الخطأ غير العمدى لا يفترض

ولا يجوز إفتراضه

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وأن سلامه الحكم بالإدانه فى الجرائم غير العمديه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه ، وفى حكم لها تقول محكمه النقض : ” يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمديه أن يببين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وإنه يجب ذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافيه التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو إنتفاءها ، وإن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه “.

نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

كما قضت محكمه النقض بأن ” صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيانوقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث ، وإن إعتبار مخالفه القوانين واللوائح والأنظمة خطأ فى جريمتى القتل أو الأصابه الخطأ مشروط بأن تكون المخالفه هى بذاتها سبب الحادث ، وأن إسناد رابطة السببيةيتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى وأن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببيه متى إستغرق خطأ الجانى ، وأن مجرد القياده بشرعه ومصادمه المجنى عليه لا يكفى للإدانه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وموقف المجنى عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية “.

ففي حكمها الصادر 3/10/1985 – س 26 – 143 – 810 :- تقول محكمه النقض :-

1-من المقرر أن عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل والإصابه الخطأ ألا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفه هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولا ، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب قانوناً نصحه الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .

2-رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاتهلاحداث النتيجة .

3-لما كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قياده الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضروره التى كانت توجب عليه السير بسرعه معينه تفادياً لوقوع الحادث . كما أغفل بحث موقف المجنى عليه سلوكه ليتسنى – من بعد- تبيبان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقغ فيها الحادث على تلافى وقوعه أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بأنقطاعها ، وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤلية الطاعنالجنائيه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، بما يعيبه بالقصور .”

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

1-من المقرر إن عدم مراعاه القوانين والقررات واللوائح والانظمة وأن أمكن أعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفه هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعاً لولاها .

2-من المقرر أنه يجب قانونا لصحه الحكم فى جريمة القتل الخطـأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .

3-لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قياده الطاعن للسياره بسرعه ودون إستعمال آله التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه ودون أن يستظهر قدر الضروره التى كانت توجب عليه أستعمال آله التنبيه ،

وكيف كان عدم أستعمالها لها مع القياده السريعه سسباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحيث موقف الجانى عليه وكيفيه سلوكه ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفيه حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى مما يعيبه “.

نقض 8/5/1985 – س 36 – 110 – 622

الخطأ غير
العمدى لا يفترض

ولا
يجوز إفتراضه

ـــــــــــــــــ

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

” الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وأن سلامه الحكم
بالإدانه فى الجرائم غير العمديه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه ” .

وفى حكم لها تقول محكمه النقض : –

” يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمديه أن يببين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وإنه يجب ذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافيه التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو إنتفاءها ، وإن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه ” .

نقض
23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

كما قضت محكمه النقض بأن “

”متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عاديه ملتزماً فى سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه . وأن المجنى عليه هو الذى إندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوة من السيارات ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبله فإصطدم بمقدمتها وسقط تحتها- فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً إذا قضى ببراءه المتهم “.

نقض
8/10/1945 – مجموعه القواعد القانونيه

محمود
عمر – ج 6 – رقم 610 – ص 748

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”صحه الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وأن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى ، وأنه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية – فإنه يكون معيباً بما يوجبه نقضه “.

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

ومن المقرر فى هذا الصدد أنه :-

”لما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل إلى حادث عرضى ولا تقوم من اجله مسؤلية – فإنه يجب على محكمه الموضوع أن تبينه فى حكمهاب الإدانه وتورد عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ويتعين ان يكون هذا البيان واضحاً بحيث يمكن أن يستخلص منه الإقتناع بتوافر الخطأ وإلا كان الحكم معيباً لقصور تسبيبه “.

نقض 10/2/1969 – س 20 – 231 – 49

نقض 30/6/1969 – س 20 – 993 – 194

نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300

كما قضت :-

”بأن جريمة القتل الخطأ – حسبما هى بمعرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم ان يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببيه بين الخطأ والقتل ، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولميحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها – كما لم يبين علاقه السببيه أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنيه البحته فإن الحكم يكون واجب النقض “.

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

كما قضت :-

”بأن الخطأ فى الجرائم غير العمديه هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامه الحكم بالإدانه فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدله التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعه عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 146 – 31

نقض 27/1/1964 – س 15 – 92 – 19

وأستقر قضاء النقض على أن :-

”الخطأ غير العمدى هو إخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجراميه وهى الوفاه أو الأصابه فى حين كان فى إستطاعته ذلك ومن واجبه .

نقض 27/1/1964 – مج المكتب الفنى –
س 15 – 19 – 92

نقض 26/2/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 رقم 213 ص 273

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور / نجيب حسنى – طبعه 1986 – ص 402 وما بعدها .

ومن المقرر لذلك ان الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين إثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

مما تقدم يبين إنعدام الدليل على قيام عنصر الخطأ فى حق المتهمه – وإنه لم يكن فى وسعها مفاداه الحادث ، مهما كان إحترازها وتفطنها ومهاراتها ، وهو موقف لا يستطيع كائن مهما كان حذقه ومهارته أن يتفادى وقوعه