مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول ( 10 / 1974 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول في إنشاء المؤسسة وأغراضها (1 – 5)

02. الباب الثاني في رأس المال والأرباح والاحتياطيات (6 – 8)

03. الباب الثالث في إدارة المءسسة (9 – 19)

04. الباب الرابع في الحسابات (20 – 25)

05. الباب الخامس أحكام عامة (26 – 30)

________________________________________
1 – الباب الأول
في إنشاء المؤسسة وأغراضها (1 – 5)
المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة العامة القطرية للبترول.

المادة رقم 2
يكون المركز القانوني للمؤسسة العامة القطرية للبترول في مدينة الدوحة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بحكم المادة (28) من هذا المرسوم بقانون ، لا يجوز إدماج المؤسسة في غيرها أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة رقم 4
أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول ، في قطر وفي الخارج ، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية.
وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة.

المادة رقم 5
يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي:
1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير.
2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها.
3- التعاقد مع شركات لوجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه معها أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
4- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها.

المادة رقم 4 مكرر
(أ) تؤول إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول وحدها جميع اختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر ، كما يؤول إليها اختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد.
(ب) تحل المؤسسة محل إدارة شئون البترول في جميع حقوقها والتزاماتها في كل الاتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر ، وتحال إليها هذه الاتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة.
(ج) تراعي أحكام الاتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حالياً ، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف في تلك الاتفاقيات وضمانها.

2 – الباب الثاني
في رأس المال والأرباح والاحتياطيات (6 – 8)
المادة رقم 6
1- رأس مال المؤسسة خمسة آلاف مليون ريال قطري تؤديه الدولة بالكامل ، ويجري دفعه للمؤسسة على دفعات يقترح مقاديرها ومواعيدها مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات المؤسسة.
ويصدر قرار الدفع من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول . ولا يجوز زيادة رأس مال المؤسسة ، أو تخفيضه إلا بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية والبترول ، واستناداً إلى قرار يصدر عن مجلس الإدارة بالزيادة أو التخفيض.
2- تؤول للمؤسسة ، في تاريخ نفاذ هذا القانون ، حصة الدولة في الشركات المذكورة فيما بعد ، كجزء من رأس المال المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة:
أ- شركة نفط قطر المحددة.
ب- شركة شل لقطر المحدودة.
جـ- الشركة العربية البحرية لنقل البترول.
د- الشركة العربية لأنابيب البترول (سومد).
هـ- شركة البترول الوطنية للتوزيع.
و- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.
3- يجوز لمجلس الوزراء ، أن يقرر أن يدفع عيناً ما تبقى من رأس المال ، أو أي جزء منه.
4- تؤول للمؤسسة ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، جميع مشروعات الاستثمار البترولية المستقبلة المتعلقة بأغراضها ، سواء أكانت مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.

المادة رقم 7
تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص:
1- الديون المشكوك فيها والهالكة ، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد.
2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة رقم 8
1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياً 50% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال.
على أنه يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
2- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى الدولة.

3 – الباب الثالث
في إدارة المءسسة (9 – 19)
المادة رقم 9
1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من سبعة إلى أحد عشر عضواً ، بما فيهم الرئيس ونائبة. ويتم تعيينهم بقرار من الأمير.
ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن تصريف أعمال المؤسسة أمام مجلس الوزراء ، ويجوز للأمير أن يعين عضواً منتدباً متفرغاً أو أكثر من بين أعضاء المجلس.
2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أقصر.
3- لمجلس الإدارة أن يمارس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة . وتكون قراراته نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها ، وتستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المبينة فيما يلي والتي لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من مجلسي الوزراء:
أ- حصول المؤسسة على القروض الداخلية أو الخارجية.
ب- قيام المؤسسة بتأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة.
جـ- ممارسة المؤسسة لعملية البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

المادة رقم 10
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة ، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.

المادة رقم 11
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام.

المادة رقم 12
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على الأقل كل شهر ، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
2- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.
3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة في حالة انعقاده في غياب الرئيس ونائب الرئيس.

المادة رقم 13
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 14
تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.

المادة رقم 15
يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.

المادة رقم 16
يملك حق التوقيع عن المؤسسة بانفراد ، كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين ، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر ، وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة رقم 17
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.

المادة رقم 18
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها.

المادة رقم 19
يحدد الأمير ، بقرار منه ، مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

4 – الباب الرابع
في الحسابات (20 – 25)
المادة رقم 20
تبدأ سنة المؤسسة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة رقم 21
على مجلس الإدارة أن يعد ، عن كل سنة مالية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها ، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر ، مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها.
وعلى مجلس الإدارة ، أن يعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية ، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.

المادة رقم 22
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، يعينه الأمير.
ويجوز بقرار من الأمير أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات.

المادة رقم 23
لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الأمير.

المادة رقم 24
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير ، ويقدم نسخه منه إلى مجلس الإدارة.

المادة رقم 25
يضع مجلس إدارة المؤسسة ، دون التقيد بالنظم الحكومية ، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة وصندوق التقاعد الخاص بهم . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

5 – الباب الخامس
أحكام عامة (26 – 30)
المادة رقم 26
تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها .
واستثناء من ذلك ، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.

المادة رقم 27
تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.
ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها قطر للبترول بشأن المشروعات المشتركة ، واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 28
يجوز بمرسوم ، تعديل أحكام هذه القانون ، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة رقم 29
يلغى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول.

المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم بقانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 27 مكرراً
يصدر بتحديد وتحصيل رسوم شحن المواد الهيدروكربونية ، ومقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها قطر للبترول بالموانئ والأرصفة التي تسند إليها إدارتها والإشراف عليها ، قرار من مجلس الإدارة .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت