مرسوم بقانون بتنظيم جامعة قطر ( 34 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. مــــــــــــــادة (1 – 19)

________________________________________
0 – مــــــــــــــادة
(1 – 19)
المادة رقم 1
جامعة قطر هيئة ذات طابع علمي ، لها شخصية اعتبارية ، و موازنة مستقلة ، و مقرها مدينة الدوحة .
و يجوز إنشاء فروع للجامعة و تعيين مقارها ، بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .

المادة رقم 2
تهدف الجامعة إلى إثراء الحركة الثقافية و العلمية في المجتمع القطري ، و الارتقاء به حضارياً ، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصلية ، و تراثه الحضاري الإسلامي العريق ، عن طريق نشر المعرفة و تطويرها ، و المساهمة في رقي الفكر و تقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، و تزويد البلاد بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات ، و إعداد الإنسان المزود بالمعرفة و طرائق البحث المتقدمة ، و توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى و الهيئات العلمية العربية و الأجنبية و الدولية .

المادة رقم 3
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد و مراكزالبحوث، تنشأ بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .

المادة رقم 4
يتولى إدارة الجامعة :
1- مجلس أمناء الجامعة .
2- رئيس الجامعة .

المادة رقم 5
يشكل مجلس أمناء الجامعة من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية، يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم قرار من الأمير .
و يكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس و يحدد صلاحياته و مكافأته .

المادة رقم 6
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 7
مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا في الجامعة ، ويختص بوضع سياستها العامة ، و مراقبة تنفيذها ، و يتولى الإشراف العام على الجامعة، و كافة الأمور المتعلقة بأنشطتها و نظمها، وعلى الأخص ما يلي :
1- و ضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة .
2- متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة للتعليم الجامعي و البحوث العلمية .
3- إقرار متطلبات الجامعة من المباني و الإنشاءات .
4- إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
5- إصدار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة ، ولوائح شؤون أعضاء هيئة التدريس و شؤون الموظفين بها .
6- إقرار الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي .
7- إقرار السياسية العامة لقبول الطلاب في الجامعة .
8- تحديد الرسوم الجامعية بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
9- الموافقة على استحداث البرامج الدراسية .
10- منح الدرجات العلمية الجامعية .

المادة رقم 8
يجتمع مجلس أمناء الجامعة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و كلما دعت الحاجة ، و يشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، و في حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و لا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الجامعة أو غيرهم من ذوي الخبرة، و يكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 9
لمجلس أمناء الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض علية من موضوعات ، و له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس الجامعة .

المادة رقم 10
يُعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، و يشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة و المكانة العلمية الرفيعة .

المادة رقم 11
يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤونها العلمية والأكاديمية والإدارية والمالية، ووضع خطة التعليم الجامعي والبحوث العلمية، و يمثل الجامعة أمام القضاء و في علاقاتها بالغير .
ويكون لرئيس الجامعة بالنسبة إلى جميع الموظفين فيها السلطات و الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير المختص .

المادة رقم 12
يكون لرئيس الجامعة عدد من النواب من الأساتذة الجامعيين يعاونونه في إدارة شؤونها ، يصدر بتعيينهم و تحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . و يقوم أقدمهم مقام رئيس الجامعة في حالة غيابه .

المادة رقم 13
يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء تقريراً سنوياً مفصلاً عن شؤون الجامعة و مختلف نواحي النشاط فيها متضمناً اقتراحاته للنهوض بها .
و للمجلس أن يطلب من رئيس الجامعة في أي وقت تقديم تقارير عن شؤون الجامعة ، أو عن أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها .

المادة رقم 14
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لإدارة الكليات، والمعاهد، و مراكز البحوث ، و كافة شؤون أعضاء هيئة التدريس، والمدرسين المساعدين والمعيدين، وموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس .

المادة رقم 15
تبدأ السنة المالية للجامعة في أول سبتمبر و تنتهي في آخر أغسطس من كل عام .

المادة رقم 16
تتكون الموارد المالية للجامعة من :
1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2- الرسوم التي تقوم بتحصيلها .
3- عوائد استثمار أموالها .
4- الهبات والوصايا والتبرعات المنح .

المادة رقم 17
يصدر مجلس أمناء الجامعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ، و إلى أن تصدر هذه اللوائح و القرارات ، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة رقم 18
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به اعتباراً من 5 / 9 /2004 . و ينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت