نظام وثائق السفر

1421هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28 / 5 / 1421 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41 / 47 / 17 هـ) وتاريخ 28 / 11 / 1417 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21 / 5 / 1421 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا – الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 122 وتاريخ 21 / 5 / 1421 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 118/8 وتاريخ 28 / 2 / 1418 هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/5 وتاريخ 16 / 7 / 1396 هـ بشأن مشروع نظام وثائق السفر .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 / 47 / 17 هـ) وتاريخ 28 / 11 / 1417 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (196) وتاريخ 26 / 6 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ، ورقم (149) وتاريخ 22 / 4 / 1421 هـ.

يقرر

الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام وثائق السفر
المادة الأولى
المادة الأولى
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي:
١- جواز السفر .
٢- تذكرة المرور .
٣- جواز السفر الدبلوماسي .
٤- جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.

المادة الثانية
المادة الثانية
يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.

المادة الثالثة
المادة الثالثة
يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة
المادة الرابعة
يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

المادة السادسة
المادة السادسة
١- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
٢- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

المادة السابعة
المادة السابعة
يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة
المادة الثامنة
يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .

المادة التاسعة
المادة التاسعة
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.

المادة العاشرة
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى – يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا – كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية:
١- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
٢- الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
٣- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
٤- تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
٥- استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
٦- مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
٧- مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
٨- مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
١- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
٢- يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
٣- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
٤- يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي:
– ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
– خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (١٧ / ٣ / ٢ هـ) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٣٥٨ هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره

اعادة نشر بواسطة محاماة نت