نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

1406هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م / 22 وتاريخ: 12 / 9 / 1406 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 177 وتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ

إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163 /8) وتاريخ 20 / 8 / 1406 هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99 / 1 / 287 ) وتاريخ 11 / 8 / 1406 هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
وبعد الاطلاع على مشروع النِظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

المادة الأولى:
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).

المادة الثانية :
المادة الثانية :
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء ، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختِصاصِها – القيام بما يلي:
١- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.
٢- إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئية المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحاولة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
٣- إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.
٤- تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.
٥- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:
١- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة رئيساً
٢- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عضوا
٣- عضو المجلِس المُنتدب، يُعين بأمر ملكي عضوا
٤- معالي وزير الزِراعة و المياه عضوا
٥- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عضوا
٦- أمين عام الهيئة عضوا
٧- عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد.
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء . .

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
٢- اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
٣- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
٤- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
٥ الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
٦- تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
٧- تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.
٨- إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.
٩- اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.
١٠- النظر في كُل ما يُحيله أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
١١- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة .

المادة السادسة :
المادة السادسة :
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.

المادة السابعة :
المادة السابعة :
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء .

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:
١- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة
٢- وضع الخِطط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.
٣- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.
٤- الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
٥- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة .
٦- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.
٧- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.
٨- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.
٩- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة .
١٠- الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.
١١- لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة .

المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
١ – تسري على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة مِن هذا النِظام.
٢- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
١- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
٢- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.
٣- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة .
٤- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.

المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء ، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشره

اعادة نشر بواسطة محاماة نت