بطلان الاستجواب والاعتراف المتولدين عن قبض باطل أو نتيجة إكراه أو وعد أو وعيد

ـــــــــــــــ

جرى قضاء محكمه النقض على بطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المترتب على تفتيش أو قبض باطل وعدم التعويل عليه طالما انه اثر من الأثار المترتبه على الاجراء الباطل ، ( نقض 5/5/41 – مجموعه القواعد القانونيه
– ج 5 – 251 – 455 ، نقض 3/3/1942 – مجموعه القواعد – 573 – 639، نقض 28/11/1950 – س 2 – 17 – 255 ، نقض 19/6/1957- س 8 – 184 – 681 ، نقض 27/11/1962 – س 13 – 191 –
785 )

وفى حكم لمحكمه النقض تقول : ”………… ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً للحصوله على غير الاحوال التى يجيزها القانون وكذلك الأعتراف المنسوب للمتهم اذ هو فى واقع الأمر نتيجه لهذا القبض الباطل ، كما أنه لا يجوز فى أدانه المتهم الى ضبط الماده المخدرة معه نتيجه للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان القاعده فى القانون ان ما بنى الباطل فهو باطل “.

( نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839 )

فالقبض والتفتيش الباطلان فى ذاتهما أكراها معنويا يبطل الاستجواب والاعتراف المترتب عليهما – وقد قضت محكمه النقض ” الاكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الأدلاء به ” ( نقض 7/1/81 – 32 – 1 – 23 )- كما حكمت محكمه النقض بأن ” حضور
المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب ” ( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 ) ، –

وحكمت محكمه النقض بأنه :– ” من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او يكون قد وقع على غيرهمن المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف، وان الاعتراف الذى يعتد به يجب ان يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – اذا حصل تحت تأثير الاكراه او التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه ” ( نقض 13/11/1973 س – 24 – 208 – 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 ) ، كما حكمت بأنه ” من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائنا ما كان قدره ” .

(نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 244 ) ، كما حكمت بأن ” الوعد أو الإغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ، ويؤدى الى حمله على الأعتقاد قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ” ( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730) وحكمت بأنه ” من المقرر أن الأعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب أن يكون أختيارياً صادراً عن اراده حره فلا يصح التعويل على الأعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائناً ما كان قدره .

ولما كان الوعد أو الأغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حريه المتهم فى الاختيار بين الأنكار والأعتراف ويؤدى إلى الأعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 ) كما قضت بأنه ” لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً لحقيقه الواقع ” ( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 180 – 945 )

وقضت بأنه :- مادامت أدانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، فأنها لا تكون صحيحه لاعتماده على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255 ) ، كما قضت بأن ” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا أطرحت تعين ان تقيم ذلك على أسباب سائغه ”

( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90 ، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 ) .