التكييف القانوني للخطورة الإجرامية و تعريفها

الدكتور رامز أحمد العايدي

– التعريف:

” احتمال قيام المجرم بارتكاب جريمة أخرى من شانها أن تهدد سلامه المجتمع وأمنه”.

– المعيار :

إن جوهر الخطورة الإجرامية له طابع علمي فهو ليس مرادفا للظن المجرد بان المجرم قد يقدم على جريمة تالية وإنما هو يفترض أن للجريمة أسبابها المتنوعة ومؤشراتها السابقة سواء كانت أسبابا داخلية متعلقة بالتكوين البدني أو العقلي أو النفسي للمجرم أم أسبابا خارجية ترجع إلى بيئته الاجتماعية. والثابت بالملاحظة أن الفارق بين الجريمة السابقة والجريمة المحتملة، أن الأولى قرينة على الخطورة، حيث يستخلص منها ومن ظروفها جانب من الأدلة على الاحتمال الذي تقوم به أما الأخرى فهي موضوع هذا الاحتمال الذي تنصرف إليه الأدلة المستخلصة من الجريمة الأولى وما يقوم إلى جانبها من عوامل الاحتمال.

– التكييف القانوني :

الاتجاه الأول:

وفحواه أن الخطورة هي أهلية الشخص في أن يصبح مصدرا محتملا لارتكاب جرائم جديدة في المستقبل فالخطورة طبقا لهذا الاتجاه تعتبر شذوذا نفسيا ينتج عن تفاعل عدة عوامل شخصية وموضوعية ومؤدى ذلك أن الخطورة الإجرامية قد ترجع إلى عوامل نفسية،ولكنها قد لا تشكل حالة نفسية تدفع الشخص لارتكاب الجريمة.

الاتجاه الثاني:

الخطورة ما هي إلا حالة أو صفة تنشأ نتيجة تفاعل عوامل شخصية وموضوعية وان هذه الحالة أو الصفة تتماشي مع الخطورة الإجرامية وتعتبر من قبيل الأحوال الجنائية والتي هي عبارة عن تنظيم يضعه القانون الجنائي ويعتد فيه بموقف شخصي لطائفه معينه من المجرمين. وينشا هذا الموقف نتيجة لتفاعل عوامل عديدة ذات طبيعة موضوعية وشخصية. ويترتب على ذلك أن موضوع هذا التنظيم القانوني هو أفراد معاملة جنائية خاصة بهدف الإصلاح وتحقيقا للدفاع الاجتماعي وذلك عن طريق تفريد الجزاء الجنائي.

الاتجاه الثالث:

ويعرف الخطورة بأنها مجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية بحيث لو اقترنت بسلوك، يصبح ارتكابه الجرائم مستقلا امرأ محتملا أو بمعنى أخر:

هي مجموعة الظروف التي بمقتضاها يصبح الإنسان سببا محتملا لتحقيق الضرر فالخطر، في نظر أصحاب هذا الاتجاه، يعبر عن وجود الاحتمال، أما الخطورة فهي ما يشير إلى كيان هذا الاحتمال. وعلى هذا يرى أصحاب الاتجاه الثالث أن الخطورة التي يجب أن تكون مجالا للدراسة هي تلك التي تتعلق باحتمال وقوع أفعال أو امتنا عات يعتبرها القانون جريمة أي متعلقة بخطرها. ومؤدى ذلك هو انه لا محل لاتخاذ التدابير إلا إذا ثبتت الخطورة. كما يتعين أن يستمر التدبير ما دامت الخطورة قائمة، فان زالت تعين على الفور إنهاءه. ثم أن الأحكام والقواعد التي يخضع لها التدبير يجب أن تكون مستمدة من نوع الخطورة التي يواجهها ومحددة على النحو الذي يتيح استئصالها.