مرسوم بقانون بتنظيم وزارة الاقتصاد و التجارة و تعيين اختصاصاتها ( 32 / 2004 )

 

فهرس الموضوعات

00. مـــــــــــــــادة (1 – 23)

________________________________________
0 – مـــــــــــــــادة
(1 – 23)
المادة رقم 1
تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة و تعيين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون .

المادة رقم 2
تتولى الوزارة بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، الاختصاصات التالية :

1- الإشراف على النشاط الاقتصادي و التجاري و توجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية .

2- تنمية التجارة الدولية و العلاقات الاقتصادية بين الدولة و غيرها من الدول .

3- اقتراح السياسات و البرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات و متابعة تنفيذها .

4- إبرام الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية مع الدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة .

5- الإشراف على إقامة و تنظيم المعارض المحلية .

6- الإشراف على تنظيم و مراقبة الأسواق و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك و مكافحة الغش التجاري .

7- الإشراف العام على انتخابات و أعمال غرفة تجارة وصناعة قطر .

8- الإشراف على مزاولة المهن الاقتصادية و التجارية .

9- تسجيل و حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة و العلامات التجارية و براءات الاختراع .

10- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .

المادة رقم 3
مع مراعاة ما للوزير من اختصاصات عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إلية ، يتولى وزير الاقتصاد و التجارة الاختصاصات التالية :

1- الإشراف على إدارة شؤون الوزارة و طرق مباشرتها لاختصاصاتها .

2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة .

3- تمثيل الدولة في المؤتمرات و الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية في مجال اختصاص الوزارة .

المادة رقم 4
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة ، ويتولى الاختصاصات التالية :

1- تنظيم الملفات و المراسلات و الأوراق الخاصة بمكتب الوزير .

2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير ، و إعدادها للعرض عليه ، و توزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير .

3- إعداد المذكرات و المراسلات التي يكلفه بها الوزير .

4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق و الإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير .

5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير و تعليماته و متابعة تنفيذها و اطلاعه على ما تم بشأنها .

6- تنظيم و حضور المقابلات و المناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها و تسجيل ما يشير بتسجيله منها .

المادة رقم 5
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 ، و القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما ، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية :

1- اقتراح مشروعات اللوائح و القرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها .

2- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، و كذلك تعيين اختصاصاتها و تعديلها.

3- الإشراف على أعمال غرفة تجارة و صناعة قطر وفقاً للقانون .

4- اعتماد وثائق الصرف و المستندات المالية وفقا للقواعد والأحكام و النظم المالية المقررة .

و يجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة المساعدين أو مديري الوحدات الإدارية بالوزارة.

المادة رقم 6
يجوز أن يعين بالوزارة وكيل وزارة مساعد أو أكثر ، يتولى تحت إشراف وكيل الوزارة ما يعهّد إليه من اختصاصات .

المادة رقم 7
تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية التاليــــــــة :

أ – الوحدات التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير .

2- وحدة الشؤون القانونية .

3- وحدة العلاقات العامة و الإعلام .

4- وحدة التخطيط و المتابعة .

5- وحدة تقنية المعلومات .

ب- الإدارات التابعة لوكيل الوزارة :

1- إدارة الشؤون الاقتصادية .

2- إدارة الشؤون التجارية .

3- إدارة حماية المستهلك .

4- إدارة المنظمات الاقتصادية و التجارية .

5- إدارة الترويج الاقتصادي و التجاري .

6- إدارة الشؤون الإدارية و المالية .

المادة رقم 8
يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الوزارة ، مدير ، يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة ، ويتولى الاختصاصات التالية :

1- تصريف شؤون الإدارة و متابعة سير العمل فيها ، و التنسيق بين أقسامها و مكاتبها المختلفــة .

2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة .

3- اتخاذ القرارات و التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه .

4- إعداد مشروع موازنة الإدارة .

المادة رقم 9
تختص وحدة الشؤون القانونية بما يلـــــي :

1- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، و إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .

3- متابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4- التحقيق في الوقائع و المخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة ، و إعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني و التوصيات ، و إحالتها إلى الجهات المختصة ، و متابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .

5- إعداد مشروعات العقود و الاتفاقيات المتعلقة باختصاصات الوزارة .

6- جمع و تبويب و ترجمة القوانين و القرارات و اللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .

المادة رقم 10
تختص وحدة العلاقات العامة و الإعلام بما يلي :

1- إصدار النشرات الإعلامية و مجلة إعلامية تهدف إلى التعريف بدور الوزارة و نشاطاتها.

2- متابعة ما ينشر في الصحف و وسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة و اختصاصاتها و عرضها على المسئولين ، وإعداد الردود عليها .

3- وضع البرامج اللازمة للإعلام الاقتصادي و التجاري من خلال وسائل الإعلام المختلفة و توظيفها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

4- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة و زائريها و تعريفهم بالوزارة ورسالتها و الخدمات التي تؤديها .

5- القيام بترتيبات السفر للوفود المسافرة و الزائرة و حجز الفنادق و ترتيبات الضيافة و الإقامة و متابعة تسوية النفقات الخاصة بذلك مع إدارة الشؤون الإدارية و المالية .

المادة رقم 11
تتولى وحدة التخطيط و المتابعة ، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليـــــــه .

المادة رقم 12
تختص وحدة تقنية المعلومات بما يلي :

1- الإشراف على أعمال نظم المعلومات في الوحدات الإدارية بالوزارة.

2- برمجة وحفظ و استرجاع و تعديل نظم المعلومات و البيانات لأنشطة الوزارة .

3- مراقبة النظم و البرامج الموضوعة و تنفيذ التعديلات اللازمة و تطويرها .

4- إعداد التقارير و الكشوف اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

5- تصميم و تنفيذ و متابعة موقع الإنترنت الخاص بالوزارة .

6- تصميم و تنفيذ و متابعة الأرشيف الإلكتروني للوزارة .

المادة رقم 13
تختص إدارة الشؤون الاقتصادية بما يلي :

1- دراسة وسائل دعم و تنمية الاقتصاد الوطني .

2- بحث الوسائل التنفيذية الكفيلة بتنفيذ السياسات الاقتصادية ، التي تقرها الجهات المختصة ، وفقاً لأهداف الخطط الإنمائية للدولة .

3- دراسة و تحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية المزمع إبرامها بين الدولة و غيرها من الدول و متابعة تنفيذها بعد إبرامها ، و إعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عن هذه الاتفاقيات ، و ذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة .

4- متابعة تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن المنظمات الإقليمية و الدولية في المجالين الاقتصادي و التجاري .

5- إعداد الدراسات و البحوث للقطاعات الاقتصادية المختلفة و إصدار النشرات الاقتصادية و تقويم نتائج تنفيذ السياسات و الخطط و القوانين الاقتصادية ، و اقتراح سبل تذليل معوقاتها .

6- الاشتراك في إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات الاقتصادية .

المادة رقم 14
تختص إدارة الشؤون التجارية بما يلي :

1- تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح و الأنظمة الخاصة بالسجل التجاري و أعمال الوكلاء التجاريين ، و مزاولة الأعمال التجارية ، و الشركات ، و تنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، وحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و العلامات و البيانات التجارية و الأسماء التجارية و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية و براءات الاختراع .

2- القيد في السجل التجاري و سجل الوكلاء التجاريين ، و التفتيش على أنشطتهم ، و إصدار التراخيص التجارية .

3- الإشراف على تأسيس الشركات التجارية و التفتيش عليها ، واستصدار القرارات اللازمة لتأسيسها .

4- إعداد القرارات المتعلقة بالاستثناءات المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي .

5- قيد المحاسبين في مكاتب مراقبة الحسابات ، و الإشراف على أعمالهم و مراقبتها في ضوء النظم المحاسبية المقررة .

6- إعداد الدراسات و البحوث التجارية اللازمة لتطوير سياسة التجارة الداخلية .

7- متابعة القرارات و التوصيات الاقتصادية و التجارية الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 8- قيد العلامات التجارية و مسك سجلاتها و إشهارها في الصحيفة الدورية الخاصة بها و تحصيل الرسوم المستحقة عليها .

9- دراسة طلبات إيداع المصنفات و التسجيلات السمعية و أداءات فناني الداء و البرامج الإذاعية و إصدار شهادات الإيداع .

10- دراسة و متابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة .

11- توعية المؤلفين و فناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية و الأدبية .

12- الاشتراك في إعداد مشروعات التشريعات التجارية .

المادة رقم 15
تختص إدارة حماية المستهلك بما يلي :

1- تنظيم و مراقبة الأسواق و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك و مكافحة الغش التجاري .

2- تحديد و مراقبة أسعار السلع و المواد و أرباحها في الأسواق ، و مراقبة أنظمة العمل بها .

3- التفتيش على الأسواق و التحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك .

المادة رقم 16
تختص إدارة المنظمات الاقتصادية و التجارية بما يلي :

1- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية و خاصة ترشيد الواردات و تنويع الصادرات و توزيعها الجغرافي على المستويين الإقليمي و الدولي .

2- متابعة أعمال المنظمات والهيئات و المجموعات الاقتصادية و التجارية الدولية ، وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة رقم 17
تختص إدارة الترويج الاقتصادي و التجاري بما يلي :

1- إعداد الدراسات و البحوث الاقتصادية و التجارية اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية للدولة بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

2- تنمية التبادل التجاري بين الدولة و الدول الأخرى .

3- الترويج و الإعلان عن فرص الاستثمار في الدولة لجذب المستثمرين في مجالات الاستثمار المختلفة.

4- المشاركة في المنتديات و المعارض و الندوات و المؤتمرات التي تهدف إلى التعريف بالسياسة الاستثمارية للدولة .

5- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار و تيسير الإجراءات للمستثمرين .

6- إعداد الدراسات الخاصة بالإشتراك في المعارض و الأسواق الدولية .

7- دراسة الأسواق المحلية و الخارجية و العمل على تنشيط الصادرات .

8- الترويج و التسويق لجذب رؤوس الأموال و المشروعات .

9- الترويج للمشروعات و الأعمال اللازمة لاستغلال و تصنيع و نقل و تسويق المنتجات .

المادة رقم 18
تختص إدارة الشؤون الإدارية و المالية بما يلي :

1- تطبيق القوانين و اللوائح و الأنظمة المالية و الإدارية .

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف و القوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية .

3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين .

4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية .

5- توفير احتياجات الوزارة و وحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات و الأجهزة اللازمة لأداء مهامها .

6- إعداد مشروع موازنة الوزارة و تنفيذها بعد اعتمادها .

المادة رقم 19
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج ، و كذلك تعيين اختصاصاتها و تعديلها .

المادة رقم 20
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الوزارة ، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها و تعيين اختصاصاتها و تعديلها .

المادة رقم 21
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 22
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانـــــــــــــــــــــــــون .

المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يُعمل به من تاريخ صدوره . و يُنشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت