‬أقوى من القانون‮

اختراق قاعدة التدرج

لم‮ ‬يعد هنا شك‮ ‬في‮ ‬أن الأمر سيصل إلى أن‮ ‬يصبح‮ ‬غير مفهوم،عندما تخترق قاعدة تدرج‮ ‬القوانين من حيث القوة،‮ ‬فنرى القرار وقد ألغى قانوناً‮ ‬صادراً‮ ‬من جهة تملكه أقوى تشريعياً‮ ‬من الجهة‮ ‬التي‮ ‬أصدرت القرار وقد‮ ‬يكون‮ ‬هذا الإلغاء بشكل صريح أو ضمني‮.‬
وقد‮ ‬يكون هذا القول من الناحية النظرية‮ ‬غير مفهوم وغير مستساغ،‮ ‬لكن عندما‮ ‬يحدث وترى شواهده فإنك تستغرب الأمر في‮ ‬البداية،‮ ‬ولكنك‮ ‬عندما تطلع‮ ‬على الأمر فتجده حقيقة‮ ‬يدافع عنها ممن لا‮ ‬يعرفون من القانون إلا اسمه فقط،‮ ‬وقد لا‮ ‬يعرفونه فعلاً‮. ‬
‮ ‬غير أن الموضوع إن كانت له خلفيات مصلحية فإنه‮ ‬يصبح نشازاً‮ ‬وانتهاكاً‮ ‬صارخاً‮ ‬لأبسط المبادئ التي‮ ‬يعرفها الشخص‮ ‬غير المتخصص فما بالك بالمتخصص‮!.‬

ولكون كتاباتي‮ ‬تستهدف الناس وخاصة‮ ‬غير المتخصصين‮ ‬فلا بد‮ ‬من بيان بعض‮ ‬المصطلحات التي‮ ‬هي‮ ‬بديهية لدى طلاب القانون ولكنها قد لا تكون كذلك لدى الذين لا علاقة‮ ‬ولا صلة لهم بعلوم‮ ‬القانون‮.‬

فكرة تدرج‮ ‬القاعدة للقانون‮:‬
‮ ‬القانون ليس نوعاً‮ ‬واحداً،‮ ‬بل‮ ‬هو‮ ‬ثلاثة‮ ‬أنواع تتدرج‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬القوة فعلى قمة الهرم‮ ‬يقع الدستور‮ ‬ثم‮ ‬يليه‮ ‬القانون وفي‮ ‬المرتبة‮ ‬الثالثة اللائحة‮.‬
وهذا التدرج‮ ‬تقيض‮ ‬ألا‮ ‬يخالف‮ ‬الدستور،‮ ‬كما لا تستطيع اللائحة أن تخالف‮ ‬القانون‮ ‬أو الدستور وتصدر اللوائح‮ ‬في‮ ‬شكل قرارات‮ ‬تنظيمية‮ ‬وتوضيحية‮ ‬لقانون صدر،‮ ‬في‮ ‬الغالب ما تأتي‮ ‬بشكل‮ ‬أكثر‮ ‬تفصيلاً‮ ‬للقانون ولكنها لا تأتي‮ ‬بنصوص‮ ‬تخالف أو تعارض القانون‮.‬

الدستور‮:‬
مجموعة قواعد تنظم‮ ‬شكل الدولة‮ ( ‬جماهيرية‮ ‬– جمهورية‮- ‬ملكية‮- ‬إمارة،،،،،‮) ‬وتبين الحقوق الأساسية للأفراد‮.‬
‮ ‬والدساتير قد تكون‮ ‬مكتوبة وقد لا‮ ‬تكون‮ ‬مكتوبة وإن‮ ‬كانت هذه الأخيرة قد تقلصت بشكل‮ ‬كبير‮.‬
‮ ‬كما أن الدستور قد‮ ‬يكون‮ ‬دستوراً‮ ‬جامداً‮ ‬غير قابل للتغيير إلا بشروط صارمة وقد‮ ‬يكون مرناً‮ ‬يستطيع الحكام التلاعب من خلاله بمصاير الشعوب ولذلك‮ ‬فإن أغلب الدساتير‮ ‬مرنة وما تغير‮ ‬مدد تولي‮ ‬الحكم من خلال الدساتير إلا‮ ‬شاهد على ذلك‮.‬

القانون‮:‬
‮ ‬يأتي‮ ‬القانون في‮ ‬المرتبة‮ ‬الثانية من حيث القوة بعد الدستور ولذلك‮ ‬فإنه‮ ‬لا‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يأتي‮ ‬بقواعد تخالف من خلالها القواعد الدستورية ويقصد بالقانون أو التشريع العادي‮ ‬مجموعة قواعد قانونية تصدر‮ ‬في‮ ‬نطاق الدستور عن‮ ‬سلطة مختصة لتنظيم موضوع معين‮ ‬وفي‮ ‬ليبيا‮ ‬يتكفل مؤتمر الشعب العام بإصدار القانون بعد‮ ‬إقراره‮ ‬من المؤتمرات الشعبية الأساسية‮.‬

التشريع‮ ‬الفرعي‮( ‬اللوائح‮):‬
‮ ‬ويطلق عليه أحياناً‮ ‬التشريع القانوني‮ ‬وهو‮ ‬يصدر عن السلطة التنفيذية‮ ‬بمناسبة‮ ‬تطبيق‮ ‬القانون،‮ ‬ويشمل اللوائح‮ ‬التنفيذية واللوائح التنظيمية واللوائح الخاصة بالضبط‮.‬
‮ ‬وفي‮ ‬الغالب ما‮ ‬يأتي‮ ‬التشريع الفرعي‮ ‬بشكل‮ ‬تفصيلي‮ ‬من أجل العمل‮ ‬على تطبيق القانون‮ ‬غير أن‮ ‬التشريع‮ ‬الفرعي‮ ‬لا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يأتي‮ ‬بأحكام‮ ‬جديدة‮ ‬مخالفة لما جاء بالقانون الصادر بمناسبة اللائحة وبالتالي‮ ‬فهو‮ ‬يعتبر أقل قوة من القانون وبالطبع أقل قوة من الدستور‮.‬

إن هذا الترتيب في‮ (‬القوة‮ ‬كما سبق القول‮) ‬مقتضاه ألا‮ ‬ينتهك قانون‮ ‬صادر‮ ‬من جهة مختصة بقرار‮ ‬صادر عن لجنة شعبية مثلاً‮.‬
‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن‮ ‬مخالفة قرار صادر‮ ‬عن أمانة معينة أو حتى عن اللجنة الشعبية العامة لقانون صادر عن مؤتمر الشعب العام‮ ‬يبدو أمراً‮ ‬خطيراً‮ ‬وغير قانوني‮ ‬بل وحتى وقف سريان هذا القانون بقرار لا‮ ‬يجوز طالما أن القانون‮ ‬قد نصّ‮ ‬على سريانه من تاريخ‮ ‬يحدده في‮ ‬غالب الأمر في‮ ‬النص‮ ‬الأخير منه‮.‬

هذا وتبدو المسائل‮ ‬عسيرة‮ ‬عن الفهم عندما‮ ‬يحدث هذا الذي‮ ‬نقول به،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن التعلل بأي‮ ‬سبب في‮ ‬هذا‮ ‬المجال‮ ‬ومهما كانت الظروف باعتبار منظومة الدولة‮ (‬في‮ ‬الغالب‮) ‬متكاملة إدارياً‮ ‬أو‮ ‬يفترض أن تكون كذلك‮ ‬،‮ ‬وكان من الممكن لمصدر القانون أن‮ ‬يحدد‮ ‬سريان هذا القانون بمضي‮ ‬سنة من صدوره مثلاً‮ ‬أو‮ ‬يحجب هذا الصدور وإن كان له مقتضى أما‮ ‬أن‮ ‬يصدر القانون ثم‮ ‬يوقف سريانه‮ ‬خلافاً‮ ‬لما نص عليه فهو بدون شك اختراق لقاعدة‮ ‬أعلى بقاعدة أدنى وهو قلب‮ ‬للأمور‮ ‬والمفاهيم الراسخة والبديهية‮ ‬في‮ ‬أبسط‮ ‬قواعد‮ ‬القانون‮.‬

المقصود‮ ‬بإلغاء‮ ‬القانون‮:‬
‮ ‬‮ ‬يقصد بإلغاء القانون رفع القوة‮ ‬الملزمة وإنهاء العمل بها،‮ ‬فلا‮ ‬يصبح‮ ‬سارياً‮ ‬ابتداءً‮ ‬من هذا الوقت ورفع القوة الملزمة‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى عدم التزام الأفراد‮ ‬بحكم القاعدة القانونية ويمنع القاضي‮ ‬من تطبيقها‮.‬
وإلغاء‮ ‬القاعدة القانونية قد‮ ‬يكون‮ ‬صريحاً‮ ‬وقد‮ ‬يكون ضمنياً‮ ‬ويكون الإلغاء صريحاً‮ ‬إذا صدرت قاعدة قانونية تقضي‮ ‬صراحة بهذا الإلغاء وهي‮ ‬الصورة التي‮ ‬ينص فيها على‮ ‬توقيت سريان‮ ‬التشريع بمدة معينة وهو في‮ ‬هذا تشريع‮ ‬مؤقت‮ ‬ويصبح‮ ‬مُلغىًٍٍ‮ ‬إذا ما انتهت‮ ‬المدة‮ ‬المحدودة‮.‬

‮ ‬وقد‮ ‬يكون الإلغاء ضمنياً‮ ‬وفي‮ ‬هذه الصورة من الإلغاء لا‮ ‬يصرح‮ ‬المشرع بإلغاء القاعدة القانونية السابقة،‮ ‬ولكنه‮ ‬يفهم من تعارض قاعدة قانونية جديدة مع قاعدة سابقة أخرى ومن‮ ‬صور الإلغاء الضمني‮ ‬التعارض بين قاعدة قانونية قديمة‮ ‬وأخرى جديدة كذلك‮ ‬من صور‮ ‬الإلغاء الضمني‮ ‬تنظيم‮ ‬الموضوع نفسه من جديد‮.‬
‮ ‬وبالطبع فإن الإلغاء لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون إلا بذات الأداة أو بوسيلة أعلى فالقانون لا‮ ‬يُلغى إلا بقانون أو دستور و القرار لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يلغي‮ ‬قانونا أو‮ ‬يأتي‮ ‬بما‮ ‬يخالف ما ورد في‮ ‬هذا القانون أو‮ ‬يوقف سريانه‮.‬

ما هو الجزاء عند الاعتداء على قاعدة‮ ‬التدرج‮:‬
‮ ‬تقليداً‮ ‬كما سبق القول‮ ‬يتدرج‮ ‬التشريع إلى ثلاث درجات من حيث القوة،‮ ‬يكون‮ ‬الدستور‮ ‬وهو القانون الأول في‮ ‬المرتبة الأولى‮ ‬يتلوه التشريع العادي‮ ‬أو الرئيسي‮ ‬ويأتي‮ ‬التشريع العادي‮ ‬في‮ ‬أدنى درجات التدرج‮.‬
وهذا‮ ‬التدرج‮ ‬يستوجب أن‮ ‬يوافق‮ ‬التشريع الأدنى التشريع الأعلى فيجب ألا‮ ‬يخالف التشريع العادي‮ ‬التشريع الدستوري‮ ‬ولا‮ ‬يخالف القرار القانون ولا الدستور‮ ‬الذي‮ ‬يقع في‮ ‬أعلى‮ ‬سلم التدرج‮.‬

وفي‮ ‬حالة عدم التزام المشرع بهذا التدرج فقد اتخذت التشريعات المختلفة وسائل لإلغاء هذه التشريعات المخالفة و تنوعت بين رقابة صحة‮ ‬القوانين أو التصريح للمحاكم بالنظر في‮ ‬دستورية القوانين أو بالامتناع‮ ‬عن تطبيق‮ ‬القانون المخالف بإلغائه‮.‬
‮ ‬وفي‮ ‬ليبيا فإنه في‮ ‬حالة مخالفة قرار ما‮ ‬أو قانون للدستور والمبادئ الدستورية المنصوص عليها أو‮ ‬غير المنصوص‮ ‬عليها كحق المساواة والحق في‮ ‬الحرية وحق التقاضي‮ ‬– يجوز لكل صاحب مصلحة مباشرة أن‮ ‬يلجأ إلى المحكمة العليا للطعن في‮ ‬القانون أو القرار المخالف بعدم‮ ‬الدستورية‮ .‬

‬ولقد نصت‮ ‬المادة الثالثة والعشرون المعدلة من القانون رقم‮ ‬6 لسنة‮ ‬1982م بشأن إعادة‮ ‬تنظيم المحكمة العليا‮ الليبية ‬على أنه تختص المحكمة العليا‮ “‬دون‮ ‬غيرها‮” ‬منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من‮ ‬يقوم مقامه بالفصل في‮ ‬المسائل الآتية‮:‬

‮ ‬أولاً‮: ‬الطعون التي‮ ‬يرفعها كل ذي‮ ‬مصلحة شخصية مباشرة في‮ ‬أي‮ ‬تشريع‮ ‬يكون مخالفاً‮ ‬للدستور‮.‬
‮ ‬ثانياً‮: ‬أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في‮ ‬قضية منظورة أمام أية محكمة‮ …‬
وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كافٍ‮ ‬من المستشارين بقرار من الجمعة العمومية‮ (‬على أن‮ ‬يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل‮).‬

‮ ‬ومهما‮ ‬يكن‮ ‬من أمر فإن‮ ‬مجرد افتئات جهة أدنى على جهة أعلى وخرق‮ ‬قاعدة التدرج‮ ‬يُعدّ‮ ‬من الأمور الجد خطيرة على كيان الدولة و‮ ‬يُعدّ‮ ‬مساساً‮ ‬بهيبة مؤسساتها التي‮ ‬يجب أن تكون هي‮ ‬الأولى في‮ ‬العمل على عدم اختراق القانون‮ ‬الذي‮ ‬وضعته المؤتمرات الشعبية الأساسية‮.‬
‮ ‬وتبقى‮ ‬المسائل‮ ‬دائماً‮ ‬رهنا بالتطبيق و تجسيدا لمنظومة تؤصل نظرياً‮ ‬من خلال رؤى‮ ‬المجتمع المختلفة والمستقبلية‮ .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت