مرسوم بقانون بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً ( 12 / 1969 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 10)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 10)
المادة رقم 1
يؤذن لــ :
1- الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني.
2- السادة / أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر.
3- السيد / إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4- الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني.
5- السادة / حسين كمال وأولاده ويمثلهم حسين كمال.
6- الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد آل ثاني.
7- السادة / صالح الحمد المانع وإخوانه ويمثلهم عمر المانع.
8- السادة / علي بن خليفة الهتمي وإخوانه ويمثلهم علي بن خليفة الهتمي.
9- السيد / علي أكبر الأنصاري.
10- السادة / عبدالرضا وإسماعيل لاري ويمثلهم عبدالرضا.
11- الشيخ محمد بن جبر آل ثاني.
12- السادة / محمد وأحمد الزمان ويمثلهم محمد الزمان.
13- السيد / محمد بن راشد الخاطر.
14- السيد / محمد رفيع عبدالرحمن عماد دهي.
15- السيد / محمد سعيد نصر الله.
16- السيد / محمد بن فهد بوزوير.
17- الشيخ مبارك بن خليفة بن عبدالله آل ثاني.
18- السادة / مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم مرزوق الشملان.
19- السيد / أحمد خليل الباكر.
بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعها على المخابز الأهلية في قطر، وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج.

المادة رقم 3
( ألغيت بالقانون رقم (8) لسنة 1970م )

المادة رقم 4
يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق أو الحبوب وما يطحن منها وما يصرف يومياً، وتقفل السجلات كل شهر مع بيان مجموع الوارد المنصرف شهرياً.

المادة رقم 5
يجب على الشركة أن تبقي لديها مقداراً احتياطياً من الحبوب والدقيق تحتفظ به دائماً مع مراعاة استبداله بصفة دورية.
ويحدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير المالية.

المادة رقم 6
يجب على المسئولين عن إدارة الشركة تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق تنقية تامة من المواد الغريبة وذلك بجميع الوسائل الممكنة.

المادة رقم 7
تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها كما تخضع للتفتيش الصحي، وتسري عليها جميع القوانين والقواعد المرعية.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المسئولون عن مخالفة أحكام المواد (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية