارة الشركة
1 – مجلس الإدارة

مادة 15
يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى :
1 – رئيس مجلس الإدارة ، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية .

واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول .
2 – أحد المديرين العاملين بالشركة ، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .
3 – اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية ، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
4 – عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة ، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة .

وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات ، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس .

مادة 16
مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك على الإخلال ما يأتى :
1 – وضع السياسة العامة لنشاط الشركة .
2 – إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة .
3 – اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة .
4 – الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .
5 – إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل .
6 – النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة .
7 – إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التى ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة .
8 – النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة .

وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته ، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته .

مادة 17
يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 18
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح الشركة عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة 19
تتبع الشركة أساليب الإدارة وفقا للوائح التى يقرها مجلس الإدارة .

2 – الجمعية العامة

مادة 20
تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة .

ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ، والمالية ، والتخطيط ، تختاره الجهة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية ، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة 21
تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى :
1 – إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .
2 – اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة .
3 – اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة .
4 – الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها .

وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى :
1 – تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون .
2 – تقرير زيادة رأس المال المرخص به ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة .
3 – تخفيض رأس المال المصدر ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4 – إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها .

كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها

طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد . النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب ، اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية ، ويدل حضور جلسات الجمعية ، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة .

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 22
تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم .

مادة 23
يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ، وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإداراته المتخصصة من خدمات وخبرات .

مادة 24
يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل ، بهذا القانون ، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع .

مادة 25
تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 26
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق11 مايو سنة 1992 م ) .

قانون رقم 5 لسنة 2002
بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
(إستبدل لفظ الخمس سنوات بلفظ سبع سنوات أينما ورد فى القانون بالقانون 1 لسنة 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى

يلغى القانون رقم 24 سنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد .
وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سبع سنوات على تاريخ نشر هذا القانون .

المادة الثانية

تعامل مدينة بور سعيد من تاريخ انقضاء السبع سنوات المشار إليها فى المادة الأولى معاملة المدين وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .

المادة الثالثة

تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليا لكافة السلع خلال مدة السبع سنوات المشار إليها وحتى نهايتها على النحو التالى :
10 % ( خلال السنة الأولى ) .
25 % ( خلال السنة الثانية ) .
25 % ( خلال السنة الثالثة ) .
20 % ( خلال السنة الرابعة ) .
20 % ( خلال السنة الخامسة ) .
ويطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء السبع سنوات القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفذا له .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1422هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 2002 م ) .
حسنى مبارك

قانون1 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حرة
مادة1
يستبدل بلفظ ” خمس سنوات ” أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لفظ ” سبع سنوات “
مادة2
يستمر العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد فى 22 يناير سنة 2005 لكافة السلع وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 المشار إليه ، وذلك حتى 22 يناير سنة 2009 .
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة التى تبدأ من 23 يناير سنة 2007 إلى 22 يناير سنة 2009 وفقا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 محرم 1427 هــ
( الموافق 2/فبراير /2006 )
حسنى مبارك

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس 

وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمـواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة – وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية

 
مادة ( 33 )
يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج 
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج 
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة 
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها 
مادة (34)
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة
ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها
مادة (35)
لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر
ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع – وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة
وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (36) ( الغيت عبارة والقانون 159 لسنة 1981 بالقانون 94 لسنة 2005 )
لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانون رقمى 73 لسنة 1973
مادة (37)
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
مادة (38)
يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة
مادة(39)
يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة ( 40)
لاتسرى احكام القانونين رقمى قانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحر
مادة (41)
لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا

مادة (42)
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية

مادة (43)
لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 ؛ والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل
ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات

مادة (44)
تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة

مادة (45)
يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون 
ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة المختصة 
ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 
مادة (46)
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون

الباب الرابع
تيسير إجراءات الإستثمار
( مضاف بالقانون 13 لسنة 2004 )
مادة (47) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الإكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة48)

تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .
(مادة49)
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
(مادة 50)
الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .

وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .

وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين
(مادة51)
تنشىء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .

ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

(مادة52)
تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .

كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .

وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر

(مادة53)
يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة
(مادة54)
يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .
ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى

(مادة55)
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون

(مادة56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

(مادة57)
للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق

(مادة58)
يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة

(مادة59)
يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
وتنشىء الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .

ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل

(مادة 60)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات

(مادة61)
لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة

(مادة62)
لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .
ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

(مادة63)
فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل فى التظلم .

ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء

(مادة64)
يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط

(مادة65)
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون .
ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة

(مادة66)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة

(مادة67)
يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء

(مادة68)
يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها .
ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء
(مادة69)
لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها

مادة70
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ثم وافق المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31 من مارس سنة 1997 على ضم مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون، فعقدت اللجنة لنظره إحدى عشر اجتماعاً وذلك على النحو الآتى :
– الاجتماع الأول صباح يوم الأربعاء 26/3/1997
– الاجتماع الثانى مساء يوم الأحد 30/3/1997
– الاجتماع الثالث مساء يوم الإثنين 31/3/1997
– الاجتماع الرابع صباح يوم الخميس 10/4/1997
– الاجتماع الخامس مساء يوم السبت 12/4/1997
– الاجتماع السادس مساء يوم الأحد 13/4/1997
– الاجتماع السابع مساء يوم الثلاثاء 15/4/1997
– الاجتماع الثامن صباح يوم الإثنين 21/4/1997
– الاجتماع التاسع صباح يوم الثلاثاء 22/4/1997
– الاجتماع العاشر مساء يوم الثلاثاء 22/4/1997
– الاجتماع الحادى عشر مساء يوم السبت 26/4/1997
حضرها كل من السادة
الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة. المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل. الدكتور يوسف بطرس غالى ، وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء. الدكتور محيي الدين الغريب، وزير المالية. المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى. الدكتور إبراهيم فوزى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وحضر جانباً من الاجتماعات الأستاذ كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. كما حضرها كل من السادة : فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب، كامل محمد النجار رئيس مصلحة الجمارك ، أحمد فؤاد عطا رئيس مصلحة الشركات، المستشار ماهر عبد الواحد مساعد أول وزير العدل ، د. محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، د. عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، محمد العربى ربيع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وبعض رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة القانون بالجامعات.
نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، القانون رقم 90 لسنة 1971 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى، القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، القانون رقم 120 لسنة 1975، فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر القانون رقم 11 لسنة 1991 ، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه مبوباً على النحو التالى :
أولاً : مقدمة.
ثانياً : المعالم الرئيسية لمشروع القانون.
ثالثاً : تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
رابعاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
أولاً : مقدمــة :
فى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص ليشارك فى عملية التنمية الاقتصادية، وفى منتصف عام 1987 بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية التى وضعتها الحكومة لتحقيق هذا البرنامج، وكان من أدوات هذا الإصلاح المؤثرة والحاسمة الأداة التشريعية من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته. وحرصاً من المشرع على مواكبة التطورات الدولية فقد أولى عناية فائقة بالتشريعات التى تشجع الاستثمار وعكف على تنقيتها من كافة الشوائب الطاردة لرأس المال وفى ذات الوقت عمل على زيادة العوامل الجاذبة له، وقد أسفر ذلك عن صدور مجموعة من التشريعات هى : القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة : صدر هذا القانون لمعالجة الأوضاع بالنسبة للشركات التى يساهم فيها غير المصريين من العرب والأجانب. قانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة : كان الهدف من إصدار هذا القانون تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوائم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وجاء القانون رقم 32 لسنة 1977 ليعدل الفقرة الثالثة من المادة (20) من هذا القانون بهدف تفادى التمييز بين العاملين فى شركات الاستثمار وشركات القطاع العام. القانون رقم159 لسنة 1981بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة : تضمن هذا القانون أحكاماً من شأنها تشجيع المستثمر المصرى فى إقامة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، متغلباً بذلك عل كافة المشاكل التى أسفرت عن التطبيق العملى لهذا القانون.

[1] يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات الأموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه ، والتى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة ” .