تعميم بخصوص عدم ارسال كتاب فك الرهن الموضوع علي السيارات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعميم رقم ( 1)
بناءً على كتاب الهيئة العامة للضرائبوالرسوم مديرية التشريع الضريبي رقم ( 2472 / ص . هـ /3/31 ) بأن دوائر التنفيذتقوم بإرسال كتب صادرة عنها لفك إشارة الرهن الموضوعة على السيارات في حال كان واضعالرهن هو مصرف ولكون المصارف لا تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وكون هذهالمؤسسات المالية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقة وعملاُ بأحكامالبند رقم ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (2) من قانون الضريبة رقم (24/2009)
لذا يطلب إليكم عدم إرسال الكتب لفكإشارة الرهن الموضوعة على السيارات في حال كون واضع الرهن مصرف ويكتفي بموافاةالدوائر المالية بجداول شهرية تتضمن معلومات عن السيارات التي تم رفع إشارة الرهنعن صحيفتها واسم الجهة الدائنة والمدينة ورقم وتاريخ وضع إشارة الرهن وقرار رفعهاوالمبلغ الذي وضعت لأجله ….. أما في حال البيع بالمزاد العلني فأنه لا بد منمخاطبة الدوائر المالية استناداً للمرسوم (70/1949) امتيازاً لحق الخزينة .
على إدارة التفتيش والمحامين العامين في القطرمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له .

دمشق 22/6/1433 هـ الموافق 14/5/2012م